عقدت لجنة التشريع العام جلسة صباح يوم الخميس 11 جوان 2020 على الساعة 10:30 بحضور 08 أعضاء وذلك للاستماع لخبراء في القانون بخصوص مشروع القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية.
[العميد محمد صالح بن عيسى]
"تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 12 – فقرة فرعية رابعة (جديدة) :
فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النّقص في دورة ثالثة بالمرشّحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه."
ليصبح كالتالي :
فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين على أغلبية الثلثين اثر و بعد اجراء دورة الثلات المتتالية المذكورة في الفقرة الفرعية السابقة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النّقص في دورة ثالثة بالمرشّحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه."
[خالد الديابي]
[شفيق صرصار]
[تفاعلات النواب]
مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس)
لا حرج في النزول الى الأغلبية النسبية و يمكن كذلك ايجاد حل وسط بالاعتماد على الأغلبية المطلقة لأنّه من الصعب اليوم التحكم في المشهد السياسي.
فريدة العبيدي (كتلة النهضة)
عند صياغة الدستور تم التطّرق الى جميع هذه النقاط وكان المؤسسون قد أجمعوا على أنّه لا يمكن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يأغلبية أقل من أغلبية انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية.
أنا ضد النزول الى الأغلبية النسبية لابّد من تحديد حد أدنى للانتخاب.
أمال ورتاني (قلب تونس)
الخوف من أننا ننزل على مستوى التصويت الى الأغلبية المعتمدة لتشكيل الحكومة ويصبح هناك مزج للمسارات.
الذهاب الى الأغلبية المطلقة بالاعتماد على طريقة التصفية بمكن أن يكون الحل الأخير لانتخاب أعضاؤ المحكمة الدستورية.
فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)
العضوة المنتخبة سابقا من قبل المجلس الفارط من المفروض أن لا تلزم المجلس الحالي تم انتخابها من قبل محلس وكتل أخرى.
منحي الرحوي (كتلة الديمقراطية)
النزول بالأغلبية الى أغلبية المطلقة هو تهديد للمحكمة الدستورية وموقعها.
امكانية اللجوء الى التصفية لا تمنع أنّنا لا نزال في اطار لعبة انتخابية قابلة للتلاعب والخوف من التركيز حينها على التصفية وليس على الانتخاب.
نور الدين البحيري (النهضة)
الظرف التي طرح فيه مشروع هذا القانون في السابق مختلف عن الظرف الحالي و لا علم لنا اذا لاتزال الحكومة متشبثة به أم لا.
أغلبية الثلثين هي ضرورية لتفادي بعض الأخطاء والخطأ غبر جائز عند الحدبث عن المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية لا تقبل بأقل من الأغلبية المعزّزة.
العضو الذي وقع انتخابه من طرف مؤسسة في ظروف معينة وهو ما يطرح اشكالا حقيقيا ولا يمكن أن ننزع عنه حقا مكتسبا.
سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)
أنا متمسك بارجاء النظر في مشروع القانون واعطاء فرصة الى المجلس الحالي للانتخاب.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
ما الفائدة من اعتماد على الأغلبية المعزّزة في دورتين اذا كانت هناك امكانية دورة ثالثة بأغلبية مطلقة؟ هذا الاجراء سوف يسمح بالتلاعب.
هل اعتماد أغلبية مطلقة اليوم في حين أنّه هناك مترشحين قد تحصلوا على 109 أصوات أو أكثر فيه ضرب لمبدأ المساواة بين المترشحين؟
ليس هناك ارادة لارساء المحكمة الدستورية وروضة الورسيغني تحصلت على الأصوات المطلوبة بالتحيّل.
القانون أعطى اجراءات جديدة مقارنة بالدستور وهي :
يمكن التنازل على أغلبية الثلثين التي نص عليها القانون وليس الدستور كضمانة للاستقلالية والذهاب الى أغلبية مطلقة اذا جهة التي ترشح غير النواب والأحزاب وتكون جهة من الخارج أي ليست نفس الجهة التي تنتخب.
[تعقيب الخبراء]
[العميد محمد صالح بن عيسى]
[شفيق صرصار]
وفي نهاية الجلسة،أشارت رئيسة اللجنة الى أن اللجنة ستعقد يوم غد الجمعة 12 جوان 2020 جلسة للنظر في مشروع قانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنين بعد أن قدمت جهة المبادرة -وزارة الداخلية- بعض التعديلات بخصوصه وذلك بحضور ثلاث أطراف من الحكومة.
وفي علاقة بمشروع قانون المنقح للقانون المحكمة الدستورية،سوف ترجي اللجنة النظر فيه الى حين انهاء من النظر في مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمننين اذا لم يتم سحبه من قبل الحكومة.
وتم رفع الجلسة على الساعة 13:20دق.