loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 2015/50 المتعلق بالمحكمة الدستورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة صباح يوم الخميس 11 جوان 2020 على الساعة 10:30 بحضور 08  أعضاء وذلك للاستماع لخبراء في القانون بخصوص مشروع القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية.

[العميد محمد صالح بن عيسى] 

  • لابّد من توضيح الفصل الأول من مشروع القانون الذي ينص على:

"تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 12 – فقرة فرعية رابعة (جديدة) :

فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النّقص في دورة ثالثة بالمرشّحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه."

ليصبح كالتالي :

فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين  على أغلبية الثلثين اثر و بعد اجراء دورة  الثلات المتتالية المذكورة في الفقرة الفرعية السابقة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النّقص في دورة ثالثة بالمرشّحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه."

  • مجلس الأعلى للقضاء يمر بصعوبات وأزمة لذلك لابّد من الابقاء على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين وثم المرور الى أغلبية المطلقة كذلك يالنسبة الى المجلس الأعلى للقضاء مثل مجلس نواب الشعب تماما.
  • الترشيح في مجلس نواب الشعب يتم عن طريق كتل، على الرغم من حسن نية خلق هيكل بين تقديم الترشحات وعرضها على الجلسة العامة للتوافق حول المترشحين الاّ أنّ هذا الاجراء  غير قانوني.
  • قد نجح المجلس في مناسبة سابقة في انتخاب عضوة بالأغلبية المعزّزة لأعضاء المجلس وهو سبب كاف للابقاء على هذه الأغلبية دون تغييرها.
  • مشروعية القضاة الدستوريبن هي الاستقلالية والمسؤولية والحياد والكفاءة والحياد وأغلبية المعّززة هي التي تضمن لذلك.
  • أنا من المسانديين الابقاء على الأغلبية المعزّزة للانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ولابّد من التحري حول المترشحين بقدر الامكان.

[خالد الديابي] 

  • الأغلبية المعزّزة هي حاسمة في حياد واستقلالية المحكمة.
  • القاضي الدستوري هو المكمّل للدستور ولامعنى للدستور دون المحكمة الدستورية.
  • المحكمة الدستورية هي خط أحمر ولا يمكن التلاعب بها لذلك الأغلبية المعزّزة مهمة جدّا.

[شفيق صرصار]

  • من أسباب استشراء الفساء هو غياب المحكمة الدستورية،لا يمكن القبول أن يتم انتخاب الأعضاء بأغلبية نسبية (أغلبية الحاضرين) دون أي حد أدنى.
  • المجلس يمكن له انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية المطلقة،بشرط وحيد وهو تعديلكيفية عملية التصفية للوصول الى الأعضاء الضروريين، أي انه عند الدورة الثالثة لا نعود الى الصفر وانّما يتم اقتصاء المترشحين المتحصلين على أقل أصوات للحصول على مترشحين اثنين أحدهما سوف يتحصل على الأغلبية المطلقة.
  • في اطار توفر أريعة ضمانات في القانون وهي شروط الترشح،توزيع سلطة التعيين،مدة العضوية (تسع سنوات)،عدم امكانية التجديد يمكن الذهاب الى أغلبية مطلقة لانتخاب الأعضاء.
  • في اطار تنقيح القانون،أقترح اضافة فقرة انتقالية في علاقة بالعضوة  التي سبق انتخابها لرفع الحرج على المجلس ومسألة الأغلبية المختلفة التي انتخيت على أساسها لتوضيح الوضعية وحسم النقاش.

[تفاعلات النواب]

مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس)

لا حرج في النزول الى الأغلبية النسبية و يمكن كذلك ايجاد حل وسط بالاعتماد على الأغلبية المطلقة لأنّه من الصعب اليوم التحكم في المشهد السياسي.

فريدة العبيدي (كتلة النهضة)

عند صياغة الدستور تم التطّرق الى جميع هذه النقاط وكان المؤسسون قد أجمعوا على أنّه لا يمكن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يأغلبية أقل من أغلبية انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية.

أنا ضد النزول الى الأغلبية النسبية لابّد من تحديد حد أدنى للانتخاب.

أمال ورتاني (قلب تونس)

الخوف من أننا ننزل على مستوى التصويت الى الأغلبية المعتمدة لتشكيل الحكومة ويصبح هناك مزج للمسارات.

الذهاب الى الأغلبية المطلقة بالاعتماد على طريقة التصفية بمكن أن يكون الحل الأخير لانتخاب أعضاؤ المحكمة الدستورية.

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

العضوة المنتخبة سابقا من قبل المجلس الفارط من المفروض أن لا تلزم المجلس الحالي تم انتخابها من قبل محلس وكتل أخرى.

منحي الرحوي (كتلة الديمقراطية)

النزول بالأغلبية الى أغلبية المطلقة هو تهديد للمحكمة الدستورية وموقعها.

امكانية اللجوء الى التصفية لا تمنع أنّنا لا نزال في اطار لعبة انتخابية قابلة للتلاعب والخوف من التركيز حينها على التصفية وليس على الانتخاب.

نور الدين البحيري (النهضة)

الظرف التي طرح فيه مشروع هذا القانون في السابق مختلف عن الظرف الحالي و لا علم لنا اذا لاتزال الحكومة متشبثة به أم لا. 

أغلبية الثلثين هي ضرورية لتفادي بعض الأخطاء والخطأ غبر جائز عند الحدبث عن المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية لا تقبل بأقل من الأغلبية المعزّزة.

العضو الذي وقع انتخابه من طرف مؤسسة في ظروف معينة وهو ما يطرح اشكالا حقيقيا ولا يمكن أن ننزع عنه حقا مكتسبا.

سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)

 أنا متمسك بارجاء النظر في مشروع القانون واعطاء فرصة الى المجلس الحالي للانتخاب.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

ما الفائدة من اعتماد على الأغلبية المعزّزة في دورتين اذا كانت هناك امكانية دورة ثالثة بأغلبية مطلقة؟ هذا الاجراء سوف يسمح بالتلاعب.

هل اعتماد أغلبية مطلقة اليوم في حين أنّه هناك مترشحين قد تحصلوا على 109 أصوات أو أكثر فيه ضرب لمبدأ المساواة بين المترشحين؟

ليس هناك ارادة لارساء المحكمة الدستورية وروضة الورسيغني تحصلت على الأصوات المطلوبة بالتحيّل.

القانون أعطى اجراءات جديدة مقارنة بالدستور وهي :

  1. جهة الترشيح : محلس نواب الشعب،المجلس الأعلى للقضاء و رئاسة الجمهورية.
  2. مسألة الانتخاب تباعا التي جعلت من انتخاب المحكمة الدستورية مرهونة عند مجلس نواب الشعب.

يمكن التنازل على أغلبية الثلثين التي نص عليها القانون وليس الدستور كضمانة للاستقلالية والذهاب الى أغلبية مطلقة اذا جهة التي ترشح غير النواب والأحزاب وتكون جهة من الخارج أي ليست نفس الجهة التي تنتخب.

 [تعقيب الخبراء] 

[العميد محمد صالح بن عيسى] 

  • لتغيير الأغلبية المعزّزة اما لابّد من الفصل بين جهة الانتخاب وجهة الاقتراح أو أنّ تغيير الأغلبية المعزّزة فيه خطر كبير.
  • ليس هناك اي جدوى في تغيير الأغلبية بعد الثالث الدورات الأولى دون تغيير النظام الكامل أي نظام الترشيح والانتخاب.

[شفيق صرصار]

  • اعتماد الية التصفية سوف يسهّل عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
  • مقترح تغيير جهة الترشح هو مقترح سليم لكن دون السقوط في القطاعية.
  • المس بالمساواة بين المترشحين كان أن يكون اذا عكسنا تغيير الأغلبية يعني اذا كان  التعديل يخص الترفيع في الأغلبية من أغلبية مطلقة الى أغلبية معّززة. لذلك من الضروري الذهاب في فقرة انتقالية.

وفي نهاية الجلسة،أشارت رئيسة اللجنة الى أن اللجنة ستعقد يوم غد الجمعة 12 جوان 2020 جلسة للنظر في مشروع قانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنين بعد أن قدمت جهة المبادرة -وزارة الداخلية- بعض التعديلات بخصوصه وذلك بحضور ثلاث أطراف من الحكومة.

وفي علاقة بمشروع قانون المنقح للقانون المحكمة الدستورية،سوف ترجي اللجنة النظر فيه الى حين انهاء من النظر في مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمننين اذا لم يتم سحبه من قبل الحكومة.

وتم رفع الجلسة على الساعة 13:20دق.