انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بتأخير دام ساعة كاملة بحضور 7 نواب و بحضور وزير الماليّة للنظر في اعتــزام الدولــة تعبئة قــرض رقاعــي بالسوق الماليــة العالميــة بمــا يعــادل مبـلــغا أقصــىاه 800 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019
[كلمة وزير المالية]
[النقاش العام]
محمد نجيب ترجمان (مشروعتونس)
من أين ستقومون بتعبئة موارد و مصاريف الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة لفائدة قطاع الصّحة ، كيف ستتصرّفون في هذه الاعتمادات الطارئة؟
فتحي شامخي (الجبهة الشعبيّة)
اقترضنا مليون فرنك فرنسي لاسترجاع الأراضي التي كانت تحت سيطرة المعمّرين،
لم نرى من تاريخ تونس مع الاقتراض إلا الويلات لذا يتوجّب الحذر مع هذه السياسة لعدم إعادة انتاج مصطفى خذندار و محمد باي و غيرهم،
أنا لا أنفي أزمة الماليّة العموميّة، و لكن أتساءل حول عدم تغيير طريقة العلاج،
محمد بن سالم (حركة النهضة)
أين هي الآلات القابضة المسجّلة؟ و التسجيل الآلي للعقود في البلديّات؟
ريم محجوب (الولاء للوطن)
نحن نعيش في نوبة اقتراض لم تنته، نحن في سنة انتخابيّة و لن يتمّ القيام بأي اصلاح لكن سيتمّ القيام بالاعلانات و القرارات الوقتيّة و نقترض لها الأموال من الخارج،
يجب مراجعة سياسية الدّعم، نعيد هذا منذ سنوات دون جدوى،
علي العريض (حركة النهضة)
لا أرى مبرّر لتأخير أي اصلاح على الرّغم من قسوته الممكنة،
المنصف السلامي (الائتلاف الوطني)
لا يخيفني الدّين إذا وجد الإنتاج، و إذا وجدت ثقافة العمل،
[ردّ وزير الماليّة]
دار اثر إجابة وزير الماليّة حوار بينه و بين النواب طالبهم فيه بعدم تحديد أجل الاستخلاص و هو ما يمكن أن يمكّنه من ايجاد نسبة فائدة ضعيفة لدى الاقتراض و هو ما رفضه النواب مشددين على ضرورة التمسّك بأجل التسديد يفوق الخمس سنوات،
التصويت على الترخيص
لم يحض الترخيص بموافقة اللجنة، و رفعت الجلسة اثر ذلك،