عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 جلسة عامة افتتحت على الساعة 10:30، برئاسة محمد عبد الناصر و بحضور 98 نائبا.
افتتح محمد الناصر الجلسة معلنا عن تغيير في تركيبة الكتل بعد استقالة محمد الأمين كحلول من كتلة نداء تونس.
-نقاط النظام-
ريم محجوب (كتلة الولاء للوطن)
- أتسائل عن سبب منعكم كرئيس المجلس القيام بصلاحياتكم نظرا لتنظيم أعوان المجلس لوقفة إحتجاجية.
طارق فتيتي (حركة نداء تونس)
- الرجاء فض إشكال أعوان المجلس بعجالة.
- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تستشر الأحزاب في ضبط رزنامة الإمتحانات.
- سنقاطع الانتخابات إذا تمسكت الهيئة بنفس الموعد.
اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)
- نريد تمكين أعوان المجلس من حقوقهم.
- لم ننسى جسلة الحوار مع رئيس الحكومة و نريد لفت النظر إلى هذا الأمر.
الهادي صولة (حركة النهضة)
- توجهنا بمراسلة إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لتغيير موعد الإنتخابات و مراجعة الرزنامة.
محمد الناصر (حركة نداء تونس)
- نقدر مجهود الأعوان بهاته المؤسسة و أثمن تفاعلكم مع هذا الموضوع و نحن بصدد العمل على هذا الأمر.
- فيما يتعلق بموضوع رزنامة الإنتخابات، بادرت بالإتصال بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات و قد تعهدت الهيئة بالنظر في الموضوع.
-مشروع قانون عدد 2019/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"-
"تلاوة تقرير اللجنة"
يمكنكم الإصلاع على التقرير عبر هذا الرابط: https://bit.ly/2TySs75
"المرور إلى المناقشة"
ابتهاج بن هلال (حركة نداء تونس)
- نسبة فائدة هذا القرض معقولة.
- لا يمكننا إلا الموافقة على هذا القرض لما يحمله من إيجابيات لمتساكني ولاية بنزرت.
- أريد لفت نظر إلى أن مدة تنفيذ هذا المشروع هي 4 سنوات و علينا العمل على إيجاد الحلول للعديد من المشاكل.
سامي الفطناسي (حركة النهضة)
- نريد ان نبارك لمتساكني بنزرت و لكن علينا أن لا نعطي وعودا زائفة.
- هناك العديد من المناطق الأخرى التي تعاني من نقص في المياه الصالحة للشرب.
ابراهم ناصف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- نريد أن نمكن كل المناطق من المياه الصالحة للشرب.
- الرجاء حسن التصرف في هذا القرض
رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)
- نهني أهالينا بأرياف بنزرت بتمكينهم من الماء الصالح للشرب.
- في علاقة بجهة باجة، هناك العديد من الأهالي بدون مياه صالحة للشرب.
- نطالب بالإعلان عن بعث ميناء الصيد البحري على الشريط الساحلي لولاية باجة.
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)
- نعبر عن انزعاجنا عن هذا التمشي الذي لا حدود به.
محمد زرق (حركة النهضة)
- نتمنى أن يأتي يوم نمول فيه مشارعنا بأموالنا الذاتية.
- قابس أيضا تعاني من نقص في المياه الصالحة للشرب.
الطيب المدني (حركة نداء تونس)
- يجب تزويد منطقة رمادة بالماء الصالح للشراب.
- يجب النظر في الاراضي التي يمكن اسنادها للشباب العاطل عن العمل.
- يجب تعيين مدير جهوي للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه.
الزهير الرجبي (النهضة)
- منظومة الجمعيات المائية لم تحقق أهدافها المحددة عند التكوين. بسبب اعتراء الشبكات المائية و الانجاز الذي لا يطابق المواصفات و المديونية. كل المجامع المعطلة التي زرناها طلب سكانها فصلهم عنها و ربطهم بشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه. يجب اعادة النظر في هذه التجربة.
- ايقاف الانتداب خسائرة في بعض الوزارات و يجب اعادة النظر فيها.
ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)
- أثمن هاته الإتفاقية لما فيه من مصلحة على النساء العاملات بالأرياف.
أمل سويد (حركة النهضة)
- هاته الإتفاقيات هي ترجمة للفصل 44 من الدستور.
- أريد الإشارة إلى سوء وضعية توزيع المياه ببعض المعتمديات من ولاية قابس و أطالب الدولة بالإجنهاد لتحسين وضعية أرياف قابس كما إجنهدت في تحسين وضعية أرياف بنزرت.
- على الوزارة توفير مضخات مياه على الأقل.
- يجب هيكلة قطاع تحلية المياه.
الهادي صولة (حركة النهضة)
- هاته الإتفاقية مهمة جدا لولاية بنزرت.
- لابد من عدة تدخلات في ولايات أخرى.
محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة)
- أثمن هذا المشروع و أعتبر أن كل مشروع من هذا النوع مفيد جدا.
سالم لبيض ( الكتلة الديمقراطية)
- أطلب من مكتب المجلس النظر في قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان الجولان تحت السيادة الصهيونية و إصدار بيان لإستنكار هذا الامر.
- نحن نثمن مثل هاته المشاريع سواءا كانت عن طريق هبات أو قروض.
- عدة مناطق بالجنوب تعاني من نقص جودة المياه.
عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)
- أريد توجيه كلامي إلى الوزير حيث أنه لم يفي بوعوده بخصوص ولاية المهدية.
البشير اللزام (حركة النهضة)
- نجحنا بعد الثورة في إدارة المياه.
- كل معتمديات بنزرت ستستفيد من هذا المشروع.
- أرى أن هاذا المشروع يحقق أهداف الثورة.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
- بئر علي تعاقب و تعتبر معتمدية ذات مؤشرات تنمية مرتفعة فقط لانها تابعة لولاية صفاقس.
اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)
- أبارك هاته الإتفاقية رغم ما فيها من مديونية و لأن في المقابل ستمتع أهالي بنزرت بالماء الصالح للشراب.
- لن نقبل أية هفوة في توزيع المياه في ولاية قفصة هاته السنة.
"رد وزير الفلاحة"
- تصرفنا بحكمة شديدة في فترة الجفاف و شح الموارد المالية و في ظل اهتراء الشبكات المالية التي يجب تغييرها.
- الصعوبات موجودة و لا ننفيها و لكن لا نستطيع حل كل المشاكل.
- الوزارة تواصل جهودها في تعبئة الموارد.
- نقوم حاليا بتعصير شبكات الري.
"المرور إلى التصويت"
[التصويت على الإنتقال للتصويت]
[التصويت على العنوان]
[التصويت على الفصل الوحيد]
[التصويت على المشروع برمته]
-مشروع قانون أساسي عدد 2018/88 يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا)-
"تلاوة التقرير"
يمكنكم الإطلاع على التقرير عبر الرايط التالي: https://bit.ly/2U6GNAZ
"النقاش"
اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)
- مبادرة الكوميسا محمودة من حيث تنويع الشركاء الاقتصاديين و دفع التصدير.
- مالذي قامت به الوزارة على مستوى التجارة الداخلية و تهيئة الأسواق و تعديل الأسعار و نحن على مشارف شهر رمضان؟
عماد الدايمي (الديمقراطية)
- السياسة الخارجية التونسية يجب أن يكون الشعب على علم بها و رفض رئيس الحكومة الحضور للمجلس في هذا السياق غير مقبول و يمس من سلطة المجلس.
- القمة العربية ذات توصيات مسبقة و نشك أنها ستساند التطبيع و صفقة العصر و ستضرب القضية الفلسطينية و يجب التصدي إلى ذلك.
أمل سويد (النهضة)
- بقدر فرحنا بالاتفاقية، فإن عدم تخصيص خط بحري من ميناء قابس الى شرق افريقيا غير معقول إذ أن ميناء قابس هو من أعمق الموانئ.
راضية التومي(النهضة)
- قابس بوابة افريقيا و بها خط السكة الحديدية و الطريق السيارة و الميناء و المخزون العقاري الذي يجعلها فادرة على دفع الافتصاد في هذا السياق.
- لنا تصور للتنمية في قابس على اعتبار علاقاتنا التجارية مع الجزائر و ليبيا و لكن الحكومة أقصتنا من مخطط النتمية و نتمنى أن تتدارك ذلك.
فيصل تبيني (غير منتمي)
- أثمن تفطن تونس لإنتمائها الإفريقي.
- نطلب توضيحات في خصوص اتفاقية التبادل الحر أليكا و في خصوص المفاوضات.
- السفارات التونسية في افريقيا تفتقر الى التمويل، يجب دعمها لدعم الدبلومسية الاقتصادية مع البلدان الافريقية.
زينب براهمي (النهضة)
- مركز النهوض بالصادرات غائب في الجهات و هي في أمس الحاجة الى تصدير منتوجاتها.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
- التشدد النسبي في بلدان الشمال جعل تونس تتجه نحو بلدان الجنوب.
- الحكومة مستعدة لتخريب 5 موانئ بتحويل 80 بالمئة من الأنشطة الى ميناء النفيضة.
"اجابة الوزير"
- مؤشر التكامل مع الكوميسا 62 بالمئة و ما يعني اننا نصدر ما يورده اتحاد هذه البلدان.
- فتحنا سفارة مؤخرا في نيروبي كينيا و نواصل دفع الدبلوماسية الاقتصادية.
- المركز التونسي للنهوض بالصادرات يلعب دورا كبيرا في التعريف و التشجيع على الاستثمار.
- هناك بعد سياسي كبير لهذه الاتفاقية و فرص كبيرة.
و بعد انتهاء من مداخلة الوزير قام الرئيس برفع الجلسة لعدم توفع النصاب على ان تعود الجلسة العامة الى أشغالها على الساعة 16:25.
استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 16:45.
-نقاط نظام-
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- نرفض المرور إلى مناقشة قانون محكمة المحاسبات بشكل فجئي و نحن لسنا مستدعون لمناقشته.
- فلنحترم جدول أعمال هاته الجلسة.
نزار عمامي (جبهة شعبية)
- نرفض هذا التعديل و نعتبره مسا من جدول أعمال هاته الجلسة.
- لا نريد مواصلة الجلسة إلا بتوفر النصاب للمرور للتصويت.
سالم لبيض (كتلة الديمقراطية)
- جدول الأعمال يضم مناقشة قانون محكمة المحاسبات و نحن نطلب المحافضة على جدول الأعمال دون تغيير.
حسونه الناصفي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- يمكن المحافضة على جدول الأعمال بإرجاء التصويت و المناقشة إلى يوم الغد نظرا لعدم توفر النصاب.
رفع عبد الفتاح مورو الجلسة على الساعة 17:00 نظرا لعدم توفر النصاب وسط إستنكار النواب عدم فتح باب التدخلات على معنى الفصل 118.