loading...
Marsad Majles

Plénière

26 mars 2019
  • Examen du:
  1. Projet de loi N°12/2019 portant approbation de la convention de prêt conclue le 13 décembre 2018 entre le Fonds Saoudien de Développement et la République Tunisienne pour le financement du projet « d’amélioration de la desserte en eau potable en milieu rural dans le gouvernorat de Bizerte »
  2. Projet de loi organique N°88/2018 portant approbation de l'accord d'adhésion de la République tunisienne au marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA)
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 17:00
Heures de retards 1h 50mn
Taux de présence 83.41%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 جلسة عامة افتتحت على الساعة 10:30، برئاسة محمد عبد الناصر و بحضور 98  نائبا. 

افتتح محمد الناصر الجلسة معلنا عن تغيير في تركيبة الكتل بعد استقالة  محمد الأمين كحلول من كتلة نداء تونس.

-نقاط النظام-

ريم محجوب (كتلة الولاء للوطن)

  • أتسائل عن سبب منعكم كرئيس المجلس القيام بصلاحياتكم نظرا لتنظيم أعوان المجلس لوقفة إحتجاجية.

طارق فتيتي (حركة نداء تونس)

  • الرجاء فض إشكال أعوان المجلس بعجالة.
  • الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تستشر الأحزاب في ضبط رزنامة الإمتحانات.
  • سنقاطع الانتخابات إذا تمسكت الهيئة بنفس الموعد.

اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)

  • نريد تمكين أعوان المجلس من حقوقهم. 
  • لم ننسى جسلة الحوار مع رئيس الحكومة و نريد لفت النظر إلى هذا الأمر. 

الهادي صولة (حركة النهضة)

  • توجهنا بمراسلة إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لتغيير موعد الإنتخابات و مراجعة الرزنامة.

محمد الناصر (حركة نداء تونس)

  • نقدر مجهود الأعوان بهاته المؤسسة و أثمن تفاعلكم مع هذا الموضوع و نحن بصدد العمل على هذا الأمر. 
  • فيما يتعلق بموضوع رزنامة الإنتخابات، بادرت بالإتصال بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات و قد تعهدت الهيئة بالنظر في الموضوع.

-مشروع قانون عدد 2019/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"-

"تلاوة تقرير اللجنة"

يمكنكم الإصلاع على التقرير عبر هذا الرابط: https://bit.ly/2TySs75

"المرور إلى المناقشة"

ابتهاج بن هلال (حركة نداء تونس)

  • نسبة فائدة هذا القرض معقولة. 
  • لا يمكننا إلا الموافقة على هذا القرض لما يحمله من إيجابيات لمتساكني ولاية بنزرت.
  • أريد لفت نظر إلى أن مدة تنفيذ هذا المشروع هي 4 سنوات و علينا العمل على إيجاد الحلول للعديد من المشاكل. 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)

  • نريد ان نبارك لمتساكني بنزرت و لكن علينا أن لا نعطي وعودا زائفة.
  • هناك العديد من المناطق الأخرى التي تعاني من نقص في المياه الصالحة للشرب.

ابراهم ناصف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  •  نريد أن نمكن كل المناطق من المياه الصالحة للشرب.
  • الرجاء حسن التصرف في هذا القرض 

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  • نهني أهالينا بأرياف بنزرت بتمكينهم من الماء الصالح للشرب. 
  • في علاقة بجهة باجة، هناك العديد من الأهالي بدون مياه صالحة للشرب.
  • نطالب بالإعلان عن بعث ميناء الصيد البحري على الشريط الساحلي لولاية باجة.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

  • نعبر عن انزعاجنا عن هذا التمشي الذي لا حدود به.

محمد زرق (حركة النهضة)

  • نتمنى أن يأتي يوم نمول فيه مشارعنا بأموالنا الذاتية.
  • قابس أيضا تعاني من نقص في المياه الصالحة للشرب.

الطيب المدني (حركة نداء تونس)

  • يجب تزويد منطقة رمادة بالماء الصالح للشراب.
  • يجب النظر في الاراضي التي يمكن اسنادها للشباب العاطل عن العمل.
  • يجب تعيين مدير جهوي للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه.

الزهير الرجبي (النهضة)

  • منظومة الجمعيات المائية لم تحقق أهدافها المحددة عند التكوين. بسبب اعتراء الشبكات المائية و الانجاز الذي لا يطابق المواصفات و المديونية. كل المجامع المعطلة التي زرناها طلب سكانها فصلهم عنها و ربطهم بشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه. يجب اعادة النظر في هذه التجربة.
  • ايقاف الانتداب خسائرة في بعض الوزارات و يجب اعادة النظر فيها.

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

  • أثمن هاته الإتفاقية لما فيه من مصلحة على النساء العاملات بالأرياف.

أمل سويد (حركة النهضة)

  • هاته الإتفاقيات هي ترجمة للفصل 44 من الدستور. 
  • أريد الإشارة إلى سوء وضعية توزيع المياه ببعض المعتمديات من ولاية قابس و أطالب الدولة بالإجنهاد لتحسين وضعية أرياف قابس كما إجنهدت في تحسين وضعية أرياف بنزرت.
  • على الوزارة توفير مضخات مياه على الأقل.
  • يجب هيكلة قطاع تحلية المياه.

 الهادي صولة (حركة النهضة)

  • هاته الإتفاقية مهمة جدا لولاية بنزرت.
  • لابد من عدة تدخلات في ولايات أخرى.

محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة)

  • أثمن هذا المشروع و أعتبر أن كل مشروع من هذا النوع مفيد جدا.

سالم لبيض ( الكتلة الديمقراطية)

  • أطلب من مكتب المجلس النظر في قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان الجولان تحت السيادة الصهيونية و إصدار بيان لإستنكار هذا الامر.
  • نحن نثمن مثل هاته المشاريع سواءا كانت عن طريق هبات أو قروض.
  • عدة مناطق بالجنوب تعاني من نقص جودة المياه.

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)

  • أريد توجيه كلامي إلى الوزير حيث أنه لم يفي بوعوده بخصوص ولاية المهدية.

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • نجحنا بعد الثورة في إدارة المياه.
  • كل معتمديات بنزرت ستستفيد من هذا المشروع.
  • أرى أن هاذا المشروع يحقق أهداف الثورة.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • بئر علي تعاقب و تعتبر معتمدية ذات مؤشرات تنمية مرتفعة فقط لانها تابعة لولاية صفاقس.

اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)

  • أبارك هاته الإتفاقية رغم ما فيها من مديونية و لأن في المقابل ستمتع أهالي بنزرت بالماء الصالح للشراب.
  • لن نقبل أية هفوة في توزيع المياه في ولاية قفصة هاته السنة.

"رد وزير الفلاحة"

  • تصرفنا بحكمة شديدة في فترة الجفاف و شح الموارد المالية و في ظل اهتراء الشبكات المالية التي يجب تغييرها.
  • الصعوبات موجودة و لا ننفيها و لكن لا نستطيع حل كل المشاكل.
  • الوزارة تواصل جهودها في تعبئة الموارد.
  • نقوم حاليا بتعصير شبكات الري.

 "المرور إلى التصويت"

[التصويت على الإنتقال للتصويت]

  •  مع: 127
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0 

[التصويت على العنوان]

  • مع: 126
  • محتفظ: 8
  • ضد: 0

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 118
  • محتفظ: 12
  • ضد: 2

[التصويت على المشروع برمته]

  • مع: 117
  • محتفظ: 11
  • ضد: 3

-مشروع قانون أساسي عدد 2018/88 يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا)-

"تلاوة التقرير"

يمكنكم الإطلاع على التقرير عبر الرايط التالي: https://bit.ly/2U6GNAZ

"النقاش"

اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)

  • مبادرة الكوميسا محمودة من حيث تنويع الشركاء الاقتصاديين و دفع التصدير.
  • مالذي قامت به الوزارة على مستوى التجارة الداخلية و تهيئة الأسواق و تعديل الأسعار و نحن على مشارف شهر رمضان؟ 

عماد الدايمي (الديمقراطية)

  • السياسة الخارجية التونسية يجب أن يكون الشعب على علم بها و رفض رئيس الحكومة الحضور للمجلس في هذا السياق غير مقبول و يمس من سلطة المجلس.
  • القمة العربية ذات توصيات مسبقة و نشك أنها ستساند التطبيع و صفقة العصر و ستضرب القضية الفلسطينية و يجب التصدي إلى ذلك.

أمل سويد (النهضة)

  • بقدر فرحنا بالاتفاقية، فإن عدم تخصيص خط بحري من ميناء قابس الى شرق افريقيا غير معقول إذ أن ميناء قابس هو من أعمق الموانئ.

راضية التومي(النهضة)

  • قابس بوابة افريقيا و بها خط السكة الحديدية  و الطريق السيارة و الميناء و المخزون العقاري الذي يجعلها فادرة على دفع الافتصاد في هذا السياق.
  • لنا تصور للتنمية في قابس على اعتبار علاقاتنا التجارية مع الجزائر و ليبيا و لكن الحكومة أقصتنا من مخطط النتمية و نتمنى أن تتدارك ذلك.

فيصل تبيني (غير منتمي)

  • أثمن تفطن تونس لإنتمائها الإفريقي.
  • نطلب توضيحات في خصوص اتفاقية التبادل الحر أليكا و في خصوص المفاوضات.
  • السفارات التونسية في افريقيا تفتقر الى التمويل، يجب دعمها لدعم الدبلومسية الاقتصادية مع البلدان الافريقية.

زينب براهمي (النهضة)

  • مركز النهوض بالصادرات غائب في الجهات و هي في أمس الحاجة الى تصدير منتوجاتها.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • التشدد النسبي في بلدان الشمال جعل تونس تتجه نحو بلدان الجنوب.
  • الحكومة مستعدة لتخريب 5 موانئ بتحويل 80 بالمئة من الأنشطة الى ميناء النفيضة. 

"اجابة الوزير"

  • مؤشر التكامل مع الكوميسا 62 بالمئة و ما يعني اننا نصدر ما يورده اتحاد هذه البلدان.
  • فتحنا سفارة مؤخرا في نيروبي كينيا و نواصل دفع الدبلوماسية الاقتصادية.
  • المركز التونسي للنهوض بالصادرات يلعب دورا كبيرا في التعريف و التشجيع على الاستثمار.
  • هناك بعد سياسي كبير لهذه الاتفاقية و فرص كبيرة.

و بعد انتهاء من مداخلة الوزير قام الرئيس برفع الجلسة لعدم توفع النصاب على ان تعود الجلسة العامة الى أشغالها على الساعة 16:25.

استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 16:45.

-نقاط نظام-

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • نرفض المرور إلى مناقشة قانون محكمة المحاسبات بشكل فجئي و نحن لسنا مستدعون لمناقشته.
  • فلنحترم جدول أعمال هاته الجلسة. 

نزار عمامي (جبهة شعبية)

  • نرفض هذا التعديل و نعتبره مسا من جدول أعمال هاته الجلسة.
  • لا نريد مواصلة الجلسة إلا بتوفر النصاب للمرور للتصويت.

سالم لبيض (كتلة الديمقراطية)

  • جدول الأعمال يضم مناقشة قانون محكمة المحاسبات و نحن نطلب المحافضة على جدول الأعمال دون تغيير.

حسونه الناصفي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • يمكن المحافضة على جدول الأعمال بإرجاء التصويت و المناقشة إلى يوم الغد نظرا لعدم توفر النصاب. 

رفع عبد الفتاح مورو الجلسة على الساعة 17:00 نظرا لعدم توفر النصاب وسط إستنكار النواب عدم فتح باب التدخلات على معنى الفصل 118.