loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

26 مارس 2019
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2019/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2018/88 يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا)
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 1س 50دق
معدلات الحضور 83.41%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 جلسة عامة افتتحت على الساعة 10:30، برئاسة محمد عبد الناصر و بحضور 98  نائبا. 

افتتح محمد الناصر الجلسة معلنا عن تغيير في تركيبة الكتل بعد استقالة  محمد الأمين كحلول من كتلة نداء تونس.

-نقاط النظام-

ريم محجوب (كتلة الولاء للوطن)

  • أتسائل عن سبب منعكم كرئيس المجلس القيام بصلاحياتكم نظرا لتنظيم أعوان المجلس لوقفة إحتجاجية.

طارق فتيتي (حركة نداء تونس)

  • الرجاء فض إشكال أعوان المجلس بعجالة.
  • الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تستشر الأحزاب في ضبط رزنامة الإمتحانات.
  • سنقاطع الانتخابات إذا تمسكت الهيئة بنفس الموعد.

اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)

  • نريد تمكين أعوان المجلس من حقوقهم. 
  • لم ننسى جسلة الحوار مع رئيس الحكومة و نريد لفت النظر إلى هذا الأمر. 

الهادي صولة (حركة النهضة)

  • توجهنا بمراسلة إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لتغيير موعد الإنتخابات و مراجعة الرزنامة.

محمد الناصر (حركة نداء تونس)

  • نقدر مجهود الأعوان بهاته المؤسسة و أثمن تفاعلكم مع هذا الموضوع و نحن بصدد العمل على هذا الأمر. 
  • فيما يتعلق بموضوع رزنامة الإنتخابات، بادرت بالإتصال بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات و قد تعهدت الهيئة بالنظر في الموضوع.

-مشروع قانون عدد 2019/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"-

"تلاوة تقرير اللجنة"

يمكنكم الإصلاع على التقرير عبر هذا الرابط: https://bit.ly/2TySs75

"المرور إلى المناقشة"

ابتهاج بن هلال (حركة نداء تونس)

  • نسبة فائدة هذا القرض معقولة. 
  • لا يمكننا إلا الموافقة على هذا القرض لما يحمله من إيجابيات لمتساكني ولاية بنزرت.
  • أريد لفت نظر إلى أن مدة تنفيذ هذا المشروع هي 4 سنوات و علينا العمل على إيجاد الحلول للعديد من المشاكل. 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)

  • نريد ان نبارك لمتساكني بنزرت و لكن علينا أن لا نعطي وعودا زائفة.
  • هناك العديد من المناطق الأخرى التي تعاني من نقص في المياه الصالحة للشرب.

ابراهم ناصف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  •  نريد أن نمكن كل المناطق من المياه الصالحة للشرب.
  • الرجاء حسن التصرف في هذا القرض 

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  • نهني أهالينا بأرياف بنزرت بتمكينهم من الماء الصالح للشرب. 
  • في علاقة بجهة باجة، هناك العديد من الأهالي بدون مياه صالحة للشرب.
  • نطالب بالإعلان عن بعث ميناء الصيد البحري على الشريط الساحلي لولاية باجة.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

  • نعبر عن انزعاجنا عن هذا التمشي الذي لا حدود به.

محمد زرق (حركة النهضة)

  • نتمنى أن يأتي يوم نمول فيه مشارعنا بأموالنا الذاتية.
  • قابس أيضا تعاني من نقص في المياه الصالحة للشرب.

الطيب المدني (حركة نداء تونس)

  • يجب تزويد منطقة رمادة بالماء الصالح للشراب.
  • يجب النظر في الاراضي التي يمكن اسنادها للشباب العاطل عن العمل.
  • يجب تعيين مدير جهوي للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه.

الزهير الرجبي (النهضة)

  • منظومة الجمعيات المائية لم تحقق أهدافها المحددة عند التكوين. بسبب اعتراء الشبكات المائية و الانجاز الذي لا يطابق المواصفات و المديونية. كل المجامع المعطلة التي زرناها طلب سكانها فصلهم عنها و ربطهم بشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه. يجب اعادة النظر في هذه التجربة.
  • ايقاف الانتداب خسائرة في بعض الوزارات و يجب اعادة النظر فيها.

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

  • أثمن هاته الإتفاقية لما فيه من مصلحة على النساء العاملات بالأرياف.

أمل سويد (حركة النهضة)

  • هاته الإتفاقيات هي ترجمة للفصل 44 من الدستور. 
  • أريد الإشارة إلى سوء وضعية توزيع المياه ببعض المعتمديات من ولاية قابس و أطالب الدولة بالإجنهاد لتحسين وضعية أرياف قابس كما إجنهدت في تحسين وضعية أرياف بنزرت.
  • على الوزارة توفير مضخات مياه على الأقل.
  • يجب هيكلة قطاع تحلية المياه.

 الهادي صولة (حركة النهضة)

  • هاته الإتفاقية مهمة جدا لولاية بنزرت.
  • لابد من عدة تدخلات في ولايات أخرى.

محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة)

  • أثمن هذا المشروع و أعتبر أن كل مشروع من هذا النوع مفيد جدا.

سالم لبيض ( الكتلة الديمقراطية)

  • أطلب من مكتب المجلس النظر في قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان الجولان تحت السيادة الصهيونية و إصدار بيان لإستنكار هذا الامر.
  • نحن نثمن مثل هاته المشاريع سواءا كانت عن طريق هبات أو قروض.
  • عدة مناطق بالجنوب تعاني من نقص جودة المياه.

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)

  • أريد توجيه كلامي إلى الوزير حيث أنه لم يفي بوعوده بخصوص ولاية المهدية.

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • نجحنا بعد الثورة في إدارة المياه.
  • كل معتمديات بنزرت ستستفيد من هذا المشروع.
  • أرى أن هاذا المشروع يحقق أهداف الثورة.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • بئر علي تعاقب و تعتبر معتمدية ذات مؤشرات تنمية مرتفعة فقط لانها تابعة لولاية صفاقس.

اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)

  • أبارك هاته الإتفاقية رغم ما فيها من مديونية و لأن في المقابل ستمتع أهالي بنزرت بالماء الصالح للشراب.
  • لن نقبل أية هفوة في توزيع المياه في ولاية قفصة هاته السنة.

"رد وزير الفلاحة"

  • تصرفنا بحكمة شديدة في فترة الجفاف و شح الموارد المالية و في ظل اهتراء الشبكات المالية التي يجب تغييرها.
  • الصعوبات موجودة و لا ننفيها و لكن لا نستطيع حل كل المشاكل.
  • الوزارة تواصل جهودها في تعبئة الموارد.
  • نقوم حاليا بتعصير شبكات الري.

 "المرور إلى التصويت"

[التصويت على الإنتقال للتصويت]

  •  مع: 127
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0 

[التصويت على العنوان]

  • مع: 126
  • محتفظ: 8
  • ضد: 0

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 118
  • محتفظ: 12
  • ضد: 2

[التصويت على المشروع برمته]

  • مع: 117
  • محتفظ: 11
  • ضد: 3

-مشروع قانون أساسي عدد 2018/88 يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا)-

"تلاوة التقرير"

يمكنكم الإطلاع على التقرير عبر الرايط التالي: https://bit.ly/2U6GNAZ

"النقاش"

اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)

  • مبادرة الكوميسا محمودة من حيث تنويع الشركاء الاقتصاديين و دفع التصدير.
  • مالذي قامت به الوزارة على مستوى التجارة الداخلية و تهيئة الأسواق و تعديل الأسعار و نحن على مشارف شهر رمضان؟ 

عماد الدايمي (الديمقراطية)

  • السياسة الخارجية التونسية يجب أن يكون الشعب على علم بها و رفض رئيس الحكومة الحضور للمجلس في هذا السياق غير مقبول و يمس من سلطة المجلس.
  • القمة العربية ذات توصيات مسبقة و نشك أنها ستساند التطبيع و صفقة العصر و ستضرب القضية الفلسطينية و يجب التصدي إلى ذلك.

أمل سويد (النهضة)

  • بقدر فرحنا بالاتفاقية، فإن عدم تخصيص خط بحري من ميناء قابس الى شرق افريقيا غير معقول إذ أن ميناء قابس هو من أعمق الموانئ.

راضية التومي(النهضة)

  • قابس بوابة افريقيا و بها خط السكة الحديدية  و الطريق السيارة و الميناء و المخزون العقاري الذي يجعلها فادرة على دفع الافتصاد في هذا السياق.
  • لنا تصور للتنمية في قابس على اعتبار علاقاتنا التجارية مع الجزائر و ليبيا و لكن الحكومة أقصتنا من مخطط النتمية و نتمنى أن تتدارك ذلك.

فيصل تبيني (غير منتمي)

  • أثمن تفطن تونس لإنتمائها الإفريقي.
  • نطلب توضيحات في خصوص اتفاقية التبادل الحر أليكا و في خصوص المفاوضات.
  • السفارات التونسية في افريقيا تفتقر الى التمويل، يجب دعمها لدعم الدبلومسية الاقتصادية مع البلدان الافريقية.

زينب براهمي (النهضة)

  • مركز النهوض بالصادرات غائب في الجهات و هي في أمس الحاجة الى تصدير منتوجاتها.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • التشدد النسبي في بلدان الشمال جعل تونس تتجه نحو بلدان الجنوب.
  • الحكومة مستعدة لتخريب 5 موانئ بتحويل 80 بالمئة من الأنشطة الى ميناء النفيضة. 

"اجابة الوزير"

  • مؤشر التكامل مع الكوميسا 62 بالمئة و ما يعني اننا نصدر ما يورده اتحاد هذه البلدان.
  • فتحنا سفارة مؤخرا في نيروبي كينيا و نواصل دفع الدبلوماسية الاقتصادية.
  • المركز التونسي للنهوض بالصادرات يلعب دورا كبيرا في التعريف و التشجيع على الاستثمار.
  • هناك بعد سياسي كبير لهذه الاتفاقية و فرص كبيرة.

و بعد انتهاء من مداخلة الوزير قام الرئيس برفع الجلسة لعدم توفع النصاب على ان تعود الجلسة العامة الى أشغالها على الساعة 16:25.

استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 16:45.

-نقاط نظام-

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • نرفض المرور إلى مناقشة قانون محكمة المحاسبات بشكل فجئي و نحن لسنا مستدعون لمناقشته.
  • فلنحترم جدول أعمال هاته الجلسة. 

نزار عمامي (جبهة شعبية)

  • نرفض هذا التعديل و نعتبره مسا من جدول أعمال هاته الجلسة.
  • لا نريد مواصلة الجلسة إلا بتوفر النصاب للمرور للتصويت.

سالم لبيض (كتلة الديمقراطية)

  • جدول الأعمال يضم مناقشة قانون محكمة المحاسبات و نحن نطلب المحافضة على جدول الأعمال دون تغيير.

حسونه الناصفي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • يمكن المحافضة على جدول الأعمال بإرجاء التصويت و المناقشة إلى يوم الغد نظرا لعدم توفر النصاب. 

رفع عبد الفتاح مورو الجلسة على الساعة 17:00 نظرا لعدم توفر النصاب وسط إستنكار النواب عدم فتح باب التدخلات على معنى الفصل 118.