عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة إستماع إلى ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة حول مقترح القانون المتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين و ذلك يوم الخميس 14 مارس 2019، على الساعة 10:15 بعد تأخير دام أكثر من الساعة رغم تواجد ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، و بحضور ستة نواب.
افتتح المنجي الرحوي الجلسة معتذرا عن التأخير الحاصل ليحيل الكلمة إثر ذلك إلى ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة.
-ممثلة المكلف العام بنزاعات الدولة-
- يجب الإشارة أولا إلى أن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قانونيا هو ليس شركة تأمين.
- الأصل هو إلزامية التأمين و تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو إستثناء.
- مساهمة الدولة هي مساهمة ضئيلة.
- ميزانية الصندوق بين 4 و 5 مليارات باعتبار مساهمة الدولة و شركات التأمين.
- عقوبات حالات عدم التأمين في القانون التونسي ضعيفة جدا مقابل القانون المقارن.
- إذا تم الإقرار بهذا التعديل فإن المبدأ سيكون عدم التأمين و الإستثناء هو التأمين و هو ما سينجر عنه العديد من الوضعيات الخطيرة.
- نقترح تجديد العقوبات و إضافة قواعد أخرى لإلزام المواطنين بالتأمين.
-فتح باب النقاش-
المنجي حرباوي (حركة نداء تونس)
- هاته المبادرة في غير محلها و ستشجع على عدم التأمين.
- النص القانوني الذي سيقع إعتماده بالنسبة لغير المؤمنين لا يمكن أن يكون هذا النص.
- أطلب من أصحاب المبادرة سحبها أو تعديلها.
ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)
- مع إحترامي لزملائي أصحاب المبادرة، أظن أن هاته الفكرة في غير محلها.
- المبدأ هو ضرورة إيجادنا لحلول لضحايا الحوادث و أطلب من زملائي تبني إقتراحكم بتشديد العقوبة و تعديل هاته المبادرة على ضوء هذا المقترح.
محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- لا يجب علينا الخلط بين القانون و التسيب.
- على الدولة الحرص على قطاع التأمين و مراقبة وسائل النقل الغير مؤمنة.
- علينا العمل مع الحكومة على حل مشكل هذا الصندوق.
الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)
- توجه المداخلة التي قمتم بها هو توجه مالي بحت و لم يتم تحديد الاخطاء الواقعة في هذا القطاع.
- نحن أيضا ندافع على إمكانيات الدولة و لكننا ندافع أيضا على المواطن كنواب و مجموعة وطنية.
- إعتبرنا أن عدم إدراج المشرع لهاته الإضافة الواردة بالمقترح هو سهو.
- طرحنا للموضوع كنواب مختلف عن وجهة نظركم كنائبة عن المكلف العام بنزاعات الدولة و أستغرب رأي المعارضين لهاته المبادرة.
- أتمسك بهاته المبادرة للجانب الإجتماعي لها.
المنجي حرباوي (حركة نداء تونس)
- لا أحد من نواب الشعب يقف أمام مصلحة الشعب.
- قلنا أن هاته المبادرة في غير محلها و نريد المضي قدما في تحسين الوضعية و تعديل نظام التأمين و ليس في التشجيع على عدم التأمين.
- فلنراجع مجلة التأمين و نشدد العقوبات و لكن ليس في إطار تعديل الفصل 172 من مجلة التأمين.
ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)
- كلنا هنا منتخبون و ندافع عن المواطن البسيط.
- نحن حريصون على ضمان حقوق المواطنين و ذلك لا يمكن أن يكون بالدفاع عن غير القائمين بالتأمين.
- علينا إرساء ثقافة التأمين.
ليلى الحمروني ( الائتلاف الوطني)
- عادة نحن نشجع هاته المبادرات التشريعية للزملاء بما فيه من تكريس لدورنا التشريعي و لكن هاته المبادرة جاءت بعد إعلان الوزارة عن ضرورة تنقيح شامل لمجلة التأمين و نحن ككتلة الائتلاف نعبر عن موقفنا الداعم لمبادرة الوزارة.
- في حالة تكامل مقترح زميلنا مع مقترح الوزارة فلا مشكل في ذلك.
علي العريض (حركة النهضة)
- أردنا الإستماع إلى مؤسسة المكلف العام لنزاعات الدولة و ليس أخذ قرار.
- إن كان هناك إضافات يمكنكم تقديمها لنا و هي مرحب بها.
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
- في حالة اصطدام إي إنسان بعربة ذات محرك و حصول أضرار و إن كانت الحالة لا تنطوي تحت طائلة الفصل 172 أو الفصل 118 أو 120 من مجلة التأمين، فما الحل في هاته الحالة؟
- هل يمكن مدنا بتاريخ محدد لتقديم تعديل مجلة التأمين.
- ما مقترحكم لتوسيع الموارد؟
-ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة-
- أريد التأكيد على ضرورة عدم المس من مبدأ إلزامية التأمين و نحن لسنا ضد فكرة التعويض و لكن لا يمكن التعويض في حالة مخالفة للقانون.
- كل عربة غير مؤمنة يجب أن تمنع من الجولان.
- سؤالكم عن تاريخ تقديم تعديل لمجلة التأمين يبين تعاملكم معنا على أساس أننا شركة تأمين و لكن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليس كذلك.
- ما هي الجدوى من وجود مؤسسات التأمين في حالة اللجوء الآلي لصندوق التعويض.
- تقنين ظاهرة عدم التأمين المطلق يبعث على إلغاء مبدأ ضرورة التأمين.
- مهمتنا الدفاع عن أموال الدولة و هذا لا يلغي دفاعنا عن مصلحة المواطن.
- ألاحظ رفض شركات التأمين تأمين الدراجات النارية و السبب مادي لأن قيمة التعويض ستكون عالية مقابل القسط المدفوع من صاحب الدراجة النارية.
- يجب إلزام شركات التأمين عن طريق القضاء لتأمين الدراجات النارية.
- يجب ان يشمل التنقيح عدة نصوص قانونية في نفس الوقت.
- أول مرحلة علينا البدء بها هي تشديد عقوبة غير المؤمنين.
-تفاعلات النواب-
ريم محجوب (كتلة الولاء للوطن)
- التشريع لعدم التأمين المطلق ليس الحل المطلوب و علينا تجديد المنظومة القانونية.
الحبيب خضر (حركة النهضة)
- القول بأن إدماج حالة عدم التأمين المطلق ضمن الحالات المعني بها الصندوق يشجع على عدم التأمين و على مخالفة القانون هو مغالطة لأن نفس الفصل ينص على أن حالات عدم تجديد عقد التأمين مغطاة بضمان الصندوق.
- المكتب الموحد للتعريفة هو المسؤول عن حالات رفض التأمين من قبل شركات التأمين و ليس القضاء.
-رد ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة-
- يمكن العمل بالمناشير الوزارية للتشجيع على التأمين بالإضافة إلى إمكانية القيام بحملات تحسيسية في الغرض.
- يجب دراسة الموضوع بطريقة شاملة و مراجعة جميع النصوص بطريقة تقاطعية.
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
- أوافق على تشديد العقوبات و في انتظار التعديل الشامل لمجلة التأمين قدمنا هذا المقترح.
تم المرور إثر الإنتهاء من الإستماع إلى ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة إلى النظر في مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون عدد 2019/01 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية.
- مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا".
-النظر في مشروع قانون عدد 2019/01 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية"-
قام الهادي بن براهم (حركة النهضة) بتلاوة الفصل الوحيد و شرح الأسباب ليفتح الباب بعد ذلك لتدخلات النواب.
محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- قمنا بتخصيص العديد من الموارد لتهيئة المسالك الريفية و لكن بعد فترة من الزمن يعود الحال إلى ما كان عليه.
- نريد من الوزير مدنا بتفاصيل حول الوضعية.
ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)
- كلنا مع فك عزلة المواطنين و لكن ما مدى نجاعة هاته الطريقة المعتمدة.
- هاته الوضعية ناتجة عن غياب نظرة إستشرافية للوضعية.
- أنا مع هذا البرنامج و لكن أريد أن أوصي بضرورة تقييم هاته البرامج.
- علينا تحسين جودة الحياة في الريف للحد من ظاهرة النزوح.
علي العريض (حركة النهضة)
- هل الخمس سنوات لخلاص القرض يشمل أصل الدين فقط دون الفوائد؟
- علينا العمل على تحسين جودة هاته المسالك.
- اما مع فكرة تقديم الوزارة لتقييم للبرامج السابقة.
- شروط هذا القرض محترمة و أوافق عليه.
ريم محجوب (كتلة الولاء للوطن)
- هل نحن بصدد إحترام المعايير المعمول بها في إطار تهيئة المسالك الريفية؟
- علينا الحرص على متابعة العمل.
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
- شروط هذا القرض هي شروط تفاضلية.
- أوصي بمدنا بتقارير العمل، كيفية إنجاز هذا المشروع و الترفيع في الاموال المخصصة للصيانة.
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
- غياب جدية العمل هو السبب في عدم تقييم إنجاز هاته المشاريع و نحن نوصي بضرورة القيام بالتقييم و الحرص على جودة العمل.
- نوصي يتحديد جزء من هذا المشروع إلى البلديات و تشجيع الباعثين الشبان.
محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- هل للوزارة نظرة على الطرق الجديدة المعتمدة في انجاز هاته المشاريع؟
ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)
- كيف يمكننا إلزام الوزارة باستعمال فواضل البناء؟
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
- نريد التوجه إلى وزير التجهيز و التنمية لمدنا بتقييم للمشاريع المنجزة سابقة و التي بصدد الإنجاز.
تم، بعد الإنتهاء من النقاش، التصويت بالإجماع على مشروع القانون.
-النظر في مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا"-
ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)
- الحديث عن هذا المشروع هو تشجيع لتونس للعمل على الطاقات المتجددة و الاحظ غياب الإشارة إلى الطاقات المتجددة ضمن شرح الأسباب.
- أين وصلنا في موضوع الطاقة الضوئية الجهدية؟
- نوصي بالعمل على هذا المشروع بطريقة شاملة.
- سبق أن طلبنا مساهمة تونس في تنفيذ المشاريع خاصة أن الطرف الآخر عادة ما يضع شروطا لا تستجيب لها الشركات التونسية.
محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- أعتقد أن هذا المشروع هو مشروع جيد.
- ماهي الدراسات التي سيتم إنجازها في هذا الصدد و من سيقوم بها؟ أحبذ ان تكون الأولوية لمكاتب الدراسات التونسية.
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
- أوافق على التوصية بتشريك الكفاءات التونسية.
- يجب ان يكون هناك تكافؤ بين الطرفين التونسي و الإيطالي.
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
- أقترح أن نطلب المزيد المعلومات عن مرحلة تقدم المشروع.
تقرر إرجاء التصويت حتى إستدعاء وزير الصناعة للإستماع له في خصوص هذا المشروع.
تم رفع الجلسة على الساعة 12:50.