loading...
Marsad Majles
  • Examen du:
  1. projet de loi N°61/2017 portant approbation de la garantie à première demande conclue le 7 Avril 2017 entre le Gouvernement de la République tunisienne et l’Agence française de développement relative au crédit octroyé à la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux pour le financement du projet de réalisation du pôle de traitement du Sahel et renforcement des infrastructures de transfert des eaux traitées
  2. projet de loi N°88/2017 portant approbation de l’échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon concernant le financement du projet de réalisation de la station de dessalement de l’eau de mer à Sfax et la convention de prêt entre le gouvernement de la République Tunisienne et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale relative au projet de réalisation de la station de dessalement de l’eau de mer à Sfax

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 12:05
Heures de retards 50mn
Taux de présence 63.64%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 9:50 بحضور 6 نواب و طلب الرئيس الشروع في النظر في مشروع القانون 88/2017 المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي, إلّا أنّ النواب خيّروا الإتفاق على برنامج اللجنة للفترة المقبلة, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
يجب أن نستدعي محافظ البنك المركزي حول التصنيف السيء في ما يخص تبييض الأموال في لجنة GAFi إذ يبدو أنّ اللجنة المصنّفة إستندت لتصريحاته, 
يجب أن نبجّل مقترح القانون في التعجيل بالتصرّف في الأموال المصادرة بعد القانون الأساسي للميزانيّة, 
يجب إعطاء الأولويّة لمقترحات القوانين المقدّمة من قبل النواب, 

الزهرة إدريس (نداء تونس)
لدينا الكثير من العمل مع محافظ البنك المركزي إذ يجب الإطلاع على جميع الحسابات بالعملة للأحزاب و الجمعيّات, 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
يجب التثبّت قبل إستدعاء المحافظ و لا يجب الإستناد على أقوال غير موثّقة, 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
معطياتي مستندة على حقائق لا على أقوال, و في إستدعاء محافظ البنك المركزي تثبّت من هذه المعلومات, 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
بدأنا سنة جديدة بموّال قديم و مواضيع قديمة, 
من المفروض منطقيّا أنّ يعنى نوّاب التحالف الحاكم داخليّا بمشاكل السياسات العامّة لا علنا في هذه اللجنة, 
مشكل الأملاك المصادرة كبير و متشعّب, مثلا شركة كاكتوس المنتجة للحوار التونسي رغم تصدّرها لكلّ المراكز إلّا أنّها خاسرة, هذه سرقة للمال العام بكلّ حرفيّة, 
نحن في دولة تبيّض الفاسدين, لذا لا نستغرب تصنيفها في القائمات السوداء و دول تبييض الأموال, 
تمويل الأحزاب هو أساس الخراب السياسي الذي نعيشه, يوجد بعض الأحزاب التي لها رصيد يتجاوز المليارات, 
وزارة الماليّة بؤرة من بؤر التبييض إذ تقدّم إمتيازات جبائيّة وهميّة, 

علي العريّض (حركة النهضة)
ياحبّذا عدم الخروج عن برنامج عمل اليوم إذ لنا 3 مشاريع قوانين للنظر فيها اليوم و كما سبق أن زكر زملائي يجب النظر بإستعجال في العديد من المشاكل الأخرى كالمصادرة و تمويل الأحزاب, 
يجب إسداء أهميّة لتقييم إنجاز الميزانيّة و تنفيذها بطريقة دوريّة بالقيام بجلسة إستماع لوزير الماليّة لمختلف النتائج, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
لدينا أكثر من 10 إتفاقيّات ماليّة تنتظرنا, و يوجدأيضا القانون الأساسي للميزانيّة الذي يجب أن ننظر فيه حالّا, و لدينا جانب إستشاري للجانب المالي من مجلّة الجماعات المحليّة, و قانونين لغلق الميزانيّة, و قانون الفائدة المشطّة و قانون الإمتيازات الجبائيّة , 
و العمل الرقابي في ما يخص المصادرة و محافظ البنك المركزي, و أهم الآثار لأحكام قوانين الماليّة الفارطة, و مختلف الأوامر المصدرة من قبل وزارة الماليّة, 
يوجد تقرير البنوك العموميّة من وزارة الماليّة و سيتم الإستماع لثلاث بنوك عموميّة و وزير الماليّة في هذا الغرض, 

 محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أضنّ أنّه يجب توجيه سؤال كتابي لوزير الماليّة حول التوازن المالي لسنة 2018 طبقا لتعديلات لجنة الماليّة, 

[ النظر في مشروع القانون 88/2017 المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي]

علي العريّض (حركة النهضة)
أردت التأكيد على أهميّة هذا القانون, إذ لدينا مشكلة في مياه الري و مياه الشرب, إذ كميّة المياه لم تعد كافية على غرار مواردنا الطاقيّة, لذا في ما يتعلّق بخطّة وزارة الفلاحة المتمثلة في وضع العديد من محطّات تحلية المياه, أنا أثمّن هذه الخطّة, 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
نسبة مياه الشرب في بلادنا هي 18.8 و البقيّة موجّهة لمياه الريّ, لكن يوجد مشكل ملوحة مياه الشرب في مناطق الوسط و الجنوب لذا وجب تحليتها, لكن وجب ضخّ المياه فائقة الملوحة المنتجة في أعماق البحار لكي نحافظ على المحيط البحري في الشاطئ, 

محمد الفريخة (حركة النهضة)
في ما يخصّ التمويل الياباني, نحن نضيع العديد من الفرص التي تعرضها وكالة التعاون الياباني و مختلف الإمتيازات و النسب التفاضليّة التي تقدّمها هذه الوكالة, إذ تمّ التخلّي على تمويل محطّة توليد كهرباء في رادس, 
تمويلات اليابان مهمّة إذ لا وجود لضغط سياسي وراء التمويلات الإقتصاديّة, لكن هذه الجهة تهتمّ لشفافيّة و نزاهة العمليّات و هو ما يقلق بعض الجهات,

تمّت المصادقة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين ( حسام بونني, الزهرة إدريس, محمد الفاضل بن عمران, ليلى الحمروني, عبد الرؤوف الماي, محمد الفريخة, سليم بسباس, علي العريّض, محمد بن سالم

[النظر في مشروع القانون 2017/61 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة]

علي العريّض (حركة النهضة)
هل يوجد مبالغ تدفعهم الدّولة في عمليّة ضمان الدّولة لهذا القرض لشركة عموميّة؟ 

سليم بسباس (حركة النهضة)
لا يوجد كلفة مباشرة في ضمان الدّولة, 

تمّت المصادقة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين ( حسام بونني, الزهرة إدريس, محمد الفاضل بن عمران, ليلى الحمروني, محمد الفريخة, سليم بسباس , علي العريّض , محمد بن سالم )  

رفعت اللجنة على الساعة 12:05 بحضور 8 نواب,