loading...
Marsad Majles

[الفصل 146]

مقترح تعديل:

لكل عضو أن يتقدّم في جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس، يبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة. ويتمّ إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصّصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه أسبوعا من تقديم الأسئلة

يحدد مكتب المجلس جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفهية (يمكن أن تكون دورية) وله بصفة استثنائية اعتماد إجراءات أخرى.

يتولى النائب عرض سؤاله في مدة لا تتجاوز 7 دقائق.

ويتولى عضو الحكومة المعني تقديم جوابه في نفس الجلسة ولمدة لا تتجاوز 7 دقائق 

ولكل منهما الحق في التعقيب مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 3  دقائق.

يمكن لأي عضو تقدم بأسئلة شفاهية أن يسحبها 3 أيام على الأقل قبل موعد الجلسة العامة.

التصويت بالإجماع على الفصل 146 معدّلا.

كلثوم بدر الدين (النهضة):

نحن بادرنا بحذف الفصول المتعلقة بالتأديب، وبقي أن نصوّت على حذف عبارة التأديب من عنوان الباب السادس.

التصويت على حذف عبارة "التأديب":

[الفصل 147]

اعتماد المقترح التوافقي بالإجماع:

لكل عضو أن يتقدّم في جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس، يبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة. ويتمّ إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصّصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه أسبوعا من تقديم الأسئلة

[الفصل 164]

الفصل 164: إضافة فقرة تدرج كفقرة أخيرة نصّها: "عند استقباله لوفد أجنبي يدعو رئيس المجلس أعضاء مجموعة أو مجموعات الصداقة المعنية للحضور"

التصويت على إضافة فقرة للفصل 164:

[الفصل 166]

مقترح كتلة نداء تونس:

يدخل النظام الداخلي حيّز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، على أن يتمّ عرضه على أنظار المحكمة الدستورية بعد إرسائها.

التصويت على مقترح تعديل كتلة نداء تونس:

مقترح إضافة فقرة في باب الأحكام الختامية:

يشرع في تطبيق ما تم اقتراحه من تعديلات في مفتتح الدورة العادية 2017-2018 

 النظر في مقترح قانون عدد 2017/34 يتعلق بتنقيح النظام الداخلي بإضافة باب متعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية

كلثوم بدر الدين (رئيسة اللجنة):

هناك عديد العبارات الفضفاضة والذاتية فيها أحكام قابلة للتأويل مثل "احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته" والصدق والموضوعية،

التفاصيل الواردة فيما يخصّ الشفافية والتصريح بالمكتسبات ليس محلّها مقترح هذا القانون، 

لي تحفّظات على محتوى هذه المبادرة، ولكنّني لا أعارض الفكرة.