loading...
Marsad Majles
  • Approbation des rapports relatifs aux projets des lois suivants:
  1. Projet de loi organique N°53/2016 portant approbation de l’accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite pour l’organisation du transport terrestre routier des personnes et des marchandises entre et à travers les territoires des deux pays
  2. Projet de loi organique N°14/2017 portant approbation de l'inclusion de la République Tunisienne dans la Convention du 5 Octobre 1965 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers dans le cadre de la Conférence de Droit International Privé de La Haye
  3. Projet de loi organique N°32/2017 portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international de l'enfants, conclue le 25 octobre 1980 a la Haye
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 12:35
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 80.95%

بدأت اللّجنة أعمالها بحضور سامية دولة كممثل عن جهة المبادرة

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر):

شهدت تونس في الأيام الأخيرة خروقات عديدة في ما يخصّ الحقوق والحريات أقترح إضافة نقطة في جدول الأعمال. وأريد معرفة سبب تأجيل الإستماع إلى وزير الداخلية.

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

تعذّر على وزير الداخلية القدوم في الموعد االمحدّد وتم تأجيل ذلك الى يوم الخميس القادم.

[المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين]

 

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

أقترح الإبقاء على فكرة أن السعودية دولة مهمة

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

لا أرى أهمية التنصيص على المحابات الدبلوماسية في تقرير صادر من اللّجنة.

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية) :

لا يجوز أن نصّص على أهمية دولة أو أخرى، حتى لا نسقط في تقييم تفاضلي.

التصويت للمصادقة على التقرير:

  • مع: بإجماع الأعضاء الحاضرين.

[المصادقة على التقرير المتعلّق بمشروع قانون أساسي عدد 2017/14 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص]

عبد الرؤوف الماي (كتلة الحرّة) :

أريد أن أعبّر عن ارتياح الجالية التونسية بالخارج لهذا الإجراء وتثمين المصادقة على هذه الإتفاقية.

إيمان بن محمد (حركة النهضة) :

لم أفهم وجود التنصيص على رجال الأعمال في هذا التقرير.

التصويت للمصادقة على التقرير:

  • مع: بإجماع الأعضاء الحاضرين.

[المصادقة على التقرير المتعلّق بمشروع قانون أساسي عدد 2017/32 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980]

التصويت للمصادقة على التقرير:

[المرور الى مناقشة مشروع القانون 60/2016]

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

تعذّر على وزارة العدل الحضور معنا بتعلّة عدم إختصاصها في مناقشة المشروع فصلا فصلا، رغم أننا في مراساتنا أكدّنا على وجوبية حضورها في ما يعنى بالمادّة الجزائية.

[الفصل 32]

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية) :

أريد التأكيد على حالات القتل، نحن نسعى الى الحماية وهنا لا نتحدث عن قضية طلاق عادية بل في هذه الحالا الطلاق نتيجة لعنف.

لذلك فالواجب هنا هو التنصيص على قرار الحماية. وهذه الحماية كما أقرّت الجولة أنها ليست حماية فردية وإنما حماية جماعية.

وهنالك وعي إجتماعي حول وجوبية هذه الحماية، واهمية خلية العائلة في المجتمع ولكن لا يجب أن تقوم هذه الحماية على أساس المساس بحقوق الطفل وحقوق المرأة.

سامية دولة (مكلفة بمهمة لدى الوزارة) :

غياب التشريع والسند القانوني لحماية المرأة وأطفالها، فهنالك 

سامية دولة (مكلفة بمهمة لدى الوزارة) :

في باب الحماية المشروع الحالي لم يهمل أي حلقة، وذلك بتمكين كل الهياكل بإتخاذ التدابير اللازمة وذلك تحت إشراف ورقابة الهيكل القضائي المختصّ.

كمال بسباس (حركة النهضة) :

يجب فصل الحضانة والولاية في هذا الفصل. وأقترح حذف الولاية من هذا الفصل.

 عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

انا مع حذف إسقاط الولاية فلذلك تبعات خطيرة وآثار على المستوى البعيد.

سامية دولة (مكلفة بمهمة لدى الوزارة) :

المسألة أبسط بكثير ففي الإبقاء على مبدئ الولاية هنالك تعارض وتضارب مع مصالح الطفل، وتبرير ذلك في التبعية المطلقةالناتجة عن الولاية، والقاضي لن يقوم بحذف الولاية إلاّ في صورة إرتئى المصلحة الفضلى للطفل في ذلك.

كمال بسباس (حركة النهضة) :

التوضيف يمكن أن يتمّ في الصورة العكسية أيضا ففي صورة أخرى إذا أرادت الزوجة وبصورة كيدية لزوجها أن تقوم بذلك لممارسة الضغط عليه.

التصويت على حذف "الولاية":

الفصل برمته:

[الفصل 33]

التصويت:

  • مع بإجماع أعضاء اللّجنة الحاضرين

[الفصل 13]

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

تعلق النقاش حول هذا الفصل بموضوع السّر المهني،

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية) :

في الفقرة الثانية اضافة "واجب الإشعار الفوري قصد اتخاذ الإجراءات اللاّزمة".

سامية دولة (مكلفة بمهمة لدى الوزارة) :

قمنا بصياغة الفصل بتلك الطريقة لتسخير حس المواطنة في الإشعار وتعميم ذلك.

وحماية المبلغ في صورة تبيان حسن النية. وعدم التمسك بالسرّالمهني لضرورة التبليغ عن حالات العنف.

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية) :

أرى أنه يجب التفرقة بين المرأة والطفل.

التصويت على الفصل :

  • مع: بإجماع الأعضاء الحاضرين