loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen :
  1. du projet de loi n°79/2015 relatif aux stupéfiants
  2. du projet de loi n°26/2016 modifiant et complétant la loi n°86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l’État
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:40
Fin de la session 11:35
Heures de retards 1h 40mn
Taux de présence 45%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة العاشرة صباحا و 40 دقيقة.

الطيب المدني (نداء تونس):

توقفنا في الجلسة الفارطة في مشروع الفصل 47 جديد و نواصل اليوم النقاش حوله.

النذير بن عمو (النهضة):

نعيد نفس الفكرة في أن صياغة هذا النص بشكل عام أقل ما يقال فيها بأنها مزعجة.

كلمة تبليغ المحضر يمكن أن تعوض عبارة تسليم المحضر مباشرة.

فريدة العبيدي (النهضة):

أنا مع مصطلح "يجب" عوض "يتعين".

قيس بن ضياف (إطار بوزارة التجهيز):

تعقيبا على الملاحظات تسلم المحضر يقع بشكل مباشر.

النذير بن عمو (النهضة):

"على المخالف" فيها معنى الوجوب.

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

الجملة الأخيرة في الفصل لا تطرح إشكالا.

قيس بن ضياف (إطار بوزارة التجهيز):

ذكرنا مسألة التسليم مباشرة في الفصل.

النذير بن عمو (النهضة):

تبليغ المحضر يحوي جميع أشكال التسليم.

التصويت على التعديل المقترح على الفقرة الأولى من الفصل 47 جديد.

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

التخفيض المقترح في المخالفة لم أفهم المغزى منه.

قيس بن ضياف (إطار بوزارة التجهيز):

التخفيض هو وسيلة لتحفيز المخالف في استخلاص الخطية في الاجال المقترحة.

فريدة العبيدي (النهضة):

أنا مع فلسفة المشرع في الجانب التحفيزي.

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

هذا الإجراء سينجر عنه نقص في المداخيل.

أحد إطارات وزارة التجهيز:

الغاية هي حماية الملك العمومي للطرقات بهذا الإجراء.

النذير بن عمو (النهضة):

لدي ملاحظة في الشكل "الإزالة" في هذه الفقرة تحيل على الخطية و ليس على " الضرر".

التحفيز لا يتم بالكيفية المذكورة في الفصل حيث أن فلسفة هذا القانون تتجه إلى التشدد في العقوبات في حين أن التحفيز يأتي في اتجاه التصالح.

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

في هذه الصياغة تمييز بين 3 أصناف من المخالفين.

التصويت على حذف الفقرة الثانية من الفصل 47 بالإجماع.

النذير بن عمو (النهضة):

الفقرة الثالثة من الفصل من نوادر النصوص القانونية حيث لا يمكن أن تكون مخالفة مرتكبة من قبل عربة.

تغيير الصياغة لكي تصبح المخالفة المرتكبة بواسطة عربة.

الطيب المدني (نداء تونس):

نغير الصياغة إلى مخالفة مرتكبة بواسطة عربة.

المصادقة على الفصل 47 جديد بأغلبية الحاضرين و معارضة النائبة ألفة الجويني.

المرور إلى الفصل 2

الفصل 2

النذير بن عمو (النهضة):

لماذا طرح مجرد الإمكانية بالنسبة للأعوان لذا من المنطقي أن إزالة التنقيح الذي قمنا به للفصل 46 جديد بحيث تقوم الإدارة بإزالة الضرر تلقائيا.

رفع عربات او تجهيزات أو مودعات. ما هو المقصود ب"المودعات" ؟

يجب تحديد الوجوب عوض الإمكانية و اختيار مصطلح بخلاف المودعات.

نور الدين البحيري (النهضة):

كلمة مودعات توحي بالشرعية القانونية في حين يجب إيجاد تعبير مختلف كالبقايا مثلا.

النذير بن عمو (النهضة):

أقترح كلمة الأشياء لتعويض كلمة "مودعات".

التصويت على تنقيح الفقرة  الأولى بالإجماع.

هاجر بالشيخ أحمد افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

اللزمة تمنح على مستوى البلديات و ليس لوزارة التجهيز هذا الوضع سيمثل إشكالا على مستوى تداخل الصلاحيات. ما هو الإطار القانوني الموجود الذي ينظم هذا النوع من اللزمات هل هو الذي يشمل اللزمات عموما أو الشراكة بين القطاع العام و الخاص؟

قيس بن ضياف (إطار بوزارة التجهيز):

هناك نصوص ترتيبية تمنح إمكانية إعطاء اللزمات لوزارة التجهيز.

النذير بن عمو (النهضة):

ما أراه هو حذف الفقرة لأنها من باب التزيد.

التصويت على إلغاء هذه الفقرة.

هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

أقترح تغيير الصياغة بالتعريف.

التصويت على مقترحات التغيير للفصل 2 بالإجماع.

قيس بن ضياف (إطار بوزارة التجهيز):

تبرير الطلب يأتي لمنح امتيازات الضابطة العدلية لإزالة الأضرار و تحرير المخالفات.

فريدة العبيدي (النهضة):

لا يمكن أن نعطي صلاحيات الضابطة العدلية لكل الجهات إذ بهذا الإجراء نفرغ الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية من محتواه.

قيس بن ضياف (إطار بوزارة التجهيز):

الأعوان المحلفين في وزارة التجهيز لديهم عديد المسؤوليات التي لا ترتبط فقط بحفظ الصحة لذا لا نرى منحهم صلوحيات الضابطة العدلية.

النذير بن عمو (النهضة):

ما فهمته أن إسناد صفة الضابطة العدلية هو امتياز في رأي جهة المبادرة في حين أنه حسب رأيي الخاص فإن هذه الصفة ليست امتيازا خاصا و لا يمكن إعطاء صلاحيات الضابطة العدلية لهؤلاء الأعوان.

المصادقة على مشروع القانون برمته بإجماع النواب الحاضرين.

تلاوة تقرير لجنة التشريع العام و المصادقة عليه.

انتهت الجلسة على الساعة 11 و 35 دقيقة.