loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen de la proposition de loi N°20/2016 portant organisation des commissions parlementaires,
  • Poursuite de l'examen de la proposition de loi N°55/2016 relative aux commissions parlementaires d'investgation
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:15
Fin de la session 12:45
Heures de retards 45mn
Taux de présence 70%

كلثوم بدر الدين تعلم أعضاء اللجنة بأن مقترح القانون عدد 2016/55 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية سيقع دمجه بمقترح القانون عدد 2016/20 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية. 

[الفصل الأول]

الحبيب خضر (النهضة):

في هذا الفصل، هناك إشارة للدستور ولا للنظام الداخلي. 

يجب إضافة ذلك.

دمج الفصل الأول والثاني من مقترح القانون ليصبح الفصل الأول كما يلي:

يشكّل مجلس نواب الشعب لجانا في إطار أحكام الدستور ووفق أحكام النظام الداخلي للمجلس. وينظّم هذا القانون علاقة هذه اللجان بالسلطات خارجه. وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.

التصويت على الفصل الأول:

[الفصل 3]

تم إقرار حذف هذا الفصل.

التصويت على الفصل 2:

  • ضد: بالاجماع 

[الفصل 4]

هاجر العروسي (الحرة لمشروع تونس):

لا يمكن التفويض لنائبي رئيس المجلس اصدار أذون للجان التحقيق لأن رئيس المجلس هو الممثل الوحيد للمجلس. 

رمزي بن فرج (النهضة):

ان كنا لن نعتمد ذلك فإننا سنعقد الأمور ولن نسهلها. 

محمود قويعة ومحمد علي البدوي يعرضان بأن التفويض لنائبي الرئيس يفضي للحد من البيروقراطية.

الحبيب خضر يقترح المرور للفصل التالي الذي يتطرق للدعوات لجلسات الاستماع. 

[الفصل 5]

تمت إضافة أجل لا يتجاوز 10 أيام لرئيس المجلس للبت في التأشير في دعوة الاستماع. 

ليلى بوقطف (نداء تونس):

لم يتم التنصيص على هذا القانون المنظم للجان البرلمانية بالدستور وخاصة بالفصل 65، لماذا نقوم به إذا؟ 

الحبيب خضر (النهضة): 

لم يتم التنصيص بالفصل 65 على قانون الاستقلالية المالية والادراية للمجلس بذلك الفصل أيضا، ولكن يجب القيام به، ما لم يتم تفصيله بالدستور يجب أن يكون محلّ مادة تشريعية. 

التصويت:

[إعادة النظر في الفصل 4]

الحبيب خضر ومحمود قويعة يقترحان اعتماد نفس الآجال ونفس الاجراء ات المعتمدة بالفصل 5. 

هاجر العروسي تقترح اعتماد فصل جديد يخصّص للاجراء ات وتفصيلاتها  المتعلقة بطلب النفاذ وبالدعوة للاستماع وتم الاتفاق على هذا المقترح. 

رمزي بن فرج (النهضة):

يجب حذف عبارة "بقرار معلّل" بالفصل الجديد والتي تتعلق بردّ مكتب مجلس نواب الشعب. 

يمكن طلب التعليل إلا ان كان هناك امكانية للطعن في القرار ولكن لا تعلوا أي سلطة على المجلس وبالتالي لا يمكن الطعن في قرارات مكتب المجلس. فلماذا الانقاء على هذه العبارة وخصوصا وأننا لم نضمّن وجوب التعليل في طلب الاستماع من قبل رئيس اللجنة أو وجوب التعليل عند رفض رئيس المجلس لمنح تأشيرة لتنظيم جلسة الاستماع. 

هاجر العروسي (الحرة لمشروع تونس):

التعليل هنا لا يتعلق بامكانية الطعن وإنما احتراما لطلب نائب تم انتخابه. هذا التعليل يفسر فقط قرار الرفض الذي أقرّه مكتب المجلس. 

التصويت على الابقاء على عبارة "بقرار معلل":

[الفصل 4]

بعد مناقشة الفصل 4 و5 من مقترح القانون تم التصويت على الفصل 4 في هذه الصيغة:

تتمتع اللجان بحرية النفاذ إلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمرافق التابعة لها بعد الإعلام بصفة مسبقة أو بطريقة فجئية بالنسبة إلى لجان التحقيق، وبحق الإطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق والمعطيات التي تطلبها مهما كانت الوسائط المعتمدة.

كما يحق لها الإطلاع على عين المكان في حال تعذّر المدّ بالوثائق ما لم تتعلّق بأماكن أو بمعطيات سرية تهمّ الأمن أو الدفاع الوطني ويمكن أن يترتّب على كشفها ضرر جسيم للمصالح العليا للدولة.

تلتزم الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيآت التي تدير مرافق عمومية بتوفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها.

[الفصل 5]

تم التصويت على الفصل 5 في هذه الصيغة:

تقوم اللجان في إطار ممارسة مهامها التشريعية أو الرقابية بالاستماعات التي تراها ويمكنها استدعاء ممثل عن رئاسة الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أحد أعضاءها وكل من ترى مصلحة في استدعاءه  وعلى كل من يتم استدعاءه التعاون مع اللجنة لتلبية الطلب.

[فصل جديد] 

تم إقرار فصل جديد متعلق بالاجراء ات المتي يجب اتباعها في حال تم رفض المطلب من قبل رئيس المجلس وفيما يلي نصه: 

يكون طلب الاطلاع أو النفاذ أو الدعوة للاستماع بقرار من مكتب اللجنة بعد مداولة اللجنة في الغرض. ويحال الطلب لرئيس المجلس للتأشير عليه في أجل لا يتجاوز عشرة أيام، فإن رأى خلاف ذلك فانه يتولى مراجعة مكتب اللجنة، وإن استمر الخلاف أو لم يتم التأشير يحال الأمر إلى مكتب المجلس في أوّل اجتماع له للبتّ فيه بقرار معلّل.