loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi N°80/2015 relatif à l'expropriation pour cause d’utilité publique
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 13:25
Heures de retards 50mn
Taux de présence 80%
  • إنطلقت الجلسة على الساعة 09 و 50دق بحضور 17 نواب.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

قراءة شرح الأسباب.

ريم محجوب (آفاق تونس): 

  • هل إتفقتم بالأمس على منهجية العمل و قراءة مشروع القانون كاملا؟

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • لقد تم الإتفاق على قراءة المشروع و ذلك ليكون كل نائب على علم بمحتوى هذا المشروع و ذلك بهدف إثراء النقاش لاحقا.

موصلة قراءة المشروع (الفصل 16).

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • إذا لا توجد ملحوظات حول شرح الأسباب و القانون برمته ننتقل إلى دراسة مشروع القانون فصلا فصلا

حسن العمري (نداء تونس): 

  • ألن يكون هناك نقاش عام؟ 
  • كيف سيتم المرور إلى النقاش فصلا فصلا قبل الإستماعات؟

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • لقد تم الإتفاق على دراسة المشروع و من ثم تنظيم الإستماعات.

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • بالنظر إلى هذا المشروع، أعتقد أنه يعود بنا إلى الوراء.
  • الموضوع الأساسي الذي لابد من مراجعته هو تحديد قيمة الغرامة و التقييم الذي لا يتماشى مع هذه الغرامة،  

ريم محجوب (آفاق تونس):

  • لابد من معادلة بين حق الذي ستنتزع له الملكية و المصلحة العامة.

هاجر العروسي (الحرة): 

  • الأحكام الجديدة و المكسب في هذا القانون هو التسريع في الإجراءات لكن ذلك لا ينفي وجود بعض النقائص.

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • دراسة هذا القانون لابد أن تكون بناء على الفصل 41 من الدستور و هو إحترام الملكية.
  • قليلة هي الحالات التي يتم فيها الإتفاق على الغرامة العادلة.
  • أقترح دراسة مشروع هذا القانون و في نفس الوقت الإطلاع على القانون القديم و لما لا الإطلاع على فقه القضاء.

البشير الخليفي (النهضة): 

  • أعتقد أن هذا المشروع قد أرسى الموازنة بين سرعة إجراءات التحوز و حق صاحب الملك في التفاوض و التقاضي في الحصول على الغرامة. بصفة عامة هذا القانون جيد.

محرزية العبيدي (النهضة): 

  • هناك بعض العقبات التي يتسبب فيها المواطن خاصة على مستوى إكتمال المشاريع والتي تسبب أحيانا حدوث خسائر للدولة نتيجة لرفض الموطن. في ولاية نابل مثلا الكثير من المشاريع عطلت.
  • هل لهذا القانون له أثر رجعي أم لا؟ 
  • أعتقد أن هذا القانون قد جاء مضفيا للتوازن بين حق المالك و المصلحة العامة. 
  • أتمنى أن تكون متابعة إعلامية هامة لهذا القانون نظرا لأهميته.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • أن أرجو منكم إعلام السادة رؤساء الكتل دراسة هذا المشروع من الأن.

حسن العمري (نداء تونس): 

  • تفاعلا مع ملاحظتكم، سيدي الرئيس، أقترح على مكتب اللجنة توجيه مراسلة لرؤساء الكتل لدراسة هذا المشروع و تقديم إقتراحاتهم في هذا الصدد من الأن.
  • الكثير من المشاريع الهامة اليوم لازالت معطلة. 
  • لابد من الأخذ بعين الإعتبار حق المتقاضي.
  • فيما يتعلق بالفصل 2، العقارات المهددة بالسقوط، لا أعتقد أن مجالها في هذا القانون.
  • لما لا تكون الإستماعات منذ البداية. يمكننا طلب الأوامر المتعلقة في هذا الشأن من جهة المبادرة. 

سعاد الزوالي حمزة (نداء تونس): 

  • بالرجوع إلى مفهوم المصطلح، الإنتزاع هو فرض البيع. 
  • المعاوضة موضوع هام جدا لابد من التركيز عليه.
  • هذا النص حل بعض الإشكاليات فقط و ليس كلها. 

نور الدين بن عاشور (غير المنتمين): 

  • مسألة الإنتزاع مسألة شائكة و أنا أئكد ذلك بناء عن تجربتي الخاصة. كفلاح في ولاية باجة يتم الإنتزاع في البداية للصالح العام و لكن تتوجه لأهداف أخرى لاحقا.
  • المدير الجهوي لأملاك الدولة أصبح في بعض الأحيان يتصرف بحرية في إنتزاع الأملاك و تحويل ملكيتها.
  • الكثير من التلاعب يرصد في هذا المجال فلا بد من تكريس الرقابة.

صلاح البرقاوي (الحرة): 

  • لابد من ضبط بعض المفاهيم، هناك الكثير من هذه المفاهيم الفضفاضة. أنا مع كل من يرى أن الدولة يجب أن تكون حازمة في التسريع في الإجراءات و تفادي تعطيل المشاريع الكبرى خاصة.
  • لابد أن نكون حذرين في تحقيق التعادل بين مصالح الدولة و مصلحة المالك.
  • أنا مع تنقيح القانون و لكن مع ضمان حقوق الناس لأن السلطة عندما تكون مطلقة تميل إلى التطاول.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • هدفين جاء بهما هذا المشروع هما : تبسيط الإجراءات و اختزال الآجال و التسريع في المرحلة القضائية. 

إتفاق النواب على عنوان الباب 1.

المرور إلى النقاش حول المشروع فصلا فصلا.

الفصل 1

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • شيء جيد جدا اللجوء إلى رأي المجكمة الإدارية و لكن أقترح إضافة موافقة المحكمة الإدارية السابقة و ذلك لتلافي الطعن في أمر الإنتزاع.

حسن العمري (نداء تونس): 

  • أنا موافق مع ماجاء في مداخلة السيد غازي و لكن لابد من الأخذ بعين الإعتبار الكم الهائل من الملفات موضوع النظر بالتالي من الممكن تعطل الآجال. 

صلاح البرقاوي (الحرة): 

  • أنا أختلف معكم في هذا السياق. أعتقد أنه ليس من الضروري تغيير الصيغة الأصلية التي جاء بها الفصل.

محرزية العبيدي (النهضة): 

  • أنا أعتقد أن هذا الفصل متوازن جيد لا يحتاج أي تغيير.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • أنا أطلب مزيد التوضيح فيما يتعلق بالوكالات المنصوص عليها بالفقرة 2.

الفصل 2

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • كل حق لابد أن يتم تحديد نظامه القانوني.

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • الكثير من التساؤلات حول هذه القائمة و تتمحور بالأساس حول الهدف من انتزاع هذه القرارات.
  • لابد من مزيد التوضيح.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • الكثير من الأراء صدرت في شأن هذا المشروع و إعتبرته مشروع خارق للدستور (قرتء مقال جريدة صباح الأسبوع).
  • لابد من توجيه أسئلة لجهة المبادرة لمزيد التوضيح.

حسن العمري (نداء تونس): 

  • أقترح إعادة هذا الفصل كاملا. 

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • لابد من إدراج الهدف من الإنتزاع في إطار الملف المقدم لإبداء الرأي أمام المحكمة الإدارية.

الفصل 3

صلاح البرقاوي (الحرة): 

  • لم يتم التنصيص في الفقرة 2 على الجهة التي تتولى تقدير ما إذا كان العقار صالحا أو لا.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • بالفعل هذا الفصل خطير جدا.
  • لابد من تدقيق أحكام الفقرة الثانية من حيث الجهة المختصة بالتقدير.

لطيفة الحباشي (النهضة):  

  • في هذا الفصل وضعيتين مختلفتين لابد إذن من تحديد نظام قانوني لكل منهما. 
  • هناك مشكل من حيث الغرامة العادلة فيما يتعلق بالجزء الغير صالح.

محرزية العبيدي (النهضة): 

  • تنزيل هذا الفصل سيطرح العديد من الإشكاليات لابد من مزيد توضيحه مع جهة المبادرة.

الفصل 4

لطيفة الحباشي (النهضة):  

هناك خلط بين حق الملكية و الحوز. التحويز يتم بعد تأمين الغرامة.

صلاح البرقاوي ( الحرة): 

  • ما أجده غير منطقي هو إبعاد الجهة القضائية.
  • رضائيا لا تطرح إشكال.

الفصل 5

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • سيتم التنصيص أن في كل العمليات يكون الإختبار من الجهة المعينة للإنتزاع بالإضافة إلى الخبراء المختارين من قبل صاحب الحق.

الفصل 6

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • أليس و كأن المقصود هنا التسريع في الإجراءات؟
  • ماهو رأيكم فيما يتعلق بسير العمل؟ هل نواصل العمل بنظام الحصص المسائية؟

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • أنا أعتقد أنه من الافضل مواصلة العمل لأن الجلسات المشائية لا يأتي فيه أحد.

محرزية العبيدي (النهضة): 

  • أنا أقترح تنظيم رزنامة عمل سابقا لتفادي الغيابات.

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • أنا في الحقيقة لدي العديد من الإلتزامات مبرمجة سابقا..

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • أقترح إذن مواصلة العمل و قراءة الباب 2 و نرفع الجلسة.

الفصل 7

 شاكر عيادينداء تونس): 

  • لابد من ضمانات في مقابل استثناء الحق الدستوري (حق الملكية، الفصل 41 من الدستور).

صلاح البرقاوي (الحرة): 

  • لابد من قدر أدنى من الضمانات للخبير.
  • إستبعاد القضاء دون مبرر غير مقبول.

البشير الخليفي (النهضة):

  • المنطق أن الإنتزاع إستثناء منح للدولة، بمعنى أن من حق الدولة فقط إقتراح مبلغ الغرامة و بالتالي يكون من المنطقي أن تختار الدولة الخبير لأن المتضرر في كل الحالات له الحق في اللجوء إلى القضاء.

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 25دق.