- إنطلقت الجلسة على الساعة 09 و 50دق بحضور 17 نواب.
شاكر عيادي (نداء تونس):
قراءة شرح الأسباب.
ريم محجوب (آفاق تونس):
- هل إتفقتم بالأمس على منهجية العمل و قراءة مشروع القانون كاملا؟
شاكر عيادي (نداء تونس):
- لقد تم الإتفاق على قراءة المشروع و ذلك ليكون كل نائب على علم بمحتوى هذا المشروع و ذلك بهدف إثراء النقاش لاحقا.
موصلة قراءة المشروع (الفصل 16).
شاكر عيادي (نداء تونس):
- إذا لا توجد ملحوظات حول شرح الأسباب و القانون برمته ننتقل إلى دراسة مشروع القانون فصلا فصلا
حسن العمري (نداء تونس):
- ألن يكون هناك نقاش عام؟
- كيف سيتم المرور إلى النقاش فصلا فصلا قبل الإستماعات؟
شاكر عيادي (نداء تونس):
- لقد تم الإتفاق على دراسة المشروع و من ثم تنظيم الإستماعات.
سعاد الزوالي (نداء تونس):
- بالنظر إلى هذا المشروع، أعتقد أنه يعود بنا إلى الوراء.
- الموضوع الأساسي الذي لابد من مراجعته هو تحديد قيمة الغرامة و التقييم الذي لا يتماشى مع هذه الغرامة،
ريم محجوب (آفاق تونس):
- لابد من معادلة بين حق الذي ستنتزع له الملكية و المصلحة العامة.
هاجر العروسي (الحرة):
- الأحكام الجديدة و المكسب في هذا القانون هو التسريع في الإجراءات لكن ذلك لا ينفي وجود بعض النقائص.
لطيفة الحباشي (النهضة):
- دراسة هذا القانون لابد أن تكون بناء على الفصل 41 من الدستور و هو إحترام الملكية.
- قليلة هي الحالات التي يتم فيها الإتفاق على الغرامة العادلة.
- أقترح دراسة مشروع هذا القانون و في نفس الوقت الإطلاع على القانون القديم و لما لا الإطلاع على فقه القضاء.
البشير الخليفي (النهضة):
- أعتقد أن هذا المشروع قد أرسى الموازنة بين سرعة إجراءات التحوز و حق صاحب الملك في التفاوض و التقاضي في الحصول على الغرامة. بصفة عامة هذا القانون جيد.
محرزية العبيدي (النهضة):
- هناك بعض العقبات التي يتسبب فيها المواطن خاصة على مستوى إكتمال المشاريع والتي تسبب أحيانا حدوث خسائر للدولة نتيجة لرفض الموطن. في ولاية نابل مثلا الكثير من المشاريع عطلت.
- هل لهذا القانون له أثر رجعي أم لا؟
- أعتقد أن هذا القانون قد جاء مضفيا للتوازن بين حق المالك و المصلحة العامة.
- أتمنى أن تكون متابعة إعلامية هامة لهذا القانون نظرا لأهميته.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- أن أرجو منكم إعلام السادة رؤساء الكتل دراسة هذا المشروع من الأن.
حسن العمري (نداء تونس):
- تفاعلا مع ملاحظتكم، سيدي الرئيس، أقترح على مكتب اللجنة توجيه مراسلة لرؤساء الكتل لدراسة هذا المشروع و تقديم إقتراحاتهم في هذا الصدد من الأن.
- الكثير من المشاريع الهامة اليوم لازالت معطلة.
- لابد من الأخذ بعين الإعتبار حق المتقاضي.
- فيما يتعلق بالفصل 2، العقارات المهددة بالسقوط، لا أعتقد أن مجالها في هذا القانون.
- لما لا تكون الإستماعات منذ البداية. يمكننا طلب الأوامر المتعلقة في هذا الشأن من جهة المبادرة.
سعاد الزوالي حمزة (نداء تونس):
- بالرجوع إلى مفهوم المصطلح، الإنتزاع هو فرض البيع.
- المعاوضة موضوع هام جدا لابد من التركيز عليه.
- هذا النص حل بعض الإشكاليات فقط و ليس كلها.
نور الدين بن عاشور (غير المنتمين):
- مسألة الإنتزاع مسألة شائكة و أنا أئكد ذلك بناء عن تجربتي الخاصة. كفلاح في ولاية باجة يتم الإنتزاع في البداية للصالح العام و لكن تتوجه لأهداف أخرى لاحقا.
- المدير الجهوي لأملاك الدولة أصبح في بعض الأحيان يتصرف بحرية في إنتزاع الأملاك و تحويل ملكيتها.
- الكثير من التلاعب يرصد في هذا المجال فلا بد من تكريس الرقابة.
صلاح البرقاوي (الحرة):
- لابد من ضبط بعض المفاهيم، هناك الكثير من هذه المفاهيم الفضفاضة. أنا مع كل من يرى أن الدولة يجب أن تكون حازمة في التسريع في الإجراءات و تفادي تعطيل المشاريع الكبرى خاصة.
- لابد أن نكون حذرين في تحقيق التعادل بين مصالح الدولة و مصلحة المالك.
- أنا مع تنقيح القانون و لكن مع ضمان حقوق الناس لأن السلطة عندما تكون مطلقة تميل إلى التطاول.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- هدفين جاء بهما هذا المشروع هما : تبسيط الإجراءات و اختزال الآجال و التسريع في المرحلة القضائية.
إتفاق النواب على عنوان الباب 1.
المرور إلى النقاش حول المشروع فصلا فصلا.
الفصل 1
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- شيء جيد جدا اللجوء إلى رأي المجكمة الإدارية و لكن أقترح إضافة موافقة المحكمة الإدارية السابقة و ذلك لتلافي الطعن في أمر الإنتزاع.
حسن العمري (نداء تونس):
- أنا موافق مع ماجاء في مداخلة السيد غازي و لكن لابد من الأخذ بعين الإعتبار الكم الهائل من الملفات موضوع النظر بالتالي من الممكن تعطل الآجال.
صلاح البرقاوي (الحرة):
- أنا أختلف معكم في هذا السياق. أعتقد أنه ليس من الضروري تغيير الصيغة الأصلية التي جاء بها الفصل.
محرزية العبيدي (النهضة):
- أنا أعتقد أن هذا الفصل متوازن جيد لا يحتاج أي تغيير.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- أنا أطلب مزيد التوضيح فيما يتعلق بالوكالات المنصوص عليها بالفقرة 2.
الفصل 2
لطيفة الحباشي (النهضة):
- كل حق لابد أن يتم تحديد نظامه القانوني.
نجلاء سعداوي (نداء تونس):
- الكثير من التساؤلات حول هذه القائمة و تتمحور بالأساس حول الهدف من انتزاع هذه القرارات.
- لابد من مزيد التوضيح.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- الكثير من الأراء صدرت في شأن هذا المشروع و إعتبرته مشروع خارق للدستور (قرتء مقال جريدة صباح الأسبوع).
- لابد من توجيه أسئلة لجهة المبادرة لمزيد التوضيح.
حسن العمري (نداء تونس):
- أقترح إعادة هذا الفصل كاملا.
لطيفة الحباشي (النهضة):
- لابد من إدراج الهدف من الإنتزاع في إطار الملف المقدم لإبداء الرأي أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 3
صلاح البرقاوي (الحرة):
- لم يتم التنصيص في الفقرة 2 على الجهة التي تتولى تقدير ما إذا كان العقار صالحا أو لا.
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):
- بالفعل هذا الفصل خطير جدا.
- لابد من تدقيق أحكام الفقرة الثانية من حيث الجهة المختصة بالتقدير.
لطيفة الحباشي (النهضة):
- في هذا الفصل وضعيتين مختلفتين لابد إذن من تحديد نظام قانوني لكل منهما.
- هناك مشكل من حيث الغرامة العادلة فيما يتعلق بالجزء الغير صالح.
محرزية العبيدي (النهضة):
- تنزيل هذا الفصل سيطرح العديد من الإشكاليات لابد من مزيد توضيحه مع جهة المبادرة.
الفصل 4
لطيفة الحباشي (النهضة):
هناك خلط بين حق الملكية و الحوز. التحويز يتم بعد تأمين الغرامة.
صلاح البرقاوي ( الحرة):
- ما أجده غير منطقي هو إبعاد الجهة القضائية.
- رضائيا لا تطرح إشكال.
الفصل 5
شاكر عيادي (نداء تونس):
- سيتم التنصيص أن في كل العمليات يكون الإختبار من الجهة المعينة للإنتزاع بالإضافة إلى الخبراء المختارين من قبل صاحب الحق.
الفصل 6
شاكر عيادي (نداء تونس):
- أليس و كأن المقصود هنا التسريع في الإجراءات؟
- ماهو رأيكم فيما يتعلق بسير العمل؟ هل نواصل العمل بنظام الحصص المسائية؟
لطيفة الحباشي (النهضة):
- أنا أعتقد أنه من الافضل مواصلة العمل لأن الجلسات المشائية لا يأتي فيه أحد.
محرزية العبيدي (النهضة):
- أنا أقترح تنظيم رزنامة عمل سابقا لتفادي الغيابات.
نجلاء سعداوي (نداء تونس):
- أنا في الحقيقة لدي العديد من الإلتزامات مبرمجة سابقا..
شاكر عيادي (نداء تونس):
- أقترح إذن مواصلة العمل و قراءة الباب 2 و نرفع الجلسة.
الفصل 7
شاكر عيادي ( نداء تونس):
- لابد من ضمانات في مقابل استثناء الحق الدستوري (حق الملكية، الفصل 41 من الدستور).
صلاح البرقاوي (الحرة):
- لابد من قدر أدنى من الضمانات للخبير.
- إستبعاد القضاء دون مبرر غير مقبول.
البشير الخليفي (النهضة):
- المنطق أن الإنتزاع إستثناء منح للدولة، بمعنى أن من حق الدولة فقط إقتراح مبلغ الغرامة و بالتالي يكون من المنطقي أن تختار الدولة الخبير لأن المتضرر في كل الحالات له الحق في اللجوء إلى القضاء.
رفعت الجلسة على الساعة 13 و 25دق.