loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du Projet de loi N° 57/2013 relatif aux procédures collectives.

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 11:00
Fin de la session 11:40
Heures de retards 1h 30mn
Taux de présence 40%

افتتحت الجلسة على الساعة 11:00

ذكر رئيس اللجنة الملاحظات التي قدمها السيد النذير بن عمو و المتعلقة أساسا ب:

  • مطابقة المشروع لنصوص مجلة الالتزامات و العقود (الفصلين 125و 155)
  • وأنّ مشروع القانون يتجه نحو نزع الإنسانية من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.
  • واقترح تحسين صياغة الفصول التالية: 487، 528، 551، 552، 583، 549، 464، 545، 569.

المصادقة على مشروع القانون برمته بحضور 7 نواب. 

رفعت الجلسة على الساعة 11:40.