مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 57/2013 المتعلق بالإجراءات الجماعية
افتتحت الجلسة على الساعة 11:00
ذكر رئيس اللجنة الملاحظات التي قدمها السيد النذير بن عمو و المتعلقة أساسا ب:
- مطابقة المشروع لنصوص مجلة الالتزامات و العقود (الفصلين 125و 155)
- وأنّ مشروع القانون يتجه نحو نزع الإنسانية من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.
- واقترح تحسين صياغة الفصول التالية: 487، 528، 551، 552، 583، 549، 464، 545، 569.
المصادقة على مشروع القانون برمته بحضور 7 نواب.
رفعت الجلسة على الساعة 11:40.