افتتحت الجلسة على الساعة 09:45 للنظر في مشروع القانون الاساسي عدد 29/2015 متعلق بمنع الاتجار بالبشر.
عماد الخميري (حركة النهضة) نائب رئيس اللجنة
- اقترح ان ننظر في الورقة الديبلوماسية التي تتعلق بدور البرلمان في العلاقات الخارجية.
كريم الهلالي (افاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)
- النظر في هذه الورقة الديبلوماسية غير ناجع في غياب اغلبية اعضاء اللجنة خاصة الاعضاء الجدد، و اقترح تخصيص حصة صباحية فقط اليوم لمناقشة مشروع القانون و لنتمكن من الحضور في جنازة الشاعر الصغير اولاد حمد رحمه الله.
بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الحرة)
- انا اوافق الزميل في ما قاله و من غير المجدي ان نناقش هذه الوثيقة في غياب جل الاعضاء خاصة انهم لم يكونوا على علم بالموضوع.
رمزي بن فرج (حركة النهضة)
- انا من اوافق الزملاء و لما لا تاجيل الجلسة.
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة
- يجب ان نحيطكم علما بزيارة الجزائر، و لقد تم استقبالنا من البرلمان الجزائري بحفاوة كبيرة جدا و قمن بجلسات عمل.
- سيقع تفعيل بروتوكول ممضى بين تونس و الجزائر تخص تكوين لجنة برلمانية مشتركة بين تونس و الجزائر.
- كذلك اوصى الوزير الاول الجزائري باحداث لجنة تعمل على تنمية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية، تضم برلمانيين و غيرهم و سننسق مع الزملاء في الغرض.
- رئيس مجلس نواب استاء من استماعه من وسائل الاعلام انه سيتم استدعائي للجنة، و هذا غير معقول لانه رئيس كل اللجان و اذا حضر سيحضر كرئيس للجنة، و اكد على انه لا يقصي اللجنة من العلاقات الخارجية. و دعانا الى مزيد من التنسيق.
بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الحرة)
- نحن لم نرد ابدا الاستحواذ على العلاقات الخارجية.
رمزي بن فرج (حركة النهضة)
- نحن لسنا ضد ترأس اللجنة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، لكن نحن من نضع السياسة الخارجية البرلمانية و ليس خو او مطتب المجلس.
كريم الهلالي (افاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)
- لا يجب ان يكون هناك تنافس بين رئيس المجلس و و اللجنة حول العلاقات الخارجية. نحن لسنا في صدام مع الرئيس.
- اطلب كذلك من مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية التنسيق معنا و التعامل معنا اكثر فب اللجنة.
عماد الدايمي (المؤتمر من أجل الجمهورية)
- هذه الورقة التي توجهت بها هي محاولة لتكريس دور البرلمان في السياسة الخارجية.
- يجب ان تصل كل البرقيات الديبلوماسية للجنة.
- يجب علينا ان نتعامل اكثر مع وزارة الخارجية و اطالب بالتنسيق اكثر لوضع السياسة الخارجية للبلاد.
- كذلك اطلب التفاعل ايجابيا مع الوضع الاقليمي و خاصة الوضع في ليبيا الذي يستدعي النقاش حوله و نحن الى الآن في البرلمان لم ننظر في الموضوع.
- هناك مراكز دراسات استراتيجية لها اهمية كبرى و يمكننا التعامل معها لمدنا بالمعلومات اللازمة.
الطاهر فضيل (الاتحاد الوطني الحر)
- لا بد من تجنب الخلط في المفاهيم، و لا يمكننا التعامل على اساس نظام رئاسي فن النظام في تونس تغير.
رمزي بن فرج (حركة النهضة
- يجب مراجعة تعاطي البرلمان مع ملف السياسة الخارجية، حتى في الوفود المرافقة لوزير الخارجية و لرئيس الجمهورية في الزيارات الرسمية.
- انا استنكر تجاهل رئيس الجمهورية للنواب خاصة في آخر زيارة لسويسرا و انا نائب على سويسرا.
- في اخر زيارة لقصر الرئاسة لم يقع احترام النواب.
ايمان بن محمد (حركة النهضة)
- اشكر الزميل عماد الدايمي على الوثيقة التي قدمها حول امكانية عمل اللجنة على العلاقات الخارجية.
- لا بد من انعقاد اجتماع دوري مع وزير الخارجية و وزير التعاون الدولي.
- لا بد من توضيح دور البرلمان في السياسة الخارجية، و مراجعة الزيارات الرسمية التي يجب ان تشمل البرلمانيين
- اذا عملنا على دورية اللقاءات سيكون ذلك ناجعا للنواب للقيام بدورهم على اكمل وجه و للتواصل اكثر مع السلطة التنفيذية.
سهيل العلويني (الكتلة الحرة)
- نحن لازلنا لا نعلم ماهي الاستراتيجية الديبلوماسية الجديدة لتونس ما بعد الثورة.
- يمكن لنا تدارس هذه الاستراتيجية في اللجنة.
- كثير من النواب لديهم علاقات في دول كثيرة في العالم و لم يتم استغلال هذه العلاقات.
- انا لدي علاقات في الامارات التي كنت فيها لمدة 17 سنة و لم يطلب مني احد التدخل في الازمة الديبلوماسية الاخيرة. رئيس الحكومة السابق ساعدنه عندما استدعى الامر ذلك.
- بعد الاستقلال، السياسة الخارجية كانت واضحة، لكن الآن مع التغييرات كيف يمكن لنا تدارس استراتيجية السياسة الخارجية.
عماد الخميري (حركة النهضة)
- سبق و ان تياحثنا في دور البرلمان في السياسة الخارجية.
- يجب علينا ان نفعل الديبلوماسية البرلمانية، و اثمن الوثيقة التي اعدها زميلنا النائب عماد الدايمي.
- على البرلمان ان يلغب دوره الرقابي بنجاعة.
هالة عمران (حركة نداء تونس)
- السنة الفارطة دخلنا في صدام تقريبا مع رئاسة المجلس حول موضوع السياسية الخارجية.
- يجب التنسيق اكثر مع مجلس نواب الشعب حول الديبلوماسية البرلمانية.
- انا استنكر تقزيم النواب من قبل السلطة التنفيذية.
- في تخليد ذكرى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة اليوم، سجلنا احتجاجنا و لم نحضر لانه وقع تهميشنا و وضعنا في الصفوف الاخيرة.
- هناك غياب للتنسيق في برامح العمل خلال الزيارات.
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة
- اقترح ان نمر الى النقاش حول مشروع القانون عدد 29/2015 المتعلق بمنع التجار بالبشر و اعادة النقاش فيه فصلا فصلا.
ثم تم الاتفاق على اعادة النقاش حول مشروع القانون فصلا فصلا و انطلق النقاش.
الطاهر فضيل (الاتحاد الوطني الحر)
- اقترح اضافة كلمة تجريم في الفصل الاول.
هالة عمران (حركة نداء تونس)
- اقترح اضافة ذوي الاعاقة مع الفئات الهشة.
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة
- الفصل الاول عام و التخصيص ياتي فيما بعد.
سهيل العلويني (الكتلة الحرة)
- من راي ان نصوت على الفصل الاول لمعرفة الاطار العام للنص.
كريم الهلالي (افاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)
- في القانون، هناك بناء، و الفصل الاول يتعلق فقط بهدف القانون و الاطار العام.
ايمان بن محمد (حركة النهضة)
- انا اقترح وضع الجريمة ثم تعريفها و ليس بالعكس.
- ثم تم الاتفاق الى النقاش في الفصول فصلا فصلا و ارجاء التصويت الى وقت لاحق مع تقديم الملاحظات الممكنة لكل فصل.
و وقع التقاش في الفصل 2 اولا حول كلمة عطايا هل هي شاملة لكل ماهو خارج عن نطاق المادي، و حول اضافة كلمة مزايا و هدايا لتشمل الحالات الغير واضحة كالترقيات في المهن و غيرها.
كذلك تمت اثارة نقطة تبني الطفل و استغلاله لاضافة حالات اخرى غير التبني كالكفالة مثلا او اي شكل من اشكال تسلم الطفل قانونيا على حد قولهم، و ذلك على مستوى الفصل 2 خامسا.
عماد الخميري (حركة النهضة)
- هل فكرتم في استغلال الطفل في حالات غير التبني و الكفالة، في الحالات الغير قانونية.
سهيل العليوني (الكتلة الحرة)
- نحن لم نفكر في استغلال الاطفال اليتامى مثلا الذين يستغلونهم من اجل ميراثهم للتحيل على امولهم و لا ادري ان كان هذا يدخل في اطار الاتجار بالبشر.
بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الحرة)
- استغلال الاطفال في الحالة التي ذكرها الزميلة لا تدخل في نطاق الاتجار بالبشر لان الاتجار بالبشر يخص الاستغلال الجسدي و لا الاستغلال المالي.
الطاهر فضيل (الاتحاد الوطني الحر)
- الحالة التي ذكرها الزميل سهيل العليوني لها تشاريع خاصة بها و هي من انظار قاضي التقاديم و هذا لا يكون في اطار قانون منع الاتجار بالبشر.
زينب ابراهمي (حركة النهضة)
- انا اقترح توسيع حالة استغلال الاطفال، و شمولها لكل الحالات و ان يكون النص مطلقا و ليس خاصا بحالات معينة.
سناء مرسني (حركة النهضة)
- انا اقترح تخصيص كل حالة لاستغلال الاطفال على حدى لان المؤسسات القانونية تختلف و العقوبات فيها تختلف.
و اثيرت نقاط اخرى في مشروع القانون ثم توقف النقاش على مستوى الفصل 2.
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة
- سينعقد اجتماع مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية للCongress الامريكي و سيكون رئيس مجلس نواب الشعب حاضرا ايضا.
رفعت الجلسة على الساعة 13:15.