loading...
مرصد مجلس
  • تدارس دور اللجنة في الديبلوماسية البرلمانية و النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2015/29 متعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 70%

افتتحت الجلسة على الساعة 09:45 للنظر في مشروع القانون الاساسي عدد 29/2015 متعلق بمنع الاتجار بالبشر.

عماد الخميري (حركة النهضة) نائب رئيس اللجنة

  • اقترح ان ننظر في الورقة الديبلوماسية التي تتعلق بدور البرلمان في العلاقات الخارجية.

كريم الهلالي (افاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)

  • النظر في هذه الورقة الديبلوماسية غير ناجع في غياب اغلبية اعضاء اللجنة خاصة الاعضاء الجدد، و اقترح تخصيص حصة صباحية فقط اليوم لمناقشة مشروع القانون و لنتمكن من الحضور في جنازة الشاعر الصغير اولاد حمد رحمه الله.

بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الحرة)

  • انا اوافق الزميل في ما قاله و من غير المجدي ان نناقش هذه الوثيقة في غياب جل الاعضاء خاصة انهم لم يكونوا على علم بالموضوع.

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • انا من اوافق الزملاء و لما لا تاجيل الجلسة.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة

  • يجب ان نحيطكم علما بزيارة الجزائر، و لقد تم استقبالنا من البرلمان الجزائري بحفاوة كبيرة جدا و قمن بجلسات عمل.
  • سيقع تفعيل بروتوكول ممضى بين تونس و الجزائر تخص تكوين لجنة برلمانية مشتركة بين تونس و الجزائر.
  • كذلك اوصى الوزير الاول الجزائري باحداث لجنة تعمل على تنمية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية، تضم برلمانيين و غيرهم و سننسق مع الزملاء في الغرض.
  • رئيس مجلس نواب استاء من استماعه من وسائل الاعلام انه سيتم استدعائي للجنة، و هذا غير معقول لانه رئيس كل اللجان و اذا حضر سيحضر كرئيس للجنة، و اكد على انه لا يقصي اللجنة من العلاقات الخارجية. و دعانا الى مزيد من التنسيق.

بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الحرة)

  • نحن لم نرد ابدا الاستحواذ على العلاقات الخارجية.

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • نحن لسنا ضد ترأس اللجنة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، لكن نحن من نضع السياسة الخارجية البرلمانية و ليس خو او مطتب المجلس.

 كريم الهلالي (افاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) 

  • لا يجب ان يكون هناك تنافس بين رئيس المجلس و و اللجنة حول العلاقات الخارجية. نحن لسنا في صدام مع الرئيس.
  • اطلب كذلك من مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية التنسيق معنا و التعامل معنا اكثر فب اللجنة.  

عماد الدايمي (المؤتمر من أجل الجمهورية) 

  • هذه الورقة التي توجهت بها هي محاولة لتكريس دور البرلمان في السياسة الخارجية.
  • يجب ان تصل كل البرقيات الديبلوماسية للجنة.
  • يجب علينا ان نتعامل اكثر مع وزارة الخارجية و اطالب بالتنسيق اكثر لوضع السياسة الخارجية للبلاد.
  • كذلك اطلب التفاعل ايجابيا مع الوضع الاقليمي و خاصة الوضع في ليبيا الذي يستدعي النقاش حوله و نحن الى الآن في البرلمان لم ننظر في الموضوع.
  • هناك مراكز دراسات استراتيجية لها اهمية كبرى و يمكننا التعامل معها لمدنا بالمعلومات اللازمة.

الطاهر فضيل (الاتحاد الوطني الحر) 

  • لا بد من تجنب الخلط في المفاهيم، و لا يمكننا التعامل على اساس نظام رئاسي فن النظام في تونس تغير.

رمزي بن فرج (حركة النهضة

  • يجب مراجعة تعاطي البرلمان مع ملف السياسة الخارجية، حتى في الوفود المرافقة لوزير الخارجية و لرئيس الجمهورية في الزيارات الرسمية.
  • انا استنكر تجاهل رئيس الجمهورية للنواب خاصة في آخر زيارة لسويسرا و انا نائب على سويسرا.
  • في اخر زيارة لقصر الرئاسة لم يقع احترام النواب.

ايمان بن محمد (حركة النهضة)

  • اشكر الزميل عماد الدايمي على الوثيقة التي قدمها حول امكانية عمل اللجنة على العلاقات الخارجية.
  • لا بد من انعقاد اجتماع دوري مع وزير الخارجية و وزير التعاون الدولي.
  • لا بد من توضيح دور البرلمان في السياسة الخارجية، و مراجعة الزيارات الرسمية التي يجب ان تشمل البرلمانيين
  • اذا عملنا على دورية اللقاءات سيكون ذلك ناجعا للنواب للقيام بدورهم على اكمل وجه و للتواصل اكثر مع السلطة التنفيذية.

سهيل العلويني (الكتلة الحرة)

  • نحن لازلنا لا نعلم ماهي الاستراتيجية الديبلوماسية الجديدة لتونس ما بعد الثورة.
  • يمكن لنا تدارس هذه الاستراتيجية في اللجنة.
  • كثير من النواب لديهم علاقات في دول كثيرة في العالم و لم يتم استغلال هذه العلاقات.
  • انا لدي علاقات في الامارات التي كنت فيها لمدة 17 سنة و لم يطلب مني احد التدخل في الازمة الديبلوماسية الاخيرة. رئيس الحكومة السابق ساعدنه عندما استدعى الامر ذلك.
  • بعد الاستقلال، السياسة الخارجية كانت واضحة، لكن الآن مع التغييرات كيف يمكن لنا تدارس استراتيجية السياسة الخارجية.

عماد الخميري (حركة النهضة) 

  •  سبق و ان تياحثنا في دور البرلمان في السياسة الخارجية.
  • يجب علينا ان نفعل الديبلوماسية البرلمانية، و اثمن الوثيقة التي اعدها زميلنا النائب عماد الدايمي.
  • على البرلمان ان يلغب دوره الرقابي بنجاعة.

 هالة عمران (حركة نداء تونس)

  • السنة الفارطة دخلنا في صدام تقريبا مع رئاسة المجلس حول موضوع السياسية الخارجية.
  • يجب التنسيق اكثر مع مجلس نواب الشعب حول الديبلوماسية البرلمانية.
  • انا استنكر تقزيم النواب من قبل السلطة التنفيذية.
  • في تخليد ذكرى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة اليوم، سجلنا احتجاجنا و لم نحضر لانه وقع تهميشنا و وضعنا في الصفوف الاخيرة.
  • هناك غياب للتنسيق في برامح العمل خلال الزيارات.

 عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة

  • اقترح ان نمر الى النقاش حول مشروع القانون عدد 29/2015 المتعلق بمنع التجار بالبشر و اعادة النقاش فيه فصلا فصلا.

ثم تم الاتفاق على اعادة النقاش حول مشروع القانون فصلا فصلا و انطلق النقاش.

الطاهر فضيل (الاتحاد الوطني الحر) 

  • اقترح اضافة كلمة تجريم في الفصل الاول.

 هالة عمران (حركة نداء تونس)

  • اقترح اضافة ذوي الاعاقة مع الفئات الهشة.

 عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة

  • الفصل الاول عام و التخصيص ياتي فيما بعد.

سهيل العلويني (الكتلة الحرة)

  • من راي ان نصوت على الفصل الاول لمعرفة الاطار العام للنص.

 كريم الهلالي (افاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) 

  • في القانون، هناك بناء، و الفصل الاول يتعلق فقط بهدف القانون و الاطار العام.

ايمان بن محمد (حركة النهضة)

  • انا اقترح وضع الجريمة ثم تعريفها و ليس بالعكس.
  • ثم تم الاتفاق الى النقاش في الفصول فصلا فصلا و ارجاء التصويت الى وقت لاحق مع تقديم الملاحظات الممكنة لكل فصل.

 و وقع التقاش في الفصل 2 اولا حول كلمة عطايا هل هي شاملة لكل ماهو خارج عن نطاق المادي، و حول اضافة كلمة مزايا و هدايا لتشمل الحالات الغير واضحة كالترقيات في المهن و غيرها.

 كذلك تمت اثارة نقطة تبني الطفل و استغلاله لاضافة حالات اخرى غير التبني كالكفالة مثلا او اي شكل من اشكال تسلم الطفل قانونيا على حد قولهم، و ذلك على مستوى الفصل 2 خامسا.

عماد الخميري (حركة النهضة)

  • هل فكرتم في استغلال الطفل في حالات غير التبني و الكفالة، في الحالات الغير قانونية.

سهيل العليوني (الكتلة الحرة)

  • نحن لم نفكر في استغلال الاطفال اليتامى مثلا الذين يستغلونهم من اجل ميراثهم للتحيل على امولهم و لا ادري ان كان هذا يدخل في اطار الاتجار بالبشر.

بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الحرة)  

  •  استغلال الاطفال في الحالة التي ذكرها الزميلة لا تدخل في نطاق الاتجار بالبشر لان الاتجار بالبشر يخص الاستغلال الجسدي و لا الاستغلال المالي.

الطاهر فضيل (الاتحاد الوطني الحر) 

  • الحالة التي ذكرها الزميل سهيل العليوني لها تشاريع خاصة بها و هي من انظار قاضي التقاديم و هذا لا يكون في اطار قانون منع الاتجار بالبشر.

زينب ابراهمي (حركة النهضة)

  • انا اقترح توسيع حالة استغلال الاطفال، و شمولها لكل الحالات و ان يكون النص مطلقا و ليس خاصا بحالات معينة.

سناء مرسني (حركة النهضة)

  • انا اقترح تخصيص كل حالة لاستغلال الاطفال على حدى لان المؤسسات القانونية تختلف و العقوبات فيها تختلف.

و اثيرت نقاط اخرى في مشروع القانون ثم توقف النقاش على مستوى الفصل 2.

 عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة

  • سينعقد اجتماع مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية للCongress الامريكي و سيكون رئيس مجلس نواب الشعب حاضرا ايضا.

رفعت الجلسة على الساعة 13:15.