الاستماع الى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون عدد 2019/66 المتعلق بمجلة المياه
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 يوم 21 جانفي 2021 على الساعة 15:30 بحضور 5 نواب.
إفتتح معز بلحاج رحومة (كتلة حركة النهضة) الجلسة مؤكداً على أهمية المياه وأن مجلة المياه تستحق رأي UTICA وأن اللجنة منفتحة على كل الأطراف والمقترحات ثم قام بإحالة الكلمة إلى ممثلي الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
الإستماع إلى ممثلي الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
تعقيب ممثلي الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية