loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2021/042 يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية

موضوع : التّهيئة الترابية
0 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2021-07-06 2024-04-19
الإيداع
2024-04-19 2024-04-19
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2021/042 يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية

الفصل 1

يُعدّل الفصل 2 من القانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية على النحو التالي:

تُضاف إلى الفقرة الأولى عبارات "وعقود الكراء المُنتهية بالتمليك" ليصبح النصّ كالتالي:

الفصل 2: لا يُمكن التفويت في العقارات الدولية الفلاحية، إلّا في حالات التسوية والمُعاوضة وعقود الكراء المُنتهية بالتمليك المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل 2

يُضاف باب خامس إلى القانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية يلي الباب الرابع ويسبق باب الأحكام المُشتركة على النحو التالي:

باب خامس: الكراء المُنتهي بالتمليك

الفصل 31 مكرر: يُمكن أن ينتهي عقد الكراء بتمليك العقار موضوع العقد ويُسمى "كراء مُنتهي بالتمليك".

يتمتع بعقد الكراء المُنتهي بالتمليك كل شاب اكتسب تخصّصا في الميدان الفلاحي يتراوح سنّه بين العشرين والخمس والأربعين سنة.

ويُقصد بالتخصّص في الميدان الفلاحي التكوين في المعاهد العليا المُختصّة أو مدارس التكوين المهني الفلاحي.

يتمتع المُكتري بالامتيازات التي يتمتع بها الفلاحون الشبان لضمان استمرارية النشاط الفلاحي في العقار وديمومته.

الفصل 31 ثالثا: لا يتمتع بعقد الكراء المُنتهي بالتمليك:

-شخصان أو أكثر من نفس العائلة.

-مالك أو مُتسوغ أرض فلاحية أخرى قبل وأثناء سريان مدّة العقد باستثناء ما تأتي من ميراث.

-صاحب عمل أو مورد رزق قارّ قبل وأثناء سريان مدّة العقد.

وكل مخالف لما ذكر ينجرّ عنها فسخ العقد.

الفصل 31 رابعا: يتم الكراء حسب كراس شروط يضبط من طرف الوزيرين المُكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة.

ويُضمّن بكراس الشروط التزام المُتسوّغ بالتفرّغ لاستغلال العقار المُسوغ بغاية التمليك فلاحيا.

الفصل 31 خامسا: تُحدّد القيمة الكرائية في عقد الكراء المُنتهي بالتمليك بمقرر من الوزيرين المُكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة. ويُراعى في تحديد تلك القيمة نوعية الأرض وموقعها ومساحتها.

تضبط كيفية دفع معلوم الكراء بكراس الشروط المُشار إليه بالفصل السابق، وينصّ بالكراس على إمهال المُتسوغ دفع معلوم الكراء لمدّة لا تقلّ عن 5 سنوات.

الفصل 31 سادسا: على المتسوّغ أن يلتزم بـ:

أ- دفع  جميع معينات الكراء وفي الآجال المُحدّدة.

ب- استغلال العقار استغلالا فلاحيا مباشرا بصفة مُجدية مدّة 20 سنة من تاريخ ابرام عقد الكراء. وفي صورة وفاة المُتسوغ فإن شرط الاستغلال المُباشر يحمل على كامل الورثة أو على من كلفوه منهم باستغلال العقار.

وفي كل الحالات فإن المُتسوغ مُطالب باحترام الشروط المذكورة في هذا الفصل والمُضمنة بالعقد طيلة مدّة دفع مُعين الكراء.

الفصل 31 سابعا: يسقط حق المُتسوغ أو وارثه الذي يخل بأحد شروط العقد ويتمادى على ذلك مدّة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليه، في مقره، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بالطرق الادارية مُقابل امضائه أو امضاء أجيره أو مُساكنه الرشيد.