loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2020/99 يتعلق بتنقيح قانون المساجد عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988

مقترح من :
موضوع : الشّؤون الدّينية
6 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-07-13 2024-12-06
الإيداع
2024-12-06 2024-12-06
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/99 يتعلق بتنقيح قانون المساجد عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988

الفصل 1

تعديل الفصل 5

لا يجوز مُباشرة أي نشاط في المساجد من غير الهيئة المُكلفة بتسييرها سواء كان الخطبة أو بالاجتماع أو بالكتابة إلّا بموافقة الإمام الأوّل للمسجد أو المسجد الجامع وتحت مسؤوليته، على أنّه يمكن للعائلات إبرام عقود الزواج وتنظيم صلاة الجنازة وتقبّل التعازي دون أي ترخيص في ذلك.

ويحرص كلّ إمام أوّل للمسجد أو المسجد الجامع على توثيق خطبة الجمعة وأي نشاط مسجدي جماعي غير الصلوات الخمس المكتوبة وصلوات الجنائز بالوسائل السمعيّة البصريّة وبأي شكل يترك أثرا ماديّا أو الكترونيا ويسمح بمتابعته ومراقبته من الكافّة.

ويتولى المسؤول المحلي للشؤون الدينيّة مُعاينة الأنشطة المذكورة ويرفع تقريرا مُعلّلا للوزير المُكلّف بالشؤون الدينيّة في كلّ إخلال أو تجاوز يحصل خلال الأنشطة المذكورة.

الفصل 2

إضافة الفصل 5 مكرّر

تحرص الوزارة المُكلّفة بالشؤون الدينيّة عند انتداب الأئمة الخُطباء والأئمة والمُؤذنين على مُراعاة حسن الصوت والتمكّن من أحكام التلاوة وجودة الآذان، وبالنسبة للأئمة الخطباء مُراعاة المُستوى الفقهي والخطابي واللغوي.

كما تحرص الوزارة عند الانتداب على مُراعاة ترشيحات المُصلّين في كلّ مسجد قدر الإمكان،

كما تحرص الوزارة على توفير التكوين المُستمرّ للأئمة والخطباء والأئمة والمؤذنين في الفقه وفي أحكام التلاوة وفي المقامات الصوتيّة.

الفصل 3

تعديل الفصل 6

يخضع بناء وإعداد المساجد بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالتهيئة العمرانية إلى ترخيص مُسبق من رئيس البلدية مرجع النظر التُرابي.

 

الفصل 4

تعديل الفصل 8

تقوم بتسيير شؤون كل مسجد أو مسجد جامع هيئة يرأسها الإمام الأوّل للمسجد أو للمسجد الجامع وبمشاركة بقيّة الأئمة والمُؤذنين والقائمين على شؤون المسجد المُرسمين بنفس المسجد أو المسجد الجامع، ويُمكن تطعيم الهيئة المذكورة بكلّ من يختاره الإمام الأوّل ويرى في وجوده مساهمة فعليّة في حسن إدارة شؤون المسجد.

وتُشرف الهيئة المذكورة تحت رئاسة الإمام الأوّل على كلّ ما يتعلّق بنشاط وتهيئة ونظافة وإدارة شؤون المسجد أو المسجد الجامع.

ولا يُعفى أعضاء الهيئة المذكورة إلّا بقرار من الوزير المُكلّف بالشؤون الدينيّة بعد عرض الملف على مجلس تأديب تكفل فيه كلّ ضمانات الدفاع.

ويمكن لوزير الشؤون الدينيّة في حالة الانحراف الجسيم بالمهام المسجديّة من أي عضو من أعضاء الهيئة المسجديّة أن يتخذ قرارا مُعلّلا في إيقافه مؤقتا عن النشاط المسجدي على أن يتخذ الوزير قرارا في المعني في أجل أقصاه شهر واحد بعد عرضه على مجلس التأديب.

الفصل 5

تعديل الفصل 9

تحمل مصاريف المساجد المُتعلقة خاصة بالماء والكهرباء والتأثيث والصيانة على ميزانية الدولة.

على أنّه يمكن للهيئة المُكلفة بتسيير المسجد أو المسجد الجامع قبول جميع أنواع الهبات والتبرعات وتوثيقها بما يترك اثرا كتابيا ويكون الهدف منها تهيئة وترميم وصيانة وتجميل المسجد أو المسجد الجامع الذي تُشرف عليه وتأثيث انشطته الدينيّة تحت رقابة المسؤول المحلي للشؤون الدينيّة.

وتحرص الهيئة المُكلفة بتسيير المسجد أو المسجد الجامع خصوصا على تجهيز المسجد التابع لها بكلّ تجهيزات التحكم في الطاقة والاقتصاد في الماء وعلى احترام أقصى المعايير البيئيّة في تشييد وتزويق وتنوير المساجد.

الفصل 6

تعديل الفصل 10

 

يُعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين فقط

1- كلّ من يقوم بنشاط في المساجد دون مُوافقة إمام المسجد أو المسجد الجامع.

2- كلّ من يتعمّد الإخلال بهدوء المساجد.