loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2020/32 يتعلق بتنقيح مجلة الشغل

مقترح من :
موضوع : الحريات العامة وحقوق الإنسان
2 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-04-30 2024-11-21
الإيداع
2024-11-21 2024-11-21
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/32 يتعلق بتنقيح مجلة الشغل

الفصل 1

إضافة ثلاثة فصول:

الفصل 248 مكرّر جديد

تلتزم الدولة باحترام التعدديّة النقابية وبتشريك كل الاتحادات النقابية في المُفاوضات الاجتماعية الدورية أو الطارئة. كما تلتزم كل إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة باحترام التعدديّة النقابية وبالتفاوض مع النقابة الأكثر تمثيلية في كل قطاع أو جهة أو إدارة أو مؤسسة.

كما تلتزم بضمان حق جميع المنظمات النقابية في التمويل العمومي مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المنخرطين في كل منظمة.

الفصل 244 مكرّر

لا يتم اقتطاع معاليم الاشتراك في النقابلت إلا بعد تعبير المُنخرط في مطلب كتابي عن رغبته في ذلك وبعد تحديد النقابة التي اختار الانضمام إليها.

ويُمكن للمعني تغيير اختياره في أي وقت بمجرّد تقديم مطلب جديد.

الفصل 244 مثلث

يُمنع على الوزراء وكُتّاب الدولة ومُديري الإدارات العمومية والكُتّاب العامين للإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ورؤساء المصالح ومُتفقدي الشغل الإنخراط في أي نقابة.

وإن كان أحد هؤلاء المذكورين منخرطا فعليه سحب انخراطه في ظرف أسبوع واحد من تسلمه لمهمته المذكورة.

الفصل 2

تعديل

تعديل للفصل 256

يُمكن حلّ النقابات التي لم تُؤسّس طبق أحكام هذا الباب أو التي تحيدُ عن دورها العُرفي والمهني أو إذا ثبٌت أنّها مارست العنف أو الإقصاء على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجهة أو حرّضت على ذلك أو تلاعبت بأموال المُنخرطين فيها أو لم تُقدّم تقريرا محاسبيا في وضعيتها المالية لمحكمة المحاسبات في ظرف ستة أشهر من ختم السنة المالية أو التي يكون نشاطها مُخالفا للقوانين بمقتضى حكم عدلي صادر عن محكمة ابتدائية تابعة لمركزها وذلك بطلب من النيابة العمومية...