loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2019/74 يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : التّجارة والأسعار

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 65%

دورة حياة مشروع القانون

2019-12-05 2020-06-23
الإيداع
2020-06-23 2020-07-02
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/74 يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض

الفصل 1

يضبط هذا القانون جميع العمليات المتعلقة بالتجارة الدوليّة بأصناف الحيوانات والنباتات الريّة المهدّدة بالانقراض والمُدرجة بالملاحق I وII وIII من اتفاقية التجارة الدوليّة بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض والمصادق عليها بالقانون عدد 12 لسنة 1974 المؤرّخ في 11 ماي 1974.

ويضم الملحق I أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض والتي تخضع عملية الإتجار فيها لتراتيب خاصّة ومشدّدة ولا يُرخّص فيها إلا في ظروف استثنائية.

ويضم المحلق II أصناف الحيوانات والنباتات البريّة غير المهدّدة بالانقراض حاليا غير أنه يمكن أن تُصبح كذلك في صورة عدم خضوع عملية الإتجار فيها إلى رخصة مسبقة 

ويضم الملحق III أصناف الحيوانات والنباتات البريّة التي لا تخضع لتراتيب وطنية والتي لا يمكن مراقبة التجارة الدولية فيها إلا بالتعاون مع الأطراف الأخرى في اتفاقية التجارة الدوليّة لأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض.

ولا تنسحب أحكام هذا القانون على الاستغلال الجيني والبيو تكنولوجي والملكية الفكرية للموارد البيولوجية والمعارف الفكرية المُرتبطة بها.

الفصل 2

في مفهوم هذا القانون، يقصد بعبارات:

*النباتات: الكائنات النباتية الحيّة بما في ذلك البذور.

*شهادة المنشأ: شهادة تُسلّمها السلطة الرسمية للدولة التي تُوجد فيها الأصناف الحيوانية أو النباتية البريّة في محيطها الطبيعي أو مرباة في الأسر أو متأتية من عملية الإكثار الاصطناعي أو المتأتية من عملية الإدخال من البحر.

*الحصّة: عدد الأصناف المنتمية إلى أحد الأصناف الحيوانية أو النباتية المُدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون.

*عيّنة: كل حيوان أو نبات حي أو ميّت ومنتم إلى الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وكذلك حبّات النباتات وبيض الحيوانات وكل جزء منها أو كل المنتجات المُتحصّل عليها من تلك الأصناف مندمجة أو غير مندمجة مع مُنتجات أخرى وجميع المنتجات التي تحتوي على أجزاء أو منتجات من تلك الحيوانات أو النباتات.

*التجارة الدوليّة: جميع العمليات المُتعلّقة بتصدير وتوريد وإعادة التصدير والعُبور والإدخال من البحر لعيّنة أو عيّنات من أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض والمُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

*التوريد: العمليّة التي بمقتضاها يتم إدخال عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلى التراب الوطني عبر مكاتب الديوانة.

*التصدير: العملية التي يتم بمقتضاها إخراج أي عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون من التراب الوطني عبر مكاتب الديوانة.

*إعادة التصدير: العملية التي يتمّ بمقتضاها تصدير عيّنات من أصناف الحيوانات والنباتات التي تمّ توريدها سابقا عبر مكاتب الديوانة.

*الإدخال من البحر: الإدخال المباشر إلى التراب الوطني لكل صنف من الأصناف المأخوذة من الوسط البحري، غير الخاضع للسيادة التونسية، بما في ذلك أعماق البحار والفضاء الجوي الذي يعلو سطح البحر.

*العبور: العملية التي بمقتضاها يتم نقل عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون سواء عن طريق البرّ أو الجو أو البحر أو الإدخال من البحر بين بلدين وذلك مرورا بالتراب الوطني.

*التربية لأغراض تجارية: عملية التربية المُوجّهة للبيع أو للتبادل أو لإسداء خدمة أو كل شكل من أشكال الإستعمال الاقتصادي أو الربح ويتم تقدير الغرض التجاري لهذه العمليات بالرجوع إلى كلّ صنف من الحيوانات المُربّات بغرض تحقيق منفعة اقتصادية بما في ذلك المنفعة العينيّة أو المادية.

*الحجز: حجز الوسائل المستعملة لإرتكاب جريمة منصوص عليها بهذا القانون.

*أغراض أساسا تجارية: صفة العمليّة التبادليّة التي تطغى عليها المميّزات التجارية.

*الحيوانات البريّة: كل أصناف الحيوانات البريّة الفقريّة أو اللافقريّة المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

*النباتات البريّة: كل أصناف النباتات الطبيعيّة المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون.

*العرض للبيع: جميع العمليات التي تهدف إلى بيع عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون بما في ذلك الإشهار المباشر أو غير المباشر أو الدعوة إلى تقديم عروض شراء.

التصرّف: العمليات الرامية إلى التفويت بمقابل أو دون مقابل في عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بما في ذلك الهبة أو المُقايضة.

*هيكل التصرّف: الإدارة المُكلّفة بالغابات الرّاجعة بالنّظر للوزارة المُكلّفة بالفلاحة التي تُعنى بتطبيق التشريع الوطني والاتفاقيات الدوليّة المُتعلّقة بحماية الحيوانات والنباتات البريّة.

*الهياكل العلميّة: المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفيّة والمياه والغابات والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والهياكل المعنيّة المُختصّة التابعة للوزارة المُكلّفة بالبيئة وكلّ هيكل علمي مختصّ يُكلّف بإبداء الرأي بخصوص تأثير الإتجار الدولي على أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُسجّلة باتفاقية التجارة الدوليّة بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالإنقراض.

*الشهادة أو الرخصة: الوثيقة الرسميّة المُسلّمة من قبل هيكل التصرّف بغرض الترخيص في التوريد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الإدخال من البحر لعيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون.

*الممتلكات الشخصيّة أو المُشتركة: حيازة شخص أو عدّة أشخاص لأصناف الحيوانات أو النباتات أو لأجزاء منها سواء كانت حيّة أو ميّتة أو منتجاتها بصفتها أملاك شخصيبّة أو مشتركة.

الفصل 3

يتولى هيكل التصرّف وضع التدابير الخاصة بتجارة عيّنات الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون وذلك بالتشاور مع الهياكل العلميّة التي تقوم بموافاته بالمعطيات العلمية للتصرّف والإتجار في هذه الأصناف.

الفصل 4

يعمل هيكل التصرّف على تطبيق التشريع الوطني وأحكام الاتفاقية الدوليّة للتجارة الدوليّة بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالنقراض.

ويتولى بالخصوص:

- إسناد الرخص والشهائد طبقا لأحكام هذا القانون أو رفض أو تحوير أو تعليق أو سحب الرخص غير المطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.

- تسجيل المؤسسات الخاضعة لهذا القانون أو إلغاء أو رفض التسجيل للمؤسسات غير المطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.

- التعاون مع مهندسي وأعوان الغابات وضباط وأعوان الديوانة وجميع أعوان الضابطة العدلية لتطبيق التشريع الوطني المُتعلّق بالمُحافظة على أصناف الحيوانات والنباتات البريّة.

- مسك سجل للرخص والشهائد التي تمّ إصدارها والمُتعلّقة بالتجارة الدوليّة للعيّنات وإعداد تقرير سنوي بخصوص التجارة في الأصناف المذكورة.

- مراقبة مسك السجل المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون.

- تحديد المآل النهائي لعيّنات الحيوانات والنباتات البريّة المحجوزة أو المُصادرة.

- القيام بالتثبت من اللصيقة وطبيعة عيّنات الأصناف المصدّرة.

- تحديد الحصّة الوطنية للتصدير لأغراض غير تجارية لعيّنات من الأصناف المُدرجة بالمُلحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون والتصدير لأغراض تجارية لعيّنات من الأصناف المُدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون، بعد استشارة الهياكل العلميّة المختصّة.

- اخضاع العينات المُدرجة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون عند الاقتضاء إلى نظام الحصّة.

- حفظ العينات الحيّة المحجوزة أو المصادرة في أماكن إيواء وحفظ يتمّ تحديدها بالتشاور مع الهياكل العلمية.

- تقديم جميع المقترحات التي تهدف إلى تطبيق مبادئ وتوجهات اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض.

- القيام بجميع الأعمال الأخرى المُرتبطة بتنفيذ المهام الموكولة إليه.

الفصل 5

تتولى الهياكل العلمية أساسا القيام بالمهام التالية:

- إبداء الرأي بخصوص إسناد رخص توريد الأصناف المُدرجة بالمُلحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون وبيان ما إذا كان الهدف من التوريد مُضرّ أو غير مضرّ ببقاء هذه الأصناف.

- إبداء الرأي بخصوص إصدار رخص التصدير أو شهادات إدخال من البحر للأصناف المُدرجة بالملاحق I وII المنصوص عليهما بالفصل الأوّل من هذا القانون مع بيان ما إذا كانت هذه العمليات المُحدّدة مضرّة أو غير مضرّة ببقاء الأصناف المعنيّة.

- إبداء الرأي بخصوص التجارة غير الضارة في الأصناف المُدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون المورّدة أو المُدخلة من البحر وبيان ما إذا كان الهدف من التوريد مضرّ أو غير مضرّ ببقاء الأصناف.

- إبداء الرأي من قدرة المُرسل إليه على حماية وحسن معاملة العيّنات من الأصناف النباتيّة والحيوانيّة البريّة المُدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون.

- اليقظة العلمية ومتابعة المُستجدّات الدوليّة في إطار التجارة الدوليّة بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض وتيسير تبادل المعلومات العلميّة والتقنية والبيئيّة والقانونية والخبرات.

- المراقبة المستمرّة والمُلائمة لوضعية الأصناف المُدرجة بالمُلحقين II وIII المنصوص عليهما بالفصل الأوّل من هذا القانون والمعطيات المتعلقة بالتصدير وعند الاقتضاء تقديم مقترحات لضبط الحصص للحدّ من تصدير الأصناف أو اقتراح جميع الوسائل المُعالجة والهادفة إلى حماية كل صنف في منطقة انتشاره في مستوى ملائم مع دوره في الأنظمة البيئيّة وأفضل من الحالة التي ينجرّ عنها تضمينه بالمُلحق I المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا القانون.

- إبداء الرأي وتقديم مقترحات بخصوص مآل العيّنات المُصادرة إلى هيكل التصرّف.

- تقديم مقترحات ملائمة بخصوص الوسائل الناجعة لحماية أصناف الحيوانات والنباتات البريّة.

- تقديم مقترحات بخصوص تفعيل التوصيات الصادرة في إطار اتفاقية التجارة الدوليّة لأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض.

الفصل 6

تخضع عملية التوريد عيّنات الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون للحصوص وللإدلاء المسبّق برخصة توريد يُصدرها هيكل التصرّف بعد استشارة الهياكل العلمية وكذلك للإدلاء برخصة تصدير أو شهادة لإعادة التصدير، حسب الحالة، تكون سارية المفعول، تُصدرها الجهة المُختصّة في الدولة المصدّرة أو معيدة التصدير للأصناف المعنيّة.

وتُسلّم رخصة التوريد، بعد أخذ الرأي العلمي من الهيكل العلمي حسب النوع الذي ينتمي إليه الصنف المُورّد، إذا كان المُرسل إليه يضمن أنّ الصنف لن يستخدم لأغراض أساسا تجارية، ويتوفّر على المنشآت المناسبة للمحافظة عليه والعناية به إذا كان حيّا.

غير أنّ الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل غير مُلزمة لتسليم رخص التوريد لأصناف سبق أن تمّ توريدها أو امتلاكها بالبلاد التونسية وفق أحكام هذا القانون وتمّ إعادة إدخالها بالتراب الوطني سواء تعرّضت أو لم تتعرّض لبعض التغييرات أو تعلّق الأمر بأصناف محوّلة تمّ امتلاكها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 7

تخضع عمليّة توريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لإدلاء المعني برخصة تصدير العيّنة المعنيّة أو شهادة إعادة تصديرها سارية المفعول يُسلّمها البلد المُصدّر أو مُعيد التصدير.

غير أنّه يمكن لهيكل التصرّف أن يُخضع توريد هذه العيّنات لرخصة توريد عند إثبات أنّ إدخالها من شأنه أن يخلّ بالتوازن البيئي للنباتات والحيوانات المحليّة.

الفصل 8

تخضع عملية توريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق III المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا القانون لإدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير يُسلّمها البلد المُصدّر الذي عمل على تسجيل الصنف بالمُلجق III لاتفاقية التجارة الدوليّة لأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض أو شهادة إعادة التصدير أو شهادة المنشأ حسب الحالة مُسلمة من قبل البلد القادم منه الصنف إذا لم يأت الصنف من البلد الذي عمل على تسجيله بالمُلحق III من الاتفاقية المذكورة.

الفصل 9

لا تخضع عمليّة الإدخال من البحر لعيّنات من الأصناف المُدرجة بالملحقين I وII المنصوص عليهما في الفصل الأول من هذا القانون لرخصة تصدير أو توريد غير أنّ هذا الإدخال يتطلّب الحُصول على شهادة مُسلّمة من قبل هيكل التصرّف، بعد أخذ الرأي العلمي من الهياكل العلميّة وتُسلّم هذه الشهادة عند استيفاء الشروط التالية:

- أن تتوفّر المنشآت المناسبة للمحافظة على العيّنات الحيّة والعناية بها لدى المُرسل إليه.

- أن تعدّ العيّنات وتنقل على نحو يُجنّبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المُعاملة،

- ألّا تُستخدم العيّنات لأغراض تجاريّة بالأساس.

وفي جميع الحالات، يجب ألّا يتجاوز العدد الإجمالي من العيّنات من نفس الصنف التي تمّ إدخالها على هذا النحو الحصّة السنويّة المُحدّدة من طرف هيكل التصرّف، بعد أخذ الرأي العلمي للهياكل العلمية.

الفصل 10

لا تُدلي الهياكل العلمية بالرأي العلمي المنصوص عليه في هذا القسم، إلّا بعد أن تتأكّد خاصة من أنّ توريد وإدخال العيّنات إلى البلاد التونسيّة لا يضرّ ببقاء الصنف الذي ينتمي إليه ولا يُشكّل خطرا على التوازن البيئي في حالة إدخال هذه العيّنات إلى الوسط الطبيعي.

الفصل 11

تخضع عملية تصدير عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون للحصول على رخصة تصدير يسلّمها هيكل التصرّف بعد استيفاء الشروط التالية:

- أن توافق الهياكل العلمية على تصدير الصنف المذكور، بعد أن تكون قد تحقّقت من أنّ تصدير الصنف لن يكون ضارّا ببقائه ولا يخلّ بالتوازن البيئي في المجال الذي يتواجد به نظرا إلى دوره في النظام البيئي الذي ينتمي إليه.

- أن يتمّ الحصول على الصنف وفق أحكام هذا القانون والتشريع الجاري به العمل.

- أن يُعدّ الصنف الحيّ للنقل ويُرسل على نحو يُجنّبه مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المُعاملة.

إضافة إلى ذلك، يجب على صاحب الطلب بالنسبة للأصناف المُدرجة بالمُلحق I أن يُثبت حصوله على رخصة توريد مُسلّمة من الجهة المُختصّة بالبلد المُوجّه إليه الصنف المذكور.

الفصل 12

تخضع عمليّة إعادة تصدير عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون للحصول على شهادة إعادة تصدير مسلّمة من هيكل التصرّف بعد أن يُثبت المعني بالأمر أنّ:

- بحوزته رخصة توريد سارية المفعول، مُسلّمة من طرف الجهة المُختصّة بالبلد المُوجّه إليه الصنف، إذا تعلّق الأمر بصنف محدّد بالملحق I.

- الصنف سبق توريده إلى البلاد التونسية وفق أحكام هذا القانون أو إذا تعلّق الأمر بأصناف تمّ إدخالها إلى البلاد التونسية قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ وأنّ هذا الإدخال تمّ وفق أحكام اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض.

- الأصناف الحيّة سوف تُعدّ للنقل على نحو يُجنّبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المُعاملة.

الفصل 13

لا يُمكن توريد أي صنف مُدرج بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر دون إرفاقها بالرّخصة أو الشهادة المُناسبة المنصوص عليها في هذا الباب.

يتمّ التحقّق من الرخص أو الشهادات عند الإدلاء بها لدى المراكز الحدوديّة الديوانية الخاصة بالتوريد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر. ويُمكن أن تكون مراقبة الوثائق كلّما دعت الضرورة إلى ذلك مصحوبة بتفتيش الشّحنة عن طريق جميع الوسائل بما في ذلك فحص العيّنات، وعند الاقتضاء، أخذ العيّنات قصد تحليلها.

الفصل 14

يتعيّن أن تكون رخص التوريد أو التصدير وشهائد إعادة التصدير أو الإدخال من البحر المُسلّمة من طرف الجهات المُختصّة بالدول المُستوردة أو المُصدّرة أو مُعيدة التصدير، حسب الحالة، مُعدّة وفق النماذج المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض عندما تكون الدولة المُستوردة أو المُصدّرة أو مُعيدة التصدير طرفا في هذه الاتفاقية أو عندما تكون العيّنة مُسجّلة في إحدى ملاحقها.

عندما لا تكون الدولة المُستوردة أو المُصدّرة أو مُعيدة التصدير للعيّنة طرفا في الاتفاقية، يجب أن تكون هذه العيّنة مُرفقة برخصة أو شهادة مُسلّمة من طرف جهة مختصّة بهذه الدولة.

تكون الرُّخص المُسلّمة شخصيّة وغير قابلة للإحالة إلى الغير.

الفصل 15

يجب تسليم رخصة مُنفصلة للتوريد أو للتصدير أو شهادة مُنفصلة لإعادة التصدير عن كلّ شحنة من العيّنات.

الفصل 16

تكون الرّخصة المُسلّمة لتوريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق I المُشار إليه بالفصل الأوّل من هذا القانون صالحة لمدّة إثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إصدارها.

إلّا أنّها صالحة في الحالات التالية:

- إذا كانت وثيقة التصدير المُطابقة لها لم تُسلّم في البلد المُصدّر أو مُعيد التصدير للعيّنة المعنيّة.

- إذا كانت الوثيقة التي سلّمها البلد المُصدّر لا تتطابق مع رخصة التوريد المُطابقة.

- إذا كانت مدّة صلاحيّة وثيقة التصدير قد انتهت.

الفصل 17

تكون رخصة التصدير وشهادة إعادة التصدير صالحة لمدّة ستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ إصدارها.

إلّا أنّه في حالة عدم استعمال رخصة التصدير أو شهادة إعادة التصدير خلال مدّة صلاحيتها مع تقديم ما يُبرّر ذلك، يُمكن تعويضها برخصة أو شهادة جديدة صالحة لمدّة ستّة (06) أشهر غير قابلة للتجديد.

الفصل 18

تُصبح جميع الرخص وجميع الشهادات المُسلّمة غير صالحة إذا كانت إحدى البيانات الواردة فيها لم تعد تعكس الوضع الحقيقي للعيّنة المعنيّة. ويجب أن تُعاد الوثيقة في الحين إلى الجهة التي أصدرتها، حيث يُمكن لها عند الاقتضاء أن تُسلّم رخصة أو شهادة جديدة تعكس الوضع الحقيقي للعيّنة.

الفصل 19

عندما تصدر رخصة أو شهادة جديدة لتعويض رخصة أو شهادة تم سحبُها أو ضائعة أو مسروقة أو مُتلفة أو مُنتهية الصلوحيّة، يُشار إلى مرجع الوثيقة المُعوّضة وإلى أسباب تعويضها في الوثيقة الجديدة.

في حالة سحب رخصة التصدير أو شهادة إعادة التصدير أو ضياعها أو سرقتها أو إتلافها، يجب إعلام الجهة المُختصّة بالبلد المُستورد فورا.

الفصل 20

لا يُسمح بعبور أي صنف من الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو تفريغها مع إعادة شحنها أثناء العبور إلّا إذا كانت مصحوبة بالرخصة أو الشهادة الخاصة بذلك والمُسلّمة وفقا لمقتضيات هذا القانون.

ويجب أن يظلّ كلّ صنف خلال عبوره أو تفريغه مع إعادة شحنه تحت مُراقبة مصالح الديوانة.

ويمكن أن يخضع الصنف المعني للتفتيش للتأكد من مصداقية الوثائق المُرافقة لها.

الفصل 21

يخضع نقل جميع أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلى شروط فنيّة تضمن رفاهة هذه الكائنات.

وتضبط الشروط الفنيّة لنقل الحيوانات والنباتات بقرار من الوزير المُكلّف بالغابات.

الفصل 22

يتعيّن على هيكل التصرّف مسك سجل لتسجيل ومُتابعة المؤسسات المختصّة بالتربية في الأسر لأصناف حيوانية مهدّدة بالانقراض وكذلك المحاضن المُصدّرة للعيّنات النباتية من الأصناف البريّة المُهدّدة بالانقراض المنتجة اصطناعيا لأغراض تجارية.

يمكن لهيكل التصرّف إلغاء تسجيل المؤسّسات المختصّة بالتربية في الأسر في صورة مُخالفة أحكام هذا القانون.

وتضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالغابات شروط وإجراءات عمليّة التسجيل أو الإلغاء.

الفصل 23

يتعيّن على كل شخص طبيعي أو معنوي مُرسّم بالسجل المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون أن يمسك سجلّا لقطيعه المنتج أو لمخزون الأصول ولجميع المُبادلات. يمكن لهيكل التصرّف بالتعاون مع الهياكل العلميّة وممثلي القوّة العامة، عند الإقتضاء، مراقبة الأماكن واستجواب الأشخاص المنصوص عليهم بالسجل. وتضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالغابات شروط وطرق مسك السجل والبيانات الواجب تضمينها به.

الفصل 24

تخضع وجوبا للتسجيل العمليات المُتعلقة بما يلي:

- التجارة يعيّنات جميع الأصناف المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

- إنتاج الحيوانات المُرباة في أقفاص أو النباتات المُنتجة اصطناعيا لجميع الأصناف المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون.

الفصل 25

تخضع جميع عمليات التوريد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر والعبور لعيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، لمراقبة صحيّة بيطريّة ومراقبة فنيّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 26

مع مراعاة أحكام التشريع الديواني الجاري به العمل، لا يُمكن لمصالح الديوانة قبول عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون بالتراب الوطني أو السماح بتصديرها أو إدخالها من البحر أو عبورها إلّا بعد استظهار المُورد أو المصدر بالرخصة أو الشهادة المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون.

الفصل 27

أ) يعاقب بخطية من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار وبالسجن لمدّة تتراوح بين 4 سنوات إلى 7 سنوات كل من:

- قام بتوريد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر أو تمرير عبر الحدود لعيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق I المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون أو بواسطة رخصة أو شهادة مُدلّسة أو غير قانونية أو تمّ الحصول عليها عن طريق الإدلاء بمعلومات خاطئة.

- قام بمسك أو شراء أو تقديم عروض شراء أو الحصول لأغراض تجارية أو البيع أو المسك للبيع أو العرض للبيع أو النقل للبيع لعيّنات مُنتمية لأحد الأصناف المُدرجة بالمُلحق I المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون.

- لم يمسك السجل المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون وتضمينه لبيانات بطريقة غير قانونية.

- قام باستعمال عيّنات للأصناف المُدرجة بالملحق I المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون لأغراض غير تلك المُحدّدة في رخص التوريد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون.

- قام بشطب أو إخفاء لعلامة أو للصيقة تُعرّف العيّنات المُتأتية من الأصناف المُضمّنة بالمُلحق I  المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

- لم يتقيّد بنماذج الرخص أو الشهائد المنصوص عليها باتفاقية التجارة الدولية لأصناف النباتات والحيوانات المُهدّدة بالنقراض.

- قام بعمليّة نقل عيّنات حيّة دون التقيّد بالشروط الفنيّة المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون.

ب) يُعاقب بخطية من 5.000 دينار إلى 10.000 دينار وبالسجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر إلى 4 سنوات كل من:

- قام بتوريد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر أو تمرير عبر الحدود عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون أو بواسطة رخصة أو شهادة مُدلّسة أو غير قانونية أو تمّ الحصول عليها عن طريق الإدلاء بمعلومات خاطئة.

- قام بمسك أو شراء أو تقديم عروض شراء أو الحصول لأغراض تجارية أو البيع أو المسك للبيع أو العرض للبيع أو النقل للبيع لعيّنات منتمية لأحد الأصناف المُدرجة بالمُلحق II المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون.

- قام باستعمال عيّنات للأصناف المُدرجة بالمُلحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لأغراض غير تلك المُحدّدة في رُخص التوريد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون.

- قام بشطب أو إخفاء لعلامة أو للصيقة تعرّف العيّنات المُتأتية من الأصناف المُضمّنة بالمُلحق II المنصوص عليها بالفصل الاوّل من هذا القانون.

ج) يُعاقب بخطيّة من 1.000 دينار إلى 5.000 دينار وبالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما إلى 6 أشهر بالنسبة لعيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون كل من:

- قام بتوريد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر أو تمرير عير الحدود عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق III المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرُخص أو الشهائد المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون أو بواسطة رخصة أو شهادة مُدلّسة أو غير قانونية أو تمّ الحصول عليها عن طريق الإدلاء بمعلومات خاطئة.

- قام بمسك أو شراء أو تقديم عروض شراء أو الحصول لأغراض تجارية أو البيع أو المسك للبيع أو العرض للبيع أو النقل للبيع لعيّنات مُنتمية لأحد الأصناف المُدرجة بالمُلحق III المنصوص عليها بالفصل الاوّل من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون.

- قام باستعمال عيّنات للأصناف المُدرجة بالمُلحق III المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون لأغراض غير تلك المُحدّدة في رُخص التوريد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون.

- قام بشطب أو إخفاء لعلامة أو للصيقة تُعرّف العيّنات المُتأتية من الأصناف المُضمّنة بالمُلحق III المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

تُضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل في صورة العود.

الفصل 28

تتمّ مُعاينة مخالفة أحكام هذا القانون من قبل الأعوان المُحلّفين التابعين لمصالح الغابات وأعوان الديوانة ومأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلّة الغجراءات الجزائية.

وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون بمقتضى محاضر تتضمّن وجوبا تاريخ وساعة ومكان وموضوع المُخالفة واسم العون أو الأعوان المُحرّرين للمحضر وصفات وهويّة وتصريحات المُخالف أو ممثله القانوني وإمضائه وفي صورة الامتناع عن الإمضاء، يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر.

وتُحال المحاضر مُستوفية الشروط القانونيّة إلى وكيل الجمهورية المُختصّ ترابيّا في ظرف 10 ايام من تاريخ المُعاينة.

الفصل 29

تُحجز عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون المُحتفظ بها بصفة غير شرعيّة والمُخالفة لمقتضياته وجميع الوسائل المُستعملة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وتُصبح ملكا للدولة بقرار قضائي باتّ.

الفصل 30

يتعيّن التنصيص على حجز عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون بمحاضر الحجز المُحرّرة من قبل الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 28 من هذا القانون ويُعلمون بها فورا هيكل التصرّف.

الفصل 31

لا يمكن أن تتجاوز مدّة حجز الوسائل المُستعملة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ثلاثة أشهر إلّا بترخيص من وكيل الجمهورية المُختصّ تُرابيا.

الفصل 32

تُحمل جميع المصاريف المُترتبة عن الحجز على كاهل المُخالف ويتمّ استخلاصها من ثمن بيع المحجوز.

الفصل 33

إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون من قبل مؤسّسات، فإنّ تتبعها لا يمنع من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثّليها أو مُسيّريها أو شركائها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصيّة عن هذه الجرائم.

الفصل 34

بصرف النظر عن التتبّعات الجزائيّة، يمكن للوزير المُكلّف بالغابات اتخاذ العقوبات التالية ضدّ المؤسّسات المُخالفة:

- الإنذار مع تمكين المؤسسة من مُهلة لرفع الإخلالات.

- الغلق الوقتي للمؤسسة بقرار من الوزير المُكلّف بالغابات لفترة لا تفوق ستة (06) أشهر.

- الغلق النهائي للمؤسسة بقرار من الوزير المُكلّف بالغابات.

الفصل 35

لجمعيات حماية الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض والمُكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل، القيام بالحقّ الشخصي وذلك فيما يتعلّق بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

 

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/74 يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض

الفصل 1

يضبط هذا القانون جميع العمليات المتعلقة بالتجارة الدوليّة بأصناف الحيوانات والنباتات الريّة المهدّدة بالانقراض والمُدرجة بالملاحق I وII وIII من اتفاقية التجارة الدوليّة بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض والمصادق عليها بالقانون عدد 12 لسنة 1974 المؤرّخ في 11 ماي 1974.

ويضم الملحق I أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض والتي تخضع عملية الإتجار فيها لتراتيب خاصّة ومشدّدة ولا يُرخّص فيها إلا في ظروف استثنائية.

ويضم المحلق II أصناف الحيوانات والنباتات البريّة غير المهدّدة بالانقراض حاليا غير أنه يمكن أن تُصبح كذلك في صورة عدم خضوع عملية الإتجار فيها إلى رخصة مسبقة 

ويضم الملحق III أصناف الحيوانات والنباتات البريّة التي لا تخضع لتراتيب وطنية والتي لا يمكن مراقبة التجارة الدولية فيها إلا بالتعاون مع الأطراف الأخرى في اتفاقية التجارة الدوليّة لأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض.

ولا تنسحب أحكام هذا القانون على الاستغلال الجيني والبيو تكنولوجي والملكية الفكرية للموارد البيولوجية والمعارف الفكرية المُرتبطة بها.

الفصل 2

في مفهوم هذا القانون، يقصد بعبارات:

*النباتات: الكائنات النباتية الحيّة بما في ذلك البذور.

*شهادة المنشأ: شهادة تُسلّمها السلطة الرسمية للدولة التي تُوجد فيها الأصناف الحيوانية أو النباتية البريّة في محيطها الطبيعي أو مرباة في الأسر أو متأتية من عملية الإكثار الاصطناعي أو المتأتية من عملية الإدخال من البحر.

*الحصّة: عدد الأصناف المنتمية إلى أحد الأصناف الحيوانية أو النباتية المُدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون.

*عيّنة: كل حيوان أو نبات حي أو ميّت ومنتم إلى الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وكذلك حبّات النباتات وبيض الحيوانات وكل جزء منها أو كل المنتجات المُتحصّل عليها من تلك الأصناف مندمجة أو غير مندمجة مع مُنتجات أخرى وجميع المنتجات التي تحتوي على أجزاء أو منتجات من تلك الحيوانات أو النباتات.

*التجارة الدوليّة: جميع العمليات المُتعلّقة بتصدير وتوريد وإعادة التصدير والعُبور والإدخال من البحر لعيّنة أو عيّنات من أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض والمُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

*التوريد: العمليّة التي بمقتضاها يتم إدخال عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلى التراب الوطني عبر مكاتب الديوانة.

*التصدير: العملية التي يتم بمقتضاها إخراج أي عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون من التراب الوطني عبر مكاتب الديوانة.

*إعادة التصدير: العملية التي يتمّ بمقتضاها تصدير عيّنات من أصناف الحيوانات والنباتات التي تمّ توريدها سابقا عبر مكاتب الديوانة.

*الإدخال من البحر: الإدخال المباشر إلى التراب الوطني لكل صنف من الأصناف المأخوذة من الوسط البحري، غير الخاضع للسيادة التونسية، بما في ذلك أعماق البحار والفضاء الجوي الذي يعلو سطح البحر.

*العبور: العملية التي بمقتضاها يتم نقل عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون سواء عن طريق البرّ أو الجو أو البحر أو الإدخال من البحر بين بلدين وذلك مرورا بالتراب الوطني.

*التربية لأغراض تجارية: عملية التربية المُوجّهة للبيع أو للتبادل أو لإسداء خدمة أو كل شكل من أشكال الإستعمال الاقتصادي أو الربح ويتم تقدير الغرض التجاري لهذه العمليات بالرجوع إلى كلّ صنف من الحيوانات المُربّات بغرض تحقيق منفعة اقتصادية بما في ذلك المنفعة العينيّة أو المادية.

*الحجز: حجز الوسائل المستعملة لإرتكاب جريمة منصوص عليها بهذا القانون.

*أغراض أساسا تجارية: صفة العمليّة التبادليّة التي تطغى عليها المميّزات التجارية.

*الحيوانات البريّة: كل أصناف الحيوانات البريّة الفقريّة أو اللافقريّة المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

*النباتات البريّة: كل أصناف النباتات الطبيعيّة المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون.

*العرض للبيع: جميع العمليات التي تهدف إلى بيع عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون بما في ذلك الإشهار المباشر أو غير المباشر أو الدعوة إلى تقديم عروض شراء.

التصرّف: العمليات الرامية إلى التفويت بمقابل أو دون مقابل في عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بما في ذلك الهبة أو المُقايضة.

*هيكل التصرّف: الإدارة المُكلّفة بالغابات الرّاجعة بالنّظر للوزارة المُكلّفة بالفلاحة التي تُعنى بتطبيق التشريع الوطني والاتفاقيات الدوليّة المُتعلّقة بحماية الحيوانات والنباتات البريّة.

*الهياكل العلميّة: المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفيّة والمياه والغابات والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والهياكل المعنيّة المُختصّة التابعة للوزارة المُكلّفة بالبيئة وكلّ هيكل علمي مختصّ يُكلّف بإبداء الرأي بخصوص تأثير الإتجار الدولي على أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُسجّلة باتفاقية التجارة الدوليّة بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالإنقراض.

*الشهادة أو الرخصة: الوثيقة الرسميّة المُسلّمة من قبل هيكل التصرّف بغرض الترخيص في التوريد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الإدخال من البحر لعيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون.

*الممتلكات الشخصيّة أو المُشتركة: حيازة شخص أو عدّة أشخاص لأصناف الحيوانات أو النباتات أو لأجزاء منها سواء كانت حيّة أو ميّتة أو منتجاتها بصفتها أملاك شخصيبّة أو مشتركة.

الفصل 3

يتولى هيكل التصرّف وضع التدابير الخاصة بتجارة عيّنات الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون وذلك بالتشاور مع الهياكل العلميّة التي تقوم بموافاته بالمعطيات العلمية للتصرّف والإتجار في هذه الأصناف.

الفصل 4

يعمل هيكل التصرّف على تطبيق التشريع الوطني وأحكام الاتفاقية الدوليّة للتجارة الدوليّة بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالنقراض.

ويتولى بالخصوص:

- إسناد الرخص والشهائد طبقا لأحكام هذا القانون أو رفض أو تحوير أو تعليق أو سحب الرخص غير المطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.

- تسجيل المؤسسات الخاضعة لهذا القانون أو إلغاء أو رفض التسجيل للمؤسسات غير المطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.

- التعاون مع مهندسي وأعوان الغابات وضباط وأعوان الديوانة وجميع أعوان الضابطة العدلية لتطبيق التشريع الوطني المُتعلّق بالمُحافظة على أصناف الحيوانات والنباتات البريّة.

- مسك سجل للرخص والشهائد التي تمّ إصدارها والمُتعلّقة بالتجارة الدوليّة للعيّنات وإعداد تقرير سنوي بخصوص التجارة في الأصناف المذكورة.

- مراقبة مسك السجل المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون.

- تحديد المآل النهائي لعيّنات الحيوانات والنباتات البريّة المحجوزة أو المُصادرة.

- القيام بالتثبت من اللصيقة وطبيعة عيّنات الأصناف المصدّرة.

- تحديد الحصّة الوطنية للتصدير لأغراض غير تجارية لعيّنات من الأصناف المُدرجة بالمُلحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون والتصدير لأغراض تجارية لعيّنات من الأصناف المُدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون، بعد استشارة الهياكل العلميّة المختصّة.

- اخضاع العينات المُدرجة بالملحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون عند الاقتضاء إلى نظام الحصّة.

- حفظ العينات الحيّة المحجوزة أو المصادرة في أماكن إيواء وحفظ يتمّ تحديدها بالتشاور مع الهياكل العلمية.

- تقديم جميع المقترحات التي تهدف إلى تطبيق مبادئ وتوجهات اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض.

- القيام بجميع الأعمال الأخرى المُرتبطة بتنفيذ المهام الموكولة إليه.

الفصل 5

تتولى الهياكل العلمية أساسا القيام بالمهام التالية:

- إبداء الرأي بخصوص إسناد رخص توريد الأصناف المُدرجة بالمُلحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون وبيان ما إذا كان الهدف من التوريد مُضرّ أو غير مضرّ ببقاء هذه الأصناف.

- إبداء الرأي بخصوص إصدار رخص التصدير أو شهادات إدخال من البحر للأصناف المُدرجة بالملاحق I وII المنصوص عليهما بالفصل الأوّل من هذا القانون مع بيان ما إذا كانت هذه العمليات المُحدّدة مضرّة أو غير مضرّة ببقاء الأصناف المعنيّة.

- إبداء الرأي بخصوص التجارة غير الضارة في الأصناف المُدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون المورّدة أو المُدخلة من البحر وبيان ما إذا كان الهدف من التوريد مضرّ أو غير مضرّ ببقاء الأصناف.

- إبداء الرأي من قدرة المُرسل إليه على حماية وحسن معاملة العيّنات من الأصناف النباتيّة والحيوانيّة البريّة المُدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون.

- اليقظة العلمية ومتابعة المُستجدّات الدوليّة في إطار التجارة الدوليّة بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض وتيسير تبادل المعلومات العلميّة والتقنية والبيئيّة والقانونية والخبرات.

- المراقبة المستمرّة والمُلائمة لوضعية الأصناف المُدرجة بالمُلحقين II وIII المنصوص عليهما بالفصل الأوّل من هذا القانون والمعطيات المتعلقة بالتصدير وعند الاقتضاء تقديم مقترحات لضبط الحصص للحدّ من تصدير الأصناف أو اقتراح جميع الوسائل المُعالجة والهادفة إلى حماية كل صنف في منطقة انتشاره في مستوى ملائم مع دوره في الأنظمة البيئيّة وأفضل من الحالة التي ينجرّ عنها تضمينه بالمُلحق I المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا القانون.

- إبداء الرأي وتقديم مقترحات بخصوص مآل العيّنات المُصادرة إلى هيكل التصرّف.

- تقديم مقترحات ملائمة بخصوص الوسائل الناجعة لحماية أصناف الحيوانات والنباتات البريّة.

- تقديم مقترحات بخصوص تفعيل التوصيات الصادرة في إطار اتفاقية التجارة الدوليّة لأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض.

الفصل 6

تخضع عملية التوريد عيّنات الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون للحصوص وللإدلاء المسبّق برخصة توريد يُصدرها هيكل التصرّف بعد استشارة الهياكل العلمية وكذلك للإدلاء برخصة تصدير أو شهادة لإعادة التصدير، حسب الحالة، تكون سارية المفعول، تُصدرها الجهة المُختصّة في الدولة المصدّرة أو معيدة التصدير للأصناف المعنيّة.

وتُسلّم رخصة التوريد، بعد أخذ الرأي العلمي من الهيكل العلمي حسب النوع الذي ينتمي إليه الصنف المُورّد، إذا كان المُرسل إليه يضمن أنّ الصنف لن يستخدم لأغراض أساسا تجارية، ويتوفّر على المنشآت المناسبة للمحافظة عليه والعناية به إذا كان حيّا.

غير أنّ الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل غير مُلزمة لتسليم رخص التوريد لأصناف سبق أن تمّ توريدها أو امتلاكها بالبلاد التونسية وفق أحكام هذا القانون وتمّ إعادة إدخالها بالتراب الوطني سواء تعرّضت أو لم تتعرّض لبعض التغييرات أو تعلّق الأمر بأصناف محوّلة تمّ امتلاكها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 7

تخضع عمليّة توريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لإدلاء المعني برخصة تصدير العيّنة المعنيّة أو شهادة إعادة تصديرها سارية المفعول يُسلّمها البلد المُصدّر أو مُعيد التصدير.

غير أنّه يمكن لهيكل التصرّف أن يُخضع توريد هذه العيّنات لرخصة توريد عند إثبات أنّ إدخالها من شأنه أن يخلّ بالتوازن البيئي للنباتات والحيوانات المحليّة.

الفصل 8

تخضع عملية توريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق III المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا القانون لإدلاء المعني بالأمر برخصة تصدير يُسلّمها البلد المُصدّر الذي عمل على تسجيل الصنف بالمُلجق III لاتفاقية التجارة الدوليّة لأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض أو شهادة إعادة التصدير أو شهادة المنشأ حسب الحالة مُسلمة من قبل البلد القادم منه الصنف إذا لم يأت الصنف من البلد الذي عمل على تسجيله بالمُلحق III من الاتفاقية المذكورة.

الفصل 9

لا تخضع عمليّة الإدخال من البحر لعيّنات من الأصناف المُدرجة بالملحقين I وII المنصوص عليهما في الفصل الأول من هذا القانون لرخصة تصدير أو توريد غير أنّ هذا الإدخال يتطلّب الحُصول على شهادة مُسلّمة من قبل هيكل التصرّف، بعد أخذ الرأي العلمي من الهياكل العلميّة وتُسلّم هذه الشهادة عند استيفاء الشروط التالية:

- أن تتوفّر المنشآت المناسبة للمحافظة على العيّنات الحيّة والعناية بها لدى المُرسل إليه.

- أن تعدّ العيّنات وتنقل على نحو يُجنّبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المُعاملة،

- ألّا تُستخدم العيّنات لأغراض تجاريّة بالأساس.

وفي جميع الحالات، يجب ألّا يتجاوز العدد الإجمالي من العيّنات من نفس الصنف التي تمّ إدخالها على هذا النحو الحصّة السنويّة المُحدّدة من طرف هيكل التصرّف، بعد أخذ الرأي العلمي للهياكل العلمية.

الفصل 10

لا تُدلي الهياكل العلمية بالرأي العلمي المنصوص عليه في هذا القسم، إلّا بعد أن تتأكّد خاصة من أنّ توريد وإدخال العيّنات إلى البلاد التونسيّة لا يضرّ ببقاء الصنف الذي ينتمي إليه ولا يُشكّل خطرا على التوازن البيئي في حالة إدخال هذه العيّنات إلى الوسط الطبيعي.

الفصل 11

تخضع عملية تصدير عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون للحصول على رخصة تصدير يسلّمها هيكل التصرّف بعد استيفاء الشروط التالية:

- أن توافق الهياكل العلمية على تصدير الصنف المذكور، بعد أن تكون قد تحقّقت من أنّ تصدير الصنف لن يكون ضارّا ببقائه ولا يخلّ بالتوازن البيئي في المجال الذي يتواجد به نظرا إلى دوره في النظام البيئي الذي ينتمي إليه.

- أن يتمّ الحصول على الصنف وفق أحكام هذا القانون والتشريع الجاري به العمل.

- أن يُعدّ الصنف الحيّ للنقل ويُرسل على نحو يُجنّبه مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المُعاملة.

إضافة إلى ذلك، يجب على صاحب الطلب بالنسبة للأصناف المُدرجة بالمُلحق I أن يُثبت حصوله على رخصة توريد مُسلّمة من الجهة المُختصّة بالبلد المُوجّه إليه الصنف المذكور.

الفصل 12

تخضع عمليّة إعادة تصدير عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون للحصول على شهادة إعادة تصدير مسلّمة من هيكل التصرّف بعد أن يُثبت المعني بالأمر أنّ:

- بحوزته رخصة توريد سارية المفعول، مُسلّمة من طرف الجهة المُختصّة بالبلد المُوجّه إليه الصنف، إذا تعلّق الأمر بصنف محدّد بالملحق I.

- الصنف سبق توريده إلى البلاد التونسية وفق أحكام هذا القانون أو إذا تعلّق الأمر بأصناف تمّ إدخالها إلى البلاد التونسية قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ وأنّ هذا الإدخال تمّ وفق أحكام اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض.

- الأصناف الحيّة سوف تُعدّ للنقل على نحو يُجنّبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المُعاملة.

الفصل 13

لا يُمكن توريد أي صنف مُدرج بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر دون إرفاقها بالرّخصة أو الشهادة المُناسبة المنصوص عليها في هذا الباب.

يتمّ التحقّق من الرخص أو الشهادات عند الإدلاء بها لدى المراكز الحدوديّة الديوانية الخاصة بالتوريد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر. ويُمكن أن تكون مراقبة الوثائق كلّما دعت الضرورة إلى ذلك مصحوبة بتفتيش الشّحنة عن طريق جميع الوسائل بما في ذلك فحص العيّنات، وعند الاقتضاء، أخذ العيّنات قصد تحليلها.

الفصل 14

يتعيّن أن تكون رخص التوريد أو التصدير وشهائد إعادة التصدير أو الإدخال من البحر المُسلّمة من طرف الجهات المُختصّة بالدول المُستوردة أو المُصدّرة أو مُعيدة التصدير، حسب الحالة، مُعدّة وفق النماذج المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الدّولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض عندما تكون الدولة المُستوردة أو المُصدّرة أو مُعيدة التصدير طرفا في هذه الاتفاقية أو عندما تكون العيّنة مُسجّلة في إحدى ملاحقها.

عندما لا تكون الدولة المُستوردة أو المُصدّرة أو مُعيدة التصدير للعيّنة طرفا في الاتفاقية، يجب أن تكون هذه العيّنة مُرفقة برخصة أو شهادة مُسلّمة من طرف جهة مختصّة بهذه الدولة.

تكون الرُّخص المُسلّمة شخصيّة وغير قابلة للإحالة إلى الغير.

الفصل 15

يجب تسليم رخصة مُنفصلة للتوريد أو للتصدير أو شهادة مُنفصلة لإعادة التصدير عن كلّ شحنة من العيّنات.

الفصل 16

تكون الرّخصة المُسلّمة لتوريد عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق I المُشار إليه بالفصل الأوّل من هذا القانون صالحة لمدّة إثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إصدارها.

إلّا أنّها صالحة في الحالات التالية:

- إذا كانت وثيقة التصدير المُطابقة لها لم تُسلّم في البلد المُصدّر أو مُعيد التصدير للعيّنة المعنيّة.

- إذا كانت الوثيقة التي سلّمها البلد المُصدّر لا تتطابق مع رخصة التوريد المُطابقة.

- إذا كانت مدّة صلاحيّة وثيقة التصدير قد انتهت.

الفصل 17

تكون رخصة التصدير وشهادة إعادة التصدير صالحة لمدّة ستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ إصدارها.

إلّا أنّه في حالة عدم استعمال رخصة التصدير أو شهادة إعادة التصدير خلال مدّة صلاحيتها مع تقديم ما يُبرّر ذلك، يُمكن تعويضها برخصة أو شهادة جديدة صالحة لمدّة ستّة (06) أشهر غير قابلة للتجديد.

الفصل 18

تُصبح جميع الرخص وجميع الشهادات المُسلّمة غير صالحة إذا كانت إحدى البيانات الواردة فيها لم تعد تعكس الوضع الحقيقي للعيّنة المعنيّة. ويجب أن تُعاد الوثيقة في الحين إلى الجهة التي أصدرتها، حيث يُمكن لها عند الاقتضاء أن تُسلّم رخصة أو شهادة جديدة تعكس الوضع الحقيقي للعيّنة.

الفصل 19

عندما تصدر رخصة أو شهادة جديدة لتعويض رخصة أو شهادة تم سحبُها أو ضائعة أو مسروقة أو مُتلفة أو مُنتهية الصلوحيّة، يُشار إلى مرجع الوثيقة المُعوّضة وإلى أسباب تعويضها في الوثيقة الجديدة.

في حالة سحب رخصة التصدير أو شهادة إعادة التصدير أو ضياعها أو سرقتها أو إتلافها، يجب إعلام الجهة المُختصّة بالبلد المُستورد فورا.

الفصل 20

لا يُسمح بعبور أي صنف من الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو تفريغها مع إعادة شحنها أثناء العبور إلّا إذا كانت مصحوبة بالرخصة أو الشهادة الخاصة بذلك والمُسلّمة وفقا لمقتضيات هذا القانون.

ويجب أن يظلّ كلّ صنف خلال عبوره أو تفريغه مع إعادة شحنه تحت مُراقبة مصالح الديوانة.

ويمكن أن يخضع الصنف المعني للتفتيش للتأكد من مصداقية الوثائق المُرافقة لها.

الفصل 21

يخضع نقل جميع أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلى شروط فنيّة تضمن رفاهة هذه الكائنات.

وتضبط الشروط الفنيّة لنقل الحيوانات والنباتات بقرار من الوزير المُكلّف بالغابات.

الفصل 22

يتعيّن على هيكل التصرّف مسك سجل لتسجيل ومُتابعة المؤسسات المختصّة بالتربية في الأسر لأصناف حيوانية مهدّدة بالانقراض وكذلك المحاضن المُصدّرة للعيّنات النباتية من الأصناف البريّة المُهدّدة بالانقراض المنتجة اصطناعيا لأغراض تجارية.

يمكن لهيكل التصرّف إلغاء تسجيل المؤسّسات المختصّة بالتربية في الأسر في صورة مُخالفة أحكام هذا القانون.

وتضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالغابات شروط وإجراءات عمليّة التسجيل أو الإلغاء.

الفصل 23

يتعيّن على كل شخص طبيعي أو معنوي مُرسّم بالسجل المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون أن يمسك سجلّا لقطيعه المنتج أو لمخزون الأصول ولجميع المُبادلات. يمكن لهيكل التصرّف بالتعاون مع الهياكل العلميّة وممثلي القوّة العامة، عند الإقتضاء، مراقبة الأماكن واستجواب الأشخاص المنصوص عليهم بالسجل. وتضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالغابات شروط وطرق مسك السجل والبيانات الواجب تضمينها به.

الفصل 24

تخضع وجوبا للتسجيل العمليات المُتعلقة بما يلي:

- التجارة يعيّنات جميع الأصناف المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

- إنتاج الحيوانات المُرباة في أقفاص أو النباتات المُنتجة اصطناعيا لجميع الأصناف المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون.

الفصل 25

تخضع جميع عمليات التوريد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر والعبور لعيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، لمراقبة صحيّة بيطريّة ومراقبة فنيّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 26

مع مراعاة أحكام التشريع الديواني الجاري به العمل، لا يُمكن لمصالح الديوانة قبول عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون بالتراب الوطني أو السماح بتصديرها أو إدخالها من البحر أو عبورها إلّا بعد استظهار المُورد أو المصدر بالرخصة أو الشهادة المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون.

الفصل 27

أ) يعاقب بخطية من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار وبالسجن لمدّة تتراوح بين 4 سنوات إلى 7 سنوات كل من:

- قام بتوريد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر أو تمرير عبر الحدود لعيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق I المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون أو بواسطة رخصة أو شهادة مُدلّسة أو غير قانونية أو تمّ الحصول عليها عن طريق الإدلاء بمعلومات خاطئة.

- قام بمسك أو شراء أو تقديم عروض شراء أو الحصول لأغراض تجارية أو البيع أو المسك للبيع أو العرض للبيع أو النقل للبيع لعيّنات مُنتمية لأحد الأصناف المُدرجة بالمُلحق I المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون.

- لم يمسك السجل المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون وتضمينه لبيانات بطريقة غير قانونية.

- قام باستعمال عيّنات للأصناف المُدرجة بالملحق I المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون لأغراض غير تلك المُحدّدة في رخص التوريد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون.

- قام بشطب أو إخفاء لعلامة أو للصيقة تُعرّف العيّنات المُتأتية من الأصناف المُضمّنة بالمُلحق I  المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

- لم يتقيّد بنماذج الرخص أو الشهائد المنصوص عليها باتفاقية التجارة الدولية لأصناف النباتات والحيوانات المُهدّدة بالنقراض.

- قام بعمليّة نقل عيّنات حيّة دون التقيّد بالشروط الفنيّة المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون.

ب) يُعاقب بخطية من 5.000 دينار إلى 10.000 دينار وبالسجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر إلى 4 سنوات كل من:

- قام بتوريد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر أو تمرير عبر الحدود عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون أو بواسطة رخصة أو شهادة مُدلّسة أو غير قانونية أو تمّ الحصول عليها عن طريق الإدلاء بمعلومات خاطئة.

- قام بمسك أو شراء أو تقديم عروض شراء أو الحصول لأغراض تجارية أو البيع أو المسك للبيع أو العرض للبيع أو النقل للبيع لعيّنات منتمية لأحد الأصناف المُدرجة بالمُلحق II المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون.

- قام باستعمال عيّنات للأصناف المُدرجة بالمُلحق II المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون لأغراض غير تلك المُحدّدة في رُخص التوريد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون.

- قام بشطب أو إخفاء لعلامة أو للصيقة تعرّف العيّنات المُتأتية من الأصناف المُضمّنة بالمُلحق II المنصوص عليها بالفصل الاوّل من هذا القانون.

ج) يُعاقب بخطيّة من 1.000 دينار إلى 5.000 دينار وبالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما إلى 6 أشهر بالنسبة لعيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق III المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون كل من:

- قام بتوريد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر أو تمرير عير الحدود عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالمُلحق III المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون دون الحصول على الرُخص أو الشهائد المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون أو بواسطة رخصة أو شهادة مُدلّسة أو غير قانونية أو تمّ الحصول عليها عن طريق الإدلاء بمعلومات خاطئة.

- قام بمسك أو شراء أو تقديم عروض شراء أو الحصول لأغراض تجارية أو البيع أو المسك للبيع أو العرض للبيع أو النقل للبيع لعيّنات مُنتمية لأحد الأصناف المُدرجة بالمُلحق III المنصوص عليها بالفصل الاوّل من هذا القانون دون الحصول على الرخص أو الشهائد المنصوص عليهما بالباب الثالث من هذا القانون.

- قام باستعمال عيّنات للأصناف المُدرجة بالمُلحق III المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون لأغراض غير تلك المُحدّدة في رُخص التوريد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون.

- قام بشطب أو إخفاء لعلامة أو للصيقة تُعرّف العيّنات المُتأتية من الأصناف المُضمّنة بالمُلحق III المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

تُضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل في صورة العود.

الفصل 28

تتمّ مُعاينة مخالفة أحكام هذا القانون من قبل الأعوان المُحلّفين التابعين لمصالح الغابات وأعوان الديوانة ومأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلّة الغجراءات الجزائية.

وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون بمقتضى محاضر تتضمّن وجوبا تاريخ وساعة ومكان وموضوع المُخالفة واسم العون أو الأعوان المُحرّرين للمحضر وصفات وهويّة وتصريحات المُخالف أو ممثله القانوني وإمضائه وفي صورة الامتناع عن الإمضاء، يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر.

وتُحال المحاضر مُستوفية الشروط القانونيّة إلى وكيل الجمهورية المُختصّ ترابيّا في ظرف 10 ايام من تاريخ المُعاينة.

الفصل 29

تُحجز عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون المُحتفظ بها بصفة غير شرعيّة والمُخالفة لمقتضياته وجميع الوسائل المُستعملة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وتُصبح ملكا للدولة بقرار قضائي باتّ.

الفصل 30

يتعيّن التنصيص على حجز عيّنات أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون بمحاضر الحجز المُحرّرة من قبل الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 28 من هذا القانون ويُعلمون بها فورا هيكل التصرّف.

الفصل 31

لا يمكن أن تتجاوز مدّة حجز الوسائل المُستعملة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ثلاثة أشهر إلّا بترخيص من وكيل الجمهورية المُختصّ تُرابيا.

الفصل 32

تُحمل جميع المصاريف المُترتبة عن الحجز على كاهل المُخالف ويتمّ استخلاصها من ثمن بيع المحجوز.

الفصل 33

إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون من قبل مؤسّسات، فإنّ تتبعها لا يمنع من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثّليها أو مُسيّريها أو شركائها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصيّة عن هذه الجرائم.

الفصل 34

بصرف النظر عن التتبّعات الجزائيّة، يمكن للوزير المُكلّف بالغابات اتخاذ العقوبات التالية ضدّ المؤسّسات المُخالفة:

- الإنذار مع تمكين المؤسسة من مُهلة لرفع الإخلالات.

- الغلق الوقتي للمؤسسة بقرار من الوزير المُكلّف بالغابات لفترة لا تفوق ستة (06) أشهر.

- الغلق النهائي للمؤسسة بقرار من الوزير المُكلّف بالغابات.

الفصل 35

لجمعيات حماية الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض والمُكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل، القيام بالحقّ الشخصي وذلك فيما يتعلّق بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.