في مفهوم هذا القانون، يقصد بعبارات:
*النباتات: الكائنات النباتية الحيّة بما في ذلك البذور.
*شهادة المنشأ: شهادة تُسلّمها السلطة الرسمية للدولة التي تُوجد فيها الأصناف الحيوانية أو النباتية البريّة في محيطها الطبيعي أو مرباة في الأسر أو متأتية من عملية الإكثار الاصطناعي أو المتأتية من عملية الإدخال من البحر.
*الحصّة: عدد الأصناف المنتمية إلى أحد الأصناف الحيوانية أو النباتية المُدرجة بالملحق I المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون.
*عيّنة: كل حيوان أو نبات حي أو ميّت ومنتم إلى الأصناف المدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وكذلك حبّات النباتات وبيض الحيوانات وكل جزء منها أو كل المنتجات المُتحصّل عليها من تلك الأصناف مندمجة أو غير مندمجة مع مُنتجات أخرى وجميع المنتجات التي تحتوي على أجزاء أو منتجات من تلك الحيوانات أو النباتات.
*التجارة الدوليّة: جميع العمليات المُتعلّقة بتصدير وتوريد وإعادة التصدير والعُبور والإدخال من البحر لعيّنة أو عيّنات من أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالانقراض والمُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
*التوريد: العمليّة التي بمقتضاها يتم إدخال عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون إلى التراب الوطني عبر مكاتب الديوانة.
*التصدير: العملية التي يتم بمقتضاها إخراج أي عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون من التراب الوطني عبر مكاتب الديوانة.
*إعادة التصدير: العملية التي يتمّ بمقتضاها تصدير عيّنات من أصناف الحيوانات والنباتات التي تمّ توريدها سابقا عبر مكاتب الديوانة.
*الإدخال من البحر: الإدخال المباشر إلى التراب الوطني لكل صنف من الأصناف المأخوذة من الوسط البحري، غير الخاضع للسيادة التونسية، بما في ذلك أعماق البحار والفضاء الجوي الذي يعلو سطح البحر.
*العبور: العملية التي بمقتضاها يتم نقل عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون سواء عن طريق البرّ أو الجو أو البحر أو الإدخال من البحر بين بلدين وذلك مرورا بالتراب الوطني.
*التربية لأغراض تجارية: عملية التربية المُوجّهة للبيع أو للتبادل أو لإسداء خدمة أو كل شكل من أشكال الإستعمال الاقتصادي أو الربح ويتم تقدير الغرض التجاري لهذه العمليات بالرجوع إلى كلّ صنف من الحيوانات المُربّات بغرض تحقيق منفعة اقتصادية بما في ذلك المنفعة العينيّة أو المادية.
*الحجز: حجز الوسائل المستعملة لإرتكاب جريمة منصوص عليها بهذا القانون.
*أغراض أساسا تجارية: صفة العمليّة التبادليّة التي تطغى عليها المميّزات التجارية.
*الحيوانات البريّة: كل أصناف الحيوانات البريّة الفقريّة أو اللافقريّة المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
*النباتات البريّة: كل أصناف النباتات الطبيعيّة المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون.
*العرض للبيع: جميع العمليات التي تهدف إلى بيع عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون بما في ذلك الإشهار المباشر أو غير المباشر أو الدعوة إلى تقديم عروض شراء.
التصرّف: العمليات الرامية إلى التفويت بمقابل أو دون مقابل في عيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بما في ذلك الهبة أو المُقايضة.
*هيكل التصرّف: الإدارة المُكلّفة بالغابات الرّاجعة بالنّظر للوزارة المُكلّفة بالفلاحة التي تُعنى بتطبيق التشريع الوطني والاتفاقيات الدوليّة المُتعلّقة بحماية الحيوانات والنباتات البريّة.
*الهياكل العلميّة: المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفيّة والمياه والغابات والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والهياكل المعنيّة المُختصّة التابعة للوزارة المُكلّفة بالبيئة وكلّ هيكل علمي مختصّ يُكلّف بإبداء الرأي بخصوص تأثير الإتجار الدولي على أصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُسجّلة باتفاقية التجارة الدوليّة بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المُهدّدة بالإنقراض.
*الشهادة أو الرخصة: الوثيقة الرسميّة المُسلّمة من قبل هيكل التصرّف بغرض الترخيص في التوريد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الإدخال من البحر لعيّنة من أصناف الحيوانات والنباتات المُدرجة بالملاحق المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون.
*الممتلكات الشخصيّة أو المُشتركة: حيازة شخص أو عدّة أشخاص لأصناف الحيوانات أو النباتات أو لأجزاء منها سواء كانت حيّة أو ميّتة أو منتجاتها بصفتها أملاك شخصيبّة أو مشتركة.