الفصل 1
يضاف إلى الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية باب سابع مكرر تحت عنوان " أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث" يتضمن الفصول من 146 مكرر إلى 146 سابعا, الآتي نصها:
الفصل 146 مكرر: البنت انفردت أو تعددت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند و جودهم.
و لا يرث معها الأب أو الجد إلا السدس دون أن ينتظر شيئا آخر.
و لا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة.
الفصل 146 ثالثا: البنت مع الإبن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي منه عن أصحاب الفروض عند و جودهم.
الفصل 146 رابعا : الأحفاد إناثا و ذكورا مهما كانت طبقتهم يرثون مثل ما كان سيرجع لأصلهم المباشر كما لو كان حيا في تاريخ وفاة سلفه.
و يوزع نصيب الأحفاد بينهم بالتساوي.
الفصل 146 خامسا: الأم و الأب إذا اجتمعا و انعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة عند و جوده أو وجودها.
الفصل 146 سادسا : للزوج أو الزوجة النصف عند انعدام الفرع الوارث والربع عند وجوده.
ويتمتع الأرمل والأرملة قانونا بحق السكنى بمحل الزوجية الراجع لأحد الزوجين المتوفى بشرط:
أولا: أن لا يكون على ملك الأرمل أو الأرملة مسكن.
ثانيا: أن يكون المحل غير قابل للقسمة.
ثالثا: أن يكون له منها أو لها منه ولد أو أكثر أو استمرت علاقتهما الزوجية أربع سنوات على الأقل.
ويسقط هذا الحق في حال الزواج من جديد أو عدم الإستقرار بمحل السكنى لمدة تتجاوز السنة بصفة مسترسلة أو أصبح للأرمل أو للأرملة مسكن على ملكه.
الفصل 146 سابعا: الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق أو مع الجد يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.
والأخت للأب مع الأخ للأب يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.
والأخت للأب مع الأخ للأب والشقيقتان يرثون بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.