loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون أساسي عدد 2018/77 إطاري لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة

مقترح من :
موضوع : شؤون القوات الحاملة للسلاح

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 55دق
مجموع 2
الحضور 45%

دورة حياة مشروع القانون

2018-11-12 2024-12-09
الإيداع
2024-12-09 2024-12-09
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2018/77 إطاري لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة

الفصل 1

يهدف هذا القانون الأساسي إلى وضع الأسس القانونية والتنظيمية والوظيفية لأجهزة الاستعلامات والمخابرات والرقابة عيلها.

الفصل 2

بسري هذا القانون على أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية وكذلك الأجهزة التي تعنى بحماية الأمن القومي بكل الأجهزة والهياكل والمصالح العمومية التي تتولى القيام بنشاط استعلامي ذي صلة أو التي يقع إحداثها بمقتضى القانون. كما يسري هذا القانون على الهيئات والمؤسسات والهياكل العمومية التي تتولى معالجة المعلومات والمعطيات الشخصية، مع مراعاة التشريع الخاص بها.

الفصل 3

تحدث أجهزة وهياكل ومصالح الاستعلامات الراجعة بالنظر للوزارات المعنية وتنظم طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل, على أن تظل جميع القوانين والأوامر والقرارات الخاصة بها  سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بما يتماشى ومقتضيات هذا القانون.

الفصل 4

يتمحور النشاط الاستعلاماتي للأجهزة الاستخبارية في الداخل وفي الخارج أساسا في:

.1 جمع، فحص، معالجة، تحليل والاحتفاظ بالبيانات والمعلومات التي تتعلق بالحقائق والتهديدات والمخاطر التي تؤثر على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.

.2 القيام بالتحقيق في التهديدات المحتملة للأمن القومي.

.3 القيام بالعمليات الإستعلاماتية الاستباقية للتهديدات والمخاطر التي تستهدف الأمن القومي.

.4 الاستعلام، لصالح الحكومة التونسية، بطلب من رئيس الحكومة أو الوزير المعني أو المدير العام الأمن القومي والاستعلامات العامة أو من ينوبه, عن الأجهزة أو التنظيمات أو الأطراف التي تمثل تهديدا حقيقيا لمصالح الدولة التونسية.

.5 تقديم التقارير والمشورة للحكومة التونسية فيما يتعلق بذلك.

الفصل 5

تعمل أجهزة الاستعلامات عل تطبيق القانون في كنف احترام الدستور والمعاهدات الدولية والتشريعات النافذة. ويكون الحد من الحقوق والحريات على أساس يضمن فيه مبدأي الضرورة والتناسب. وتسهر المؤسسات الإدارية, والقضائية والبرلمانية على رقابة حسن سير العمل بهذه الأجهزة والتزامها بالمبادئ الديمقراطية وباحترام وحماية الحقوق والحريات الفردية.

الفصل 6

يحظر إنشاء أو تكوين جمعيات أو مؤسسات  أو أي شكل من أشكال التنظيمات تخطط أو تقوم بالعمل الاستعلاماتي، أو إسناد مهمات لها تدخل ضمن صلاحيات أجهزة الاستعلامات المحددة في هذا القانون أو ضمن صلاحيات أجهزة الدولة الأخرى مع مراعاة التشريع الخاص بها.

الفصل 7

يمكن استعمال تقنيات الاستعلام المذكورة بالقسم الثالث من الباب الرابع من هذا القانون الأساسي للدفاع عن المصالح الأساسية للدولة التونسية وهي كالآتي:

.1 وحدة واستقلال التراب التونسي،

.2 السلم الاجتماعي،

.3 المصالح الاقتصادية، والصناعية، والتجارية، والسياحية والسياسية والعسكرية للبلاد،

.4 الشكل الجمهوري ومدنية الدولة والمبادئ الديمقراطية،

.5 المنشآت الحيوية والمصالح الاستراتيجية والاقليمية للدولة التونسية.

الفصل 8

لأغراض هذا القانون، يقصد بالمصطلحات التالية:

1) "الأجهزة "أو حسب الحالات "أجهزة الاستعلامات/ الاستخبارات": هي كل الهياكل والأجهزة والمصالح التابعة للدولة والتي تمارس نشاطا استعلاماتيا وتدخل تحت طائلة هذا القانون.

2) "أجهزة الاستعلامات/الاستخبارات الأمنية": هي الأجهزة والهياكل والمصالح العمومية الني تمارس مهام استعلاماتية إما بصفة مستقلة أو  التابعة لإحدى الوزارات غير وزارة الدفاع، وتحديدا: جهاز الأمن القومي والاستعلامات العامة، الإدارة العامة للاستعلامات بوزارة الداخلية، الإدارة العامة للأمن الديواني.

3) "الجهاز": يقصد به جهاز الأمن والاستعلامات العامة.

4) "جهاز الاستعلامات العسكرية": يقصد به وكالة الاستعلامات والأمن للدفاع.

5) "جهاز استعلامات أجنبي": كل جهاز يعمل لصالح دولة أجنبية.

6) "هيئات العمومية": الهيئات الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات المستقلة والموظفون العموميون.

7) "تهديدات الأمن القومي": الأنشطة الموجهة لأعمال التجسس أو أعمال الفوضى والتخريب التي تستهدف المصالح الوطنية أو تضر بها, والأنشطة الني تضر بالمصالح الحيوية للدولة وتكون سرية ومضللة وتنطوي عل تهديدات حقيقية للأفراد, والأنشطة التي تمارس داخل الأراضي التونسية والداعمة لاستخدام العنف بغرض تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو ايديولوجية. الأنشطة التي تساهم في تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة التونسية وتهدد استقرار ووحدة التراب التونسي واستقرار النظام الجمهوري.

8) "تأهيل أمني": التصريح الأمني الواجب الحصول عليه طبقا للقانون.

9) "التقنيات الخاصة للاستعلام": هي مجموعة التقنيات المحددة بالقسم الثالث من الباب الرابع من هذا القانون والمخصص لتقنيات وطرق التحري الخاصة.

10) "المعطيات الشخصية": تعتبر معطيات شخصية علي معنى هذا القانون كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أوغير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا.

11) "المعلومات الاستعلاماتية": البيانات الشخصية وغير الشخصية أوالمعلومات الأخرى.

12) "الوزير المعني": وزير الداخلية أو وزيرالدفاع حسب الحالات، أوالوزير المختص حسب ما يقتضيه الحال.

13) "معالجة المعطيات الشخصية": العمليات المنجزة سواء بطريقة آلية أو يدوية من شخص طبيعي أومعنوي والتي تهدف خاصة إلى جمع معطيات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغييرها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو إتلافها أو الاطلاع عليها وكذلك جميع العمليات المتعلقة باستغلال قواعد البيانات أو الفهارس أو التسجيلات والبطاقات أو بالربط البيني.

14) "المراقبة": مراقبة شخص أو أكثر أو وجودهم بمكان ما أو سلوكهم، مراقبة أماكن أو تظاهرات أو أشياء.

الفصل 9

لا يجوز لأجهزة الاستعلامات، عند القيام بمهامها في الداخل أوالخارج:

.1 القيام بأي عمل مخالف للدستور أو مخالف لأحكام هذا القانون، أو لقوانين الدولة التونسية والمعاهدات الدولية ولحقوق الإنسان.

.2 المشاركة في المهام التي تقتضي استعمال القوة أو امتلاك الصلاحيات الخاصة للقيام بأي عمل يدخل تحت طائلة عمل قوات الأمن الوطني والقوات المسلحة، ولا يكون ذلك إلا بمقتضى تفويض قضائي صادر في إطار قضية محددة.

.3 الحصول علي معلومات أو القيام باستعلامات عن أشخاص أو ذوات معينين من دون أي مبرر قانوني وبسبب آرائهم السياسية, أو معتقداتهم الدينية، أو انتمائهم النقابي أو الحزبي  أو الجمعياتي  أو أنشطتهم العلمية أو الثقافية وأي نشاط مشروع يقومون به.

.4 التدخل بشكل مباشر أوغير مباشر في الحياة السياسية الداخلية أو الخارجية للبلاد، والاقتصادية، والثقافية وذلك احتراما لمبدأ الحياد التام لجهازي الأمن الوطني والجيش الوطني وعملا بالفصلين 18 و19 من الدستور.

.5 الإفصاح عن أي معلومة، سبق وتعاملت معها أجهزة الاستعلامات، تتعلق بأي مواطن أوشخصية اعتبارية دون إذن مسبق من الأطراف المعنية.

.6 استغلال تقنيات الاستعلام من أجل الحد أو المس من الحقوق والحريات الأساسية والفردية.

.7 استغلال تقنيات الاستعلام من أجل التجسس على الخصوم السياسيين.

.8 الولوج، قراءة أو المساس بالمعطيات الشخصية، المراسلات الهاتفية أو البريدية أو عبر الفاكس أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن أي نوع من الوثائق والملفات السرية والخاصة ولا يتم الولوج إليها واعتبارها مصدر معلوماتي إلا بمقتضى تصريح أو إذن قضائي مسبق.

.9 الاحتفاظ، تحليل أو استغلال المعلومات التي تدخل ضمن المعطيات المحمية بالسر المهني للمحامي, الطبيب أو سرية مصادر العمل الصحفي إلا في حال ثبوت ضلوعهم بشكل مباشر في الأنشطة التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي.

.10 جمع معلومات عن الأفراد والجماعات التي لا تشكل تهديدا للأمن القومي أو جمع المعلومات ذات الصلة بالأنشطة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والعلمية المكفولة بموجب القانون أو جمع المعلومات من أجل المصلحة الخاصة أو التجسس على الخصوم السياسيين.

الفصل 10

تلتزم أجهزة الاستخبارات بمبادئ الحوكمة الرشيدة المنصوص عليها بالدستور وخاصة أحكام الفصل 15.

الفصل 11

تخضع حسابات ميزانية كل جهاز للاستعلامات والمخابرات إلى التدقيق والمراقبة من قبل هيئة الرقابة المالية ومحكمة المحاسبات واللجنة البرلمانية المختصة، كل في حدود اختصاصه، وبما يضمن سرية المعلومات.

الفصل 12

ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون جهاز للاستعلامات  يسمى "جهاز الأمن والاستعلامات العامة" .

يعمل الجهاز تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة.

الفصل 13

يكون مقر الجهاز تونس العاصمة، ويمكن بناء على قرار من رئيس الجهاز فتح مديريات أو فروع بالولايات أو الأقاليم يديرها موظف تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 14

يضبط التنظيم الهيكلي والإداري والمالي للجهاز بأمر حكومي، بعد أخذ رأي وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدفاع ووزير المالية.

يعرض مشروع الأمر المتعلق بالتنظيم الهيكلي والإداري والمالي للجهاز على مجلس الأمن القومي لإبداء الرأي فيه قبل إحالته عل مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية للمصادقة عليه. وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد المصادقة عليه.

الفصل 15

تدمج في هذا الجهاز كل الهياكل الاستعلامية الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة والمحدثة قبل صدور هذا القانون.

الفصل 16

لحماية الأمن القومي، يتولى جهاز الأمن والاستعلامات العامة المهام التالية:

.1 تقييم التهديدات الموجهة ضد الأمن القومي وأمن  المتساكنين.

.2 رصد وكشف النشاطات والمخططات التي تمس أمن وسلامة الدولة التونسية ومواطنيها بالداخل والخارج.

.3 إجراء تحقيقات بشأن المنظمات والأشخاص الذين، بسبب الأنشطة التي يقومون بها، يثيرون الشك بصورة ملفتة بأنهم يشكلون تهديدا ممكنا وخطيرا على أمن الدولة التونسية وسكانها واستقرارهم واستمرار النظام الجمهوري فيها أو يشكلون تهديدا على المصالح الحيوية للبلاد.

.4 إجراء تحقيقات حول التهديدات الداخلية والخارجية المحتملة للأمن القومي التونسي وإجراء التتبعات اللازمة حول الأشخاص الوافدين إلى التراب التونسي والذين هم محل شبهة من طرف دولة أجنبية.

.5 كشف ووقف أعمال التجسس التي تجريها الاستعلامات الأجنبية ضد مصالح الدولة التونسية وسكانها.

.6 إعداد الدراسات والتقارير التي تتضمن التهديدات الدولية المحتملة للأمن القومي والتوجهات العامة والمقترحات اللازمة لمواجهة هذه التهديدات.

.7 تبادل المعلومات الاستخبارية مع الجهات التونسية والأجنبية.

.8 القيام بالعمليات العلمية والفنية المساندة للأنشطة الاستخباراتية.

.9 تقديم الدعم التقني المتخصص في مجال المراقبة للإسناد المشترك للأجهزة الاستخبارية ومصالح الاستعلامات التونسية وفقا للقانون.

.10 القيام بتحصيل وجمع وتحليل وإنتاج وخزن البيانات التي تعنى بمتطلبات الاستخبارات الوطنية بصورة مستقلة، وبما لا يتعارض مع وكالة الاستعلامات والأمن للدفاع.

.11 توفير الدعم والأمن الاستخباري للأجهزة الأمنية التونسية والمؤسسات التي تسهر على المصالح الحيوية للدولة التونسية. (الرحلات المدنية، أمن الشخصيات الرسمية والبعثات الديبلوماسية).

الفصل 17

للوزير المكلف بالداخلية أن يطلب مباشرة من الجهاز القيام بالمهام المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون الأساسي عندما يتعلق الطلب بحفظ الأمن العام أو بحماية الأشخاص.

وفي هذه الحالة يبين الوزير المكلف بالداخلية موضوع الطلب، ويمكن له أن يقدم توصيات من دون التدخل في تنظيم عمل مصالح الجهاز وإعطاء توجيهات دقيقة حول الوسائل التي سيتم تنفيذها والموارد المستخدمة.

الفصل 18

أولا. المدير العام للأمن والاستعلامات العامة: هو الرئيس الأعلى للجهاز والمسؤول عن أعماله وتوجيه مهامه وله مسؤولية الإدارة المباشرة للجهاز ويمارس الرقابة على أنشطته وأعماله وحسن أدائه، وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات في كل ما يتعلق بمهامه ويخضع لإشراف وتوجيه رئيس الحكومة.

ثانيا. يكون رئيس الجهاز برتبة وزير.

ثالثا. لرئيس الجهاز نائب برتبة كاتب دولة يعين وفقا للشروط المنصوص عليها وفقا للقانون ويتولى المهام المخولة له من رئيس الجهاز أوبالنيابة عنه.

رابعا. يخول لرئيس الجهاز انتداب أربعة (04) مستشارين برتبة مدير عام يقدمون له المشورة في الأعمال التي يعرضها عليهم، ويمكن تكليفهم بمهام وظيفية عل رأس إدارات وهياكل الجهاز. ويشترط حصولهم مسبقا علي تصريح أمني من الصنف الثاني لانتدابهم وتكليفهم بأي مهمة.

الفصل 19

المدير العام للأمن والاستعلامات العامة عضو قار بمجلس الأمن القومي تقع دعوته طبقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 2017-70 المؤرخ 19 جانفي 2017، المتعلق بمجلس الأمن القومي ويشارك في المداولات.

الفصل 20

يحضر المدير العام للأمن والاستعلامات العامة وجوبا اجتماعات مجلس الوزراء التي يترأسها رئيس الجمهورية طبقا لأحكام 93 من الدستور ويشارك في المداولات. وفي ما عدا ذلك، يمكن لرئيس الحكومة دعوته لحضور اجتماعات مجلس الوزراء متى اقتضت الضرورة ذلك.

الفصل 21

يتولى المدير العام لجهاز الأمن والاستعلامات العامة المهام :

.1 إدارة جهاز الأمن والاستعلامات العامة ومتابعة سير عمل مصالح الاستعلامات الأمنية الراجعة بالنظر للوزارات  المعنية  و التنسيق بينها.

.2 متابعة تطبيق السياسة الوطنية للاستعلامات من قبل أجهزة الاستعلامات والمخابرات ووضع الاستراتيجيات والخطط العملية لذلك.

.3 تحديد وتنفيذ برامج ميزانيات الاستعلامات المحددة في ميزانية الدولة  وذلك تحت مراقبة اللجنة البرلمانية المختصة في الرقابة على أجهزة الاستعلامات.

.4 توجيه وتوضيح أنشطة أجهزة الاستعلامات وطريقة عملها.

.5 متابعة تدريب موظفي أجهزة الاستعلامات والمخابرات والمشاركة في تحسين قدراتهم من خلال الاشراف على مركز تدريب لجهاز الأمن والاستعلامات العامة.

.6 تعيين الموظفين العاملين بجهاز الأمن والاستعلامات العامة ووضع الشروط الخاصة بانتدابهم.

.7 التنسيق بين مختلف أجهزة الاستعلامات والمخابرات.

.8 التشاور مع الوزراء المعنيين ومديري أجهزة الاستعلامات العسكرية والأمنية حول العمليات الميدانية لأجهزة الاستعلامات والمخابرات ومدى نجاعتها وسبل تطويرها.

.9 اتخاذ التدابير اللازمة والحرص على الحفاظ على سرية المعلومات الاستعلاماتية وعلى سرية هويات الموظفين بأجهزة الاستعلامات والمخابرات.

.10 اتخاذ إجراءات تنظم قواعد السلوك والانضباط داخل أجهزة الاستعلامات والمخابرات.

الفصل 22

يعد رئيس جهاز الأمن والاستعلامات العامة تقريرا سنويا عن أنشطة أجهزة الاستعلامات ويسلم لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة في موفى كل سنة.

يحيل رئيس الجمهورية التقرير على مجلس الأمن القومي في غضون شهر من تاريخ تسلمه.

يمكن لللجان البرلمانية المتخصصة الاطلاع على فحوى هذا التقرير وإبداء ملاحظات في شأنه.

الفصل 23

1. يشترط لتعين المدير العام للأمن والاستعلامات العامة ونائبه ومستشاره:

- أن يكون حاملا للجنسية التونسية دون سواها,

- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية على الأقل,

- أن يكون من بين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة والحياد,

- أن يكون حاصلا على تأهيل أمني خاص من الدرجة الأولى,

- أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية وأن لا يكون محل تتبع قضائي أو تأديبي أو محل شبهة ارتكاب أي عمل من شأنه أن يعاقب علية القانون أو مخل بالشرف.

2. قبل قبول مناصبهم, يقوم المدير العام للأمن والاستعلامات العامة ونائبه ومستشاريه, بما يلي:

أ. تقديم تصريح كتابي على الشرف بأنهم لم يقوموا, بشكل مباشر أوغير مباشر, من أجل الحصول على هذه المناصب, تحت أي اسم أو تحت أي مزاعم, بإعطاء وعد بأي شيء لأي شخص, وأنهم لم يقبلوا ولن يقبلوا من أجل القيام بعمل ما أو عدم القيام به في مناصبهم الإدارية أي هدية أو وعد من أي شخص.

ب. أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية (الملحق).

الفصل 24

يتولى رئيس الجمهورية تعيين مدير عام الأمن المدير العام للأمن والاستعلامات العامة ونائبه بناء على مقترح من رئيس الحكومة وبعد أخذ رأي  مجلس الأمن القومي، ويكون التعيين بأمر رئاسي طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور وأحكام الفصلين 3 و5 من القانون عدد 32 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.

ينشر أمر التعيين وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 25

تحدد مدة مهام مدير عام الأمن والاستعلامات العامة ونائبه بخمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 26

يمنع منعا باتا على مدير عام الأمن والاستعلامات العامة ونائبه الجمع بين وظيفتين خلال مدة توليهم لمهامهم وكل مخالفة لهذا المنع تستوجب الإعفاء من المهمة.

الفصل 27

في غير الحالة المذكورة بالفصل 26، لا يجوز إعفاء مدير عام الأمن والاستعلامات العامة أو نائبه من مهامهم خلال مدة الخمس سنوات إلا في الحالات التالية:

- طلب الإعفاء من المهام،

- التنازل على الجنسية التونسية أو الحصول على جنسية دولة أخرى،

- الحكم عليه بحكم صادر من محكمة مختصة يقضي بالسجن أو بالغرامة بتهمة ارتكاب جريمة أو سوء تصرف أو لفعل مخالف للشرف أو للسلوك المهني،

- فقدان الأهلية الضرورية لمواصلة ممارسة المهام،

- الإخلال بالواجبات المهنية وعدم تنفيذ المهام بدون موجب قانوني،

- الغياب عن العمل لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بدون انقطاع نتيجة مرض أو عجز دائم.

ويكون الإعفاء بأمر رئاسي معللا يتخذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون الأساسي.

وفي حالة إعفاء مدير عام الأمن والاستعلامات العامة من مهامه لأحد الأسباب السابق بيانها، يتولى نائبه القيام بأعمال إدارة الجهاز لمدة  أقصاها ثلاثة أشهر إلى حين تعيين مدير عام جديد للأمن والاستعلامات العامة. ويتولى هذا الأخير مباشرة مهامه بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 23 وما يليه من هذا القانون الأساسي.

الفصل 28

يجوز للّجنة البرلمانية الخاصة المحدثة بمقتضى الفصل 92 من هذا القانون الأساسي وبناء على لائحة معللة وموثقة يتم التصويت عليها بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين، مع مراعاة أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أن تطلب من رئيس الجمهورية إعفاء مدير عام الأمن والاستعلامات العامة أو نائبه من مهامهم. وفي هذه الحالة يتولى رئيس مجلس النواب إحالة لائحة الإعفاء على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في أجل لا يتجاوز سبع أيام من تاريخ التصويت عليها.

ويتولى رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء، للانعقاد في جلسة استثنائية في أجل لا يتجاوز الثماني والأربعين ساعة من بلوغ الإعلام للتداول في مسألة الإعفاء.

وفي هذه الحالة يتولى رئيس الجمهورية وجوبا ترأس مجلس الوزراء طبقا للفصل 93 من الدستور.

وفي صورة ما تبين لمجلس الوزراء وجاهة طلب الإعفاء يتخذ القرار طبقا للإجراءات  المنصوص عليها بهذا الفصل، ويعلم رئيس مجلس النواب بهذا القرار.

وفي كل الحالات يتعين على اللجنة البرلمانية المختصة وعلى مجلس الوزراء سماع مدير عام الأمن والاستعلامات العامة أو نائبه وتمكينه من تقديم البيانات الضرورية قبل التصويت على اللائحة أو التداول في قرار الإعفاء.

وإذا قرر مجلس الوزراء عدم الإعفاء فلا يجوز تقديم اللائحة مجددا قبل نهاية مدة تولي مدير عام الأمن والاستعلامات العامة أو نائبه لمهامهم.

الفصل 29

يتكون جهاز الاستعلامات العسكرية من وكالة الاستعلامات والأمن للدفاع المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4208 لسنة 2014 مؤرخ في 20 نوفمبر2014. وتعوض وتتم أحكام القسم الثاني من الباب الثاني من هذا القانون أحكام الأمر المشار إليه في هذا الفصل.

الفصل 30

يقوم جهاز الاستعلامات العسكرية بمهامه وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجيوش. ويمارس مهامه تحت سلطة وزير الدفاع الوطني.

الفصل 31

وزير الدفاع الوطني مسؤول عن تنظيم وكالة الاستعلامات والأمن للدفاع، لا سيما في ما يتعلق بالنفقات، والموظفين والتدريب والتكوين، والنظام الداخلي والانضباط، والمرتبات والمنح، والمعدات.

الفصل 32

يتولى جهاز الاستعلامات العسكرية المهام التالية:

.1 بحث وتحليل ومعالجة المعلومات المتعلقة بأي نشاط يهدد أو يمكن أن يهدد سلامة التراب الوطني أو خطط الدفاع العسكري أو أداء مهام القوات المسلحة أو أمن المواطنين التونسيين ببلد أجنبي أو أي مصلحة أساسية أخرى للبلد على النحو المقرر بهذا القانون  الأساسي.

.2 الاستخبار والاستعلام عن التهديدات المحتملة التي من شأنها أن تمس من أمن القوات المسلحة, والحفاظ على أمن أفراد وزارة الدفاع الوطني, ومعداتها ومنشآتها وأسرارها. وأنظمة المعلومات والاتصالات, والوثائق والخطط, وغيرها من الأهداف العسكرية.

.3 المساهمة في التوقي من الإرهاب ومكافحته.

.4 تقديم المشورة للقيادات العسكرية ولوزير الدفاع الوطني بشأن السياسة الدفاعية.

.5 التحقيق في المسائل العسكرية المتداخلة مع دول أخرى بطلب من رئبس الحكومة ووزير الدفاع.

الفصل 33

بطلب من وزير الدفاع الوطني، أو عند التعذر من مدير عام جهاز الاستعلامات العسكرية، يساعد جهاز الأمن والاستعلامات العامة في جمع المعلومات الاستخبارية عن الأشخاص الذين لا يتبعون لوزارة الدفاع الوطني، أو الذين يتبعون لشركات غير متعاقد معها أو مع منظمات دولية عسكرية أو مع دول أجنبية في إطار التعاون العسكري، أو الذين  يشاركون في إجراءات المشتريات العامة  لفائدة وزارة الدفاع الوطني والذين يخشى تورطهم في الأنشطة المحددة بالفقرات 1 و2 و3 من الفصل 32 من هذا القانون الأساسي.

الفصل 34

تسري أحكام هذا القسم على مدير عام جهاز الأمن والاستعلامات العامة ونائبه والموظفين التابعين لهذا الجهاز، ومدير عام جهاز الاستعلامات العسكرية والموظفين التابعين له، كما تسري على جميع الأعوان والموظفين الذين يؤدون مهام استخباراتية على معنى هذا القانون أولفائدة الأجهزة الاستخبارية المحددة بهذا القانون.

الفصل 35

يكون موظفو الاستعلامات والمسؤولين بأجهزة الاستعلامات من المواطنين التونسيين الحاصلين على الجنسية التونسية والذين يقدمون ضمانات، سواء عبر سلوكهم أو نمط  حياتهم، تؤكد وطنيتهم وانتمائهم للبلاد التونسية واحترامهم للدستور ومبادئ حقوق الإنسان.

الفصل 36

لا يجوز اختيار الأشخاص ممن لديهم سوابق وكانوا محل شبهة أو ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية أو جرائم ضد حقوق الإنسان سواء في الداخل أو الخارج، للخدمة داخل أجهزة الاستعلامات سواء بوصفهم مسؤولين أو موظفين بها أو متعاونين.

الفصل 37

يؤدي المدير وجميع الموظفين، قبل الشروع في القيام بواجبات المنصب، يمين الولاء وكذلك اليمين المنصوص عليها في الملحق.

الفصل 38

تضبط بأمر حكومي أصناف وشروط وإجراءات ومدة إسناد وسحب التأهيل الأمني الخاص المشار إليه بهذا القانون.

الفصل 39

يزود موظفو الجهاز بهوية خاصة لحمل السلاح تحدد مواصفاتها ومدة حملها بتعليمات كتابية يصدرها مدير عام  الجهاز.

الفصل 40

يلتزم موظفو الجهاز ومن يستعين بهم من الخبراء ومن يكلف بمهمة من مهامه والأعوان والموظفين الذين يؤدون مهام استخباراتية على معنى هذا القانون بكتمان المعلومات والأسرار التي اطلعوا عليها بحكم وظائفهم أو أعمالهم، وعدم إفشائها في أثناء خدمتهم أو بعد تركهم الخدمة لأي سبب.

الفصل 41

.1 يتولى كل من مدير الأمن الوطني بوزارة الداخلية وآمر الحرس الوطني ومدير عام الديوانة والمدير العام للمراقبة الجبائية في وزارة المالية أنشطة لفائدة جهاز الأمن والاستعلامات العامة، كل في حدود مجال اختصاصه.

.2 يؤدي مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالأعداد 3 و4 و6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية، ومأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة، وموظفو الإدارة العامة الجبائية كسلطات مختصة في المراقبة الجبائية، أنشطة لفائدة جهاز الأمن والاستعلامات العامة.

.3 يتولى الوزراء المعنيين الذين يتبعهم الموظفون المشار إليهم في الفقرة الأولى والثانية تعيين الموظفين والأعوان التابعين للقيام بالتنفيذ الفعلي للأنشطة المشار إليها والإشراف عليها.

.4 يتم أداء الأنشطة المشار إليها في هذا الفصل تحت مسؤولية وزير الداخلية وفقا لتوجهات مدير عام جهاز الأمن والاستعلامات العامة.

.5 فيما يتعلق بتصرفات منتسبي قوات الأمن الداخلي من شرطة وأمن وطني وحرس وطني، وبالنسبة لأداء الأنشطة المشار إليها في هذا الفصل، فإن الأحكام الخاصة بهم والواردة في أنظمتهم الأساسية الخاصة فهي لا تسري في هذا الشأن.

الفصل 42

يتولى الموظفون المشار إليهم في الفصل 41، الفقرة الثانية، إبلاع الموظف المشار إليه بالفصل 41، الفقرة الأولى، اللذين يتبعون قيادته أو يباشرون تحت مسؤوليته، بأي معلومات ترد إليهم والتي من شأنها أن تكون ذات فائدة لجهاز الأمن والاستعلامات العامة.

الفصل 43

يتمتع موظفو الاستعلامات عند أداء مهامهم بالحماية التامة من قبل الجهاز المنتسبين إليه. ويتخذ الوزير المعني في حالة تعرض أحد الموظفين إلى تهديدات داخلية أو خارجية، الإجراءات اللازمة لضمان سلامته الشخصية وسلامة أفراد عائلته.

الفصل 44

لا يمتلك الموظفون العاملون لدى الأجهزة الاستخباراتية أي صلاحيات للتحقيق في الجرائم. غير أنه، وفي إطار مكافحة الارهاب، يخول للموظفين العاملين لدى الأجهزة الاستخباراتية التعاطي الفوري والحيني مع المعطيات والمعلومات المتاحة لهم وذلك قصد درء تهديدات محدقة أو التصدي لعملية ارهابية جارية، مع المراعاة الواجبة للمتطلبات التي حددها هذا القانون ووضعت بموجبه، أو التي حددها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 45

يحق للأجهزة، بناء على طلب كتابي من السلطة المعنية، تقديم الدعم الفني للهيئات المسؤولة عن التحقيق في الجرائم، وتسري أحكام القسم الأول من الباب الخامس من هذا القانون الأساسي قياسا.

يحق للوزير المعني الإحالة إلى وزير الداخلية بمطلب كتابي للحصول على الدعم الفني من قبل أجهزة الشرطة والأمن الوطني والحرس الوطني لتقديمه للجهاز المعني بتنفيذ مهمته. وتسري أحكام القسم الأول من الباب الخامس من هذا القانون الأساسي قياسا.

مباشرة الأعمال المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية لا تخول إجراء أي عمل من أعمال التحقيق ما لم يصدر إذن كتابي بإجرائه، وتسري أحكام الفصول 10 و11 و12 و13 و13مكررمن مجلة الإجراءات الجزائية قياسا.

الفصل 46

لا يجوز لأجهزة الاستخبارات والأمن استخدام وسائل القسرية (أو القوة العامة) من أجل تنفيذ مهامها إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

الفصل 47

يجوز للأجهزة، أثناء اضطلاعها بواجباتها، البحث عن المعلومات والبيانات الشخصية التي قد تكون مفيدة لأداء مهامهم, وجمعها وتلقيها وتتبعها والاحتفاظ بالوثائق المتعلقة خاصة بالأحداث والمجموعات والأشخاص ذوي الاهتمام لأداء مهامهم.

يجب أن تكون المعلومات والبيانات الواردة في الوثائق  ذات صلة بالغرض من المهمة وأن تقتصر على المتطلبات التي تتبعها.

الفصل 48

يخول للأجهزة القيام بما يلي:

.1 المراقبة:

.2 التتبع:

.3 استخدام أدوات المراقبة والتسجيل على النحو المشار إليه بالقسم الثالث من الباب الرابع من هذا القانون الأساسي.

الفصل 49

يخوّل لأجهزة الاستعلامات، عند أداء مهامها ومن أجل دعم حسن أدائها لواجباتها، تقديم طلبات رسمية للأطرف التالية من أجل جمع المعلومات:

.1 الهيئات العمومية والموظفين العموميين أو أي شخص قادر على تقديم المعلومات اللازمة.

.2 الشخص المسؤول مباشرة عن معالجة معلومات في قضية معينة.

يقدم موظف الجهاز المكلف بجمع المعلومات الاستعلاماتية الوثائق التي تثبت هويته. ولا تنطبق الأحكام السارية بالنسبة للشخص المسؤول مباشرة عن معالجة معلومات في قضية معينة إذا كانت هذه المعلومات مقدمة وفقا لطلب على النحو المشار إليه بالنقطة الأولى، أو بطلب كتابي من الجهة المختصة.

الفصل 50

لرئيس الجهاز، بموجب قرار كتابي، تعيين الموظفين التابعين الذين يخول لهم إصدار طلبات جمع المعلومات المشار إليها بالفصل 49 نيابة عنه، ويتم نشر القرار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 51

في إطار القيام بمهامه المحددة في هذا القانون، يمكن لجهاز الاستعلام المعني معالجة المعلومات بشكل حصري ولغرض محدد وفق ما يقتضيه القانون.

عتد توفير المعلومات المعالجة، وفي إطار القيام بمهامه، يتم التأكد من قبل الجهاز المعني، من صحة المعلومات ومن مدى موثوقية المصادر.

الفصل 52

يمكن لجهاز الاستعلامات المعني معالجة المعلومات المتعلقة فقط بالأشخاص:

.1 الذين يشكلون تهديدا خطيرا على الأمن القومي وعلى النظام الجمهوري أو للمصالح الحيوية للدولة.

.2 الذين تم الحصول على المعلومات بشأنهم من طرف أحد أجهزة الاستعلامات في إطار التعاون بينها.

.3 الذين يعملون أوكانوا يعملون لدى أجهزة الاستعلامات ويشكلون تهديدا داخليا محتملا.

الفصل 53

يتحمل مديرو ورؤساء أجهزة الاستعلامات مسؤولية:

.1 حماية سرية المعلومات المعالجة إلى حين التفريط فيها إما للأرشيف أو يتم إعدامها.

.2 سرية المصادر ذات الصلة والتي تستمد منها المعلومات.

.3 سلامة الأشخاص المتعاونين في عملية جمع المعلومات.

.4 احترام تطبيق الأحكام المتعلقة بدقة المعلومات المعالجة واكتمالها.

.5 الحفاظ على المعلومات المعالجة من التلف أو الفقدان ويمنع المعالجة غير المصرح بها.

.6 تعيين الأشخاص المعنيين المصرح لهم بصفة حصرية القيام بمعالجة المعلومات والأشخاص المعنيين بالقيام بالمهام السرية والخاصة.

الفصل 54

1. تتم معالجة المعلومات من قبل أجهزة الاستعلامات في كنف احترام المعطيات المذكورة بالقسم الأول من الباب الخامس من القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والمخصص لمعالجة المعطيات الشخصية من الأشخاص العموميين والقوانين المتعلقة بالنفاذ للمعلومة.

2. يتم الاحتفاظ بسجل خاص بتقديم البيانات الشخصية.

الفصل 55

1. تعمل أجهزة الاستعلامات على إعدام المعطيات الشخصية على معنى الفصل 61 من القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

2. تتم إزالة المعلومات التي لم تعد ذات فائدة في ضوء الغرض الذي تمت من أجله معالجتها.

3. إذا ظهر أن المعلومات غير صحيحة أو تمت معالجتها بصورة غير سليمة, فسيتم تصحيح هذه المعلومات أو إزالتها. ويتولى الوزير المعني في أقرب وقت ممكن إخطار الأشخاص الذين تم تقديم المعلومات إليهم.

4. يتم تدمير المعلومات المزالة, إلا إذا كان ذلك يتعارض مع الأحكام القانونية المتعلقة بالإبقاء على المعلومات.

الفصل 56

تصنف أجهزة الاستعلامات المعلومات والوثائق والبيانات حسب التصنيف التالي:

.1 سري للغاية: أي وثيقة أو معلومات أو مواد تتصل فقط بالتنظيم وأنشطة محددة لأجهزة الاستعلامات ولا يمكن الاطلاع عليها من قبل العموم.

.2 سري: أي وثيقة أو معلومات أو مواد قد يكون الوصول إليها من قبل أفراد غير مرخص لهم بذلك من شأنه أن يضر بالمصالح أو الأهداف الأساسية للأمة.

.3 خاص: أي وثيقة أو معلومات أو مواد قد يكون الوصول إليها من قبل أفراد غيرمرخص لهم بذلك من شأنه أن يضر إلى حد ما بالمصالح الأساسية للأمة أو يمثل تعدى على المبادئ والخطط والأساليب التنفيذية التي تضطلع بها الدولة.

.4 محفوظ: ينطبق على أي وثيقة أو معلومات أو مواد غير مدرجة في الفئات السابقة التي يكون الوصول إليها خارج المجالات المؤسسية المحددة أعلاه أو الوصول إليها من قبل أفراد غير مرخص لهم ليست في مصلحه الدولة.

.5 عام: ينطبق على جميع الوثائق التي لا يضر الكشف عنها بأجهزة الاستعلامات والتي تسمح بحكم طبيعها بإغفال طبيعة القيود المفروضة على حالتها بوصفها معرفة عامة. وهذا لا يعني خروجها عن إطار الرسمية، حيث يتطلب مثل هذا الإجراء قرارا من السلطة المسؤولة.

الفصل 57

تعتمد أجهزة الاستعلامات، للقيام بأنشطتها الاستعلاماتية، على تقنيات خاصة للاستعلام. وتتمثل هذه التقنيات في:

.1 اعتراض أو التقاط الاتصالات،

.2 المراقبة السمعية والبصرية،

.3 الاختراق،

.4 التحقيق،

.5 التفتيش.

الفصل 58

يمكن لأجهزة الاستعلامات، في حالة ورود تهديدات للأمن القومي أو الارتياب بشأن بعض الأشخاص والأنشطة، القيام باعتراض أو التقاط الاتصالات الخاصة.

يمكن، بموجب هذا القانون، مراقبة واعتراض الاتصالات الشفهية والالكترونية والورقية للأفراد دون موافقتهم.

يمكن نسخ وتسجيل الاتصالات والمعلومات المتصلة بالأشخاص الطبيعيين باستعمال الوسائل الفنية المناسبة.

ولتسهيل هذه المهمة يمكن لأجهزة الاستعلامات الاستعانة بالوكالة الفنية للاتصالات أو مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، مع مراعاة التشريع الجاري به العمل (مجلة الاتصالات).

 

الفصل 59

لا تتم, ولا تعتبر عملية الاعتراض قانونية, إلا بعد الحصول على إذن من قبل القاضي رئيس اللجنة الدائمة المحدثة بالفصل 84 من هذا القانون الأساسي للمصادقة على استعمال تقنيات الاستعلام الخاصة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل هذا الإجراء أو إرجاء طلبه. ويعتبر هذا التجاهل خرقا للدستور ومبادئ هذا القانون الأساسي.

يمكن توجيه كافة الطلبات اللاحقة، والتي تتصل بنفس النشاط الذي كان جزءا من الطلب الأصلي بشأن اعتراض أو التقاط الاتصالات, لنفس الجهة القضائية.

الفصل 60

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل (مجلة الاتصالات), يجب أن يحتوي الاذن من أجل اعتراض الاتصالات على المعلومات الدقيقة للعملية، إذ يستوجب تحديد الهوية الصحيحة, رقم الهاتف, العنوان أو العناوين الالكترونية أو أي وسيلة يمكن عبرها اعتراض الاتصال والتحقق من جدية التهديدات.

الفصل 61

يقدم مطلب التفويض من طرف المدير العام للجهاز أو من طرف أحد مديري أجهزة الاستعلامات العسكرية أو الأمنية. يصدر قرار التفويض بالقبول أو بالرفض في غضون 24 ساعة. ويمكن الطعن في قرار الرفض أمام الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية ذات مرجع النظر الذي يصدر بدوره قرارا إما بتأييد رفض رئيس اللجنة الدائمة للمصادقة على استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام أو بالموافقة على طلب الاعتراض على أن لا تتجاوز مدة النظر في استئناف قرار الرفض 48 ساعة.

الفصل 62

يفتح الإذن لفترة زمنية لا تتجاوز الشهرين ويمكن التمديد فيها مرة واحدة لنفس المدة. ولا يمكن إعادة طلب الاعتراض لنفس الشخص ونفس السبب إلا إذا كشف الاعتراض السابق حقيقة التهديد ونجاح الاعتراض في الكشف عن بعض الحقائق والأطراف المتورطة. ولا يكون ذلك إلا بعد التأكد المادي من الدلائل عن طريق فحصها من قبل الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية وذلك بحضور رئيس اللجنة الدائمة لمراقبة استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام.

الفصل 63

الموافقة عل طلب الاعتراض يستوجب إرسال أذون القاضي المعني بالتفويض في شكل مكتوب رسمي موقع من قبله يشمل تعليمات مفصلة لتوجيه المهمة ويشمل الأرقام محل الاعتراض حتى يتمكن الجهاز المعني من ارفاقها بالمكتوب الرسمي الموجه إلى شركة الاتصالات الهاتفية المسؤولة عن التنصت على الاتصالات, على أن يكون هذا الطلب موقعا من قبل مدير الجهاز صاحب طلب الاعتراض، مع مراعاة التشريع الجاري به العمل(مجلة الاتصالات).

الفصل 64

يمكن أن يتطلب الكشف عن المعلومات الاستعلاماتية القيام بتصوير الأفراد وممتلكاتهم سرا عن طريق الفيديو والصور الفوتوغرافية دون موافقتهم.

كما يمكن الاعتماد على أدوات المراقبة، بما فيها تثبيت أجهزة التتبع وأدوات تحديد المواقع أو زرع أجهزة التنصت.

ولا يجوز القيام بهذه المهام إلا بعد التصريح بالموافقة من قبل القاضي رئيس اللجنة الدائمة لمراقبة استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام.

الفصل 65

يجوز لأجهزة الاستعلامات القيام بما يلي:

(1) نشر أشخاص طبيعيين، سواء تحت غطاء هوية أو صفة مفترضة يقومون بتطبيق تعليمات توجيهية من قبل مديري أجهزة الاستعلامات.

(2) إجراء تحقيق بهدف التثبت من هوية أشخاص معينين.

الفصل 66

يمكن لأجهزة الاستعلامات إجراء تفتيش في المنازل والأشياء والأماكن المغلقة، إزالة أي شيء موجود من مكانه طالما يصعب الاطلاع على فحواه ما لم يتم تغيير مكانه ويتم إعادة الحال إلى ما كان عليه بعد إجراء عملية التفتيش أو جمع المعلومات المطلوبة.

يقدم مدير الجهاز المعني طلب ترخيص القيام بالتفتيش للجنة الدائمة للمصادقة على استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام ويجب أن يحتوي المطلب على عنوان المسكن المراد تفتيشه وسبب التفتيش.

الفصل 67

مدير عام الأمن والاستعلامات العامة هو المنسق العام لأجهزة الاستعلامات الوطنية، ويتولى في هذا الإطار المهام التالية:

.1 تنسيق أداء المهام بين الجهاز الأمني للاستعلامات والجهاز العسكري.

.2  إعداد برامج اللقاءات والمشاورات بين مختلف الأجهزة.

.3 تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الأجهزة.

.4 إبلاغ رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بأي تغييرات وتطورات في النشاطات الاستعلاماتية والتهديدات المحتملة.

.5 إبلاغ مجلس الأمن القومي بالتهديدات المحتملة.

الفصل 68

يجوز لمدير عام الأمن والاستعلامات العامة، وذلك بعد موافقة رئيس الحكومة، إجراء تبادل للمعلومات والتقييمات الأمنية والعسكرية مع دولة أجنبية أو إحدى الأجهزة التي تمثلها.

الفصل 69

يتشاور الوزراء المعنيين بالأمن والدفاع بشكل منتظم حول تطبيق السياسة  الوطنية للاستعلامات ومدى نجاعتها. وتكون دعوة الوزراء  الآخرين، ذي الصلة، وجوبية عند الاقتضاء.

الفصل 70

تقدم أجهزة الاستعلامات لبعضها كل ما أمكن من المساعدة.

يتمثل التعاون بين الأجهزة الوطنية في:

1. تقديم وتبادل المعلومات.

2. تبادل الخبرات.

3. منح الدعم الفني وأشكال أخرى من الدعم في سياق استخدام الصلاحيات الخاصة على النحو المشار إليه في القسم الثالث أعلاه (التقنيات الخاصة للاستعلام).

الفصل 71

يتم التوقيع على طلب التعاون بين الأجهزة من طرف مديري أجهزة الاستعلامات.

يجب أن يتضمن الطلب وصفا دقيقا للأنشطة المطلوبة وأن يكون مدير الجهاز والوزير المعني على علم بالطلب والأنشطة المراد تحقيقها منه ومدة التعاون.

يقدم رؤساء الأجهزة المساعدة لمدير الجهاز فيما يتعلق بتنفيذ مهامه التنسيقية. ويعملون على تزويده بجميع المعلومات اللازمة.

الفصل 72

يتحمل رؤساء الأجهزة المسؤولية عن:

أ. سرية المعلومات ذات الصلة.

ب. سرية المصادر ذات الصلة والتي تستمد منها المعلومات.

ج. سلامة الأشخاص المتعاونين في عملية جمع المعلومات.

الفصل 73

كما يتحمل رؤساء الأجهزة المسؤولية عن:

أ. الأحكام الضرورية لتعزيز دقة المعلومات المعالجة و اكتمالها.

ب. الأحكام الضرورية ذات الطابع التقني والتنظيمي لحماية معالجة المعلومات ضد الفقدان أو التلف، وضد المعالجة غير المصرح بها للمعلومات.

ج. تعيين الأشخاص المصرح لهم حصريا بممارسة الأنشطة المنصوص عليها وذلك جنبا إلى جنب مع التعيين في سياق معالجة المعلومات.

الفصل 74

1. يتحمل رؤساء الأجهزة مسؤولية الحفاظ على علاقات مع أجهزة الاستخبارات والأمن المناسبة في البلدان الأخرى.

2. في سياق الحفاظ على العلاقات على النحو المشار إليه في الفقرة الأولى, فإنه يجوز تقديم المعلومات لهذه الأجهزة لغرض المصالح التي تخدمها هذه الأجهزة، وطالما أن:

أ. هذه المصالح لا تتعارض مع المصالح التي تخدمها الأجهزة.

ب. حسن أداء الواجبات لا يتطلب خلاف ذلك.

3. في سياق الحفاظ على العلاقات على النحو المشار إليه في الفقرة الأولى. وبناء على طلب كتابي بذلك, فإنه يجوز تقديم المساعدة الفنية وأشكال أخرى من المساعدة إلى هذه الأجهزة لغرض المصالح التي تخدمها هذه الأجهزة. وطالما أن:

أ. هذه المصالح لا تتعارض مع المصالح التي تخدمها الأجهزة.

ب. حسن أداء الواجبات لا يتعارض مع أحكام هذه الصورة من المساعدة.

الفصل 75

قبل إبرام اتفاق لتبادل المعلومات مع جهاز استعلامات أجنبي يجري جهاز الاستعلامات المعني بالأمر تقييم لمدى احترام جهاز الاستعلامات الأجنبي لحقوق الإنسان  ومبادئ عمل جهاز الاستعلامات الوطني وما يترتب عن هذا التبادل أو الاتفاق من حماية للبيانات واستخدام مطابق للقانون لتلك المعلومات.

الفصل 76

تتدخل اللجنة البرلمانية المختصة في الرقابة على أجهزة الاستعلامات المحدثة بالفصل 95 من هذا القانون لفحص ترتيبات تبادل المعلومات الاستعلاماتية مع الأجهزة الاستعلاماتية الأجنبية.

الفصل 77

تتمتع أنشطة أجهزة الاستعلامات والموظفين العاملين بها والوثائق والبيانات والمعلومات، بالسرية الأمنية الملائمة لمصالح الأمن القومي. لكن يمكن، بصفة استثنائية، الولوج إلى المعلومات آنفة الذكر بموجب تصريح على أساس كل حالة على حدة من قبل مدير الجهاز المعني.

الفصل 78

يتعين المحافظة على سرية الأنشطة والموظفين والمعلومات والبيانات حتى عندما يتعين الكشف عنها للقضاء وعلى أجهزة الاستعلامات اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على طابعها السري.

الفصل 79

تتخذ مؤسسات الرقابة كل التدابير القانونية اللازمة لحماية سرية المعلومات والبيانات الشخصية التي تعمل عليها وتفرض عقوبات في حالة الإخلال بها من دون أي موجب قانوني. وعليها أن تحافظ على أعلى درجة من السرية حتى وإن كان لابد من الإفصاح عنها في بعض الحالات الإستثنائية المحددة في هذا القانون.

الفصل 80

يجب على موظفي أجهزة الاستعلامات أو أي شخص اطلع، نتيجة لمهامه أو بالصدفة، على معلومات سرية المحافظة على أعلى درجة من السرية الالتزام باحترام السر المهني طبقا للفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 81

يتم حجب الهوية الحقيقية لأعوان الاستعلامات موضوع التتبع في أحد القضايا وتخضع معطياتهم الشخصية للسرية التامة ولا يمكن الكشف عنها للطرف المقابل حيث يمكن الإشارة إليهم إما عن طريق هويات مزيفة أو أرقام تسلسلية لا يعلم أصحابها إلا الأشخاص المعنيين ومدير كل جهاز استعلاماتي. وعلى القاضي المتعهد أن يكون على دراية تامة بسرية الموضوع دون الكشف له عن الهوية الحقيقية للموظف.

الفصل 82

يقع تقديم موظفو وأعوان أجهزة الاستعلامات موضوع التتبع في أحد القضايا بحكم أدائهم لمهامهم أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي.

الفصل 83

تعمل مختلف آليات الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي على ضمان احترام أجهزة الاستعلامات لمقتضيات القانون.

الفصل 84

1. يقوم الوزراء المعنيون ورئيس الجهاز سنويا، قبل 31 ديسمبر من كل عام، بتقديم تقارير علنية إلى اللجنة البرلمانية المختصة بمراقبة أجهزة الاستعلامات ولللجنة الخاصة بالأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بشأن الطريقة التي نفذت بها أجهزة الاستخبارات الراجعة بالنظر إليهم المهام الخاصة بكل منها خلال العام الماضي.

2. يشتمل التقرير في جميع الحالات على استعراض شامل لما يلي:

أ. المجالات ذات الاهتمام الخاص والتي ركز عليها الجهاز أنشطته على مدار العام الماضي.

ب. المجالات ذات الاهتمام الخاص والتي سيركز عليها الجهاز أنشطته في العام الحالي.

3. لن يذكر التقرير العلني في أي حال المعلومات التي من شأنها الإفصاح عن:

أ. المصادر المستخدمة من قبل الجهاز في حالات محددة.

ب. المصادر السرية المستخدمة من قبل الجهاز.

ج. مستوى المعرفة الحالي للجهاز.

4. يمكن للوزير المعني أو لرئيس الجهاز الكشف بصورة سرية عن المعلومات المشار إليها في الفقرة الثالثة إلى أحد اللجان البرلمانية الخاصة.

5. مع عدم الإخلال بالالتزام المشار إليه في الفقرة الأولى، يقوم الوزراء المعنيون أو رئيس الجهاز وبمحض إرادتهم  بإبلاغ البرلمان، إذا كان هناك سبب يدعو لذلك. وتسري الفقرتان الثالثة والرابعة  قياسا.

الفصل 85

يحدث بكل من جهاز الأمن والاستعلامات العامة والادارة العامة للاستعلامات بوزارة الداخلية، وكالة الاستخبارات العسكرية مكتب مختص في الرقابة الادارية والمالية لتقييم مدى احترام أجهزة الاستعلامات للإجراءات والقوانين والتراتيب الجاري به العمل وللتأكد من مدى احترام أجهزة الاستعلامات، بمناسبة أدائها لعملها، للقواعد المنظمة لاستعمال الأموال العمومية.

الفصل 86

يتابع المكتب المختص في الرقابة الادارية والمالية تقييم احترام موظفي الاستعلامات لقواعد السلوك والانضباط.

الفصل 87

يحدث بمقتضى هذا القانون، لجنة دائمة لمراقبة والمصادقة على استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام.

تعتبر اللجنة الدائمة للمصادقة على استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام هيئة إدارية مستقلة.

تتكون هذه اللجنة من تسعة أعضاء:

- رئيس اللجنة: قاضيا لدى الاستئناف بالمحكمة الادارية يتم تعيينه من طرف رئيس الحكومة،

- عضوين يقع اختيارهما, من بين قضاة محكمة المحاسبات ومحكمة التعقيب، من طرف المجلس الأعلى للقضاء،

- عضوين يقع اختيارهما من بين أعضاء باللجنة البرلمانية المحدثة على معنى الفصل 92 من هذا القانون،

- عضو يقع اختياره من بين أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،

- عضوين عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

- عضو يقع اختياره من بين الخبراء المختصين في مجال تكنولوجيات الاتصال.

- عضو عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

الفصل 88

تعمل اللجنة الدائمة لمراقبة تقنيات الاستعلام على مراقبة استعمال تقنيات الاستعلام الأنسب لكل مهمة واستعمالها بالطرق القانونية.

الفصل 89

.1 يخضع استعمال تقنيات الاستعلام الخاصة والإستثنائية إلى المراقبة القبلية  من طرف اللجنة الدائمة للمصادقة على منح التراخيص لاستعمال التقنيات الخاصة للاستعلام.

.2 تمتلك اللجنة السلطة التقديرية التامة للأمر بتعديل أو تعليق أو إنهاء أو استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام.

الفصل 90

يقع إيداع طلب التصريح لاستعمال التقنيات الخاصة للاستعلام من طرف مدير الجهاز المعني بالأمر ويكون ذلك في شكل مكتوب رسمي يحتوي

على المعطيات التالية:

1. تبرير مدى ضرورة اللجوء إلى تقنيات استعلام بعينها دون غيرها،

2. وصف دقيق للتقنيات المراد استعمالها في العملية الاستعلاماتية،

3. تحديد مدة استعمال التقنيات الخاصة،

4. اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المراد تتبعه،

5. وصف موجز للاحتياطات المتخذة لحماية المصالح الاستعلاماتية للدولة دون الإضرار بالحقوق والحريات الأساسية،

6. تحديد الموظفين الذين سيتم تكليفهم باستعمال التقنيات الخاصة،

7. تعهد كتابي من طرف الجهاز بعدم تجاوز الشروط والمعطيات المذكورة بطلب المصادقة وعدم استعمال تقنيات لم يتم المصادقة عليها.

الفصل 91

يتم الاعتراض على قرار رفض المصادقة على التصريح أمام الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية بتونس أو من ينوبه عند الاقتضاء.

الفصل 92

يمكن للجنة أن تفرض عقوبات مادية على الجهاز الذي يخالف مقتضيات مطلب المصادقة ويقع تحديد هذه العقوبات من طرف اللجنة في قرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 93

تتولى اللجنة وضع القواعد التي تشتمل على الإجراءات وكيفية عملها والصلاحيات الخاصة التي تتمتع بها. وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 94

الاجتماعات الني تعقدها اللجنة ليست مفتوحة للعموم.

الفصل 95

تحدث لجنة برلمانية مختصة بمراقبة أجهزة الاستعلامات.

تتمتع اللجنة البرلمانية المختصة في الرقابة على أجهزة الاستعلامات بصلاحيات تشريعية وتحقيقية.

الفصل 96

1. تتكون اللجنة البرلمانية المختصة في الرقابة على أجهزة الاستعلامات من خمسة عشر عضوا يقع اختيارهم  كالآتي: 

- ممثل عن كل كتلة نيابية،

- ممثل تختاره اللجنة المختصة الأمن والدفاع ينتخب من بين أعضائها بأغلبية الأصوات،

- ممثل تختاره لجنة تنظيم شؤون الإدارة وحاملي السلاح ينتخب من بين أعضائها بأغلبية الأصوات.

- يقع اختيار باقي الأعضاء عن طريق الانتخاب بالأغلبية من بين النواب المترشحين.

2. تنتخب اللجنة في أول جلسة لانعقادها رئيسا لها ونائب رئيس ومقرر مساعد من بين الأعضاء بأغلبية الأصوات، 

- ويشترط في كل نائب مرشح أو عضو باللجنة أن يكون:

أ) لديه المعرفة اللازمة والاهتمام في المسائل الاستخباراتية والأمن القومي؛

ب) الاستعداد والالتزام بممارسة الإشراف بطريقة محايدة؛

ج) أن يحظى باحترام وثقة  الأجهزة الأمنية والعسكرية وأن لا يكون محل شبهة أو تتبع أو شك في نزاهته.

الفصل 97

3. تكون العضوية باللجنة المختصة في الرقابة على أجهزة الاستعلامات لكامل المدة النيابية، باستثناء حالات الاعفاء أو فقدان الصفة المهيئة بالفقرة التالية.

4. يفقد النائب عضويته باللجنة المختصة في الرقابة على أجهزة الاستعلامات في الحالات التالية:

- طلب الإعفاء المقدم كتابيا من المعني بالأمر لرئيس مجلس نواب الشعب،

- الوفاة أو العجز عن القيام بالمهام،

- فقدان صفة النائب أو تعليق الصفة،

- التتبعات القضائية أو التأديبية الموجبة للعقاب،

- سحب الثقة من النائب العضو باللجنة بسبب الإفصاح غير المصرح به عن المعلومات المتحصل عليها خلال ممارسته لمهامه وذلك بلائحة من 30 نائب على الأقل يصوت عليها بالأغلبية المطلقة في الجلسة العامة.

الفصل 98

تبدي اللجنة رأيها في النصوص التشريعية ذات الصلة بالمجال الاستعلاماتي ورأيها ملزم.

يمكن للجنة اقتراح مشاريع قوانين تهم الاستعلامات الوطنية.

الفصل 99

تتولى اللجنة متابعة أداء جهاز الاستعلامات وإبداء رأيها حول سير أجهزة الاستعلامات ونتائجها. كما تتولى مراقبة تنفيذ الجهاز للخطوط العريضة للسياسة الوطنية للاستعلامات.

الفصل 100

يمكن، بطلب من اللجنة، عقد جلسة مغلقة للحوار والمسائلة تضم أعضاء اللجنة وكل من مدير الجهاز ووزيري الداخلية والدفاع ومدير جهاز الاستعلامات العسكرية.

الفصل 101

تتمتع اللجنة بسلطات واسعة من حيث الرقابة والتحقيق من تلقاء نفسها ولإتمام هذه المهام توفر أجهزة الاستعلامات الظروف الملائمة لهذه اللجنة لإتمام مهامها.

الفصل 102

يمكن للجنة طلب مساعدة من مختلف أجهزة الاستعلامات والتي تكون ملزمة بمقتضى هذا القانون بتوفير المعلومات اللازمة والتقارير ذات الصلة ويتم ذلك بإرسال طلب رسمي من رئيس اللجنة إلى الجهاز المعني.

الفصل 103

تدقق اللجنة في حسن التصرف في الأموال العمومية الممنوحة لأجهزة الاستعلامات ويمكنها ان تحقق في حالات الفساد المالي للجهاز وكيفية تعامله مع المال العمومي.

الفصل 104

في حال ثبت للجنة، وذلك عن طريق إجراء تحقيق في الأمر، وجود فساد مالي داخل اجهزة الاستعلامات وتورط عدد من المسؤولين في ذلك، تحيل اللجنة ملف الفساد المالي على محكمة المحاسبات وعلى القطب القضائي والمالي تباعا.

الفصل 105

تتولى محكمة المحاسبات النظر في الملفات المالية لأجهزة الاستعلامات في فترة لا تزيد عن الثلاثة أشهر. وتعد تقريرا، بالوضع المالي لهذه الأجهزة تبين خلاله صحة شكوك اللجنة المختصة بالرقابة على اجهزة الاستعلامات من عدمها.

يتسلم رئيس اللجنة التقرير ويتم مناقشته في جلسة مغلقة تجمع أعضاء اللجنة، رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس الحكومة، مديري أجهزة الاستعلامات ووزيري الداخلية والدفاع.

الفصل 106

تتمثل الرقابة البرلمانية للجنة المختصة في الرقابة على أجهزة الاستعلامات في:

1. مراجعة و تحليل وتقييم تنفيذ السياسة الوطنية للاستعلامات.

2. الاطلاع و مراجعة التقرير السنوي السري لأنشطة اجهزة الاستعلامات الذي يعده رئيس جهاز الأمن والاستعلامات العامة.

3. إعداد التقرير النهائي لأنشطة اجهزة الاستعلامات في نهاية كل دورة نيابية تضمن فها نتائج العمل الاستعلاماتي وترفع عن طريقه التوصيات إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته في جلسة مغلقة وذلك على معنى الفصل 105 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. يتم إرسال نسخة من التقرير مع التوصيات الازمة لكل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.

4. يهتم التقرير السنوي السري للجنة البرلمانية للرقابة علي أجهزة الاستعلامات:

1. تحليل وتقييم أنشطة اجهزة الاستعلامات وطريقة تنفيذ الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للاستعلامات.

2.  وصف طرق القيام بالأنشطة الاستعلاماتية والتقنيات المعتمدة.

3. تقييم مدى احترام الأجهزة للتقييد والمبادئ المكرسة في هذا القانون ومدى نجاعة الرقابة على أجهزة الاستعلامات.

4. تقييم كيفية التصرف في المال العمومي من قبل اجهزة الاستعلامات والتوصيات بخصوص كيفية ترشيد استعماله.

5. توصيات الهيئة لتحسين أداء اجهزة الاستعلامات وتقييم مدى نجاعة التقنيات المعتمدة في الأنشطة الاستعلاماتية.

الفصل 107

يحافظ أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة على سرية المعطيات التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم.

يؤدي أعضاء اللجان المحدثة بمقتضى هذا القانون الأساسي، اليمين الخاص بالسرية قبل الشروع في القيام بواجبات المنصب:

"أقسم أنا،.............٠ بأنني لن أقوم، بدون السلطة المخولة لي، بالإفساح لأي شخص أو إبلاغه بأي معلومات حصلت عليها نتيجة للواجبات التي أؤديها لصالح أجهزة الاستعلامات التونسية أو وفقا لتعليماتها، أو نتيجة لأي منصب أو وظيفة أشغلها بموجب هذا القانون. والله ولي التوفيق".

الفصل 108

يعرض الإخلال بواجب السرية مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها بالباب الثامن من هذا القانون الأساسي وإلى العقوبات المنصوص عليها بالباب الأول والباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية.

لا يجوز التمسك بالحصانة البرلمانية في حالة التلبس بالإفصاح عن معطيات أو معلومات مصنفة سرية للغاية أو سرية أو خاصة على معنى هذا القانون، وذلك عملا بالفصل 92 فقرة ثانية من الدستور.

وتنطبق أحكام هذا الباب في حدود ما يتعلق بمهامهم على الموظفين العاملين بمجلس نواب الشعب و الموضوعين على ذمة اللجنة المختصة في الرقابة على أجهزة الاستعلامات وعلى المستشارين الملحقين بها وكذلك المتعاونين معها.

الفصل 109

تتولى الهيئات القضائية الرقابة اللاحقة لأجهزة الاستعلامات وذلك عبر البت في الشكاوى الواردة عليها من المواطنين والبرلمان والمتعلقة بمخالفة اجهزة الاستعلامات للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 110

يتولى الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية بتونس النظر ابتدائيا ونهائيا في الطعون المقدمة من قبل أحد مدراء أو رؤساء أجهزة الاستعلامات.

يطعن مدير أو رئيس الجهاز المعني بقرار رفض استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام، على معنى القسم الثاني من الباب الثالث لتقنيات الاستعلام، في قرارات رفض المصادقة على مطلبه من قبل القاضي رئيس اللجنة الدائمة للمصادقة على استعمال التقنيات الخاصة للاستعلام أمام الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية بتونس .

ويتم التعامل مع هذه القرارات باعتبارها قرارات قضائية من الدرجة الأولى يتم الطعن فيها بالاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في أجل لا يتجاوز 48 من صدور القرار بالرفض.

ويصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس قراره في غضون 24 ساعة ولا يجوز الطعن فيه بأي وسيلة.

الفصل 111

يحق لأي شخص تضرر من أي اجراء تم اتخاذه من قبل أجهزة الاستعلامات، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز وتفتيش المنازل واعتراض الاتصالات الخاصة بهم، تقديم شكاية الى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا.

الفصل 112

في حالة صدور حكم بعدم شرعية التقنيات المعتمدة في جمع المعلومات يتم ابطال التصريح القضائي الذي تحصل عليه الجهاز، ويأمر القاضي بإعدام المعلومات المتحصل عليها بطريقة غير شرعية.

كما يمكن للقاضي ابطال القرارات التي تم على اساسها استعمال الصلاحيات الخاصة لأحد اجهزة الاستعلامات وانجر عنها الإضرار ببعض الحقوق والحريات الأساسية على اساس تجاهل الأجهزة، عند القيام بمهامها، لمبادئ التناسب والضرورة والواجب احترامهما بموجب الفصل الثالث من هذا القانون الأساسي.

الفصل 113

1. كل مخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي موجبة للعقاب.

2. تعتبر الانتهاكات الخاصة بالمواد التي يعاقب عليها بموجب الفقرة الأولى بمثابة جرائم جنائية إذا ما تم ارتكابها عن عمد. وعندما لا تكون جرائم جنائية  فإنها تعتبر بمثابة جنح أو جرائم مخففة.

3. تتم معاقبة حالات انتهاك الوقائع التي يعاقب عليا بموجب الفقرة الأولى:

أ. في حالة الجريمة الجنائية، بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو دفع غرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار.

ب. في حالة الجنحة أو الجريمة المخففة، بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو دفع غرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار.

الفصل 114

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يتعمد بمناسبة معالجة المعطيات الشخصية نشرها بطريقة تسيء لصاحبها أو لحياته الخاصة.

ويكون العقاب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها الف دينار اذا تم النشر دون قصد الإضرار.

الفصل 115

ينطبق القسم الثالث من الباب الثالث من المجلة الجزائية على موظفي أجهزة الاستعلامات الذين ثبت ارتكابهم لجريمة الاختلاس.

الفصل 116

تسري على موظفي الاستعلامات، الذين في إطار القيام بمهامهم، قاموا بارتكاب جرائم تم تكييفها على أنها اعتداءات على أمن الدولة الخارجي والداخلي، أحكام الباب الأول والباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية.

الفصل 117

تلغى جميع القوانين المخالفة لهذا القانون الأساسي.

الفصل 118

بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ يتم اصدار الأمر المتعلق بالتنظيم الهيكلي والإداري والمالي لجهاز الأمن والاستعلامات العامة استنادا إلى الفصل 12  من هذا القانون.

الفصل 119

تدخل مواد هذا القانون حيز النفاذ بعد ستة اشهر من إصداره بالرائد الرسمي. و يجوز أن تدخل المواد أو الفقرات الفردية حيز النفاذ في أوقات مختلفة.