تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.
تشمل تركيبة الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاجتماعية والاقتصادية.
يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.
وتتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.
ولا يمكن الجمع بينالعضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي بين عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعضوية مجلس نواب الشعب وعضوية الهيئات الدستورية المستقلة.
ولرئيس الجلسة العامة بعد استشارة المكتب دعوة من يراه صالحا لحضور أعمال المجلس لإبداء الرأي في المجالات ذات العلاقة بمشمولاته دون حق التصويت والمداولة.