loading...
مرصد مجلس

المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق ب:

  1. مشروع قانون عدد 2021/031 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بسقدود"
  2. مشروع قانون عدد 2021/032 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة"
  3. مشروع قانون عدد 2021/033 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بمزونة"
  4. مشروع قانون عدد 2021/034 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بتوزر"
  5. مشروع قانون عدد 2021/035 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير 5دق
معدلات الحضور 33.33%
  • إفتتح رئيس اللجنة الإجتماع ومن ثم أعلن على جدول الأعمال وعن  إلغاء عضوية النائبة مريم السعيدي من لجنة الصناعة في تاريخ 14 جويلية 2021
التصويت على التقرير المتعلق بمشاريع القوانين عدد 31-32-33-34-35 / 2021
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • بهذا التقرير أتممت اللجنة كل مشاريع المعروضة عليها هذه السنة