loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2017/104 يتعلق بالفنان والمهن الفنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 47.62%

عقدت لجنة  الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي يوم الثلاثاءالموفق ل 13 جويلية 2021 لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2017/104 يتعلق بالفنان والمهن الفنية وذلك على الساعة 10:15 وبحضور 8 نواب 

إفتتح فيصل الطاهري الإجتماع موضحا أنه سيقع الإنطلاق في التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا 

مناقشة العنوان 

الصيغة الأصلية

مشروع قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية

صيغة التعديل المقترحة

مشروع قانون توجيهي يتعلق بالفنان والمهن الفنية

تعديل عناوان مشروع القانون
2 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

يهدف هذا القانون إلى:

-ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويُحدّد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامّة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

-تنظيم المهن الفنية بما يُمكّن مُنتسبيها من وضع قانوني يحفظ كرامتهم ويُنظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية.

-دعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا، والإسهام في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها وتجددها.

مقترح تعديل الفصل الأول

 

  • تدخل مستشار اللجنة بخصوص الفقرة الأخيرة مقترحا إضافة عبارة وتجددها لتصبح متطابقة مع الدستور 
التصويت على مقترح تعديل الفصل الأول
3 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

يُقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

  • الفنان: كل فرد يُبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مُصنّفات فنيّة، والذي يُعتبر عمله الفنّي عُنصرا أساسيا في حياته، ويُسهم بذلك في تطوير الفنّ والثقافة، ويكون مُعترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الإعتراف.
  • المهن الفنية: جملة الاختصاصات المُتّصلة بالفنّ التي يقوم بها مُحترفو المهن الفنيّة وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتشمل كل المهن المُرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنيّة والإدارية التي تُساهم بشكل مباشر في إنجاز المُصنّف الفنّي أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم.
  • النشاط الفني: كل عمل موضوعه إبداع مُصنّف فنّي أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم بأيّة وسيلة كانت.
  • تقني النشاط الفني: كل شخص طبيعي يُمارس مهنة تقنيّة مُرتبطة مباشرة بإنجاز المُصنّف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
  • إداري النشاط الفني: كل شخص طبيعي يتولى مهام إدارية لها علاقة مُباشرة بتسيير إنجاز المُصنّف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم وخاصة المُديرون الفنيون ومُتعهدو الحفلات والوسطاء وحافظو المعارض والمُكلفون بمهام إدارة الإنتاج.
  • محترفو المهن الفنية: الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية المُتحصلون على البطاقة المهنية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.

مقترح التعديل

الفصل 2

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

  • الفنان: كل شخص طبيعي يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مصنفات فنية، يعتبر عمله الفني عنصرا أساسيا في حياته، ويسهم بذلك في تطوير الفن والثقافة، ويكون معترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الإعتراف.
  • المهن الفنية: جملة الاختصاصات المتصلة بالفن التي يقوم بها محترفو المهن الفنية وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتشمل كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم.
  • النشاط الفني: كل عمل موضوعه إبداع مصنف فني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم بأية وسيلة كانت.
  • تقني النشاط الفني: كل شخص طبيعي يمارس مهنة تقنية مرتبطة مباشرة بإنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
  • إداري النشاط الفني: كل شخص طبيعي يتولى مهام إدارية لها علاقة مباشرة بتسيير إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم وخاصة المديرون الفنيون ومتعهدو الحفلات والوسطاء وحافظو المعارض والمكلفون بمهام إدارة الانتاج.
  • محترف المهن الفنية: الفنانون وتقنيو واداريو الأعمال الفنية المتحصلون على البطاقة المهنية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.
التصويت على مقترح تعديل الفصل 2
3 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المُقيمون بصفة قانونية بالبلاد التونسية.

مقترح تعديل الفصل 3

يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمون بصفة قانونية بالبلاد التونسية.

مقترح تعديل الفصل 3
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية:

-حرية التعبير الفني والثقافي،

-حماية حقوق الملكية الأدبية والفنيّة للفنان،

-تشجيع الصناعات الثقافية وتحفيز الاقتصاد الإبداعي وتعزيز إدماجه في التنمية.

-دعم قدرة المُمارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان.

-حق الفنان في التمتّع بتأجير عادل مُقابل عمله الفني،

-العمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والامتيازات على مُستوى التغطية الاجتماعية والامتيازات الجبائية.

-دعم حق مُحترفي المهن الفنيّة في التكوين وتطوير مهاراتهم المهنية.

-دعم قدرة الفنان على الإشعاع الداخلي والخارجي والتعريف بفنه،

-حق مُحترفي المهن الفنية في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات التي يُعنى موضوعها بالدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية والسُموّ بمكانتهم داخل المجتمع.

-العمل على تكريس اللامركزية الثقافية.

-توخي منهج الديمقراطية التشاركية.

مقترح تعديل الفصل 4

تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية:

  1. حرية التعبير الفني والثقافي،
  2. حماية الحقوق الأدبية والفنية للفنان
  3. حق الفنان في التمتع بتأجير عادل مقابل ما يبذله من إبداع،
  4. حق محترفي المهن الفنية في تطوير مهاراتهم المهنية ودعم قدرتهم على الإشعاع على المستويين الداخلي والخارجي والتعريف بفنهم،
  5. توخي الديمقراطية التشاركية في ضبط السياسات الثقافية والعمل على تكريس اللامركزية الثقافية.
مقترح تعديل الفصل 4
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الفنان المُحترف هو كلّ فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويُشكّل مورد عيشه الأساسي.

ويُعدّ فنانا مُحترفا:

  1. الفنان المُتفرّغ وهو كل فنان يتّخذ من نشاطه الفني عمله الأوحد المأجور عليه ويُشكّل مورد عيشه الأساسي، ويتفرّع إلى صنفين:
  • الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة: وهو كل فنان مُتفرّغ يُمارس نشاطه الفني بصفة دائمة ويستمدّ منه دخله الأساسي.
  • الفنان العرضي: وهو كلّ فنان مُتفرّغ يُمارس نشاطه الفني بصفة مُتقطعة ويستمدّ منه دخله الأساسي.

        2. الفنان غير المُتفرّغ وهو كلّ فنان مُمتهن لمهنة أخرى يُمارس نشاطه الفنّي بمُقابل.

مقترح تعديل الفصل 5

 

تم رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة بسبب إنشغال أعضاء اللجنة بالتصويت في الجلسة العامة 

  • أقترح أن تتبنى اللجنة مقترحات التعديل ومناقشتها والتصويت عليها مباشرة دون الرجوع إلى الصيغة الأصلية
مقترح تعديل الفصل 5
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الفصل 6

 

الفصل 6 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 7
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 8 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 9 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل10 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 11 معدلا
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 12 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 13 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 14 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 15 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 16 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 17 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 18
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 19 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 20 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 21
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 22 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 23 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 24 معدلا
3 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 25
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 26
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 27
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 28 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 29
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 30
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 31
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 32 معدلا
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 33 معدلا
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 34 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 35 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 36 معدلا
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 37 معدلا
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 38 معدلا
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

إضافة فصل بعد الفصل 38 

فصل جديد بعد الفصل 38
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 39 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
فصل إضافي يلي الفصل 39 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 40
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 41
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 42 معدلا
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون برمته
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)