loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع  إلى:
  1.   وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 
  2.  الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،

حول مسائل تهم الرقمنة في علاقة بالتونسيين المقيمين بالخارج

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 65%

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج  جلسة عمل يوم الاثنين 03 ماي 2021  للإستماع  إلى  وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وإلى  الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، للتباحث حول مسائل تهم الرقمنة في علاقة بالتونسيين المقيمين بالخارج وذلك على الساعة 10.30.

 

مداخلة السيد فاضل كريم وزير تكنولجيات والإتصال والإقتصاد الرقمي:

  • تمثل الرقمنة أولوية الوزارة والحكومة ككل خاصة إثر ما عشناه خلال جائحة الكورونا التي أثبتت بأن الرقمنة تسهل الولوج للخدمات، للدراسة والعمل عن بعد خلال الازمات
  • مخطط الإدارة الرقمية إنطلق منذ عديد السنوات ويضمّ مشاريع تهمّ الخدمات المقدمة من قبل القنصليات
  • سيكون كل قانون المعرف الوحيد وقانون التبادل الإلكتروني بين الإدارات  أساس الرقمنة و سيمكننا من تأسيس البنية التحتية الرقمية التي ستبسط الخدمات للإجراءات الإدارية
  • كل المعطيات ستكون مخزّنة لدى إدارة واحدة بفضل المعرف الوحيد للمواطن ولن تكون  الإدارات الأخرى في حاجة لطلبها من المواطن
  • بالنسبة للقنصلية الرقمية، إنطلقنا في هذا المشروع منذ سنة 2019 وإنطلقت وزارة الخارجية بإعداد دراسة للبحث عن المتطلبات الضرورية للتونسيين بالخارج
  • عديد من المشاريع كانت بطلب من النواب في علاقة بخدمات البريد الإلكترونية

مداخلة السيدة روضة خليفي حول  منظومة I consulat:

  • الأهداف من هذه المنصة هي: تعزيز العلاقة الإدارية، حسن التصرف والشفافية ، مركزة الخدمات التي تمكننا من تقديم نفس الخدمات بكل البلدان ، تحسين الخدمات وتسهيل الحصول عليها من قبل المواطنين وتنقلهم
  • الخدمات المقدمة من قبل المنصة ستكون أساسا: التسجيل بالقنصلية و بالتالي الحصول على المعرف الوحيد و على الخدمات المقدمة من هذه المنصة تدريجيا، الحصول على المواعيد من اجل إستخراج بطاقة تعريف أو  جواز سفر
  • الوزارات والهياكل المتكلفة بتقديم الخدمات سيكون بإمكانهم تقديم الخدمات للمواطنين عن طريق التطبيقة الإلكترونية كوزارة الداخلية و العدل،  من ذلك الخلاص عن بعد
  • ستكون هناك بطاقة قنصلية جديدة ، وسنوفّر الإحصائيات اللازمة للجالية في علاقة بالخدمات المقدمة من طرف القنصلية
  • بالنسبة للتوقيت، قمنا بنشر كرّاس الشروط وسنقوم  موفى هذا الشهر بدراسة العروض وتقييمها وسيكون إمضاء العقود في شهر سبتمبر 
  •  إنطلاقا من شهر نوفمبر سننطلق بالخدمات الأولى لتتبعها بعد ذلك تدريجيا بقية الخدمات
  • مداخلة السيّد سامي بن عبد الله  :
  • الخدمات البريدية المقدمة للتونسيين بالخارج:
  1. باقة أنا تونس إنطلقت عمليا  في 2019 والإنخراط فيها يكون عن بعد أو حضوريا بمراكز البريد  وتمكن التونسيين بالخارج  من فتح حساب جاري بالعملة أو الدينار مع بطاقة فيزا تمكن الحريف من سحب أمواله و الخلاص عن بعد من تونس أو بالخارج وكذلك من دفتر إدخار ومتابعة جميع العمليات المالية والرصيد إلكترونيا، كلفة الباقة 25 أورو في السنة أي ما يقارب 80 دينار يتم خلاصها بصفة سداسية وقد قمنا بحملة إشهار مهمة لهذه الخدمة
  2. دفتر إدخار بلا حدود بالتعاون مع البريد الإيطالي نظرا لأهمية الجالية التونسية بالخارجة مع سعينا لتطويرها حتى تشمل بقية الدول على رأسهم فرنسا، هذه الخدمة تمكن التونسيين من تزويد دفتر إدخاره في تونس من إيطاليا أو يختار تزويد أحد أقربائه بكلفة زهيدة جدا مقارنة بالخدمات الكلاسيكية، إنطلق العمل بهذه الخدمة و نحن بصديد تحضير الإشهار للتعريف
  • بالنسبة لخدمات تحويل الأموال: كشبكة وسترن يونيون التي  تغطي 200 دولة و قمنا بالتعاقد في مؤخر 2020 مع مونيقرام لتغطية بقية الدول التي لا تغطيها وسترن يونيون ومؤخرا تعاقدنا مع سويفت ج.ب .أ والتي تعتبر الخدمة الأكثر شفافية و سرعة
  • تطبيقة D17 تمكن التونسيين بالداخل والخارج من خلاص فواتيرهم من الخارج
  • مشروع I consulat هو حلم الجميع و لكن الآن هناك إشكال  تقني في خدمة المضمون الإلكتروني عن بعد
  • هناك إشكال تقني عند الخلاص عبر تطبيقة D17 
  • البطاقة القنصلية هي مهمة ولكن هناك برنامج المعرف الوحيد وإذا المعرف الوحيد لن يشمل التونسيين بالخارج فلما لا يتم دمجهما و يكون المعرف الوحيد هو نفسه البطاقة القنصولية
  • نطلب الإيضاح حول الأموال التي يتم سحبها عند سحب الأموال دون ذكرها و هل كانت بقرار من البنك المركزي؟
  • التعاريف القنصلية عن بعد لما لا يتم إعلام المواطنين بالثمن و يقوم بخلاصها عن بعد و يتحصل على رقم سري يثبت خلاصه

السيد فاضل كريم وزير التكنولجيات والإتصال:

  • الخدمات المقدمة هي خدمات أولوية وعن طريق الإحصائيات والمقترحات سيتم إضافة الخدمات تدريجيا
  • وزارة الخارجية هي التي تشرف على هذا المشروع و تأخذ بعين الإعتبار كل التوصيات والمقترحات، لهذا كنت أحبذ حضور أحد ممثليها معنا اليوم

السيد سامي بن  عبد الله:

  • بالنسبة ل D17 صحيح هناك إشكال في علاقة بسبب محاولات التحيل المالي بالخارج عن طريق البطاقات الزرقاء قمنا بتعطيلها حتى إيجاد حل
  • بالنسبة لتحويل الأموال، الخدمة مجانية من طرف البريد التونسي والخلاص يكون من طرق البلدان الأخرى أما بالنسبة لنا فهي مجانية ولا نقوم باي إقتطاع والبريد التونسي يتم خلاصه من قبل وسترن أو مونيقرام
  •  
  • في قانون المالية 2020 صادقنا على فصل تم نشرها بالرائد الرسمي تعفي التونسيين من أي خلاص عند القيام بتحويلات لتونس مهما كان الطرف والبلد وانطلقت الفكرة للحد من إستعمال الطرق الغير شرعية لتحويل الأموال 
  • أصبح القانون ملزما لكل الهياكل ولكننا لم نقم بذكر البنوك الخاصة  والتي إحتجت معتبرة أنه يمس من مبدأ المنافسة  وعطلت القانون  و طلبت مجلس المنافسة للنظر في ذلك  لكن لم يتم الطعن في الآجال وبالتالي أصبح ملزما 
  • اتصلت بمجلس المناسبة وعلمت أنه سيسمح فقط للبريد التونسي بذلك لهذا أطلب من البريد التونسي أن يضغط معنا من أجل تطبيق هذا القانون 
  • صحيح سيكون هناك بعض التمويل من دافعي الضرائب وقد تم ذكر هذا في قانون الميزانية لكن المنفعة في الحد من التحويل بطرق غير شرعية سيوفر للدولة العملة الصعبة و سيكون مربحا
  • أطلب من الوزير الضغط على الحكومة والبريد التونسي من أجل تطبيق هذا الفصل القانوني
  • السيد فاضل كريم وزير التكنولجيات والإتصال:
  • سنقوم  على العمل على ذلك مع وزارة المالية حول كيفية التطبيق
  • أخيرا سيتم أخيرا العمل بتطبيقة I consulat
  • serveir web هل سيكون بالخارج أو في تونس
  • العاملين على التطبيقة هل هم تونسيون و كيف وقع الإختيار؟ هل تم عن طريق كلب عروض؟
  • ماهي الآجال المحددة للإنطلاق في العمل بهذه التطبيقة؟
  • أنا تونسي ليجت موجودة كتطبيقة
  • الخدمات الديوانية, القنصلية يجب أن تكون في مزقع واحد
  • ضرورة حملة إشهارية ل D17 لكل التطبيقات
  • يالنسبة ل I consulat نحن في مرحلة تلقي الترشحات لغاية 18 ماي وطلب العروض كان عالمي يشمل التونسيين و غيرهم
  • بالنسبة للserveur web سيكون في تونس بالمركز الوطني للتكنولوجيا
  • بالنسبة لخدمات القنصلية ستكون ممركزة مع إضافة روابط للخدمات الأخرى التي تهم التونسيين بالخارج كالديوانة
  • أتفق معك في ضرورة حملة إتصالية بالداخل و الخارج و سنقوم بتعريف كل المعلومات على التطبيقة
  • لماذا لا يتم التعامل بالبطاقة الزرقاء في السفارة؟
  • ترجمة المضامين تتم فقط بالمدينة الأصلية، علينا إيجاد حل لتسهيل ذلك على المواطن
  • سأتصل بوزير الجماعات  المحلية و البيئة لإيجاد حل تقني في علاقة بالمضامين
  • بالنسبة للخلاص عن بعد سيكون موجود في التطبيقة لكن في ما يتعلق بخلاص السفارات فقط
  • للأسف وزارة الخارجية لم تكن حاضرة معنا اليوم
  • أغلب أسئلة النواب كانت ستكون حول تطبيقة I consulat،   المشروع إنطلق فلهذا لم تتعدد المداخلات

تقديم السيد كمال المذويري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حول التطبيقة الخاصة بالاعوان العموميين في إطار التعاون الفني أو الموظفين في عدم مباشرة خاصة  وتأتي هذه التطبيقة في إكار الجائحة لتمكينهم من الخلاص عن بعد و تسوية وضعياتهم تجاه التعاون الفني والحفاظ على تغطيتهم الإجتماعية

  • على أهمية الخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج ، يبقى اهم حقوقهم حو الحق في التغطية الإجتماعية والمقصود بها تحويل التغطية من الخارج إلى تونس وضمان التغطية الصحية له ولعائلته  خاصة عند الإستقرار النهائي في تونس
  • تتضمن ال
  • آلية الإتفاقيات الدولية للضمان  الإجتماعي وهناك حوالي 23 إتفاقية والخدمات المقدمة هي التغطية الصحية، رأس المال عند الوفاة والتقاعد، نسبة التغطية للتونسيين بالخارج يفوق نسبة تغطية التونسيين بالداخل وهذا إنجاز مهم ولولا هذه الغتفاقيات لكان هناك إشكال لغياب التشريعات التونسية
  • السؤال المطروح هو في علاقة بالبلدان التي لا تشملها هذه الإتفاقيات وهنا تدخل المشرع عن طريق 3 آليات وهي أساسا في دول الخليج و أمريكيا الشمالية و نحن نعمل  الأن علىإبرام  إتفاقية مع الكيباك
  • ال3 آليات التي إتخذها المشرع هي التغطية الإجتماعية عن طريق التعاون الفني ثم نظام التغطية الإجتماعية للتونسيين بالخارج الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و للأسف نسبة المنخرطين ضئيلة جدا وعند البحث علمنا ان معظم التونسيين بالخارج ليسوا على علم بهذه الآلية
  • بالنسبة للتغطية الإجتماعية للتعاون الفني و الأعوان في وضعية عدم المباشرة وهم منضوري صندوق  الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
  • بالنسبة للأعوان العموميين للتعاون الفني هناك 5500 منخرط و 1440 عون معني بعدم المباشرة
  • الخدمات  الجديدة المقدمة من صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية هي أساسا رقمنة الخدمات وتحقيق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات عبر خدمة الدفع عن بعد بسياق مؤمن و مبسط ، العمل على مراجعة المنطومة القانونية باعتبار ما تم رصده من صعوبات وإشكاليات وكنا قد قدمنا مقترح تشريعي للوزارة
  • أريد التأكيد على الشراكة بين الصندوق و الوكالة الوطنية للتعاون الفني
  • سأقترح أيضا على وزارة التكنولوجيا إضافة إمكانية الخلاص عبر التطبيقة التي قدمها الوزير
  • سنقوم بخطة إتصالية مع كل الشركاء ووزارة الخارجية لدعوة المواطنين للإنخراط

السيد عادل الدخلاوي مدير المراجعات ومراقبة الإنخراطات للتعريف الخدمات المقدمة من طرف الصندوق:

  • بالنسبة للإلحاق للتعاون الفني أساسه القانون عدد 8 ومن ثم هناك بعض الاوامر المنظمة وأهمها الأمر 18، 1976
  • عند إلتحاق العون العمومي بوكالة التعاون الفني يبقى العون يتمتع بالتغطية الإجتماعية وهي إجبارية خاصة نظام التقاعد أما نظام الحيطة الإجتماعي فهو إختياري
  • تقتضي مسؤولية الصندوق في حماية منظوريه والتأكيد على ضرورة إدخال تعديلات على هذا النظام للفصل بين نظامي رأس المال عند الوفاة الذي يديره الصندوق و بين نظام التأمين على المرض الذي يديره الصندوق الوطني للتأمين على المرض لضمان حقوق ذوي الحق
  • بالنسبة لاحتساب المساهمات هناك نوعان: الأول إذا كان المرتب في الخارج أقل من ضعف المرتب بتونس يتحمل المتعاون 9،2 و 14،5 تتحملها الدولة وفي حالة تساوى المرتب أو تجاوز المرتب في تونس يتحمل المتعاون خلاص 23،7 وهي المساهمة المحمولة عليه وعلى  المشغل
  • في إطار دعم الشراكة المؤسساستية مع وكالة التعاون الفني تم تكوين فريق عمل مشترك لمقاربة البيانات وتمكين الصندوق من متابعة وضعية المتعاونين عن ظريق تطبيقة التعاون الفني مع تمكين الوكالة من الوضعيات الإدارية لمنخرطي الصندوق
  • بالنسبة للإشكاليات: إستثناء المتعاونين الذيت تقوق أجورهم ضعف الراتب بتونس من مساهمة الدولة وعزوف العديد منهم عن تسوية فترات الإلحاق وقمنا بتقديم تنقيح للقانون وهو بصدد الدراسة على مستوى الوزارة ويتضمن التنقيح تعميم مساهمة الدولة و تمكين الملحقين بصفة إستثنائية من تسوية كامل فترات الإلحاق
  • تقديم  بسمة التليلي حول الخدمات الرقمية:
  • دفع المساهمات عن بعد لمنظورينا
  • إستخراج شهائد الإنخراط بالختم الإلكتروني المرئي
  • الإطلاع الرقمي عن كشف الحياة المهنية
  • محاكاة القروض الشخصية
  • إنطلق العمل بهذه الخدمة يوم 20 أفريل 2021 وتم الإعلان عليها بنشرة الأخبار
  • رافق المشروع خطة إعلامية متكاملة كالتالي:
  • على المستوى الوطني قمنا ببعث مراسلات للإعلام  حول إنطلاق العمل عن طريق العخلاص عن بعد و تشريك الأطراف المتداخلة، تنظيم لجنة عمل مع لجنة التونسيين بالخارج في مجلس النواب وسنقوم بالمشارمة في المنتدى الوكني للتونسيين بالخارج
  • على مستوى الإعلام: تنظيم ندوة صحفية للإعلان عن إنطلاق العمل بمكنظومة الدفع عن بعد، تدخل المدير العام بنشرة الأخبار، فيديو تفسيري خاص بالواب، ومضة تلفزية 2D...كما قمنا بلقاء مباشر على صفحة مجلس الجالية التونسية بقطر
  • هناك إشكال عند التسجيل بالمنصة
  • متي سيتم الإنطلاق بالعمل بالتطبيقة؟
  • ليس هناك تدخلات من قبل النواب

إجابة كمال المذويري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية:

إنطلق العمل بالتطبيقة في 20 أفريل 2021 و نعول عليكم.ن لمدنا بكل الملاحظات و للتعريف بالتطبيقة