loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

03 ماي 2021

توجيه أسئلة شفاهية إلى كلّ من :

  1. وزير الدفاع الوطني
  2. وزير النقل واللوجستيك
  3. وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
  4. وزير التجارة وتنمية الصادرات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:05
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 4دق
معدلات الحضور %

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 3 ماي  2021 خصصت لطرح أسئلة شفاهية إلى كل من   وزير الدفاع الوطني، وزير النقل واللوجستيك، وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير التجارة وتنمية الصادرات وذلك على الساعة 09:05.

افتتحت سميرة الشواشي الجلسة قم تم المرور إلى طرح الأسئلة الموجهة لوزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي.

5دق
  • موضوع السؤال تم إرساله والإجابة عنه كتابيا لكنني لاحظت تعاطيكم للإشكال من جانب واحد فقط و لم يتم الإستماع للطرف الآخر
  • يخص السؤال المواطن التونسي القاطن بأمريكيا والذي سوغ محله لعميد من المؤسسة العسكرية الذي تواجد في أمريكيا في إطار بعثة ديبلوماسية والذي لم يقم بخلاص الكراء مع تسببه في أضرار كبيرة للمحل وخروجه من المحل دون إبلاغ صاحب المحل،وقد تمت معاينة الأضرار من طرف عقيد متواجد هناك بتلك الفترة وأحد العاملين بالسفارة
  • تم الإتفاق مع السفير التونسي على تسوية الوضعية وديا لهذا سحب صاحب المحل الشكاية المقدمة للسلط الأمريكية
  • نعلم أن هذه التصرفات شخصية لا تمثل المؤسسة العسكرية ولكن من واجبكم خلاص المواطن والتصدي لهذه الممارسات الفردية
  • رد وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي:
  • تم الإتفاق مع صاحب المحل على خلاصه في شهر كراء ولكنه لم يتمكن من الحضور لتسلم أمواله لأنه كان مريضا بفيروس كورونا
  • بالنسبة لبقية الأموال المطالب بها لا اساس لها للصحة كما أننا لا يمكننا الخلاص بالعملة الصعبة
5دق
  • ما يحز في نفسي هو إتهام المواطن بابتزاز المؤسسة العسكرية دون أي إثبات
  • إطلعت على الملف الذي يحمل صورا للأضرار و لتقرير شرطة أمريكيا وشهادة كل من العقيد وموظف السفارة
  • لم تفي الدولة بتعهداتها للمتضرر خاصة وأنه سحب الشكاية بعد تعهد السفير بذلك
  • لم تتم تسوية هذا الملف العائد ل3 سنوات
  • بالنسبة للكراء هناك أكثر من شهر لم يتم خلاصهم لأنه حسب قوانين الكراء يجب إعلام المالك قبل مدة زمنية محددة علاوة على الأضرارالتي تطلب إصلاحها قرابة 8 اشهر مما تسبب في عدم إمكانية كرائها كل هذه الفترة
  • من غير المعقول تشويه واتهام المواطن صاحب المحل باطلا وهو رجل أعمال معروف بنزاهته و بتقديمه ليد المساعدة للمؤسسة العسكرية كل ما قدمت بعثة لأمريكيا
  • طالب المواطن الحماية الشخصية منكم ومن رئاسة الجمهورية لما يتعرض له من تهديدات وتشويه
نقطة النظام
  • لماذا لم يتم الرد على مراسلاتي من قبل رئاسة المجلس؟
  • هل علينا القيام بالشوشرة وإستعمال اساليب غير قانونية ليتم التفاعل معنا؟
5دق
  • بالنسبة لولاية بنزرت التي بها عديد الثكنات والمباني العسكرية، نعلم أن تاريخيا هي منطقة عسكرية ولكننا الآن في فترة سلم وأصبحت هذه الثكنات حاجز امام التنمية بالجهة خاصة بالنسبة للقطاع السياحي نظرا لتمركز هذه الثكنات والمباني على أراضي مطلة على البحر
  • توسعت الأراضي العسكرية لتشمل العديد من الأراضي الدولية وفي المقابل ترفض وزارة الدفاع وتعترض عن تسليمها للسلط الجهوية والوزارات الأخرى لإنجاز مشاريع مدنية تساهم في تنشيط الإقتصاد و في كل مرة  تطالب المؤسسة العسكرية بتعويضها بأراضي أخرى ذات قيمة
  • عديد المشاريع معطلة من طرف وزارة الدفاع كمشروع بناء معهد ثانوي، مشروع تليفيريك، مشاريع الطاقة البديلة...
  • رد وزير الدفاع إبراهيم برتاجي:
  • تواجد العديد من الثكنات ببنزرت يعود لاستراتيجيات تاريخية كانفتاحها على البحر وتواجدها للربط مع الغرب الجزائر
  • في إطار سعي الوزارة لدعم التنمية الجهوية: تنازلت الوزارة عن:
  • 53 هكتار للوكالة الجهوية للعقارات
  • التنازل عن عقارين كانتا مخصصتين للسكن العسكري لصالح السلطات الجهوية
  • إحالة عقار لفائدة الدولة المقام عليه حاليا مستشفى منزل بورقيبة بمساحة 12 هكتار
  • إستغلال الدولة لعقارات مجانيا كعقارتم إستغلاله كمستشفى بمدينة
  • الموافقة في أفريل 2021 من أجل تخصيص عقارسكني لوزارة الدفاع  لفائدة وزارة التربية من اجل بناء معهد
  • العقارات التي هي تحت تصرف الوزارة هي على ملك الدولة التونسية وتحت تصرف الوكالة العقارية
5دق
  • الوزارة أخذت موروثا من فرنسا لكن في ذلك الوقت كانت فرنسا في حالة حرب يعني لا مبرر الآن أن تتصرف وزارة الدفاع بهذا الموروث
  • بعض الأراضي ليست ملك للوزارة ولكنها تحول ضد إستغلالها نظرا لقربها من الثكنات والمساكن العسكرية
  • بنزرت بعيدة عن المنطقة الغربية وهي مدينة سياحية وليست عسكرية
  • رغم تنازلكم عن العديد من العقارات والأراضي والتي قمتم  بتسميتها وهذا دليل على إمتلاك الوزارة لعديد من الاراضي والعقارات ولهذا نطالب الوزارة بالتفكير في التنمية الجهوية وعدم المطالبة بالمعاوضة لما من شأنه تعطيل العديد من المشاريع
  • نرجو منكم التعامل الإيجابي مع السلط الجهوية
5دق
  • بالنسبة للتلاقيح التي تلقتها الرئاسة من الإمارات  والتي إختلفت الردود حولها،  حسب تدوينة على صفحات التواصل الإجتماعي صدرت عن الرئاسة إثر الشوشرة التي حدثت فإن عدد الجرعات هو 500 وقد تم تسليمها للمؤسسة العسكرية
  • لما لم يتم التوضيح والتصريح حول هذه الللقاحات إلا بعد تداولها على صفحات التواصل الإجتماعي
  • هل تعكر الحالة الصحية لنادية عكاشة  مرتبط بهذه اللقاحات؟ خاصة بعد الحادثة الغريبة والمضحكة حول الطرد الذي تسلمته نادية عكاشة وتسبب في مرضها

رد الوزير:

تلقت مصالح رئاسة الجمهورية 500 تلقيح صيني الصنع تم وضعها على ذمة الإدارة الصحية العسكرية

بما انه لم يتم الترخيص لهذا النوع من التلاقيح من قبل الهياكل المختصة لوزارة الصحة لهذا تم الإحتفاظ بهذه الجرعات دون إستعمالها

5دق
  • لم تتم الإجابة عن أسئلتي في علاقة بمتى تم إستلام هذه الهبة ولماذا لم يتم الإعلان عنها
  • في علاقة بنادية عكاشة والطرد المسموم لم تقدموأي إجابة
  • عدم إجابتكم لاسئلتي بالصورة اللازمة يفتح الباب أمام عديد التسائلات الجديدة، مثلا ماهي الاسباب التي حالت دون  الترخيص لإستعمال التلاقيح هل هي مسمومة؟
10دق
  • سؤالي يتمحور حول الإستشارة لإعداد صفقة للبدلات العسكرية علما أن هناك مصانع ومؤسسات تونسية تقوم بصنع البدلات العسكرية لتصديرها  لبلدان إخرى
  • في هذا السياق، سنة 2015 تمت صفقة مضحكة حول أحذية عسكرية يتم إسترادها رغم أن في تونس هناك مصانع لأحذية عسكرية يتم تصديرها
  • لولا تدخل رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد كان سيتم إستيراد ملابس داخلية للجيش التونسي
  • تمت الإشارة أن المزود التونسي غير قادرعلى إنجاز العدد المطلوب وهذا لا نتفهمه لأننا على علم أن التعامل يفرق بين المصنع التونسي والأجنبي حيث يتم خلاص الأجنبي عند التسليم وأحيانا عند إنهاء الشحن لكن بالنسبة للمصنع التونسي فيتم خلاصه بعد 8 أشهرأحيانا بعد التسليم
  • التأخير في الصفقات أيضا يضربالمصنع التونسي فأحيانا المواد اللازمة للصنع ترتفع أسعارها خلال تلك الفترة مما يتسبب في خسارة المصنع التونسي وبالتالي التأخير في الطلبيات
  • أهم نقطة هوإستعمال العملة الصعبة خاصة في هذه الفترة الحساسة إقتصاديا
  • للأسف هذا التمشي تكاثف بكل الوزارات والمؤسسات حيث يتم تبجيل المؤسسات والمصانع الأجانب على حساب المصنع التونسي

رد وزير الدفاع:

  • بلغت نسبة التزود من المصنع المحلي بين 2017 و 2020 نسبة 90%
  • لا يتم التوجه للمزود الأجنبي إلا في حالة عدم القدرة على التزود من المزود التونسي
  • أغلب المزودين التونسيين لا يحترمون الأجال التعاقدية و التقنية ولا يتقدمون بترشحاتهم لطلب العروض
  • من الضروري الحث ودعوة المزود التونسي للمشاركة
  • هناك عددا هاما من الصفقات المبرمة بين 2017 ل 2020 لم تتم لحد الآن
  • للأسف لاحظنا عدم قدرة المصنعين المحليين لتطوير تقنيات النسيج حسب حاجيات الجيش اليوم في علاقة بالمناخ كالمصنعين الأجانب
5دق
  • البعض من إجابتكم جاء في سؤالي: ما السبب الذي يحول المؤسسات المحلية المصنعة والمصدرةعن الإيفاء بالصفقات المبرمة مع وزارة الدفاع الوطني؟
  • السبب الرئيسي هو أن الدولة التونسية لا تقوم بخلاص المزود في الآجال وهو ما ينجرعنه عديد الصعوبات والتي تحول فيما بعد عن إتمام الصفقة
  • هناك مؤسسة في صفاقس قامت بعقد شراكة مع وزارة الدفاع تحاول إستغلال مكان في ميناء صفاقس بدون موجب حق و ضد إرادة المواطنين مستغلة هذه الشراكة، نحن لسنا ضد عمل هذه الشركة وإنما نطالبها باستغلال منطقة أخرى
  • الإنتقال لطرح الاسئلة لوزير النقل معز شقشوق
5دق
  • بالنسبة لموضوع  السؤال كان حول محطة  النقل في القباعة وقد تم إيجابتي من طرف أحد أعضاء الوفد الوزاري الحاضرين قبل الدخول للجلسة لذلك فقط أطلب منكم تأكيد ذلك

رد وزير النقل معز شقشوق

  • نحن في إنتظارالمجلس الوزاري للإنطلاق في الدراسات ومن ثم الإنجاز
5دق
  • سؤالي حول السوق الموازية في علاقة بالإطارات المطاطية
  • تطالبون بتغييرالإطارات المطاطية من قبل المواطنين بإطارات أخرى تخضع لشرط الإستراد والبيع المنظم للحصول على شهادة الفحص الفني بتعلة الحوادث المتسببة بها أنواع الإطارات 
  • حسب إحصائيات المرصد الوطني للطرقات: لم يتم ذكرالإطارات المطاطية كسبب في الحوادث، هذه الإحصائيات تم فقط ذكرها في دراسة مجراة من جمعية التوقي من حوادث الطرقات
  • يجب مقاومة السوق الموازية  والتهريب إنطلاقا من الحدود فالمواطن يشتري من محلات محلية ولا يمكنه حتى التفرقة بين الأنواع وإنما يختار الأنسب ماديا وتقنيا
  • أسباب الحوادث يعود أيضا لوضعية البنية المهترءة، السياقة في حالة سكر..

رد الوزير معز شقشوق:

  • لم يتم إتخاذ اي قرار من طرف الوزارة وإنما الوزارة تبنت الحملة التحسيسية التي قامت بها منظمة من المجتمع المدني، لكن تم تشويه الحملة بإشاعات كاذبة
  • رغم عديد النقائص بالأمر المتعلق بالحد من الوفايات الناتجة عن حوادث الظرقات والأوامر ذات الصلة إلا أنه لم يتم إلى الآن إعادة النظر فيها 
  • حسب الأمرالحالي المعمول به وكالة الفحص الفني تقوم بالتثبت التقني في الخاصيات الفنية للإطارات المطاطية وتطابقها مع شروط السلامة وجاءت هذه الحملة في إطارحث مراكز الفحص الفني على التثبت من العجلات وتحسيس المواطن حول خطورة الإطارات الغيرمناسبة
  • هناك 77 نوع مستورد  من الإطارات: 73 معترف بها من قبل وزارة التجارة ولا تمثل خطورة على حياة المواطن، هناك فقط 4 أنواع فقط أذكرمنهم كريستال إفازيون، بروليكس ليس لنا أي معطى حول هذه الماركات المتواجدة بالسوق المحلية 
  • الأمر الحالي أيضا يخول لحرس المرور وشرطة المرورمن التفقد التقني للإطارات في الطرقات وهو ما من شأنه التصدي لمحاولات التحيل أو الإعتناء بالسيارة فقط في فترة الفحص الفني
  • نعلم أن ثمن الإطارات المطاطية أصبح باهضا جدا ونحن بصدد العمل على الحد من ذلك
  • أذكركم من جديدبان هذا الأمر موجود منذ سنين لكننا قمنا بالعمل مع المجتمع المدني لتحسيس المواطن بأهمية الإطار المطاطي
نقطة النظام5دق
  • كان من الأجدر إيضاح كل هذا منذ إنطلاق الإشاعات
5دق
  • بالنسبة لمحطة براكة الساحل و محطة الحمامات التي تم دمجهما، هناك خلاف بين سائقي الأجرة حول الأحقية في التوقف بالمحطة

رد وزير النقل معزشقشوق:

  •  تم توحيد المحطتين أي من له رخصة براكة الساحل أوالحمامات لهم الحق العمل في العمل هذه المحطة وسنقوم ببعث مراسلة كتابية للتوضيخ 
10دق
  • وضعية النقل في سيدي بوزيد: أسطول الحافلات ضعيف جدا : هناك 47 حافلة فقط منها 20 حافلة معطلة، 5 حافلات  سنها أكثر من 25 سنة، 5 حافلات سنها أكثر من 20 سنة و20 حافلة عمرها أكثرمن 10 سنوات
  • تم الإتفاق في 2019 بمحضر جلسة إثر مجلس وزاري بتعزيز الأسطول ب 17 حافلة قبل موفى 2020 لم يتم بعد
  • 50 % من الخطوط بين المدن معطلة نتيجة النقص في الاسطول
  • بالنسبة للنقل المدرسي: 10000 منخرط ب 50 حافلة ولوقمنا بالمقارنة مع بقية الولايات كقفصة سنجد أن الأسطول بسيدس بوزيد أقل بكثير والمشتركين أكثر
  • طاقة إستيعاب الاسطول المخصص للنقل المدرسي بسيدي بوزيد هو5000 فقط و لهذا لاحظنا عديد الحوادث
  • هناك نقص أيضا في عدد العاملين
  • بوزيد تمثل مركز البلاد ومن المفروض يسهل التنقل بين الوسط والجنوب
  • من الضروري إحداث شركة جهوية لنقل بسيدي بوزيد لتدعيم وإحداث لخطوط جديدة
  • ضرورة التسريع في وكالة جهوية للفحص الفني و في إنشاء مركز الفحص الفني بإسودة لتخفيف الضغط على المركز الحالي وتحسين جودة العمل
  • مجموعة من المقيمين بالخارج و تحديدي بنيس في فرنسا من مدينة السبالة تبرعو بسيارة إسعف للمدينة إلا أنهم وجدو تعطيل جراء إضراب عاملي وكالة الفحص الفني لذلط نطلبوا من سيادتكم تسريع الملف

رد وزير النقل معز شقشوق:

  • بالنسبة للأسطول فهو مهترأ بالنسبة لكل الجهات والعدد ضعيف
  • هناك تأخير كبير في الصفقات يعود لضعف ميزانية شركات النقل البري وكذلك صعوبة تحصلها على قروض
  • بالنسبة للمناظرة، هناك عديد الإعتراضات ونحن في صدد التثبت فيها و المفروض يتم الإعلان النهائي في جوان2021
  • بالنسبة لشركة النقل الجوي بسيدي بوزيد، نحن نساند هذا المطلب لكن يجب القيام بدراسة للإتفاق حول الطريقة وكيفية التمويل علما وأن هذا الحل أي بعث شركة جهوية تم نطبيقه في سليانة والكاف ولم يكن الحل مناسبا
  • بالنسبة لوكالة الفحص الفني هي موجودة لكن التأخيركان في تسمية المديرالجهوي الناتج عن تأخيرفي تسمية المديرالعام والذي سيقوم قريبا بتسمية المدير الجهوي
  • بالنسبة لمشروع وكالة الفحص الفني بأسودة سيتم في مؤخر 2022
  • بالنسبة لسيارة الإسعاف وإضراب العاملين بوكالة الفحص البري، نحن نأسف على ذلك لأن الإضراب لم يكن معلنا ولكن تم العودة للعمل اليوم و سنتابع الملف
5دق
  • بالنسبة لأسطول الحافلات لم يتم الرد عن السؤال لأننا جميعا نعلم الأسباب ولكننا في حاجة لسماع الحلول
5دق
  • سؤالي يخص ملف المناظرة لشركة النقل في الساحل والتي تم إعلان نتائجها سنة 2017 و الفساد الذي ينخرها مع إصرار أصحاب الحق في إسترجاع حقوقهم
  • المناظرة تخص شركة النقل في الساحل 2016/ 2015  تم الإعلان عن النتائج عن طريق الصفحة الرسمية للشركة وكان هناك خلل في الأرقام لكن الأسماء كانت صحيحة حسب بلاغ من الوزارة
  • في الأثناء الناجحين تركو عملهم في القطاع الخاص ليتفاجئوا ببلاغ يؤكد وجود أخطاء في الأسماء في محاولة لإنجاح بعض الأطراف
  • بعد الإحتجاجات والإضرابات التي دامت 3 أشهر تم الرجوع للقضاء وإعادة المناظرة من قبل الوزير السابق
  • هناك أدلة تخص المكتب والساهرين على هذه المناظرة بتسريب بين الطبيب التابع للمناظرة وصهري تدل على فساد الطبيب و تلاعبه بنتائج الفحوصات الطبية، ففي الإختبارتم عدم إنجاح الشاكين في المناظرة الثانية
  • منذ 4 سنين و لازال الملف في طور البحث لدى القضاء
  • هناك شبهات فساد في عديد من المناظرات التابعة لوزارة النقل

رد وزير النقل معز شقشوق: 

  • نقوم بفتح تحقيق في كل حالات شبهة فساد وعند أي إعتراض من المشاركين في المناظرات والإختبارات
  • هيكل التفقد بالوزارة يشكومن نقص كبيرفي عدد المتفقدين، 6 متفقدين فقط يقومون بالنظر في جميع الملفات مما يضطر الوزارة للتوجه للشركات الخاصة، هياكل رقابية بهذه الوضعية ستتسبب في تأخيرالنظرفي الملفات
  • الإجراءات القضائية لازالت في طورالأبحاث ولا يمكننا التدخل
  • هناك تقصير من جانبنا في علاقة بدراسة الإعتراضات على المستوى الجهوي وأخذ الإجراءات التأديبية الإدارية
  • موضوع التسجيلات لم يتم تداولها على مستوى التفقد ولم يكن لنا علما بها وسنقوم بالنظر فيها وإتخاذ القرارات اللازمة كإعادة المناظرة
  • تقدم أحد المعترضين بمطلب نفاذ للمعلومة حول نتائج المناظرة وكيفية أحتساب الأعداد وقد قمنا بالرد وطلب فيما بعد كل تقاصيل التقرير وتم التدخل من الهيئة وتمكينه من نتائج التقرير
5دق
  • أشكركم على صراحنكم في علاقة بالعقوبات التأديبية لكن لا أقبل عذرالنقص في عدد المتفقدين فقد كان بإمكانكم التوجه للمؤسسات الخاصة
  • أقترح تكليف السيدة الوزيرة بالنيابة عن مكافحة الفساد بمتابعة هذه الملفات
  • الإنتقال لطرح الأسئلة على وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
5دق
  • في ما يخص مصنع سياب : أعلن رئيس الحكومة السابق عن إغلاق المصنع والقيام ب9 مشاريع كبرى منها المتعلق بالطاقة البديلة، الرياضة...لا زالت حبر على ورق

رد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد:

  • المشروع إنطلق منذ 2018 بغلق سياب المتسبب في تلوث المنطقة وإنجاز 9 مشاريع كبرى ومهمة لجهة صفاقس
  • يتطلب إغلاق المعمل تفكيك التجهيزات ونقلها وهي عملية تقنية تتطلب موارد بشرية ومالية مهمة
  • شركة المجمع الكميائي هي التي من المفروض ستتكفل بمصاريف هذا المشروع و كما تعلمون هذه الشركات تعيش أزمات مالية لكن هذه المشاريع لم يتم إلغائها ونحن حريصين على تطبيقها
  • الإيجابي حاليا هوتحسن نشاط شركة المجمع الوطني  وبالتالي سيتم التقدم في الأشغال
  • المواطنون ليسوا بحاجة لوعود وإنما لتطبيق هذه الوعود ولهذا قبل الإعلان عن أي مشروع يجب التأكد من الموارد مسبقا
5دق
  • المناطق الصناعية بولاية صفاقس التي تتميز بالجدية والمواضبة في العمل تتسبب في تلوث الولاية لهذا تم طلب إرساء مناطق مخصصة بعيدة عن المناطق السكنية
  • هناك مناطق صناعية متواجدة بصفة فوضوية وأخرى يتم تخصيصها دون إستغلالها
  • هناك مواطنون يقومون ببناء منازل وسط المناطق الصناعية دون تراخيص، مما يشكل خطرا صحيا عليهم
  • هناك أيضا مصانع تبنى على أراضي فلاحية مما يتسبب في خطرعلى الفلاحة المجاورة وعلى المائدة المائية، المطلوب على الأقل هو تغيير صبغة هذه الأراضي

رد وزيرالصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد:

  • تم إنجاز 160 منطقة صناعية من قبل البلديات في بعض المناطق وأخرى من طرف المجامع المحلية الخاصة  ولهذا تختلف طرق الصيانة والإستغلال منها 23 منطقة صناعية بصفاقس
  • التوجهات القادمة هو نحو إجداث مناطق الصناعية الكبرى المندمجة بين الصناعي والسكني كما هو معمول به في عديد الدول الأخرى
  • المنطقة الصناعية بالغريبة تم إنجازها ولكن نسبة إستغلالها هو 0 % وفي المحرس 19% فقط وهنا يجب البحث عن الأسباب فربما يكون إختيار المنكقة خاطئا والبحث عن حلول على مستوى الوزارة وعلى المستوى الجهوي والمحلي
  • بالنسبة للمناطق الصناعية الفوضوية سنقوم بإنجاز تفقد لهذه المناطق بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية
5دق
  • أي آلية ترونها مناسبة نحن ندعمها
  • أريد الإشارة أن المنطقة الصناعية في الغريبة التي أشرتم بأن إستغلالها هو 0 % يعود للمتابعة وتوفيرالبنية التحتية اللازمة وليس الدراسة فليس هناك مجمع للطاقة
  • يجب التشجيع من قبل وزارتكم وبقية الوزارات والهياكل المتداخلة لحث المصنعين للإنتقال
  • يجب تطبيق مبدأ المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات وعلى الوزارة التفكير في إستراتيجية لذلك
5دق
  • سؤالي هو في علاقة بحقل نوارة
  • وزير المالية بواشنطن للبحث عن قروض وقد أصبح من الصعب جدا التحصل عليها وهذا يعود لتراجع تونس في ترتيب السادة وعدم إيفاء تونس باتفاقياتها مع الدول والجهات المانحة جراء عدم تقدمها في إنجازأغلب المشاريع
  • هناك تضارب في المعلومات من قبل الحكومات المتعاقبة فقد تم الإعلان عن إنطلاق انتاج الحقل من فيفري ل 2020 ومن ثم مارس وفيما بعد أفريل ومؤخرا تم الإعلان عن طريق صفحة الوزارة عن إنطلاق الإنتاج ورغم التأخر فهذا يعتبرإنجازا مهما ولكن نود معرفة ما نسبة الطاقة الإنتاجية  إلى حد الآن و ماهي النسب المزعم إنجازها؟
  • ما مآل الشكايات حول شبهات الفساد والتلاعب بالفواتير
  • إدارة الحقل هل هي  أجنبية 100%
  • ماهي نتائج تقارير الوزارة حول  الفساد في المضخات؟

رد وزير الطاقة والمناجم بالنيابة:

  • بنسبة لحقل نوارة هومصنع غازي بالأساس يتم إستغلاله بالتناصف بين الشركة التونسية وشركة نمساوية
  • وصل معدل الإنتاج في علاقة بقابس إلى 31% من الإنتاج لحد الآن
  • بالنسبة للجزء الخاص بتطاوين وصل ل41% بالمائة والمتوقع أن يقدم 100% في جوان 2021
5دق
  • نريد إيضاحات حول نسب التشغيل والمداخيل الموفرة للميزانية، لا نفهم كل هذه التحفظات
  • بالنسبة للقضايا في علاقة بالفاتورات المزيفة لترفيع التكلفة والضرر بميزانية الدولة لم تقومو بالرد على هذا السؤال
  • متى سيتم العمل بنسبة 100%؟
5دق
  • الإنتداب في المجمع الكميائي التونسي في مناظرة جهوية ل 1602عون، من بينهم  146 سيتم إنتدابهم  لمؤسسة مغلقة أي معمل السياب
  • هل سيتم إعادة تشغيل معمل السياب علما بأنه يمثل كارثة بشرية بسبب التلوث الناتج عنه؟ أعتقد أن هذا مستحيل أم أن هذه الإنتدابات هي من أجل ترضية بعض الأشخاص وهي وهمية؟
  • حسب والي الجهة هذا طلب لسد شغورات منذ 2017 و هذا دليل على عدم تحيين متطلبات الوزارة
  • هل ان الوزارة ستمضي في إتمام هذه المناظرة رغم هذا الخطأ؟

رد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة

  • موضوع سياب: من المستحيل عودة فتح المعمل والإنتداب سيكون للشحن والترصيف وليس للعمل وسط المعمل و تم التوضيح من خلال نقطة إعلامية
  • بالنسبة لتمشي المناظرة، هناك لجنة مختصة متكونة من عديد الإطارات للهياكل المتداخلة التي  قامت بدراسة المتطلبات وستقوم بفرز الترشحات 
5دق
  • لم تقدموا لنا الإيضاحات الكافية حول المناظرة ومعمل سياب

الإنتقال لطرح الاسئلة لوزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد

15دق

 

  • في علاقة بغلاء أسعار العلف، هناك شركة موردة وحيدة للسوجا
  • سعر السوجا تم تحديده ب1624ديناريتم بيعه للمصانع الكبرى لتبيعه بسعرإضافي للمصانع الصغرى لتضيف هي الأخرى هامش ربح وبالتالي يشتريه الفلاح بسعر باهض جدا
  •  لماذا نشهد استهتارا في التوريد؟ لما لا تتدخل الدولة لتوريد هذه المواد؟
  • يقع الاتفاق بين أصحاب المعامل على تركيبة غيرمثالية للحليب ويقع بيعها بأسعارمرتفعة
  • يضطر الفلاح لاستعمال مواد غذائية بشرية  كفواضل المقرونة والسميد الأحرش ويكون أحيانا منتهي الصلوحية مما يسبب ضعف الإنتاج والأمراض
  • من أسباب تفقير الفلاح هو توريد العجول للتسمين أوالذبح
  • لدينا معمل وحيد لتجفيف الحليب وقامت اللوبيات بكل المحاولات لإغلاقه وعلى الدولة أن تزيد في عدد رخص انتاج الحليب والتصدي لهذه الممارسات خاصة وأن الحليب المجفف يتم إستعماله لتربية العجول والبقر  
  • توجد باخرة محملة بالشعيرفير(غم نقصنا في هذه المادة)، اخرى محملة بالقطانيا وأ وبقاءهما في البحردون إدخال البضاعة يتسبب في تكاليف مشطة للدولة
  • إرتفاع أسعار التبن: يتم بيعه في باجة ومناطق أخرى بعد تخزينه مثلا ب 7 دنانير ليصل السعر ل 18دينار في مهدية؟ أين دور الدولة في تتبع مسالك التوزيع؟
  • بالنسبة لمربي الدواجن أيضا أسعار العلف المركب باهض جدا، هناك إحتكار من قبل الفلاحة الكبرى لامتلاكهم لوسائل الإنتاج العلفي
  • بالنسبة للسؤال المندمج لزميلي أمين الميساوي و حليمة الهمامي حول موضوع العلف المدعم من طرف الدولة فيه العديد من شبهات الفساد وسوء التصرف من ناحية التزويد ومسالك التوزيع، هناك نقص في الكميات مقارنة لعدد القطيع الموجود
  • بالنسبة للسداري المدعم وغير المدعم المعامل لا يتم توفير الكميات اللازمة من الدولة للمصانع وبالتالي يضطرالمصنع لاستراد بقية الكميات وبالتالي يتم التلاعب بالأسعار، على الدولة تحمل مسؤوليتها في تزويد المصنعين لضمان المساواة والتصدي للتلاعب بالاسعار
  • المهدية مثلا المنتج الثاني لللحوم والحليب تعاني من نقص شديد في الاعلاف والمواد الضرورية للعمل
  • هناك بيع مشروط يقوم به إتحاد الفلاحين مع الفلاحة
  • النائبة حليمة تعهدت بملف فساد بمدينة دقاش واتصلت بالمسؤولين المحليين لكن لم يتم النظر في ذلك وهي تطلب منكم متابعة الملف

رد الوزير محمد بوسعيد

  • بالنسبة للسداري توصلنا لإشكالية تعود أساسا لكثرة وتعدد المتداخلين
  • هناك إرتفاع متواصل لسعرالأعلاف، لا بد للفلاح من التمتع بالدعم ومراجعة دعم بعض المواد الأخرى
  • تم تسعيرسعرالبيع بالنسبة للسداري دون خسارة للمصنع
  • نحن نسعى لتحسين مستوى الأعلاف لتحسين جودة الحليب لنتمكن من تصديره وسط المنافسة الكبيرة
  • تم سنة 2021 رفع عدد مهم من المخالفات وحجز العديد من البضاعة
  • تعمل الوزارة على إدخال عديد الإصلاحات مستقبلا وقامت بإتخاذ العديد منها كمراجعة هامش الربح في الأعلاف وتكوين لجنة مراقبة
  • نحن نسعى لمزيد التنسيق بين مختلف الوزارات المتداخلة
  • هناك حاجة ملحة لمراجعة تشريعية لمنظومة الأعلاف
  • بالنسبة للتوريد ليس هناك أي إشكال في توريد إحتياجات المصنعين الخاصة وعلى العكس من ذلك نحن نقوم بتوفير التسهيلات الضرورية
  • لا يتم الترخيص لاستيراد العجول من أجل الذبح و إنما من أجل تعزيز الثروة الحيوانية
5دق
  • أطلب من سيادتكم التسريع في إتخاذ القرارات و تطبيقها لأن الوضع أصبح حساسا جدا
  • بالنسبة للمراقبة أقترح التكفل بها من طرفكم وليس عن طريق لجنة حتى لا تقبر التقارير كما يحدث في كل المواضيع التي يتم إنشاء لجان لها
  • ضرورة التسقيف الزمني في أخذ و تطبيق القرارات مع الجدية التامة
  • الفلاح أصبح مستهدفا من الصماصرة واللوبيات وعلى الدولة التصدي لهذه الممارسات
10دق
  • كيف تتعاطى وزارة التجارة مع غرف الصناعة والتجارة في تونس؟ والاهم ماهي رؤيتها لتنميتها وتطوير أدائها؟
  • دواعي هذا السؤال هو الوعد بقيمة هذا الهيكل في تونس وفي العالم والدورالمهم لهذه الغرف في المساهمة في النهوض بالقطاع الخاص وتوطدة الشركات مع الخارج، الخدمات الموجهة للمؤسسات كالتجارة ، الصناعات التقليدية، الحرف و تقريبا كل القطاعات بالبلاد
  • غرفة التجارة والصناعة حسب الفصل 75 لسنة 2006 هي مؤسسة عمومية ونحن في تونس طارحين الآن ورشة إصلاح المئسسات العمومية
  • الدافع الثالث هو ضرورة رفع الغبار عن هذه الغرف بتلك القيمة والأدوار
  • للأسف القليل من هذه الغرف فقط قادرة الآن على القيام بدورها ومعظمها بالمناطق الساحلية والمركز نظرا لارتباطها بمجال الإستراد والتصدير و غياب شبه كلي للغرف ببقية الماطق خاصة الداخلية منها
  • تبحث الدولة الآن على سبل النهوض بالقطاع الإقتصادي، تطوير الإستثمار فكيف ستتعامل الدولة مع هذه الغرف من أجل تطويرها حتى تلبي وظائفها على أحسن وجه؟
  • سبق وعددنا الأدوار الثمينة والمتصلة بكل القطاعاتلهذه الهياكل لكن في المقابل نجد واقع الغرف وهي 8 غرف  صعبة جدا من ناحية النقص البشري والمادي كما يتم تغييبها في الجهات
  • لم يتم تحيين القانون المنظم لهذه الغرف حسب متطلبات الساعة منذ سنوات
  • في علاقة بشرعية الهياكل المسيرة لم يتم تجديدها منذ سنوات وهذا يجعلنا نتسائل حول شرعيتها
  • أقترح العمل على تجديد الهياكل المنتخبة وتنظيمها، بعث غرفة وطنية، مراجعة النصوص التشريعية، التدخل التعديلي للدولة لتوفيرالحد الأدنى المادي، إعادة توزيع الموارد بين الغرف بعد تجميعها حسب مبدأ التمييزالإيجابي

رد الوزير: 

  • في العادة يتم إختصار التعامل مع هذه الهياكل على مستوى الإنتخابات فقط
  • منذ تولينا المنصب عملنا على الشراكة مع هذا الهيكل خاصة في ضل الوضع الإقتصادي الراهن ومعرفتنا لدورالغرف الفعال في تقديم الخدمات على المستوى الوطني والعالمي
  • رؤيتنا في علاقة بغرف التجارة والصناعة لا تقتصر فقط على الإنتخابات لهذا تجدونها على رأس مشروع إصلاح القطاع العمومي 
  •  قمنا بطلب توصيات من جانبهم في مراجعة النص القانوني المنظم حتى نتقدم بمبادرة تشريعية في هذا الغرض
  • دليل آخر على إيلاءنا الإهتمام اللازم لهذه الهياكل من أجل تطويرها وتنميتها هي الدراسات المالية ودراسة التجارب المقاربة مالمعمول بها في المغرب 
  • كنا قد طالبنا الولاة بتشريك الغرف التجارية في المجالس الجهوية
5دق
  • نتمنا أن يتم تفعيل ما قدمتوه حول العمل على تحسين الموارد المالية و التشريعات بالنسبة لهذه الغرف وأدعم توجههكم كما أطالب رئاسة الحكومة بتعزيز الإهتمام بهذه الهياكل لتتجاوز صعوباتها وتقوم بدورها
10دق

 

  • في علاقة بغلاء الأسعار وضعف رقابة الدولة، هذا الموضوع من المفروض يجب أن توليه الدولة والإعلام الاهمية الأولى
  • المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق المستهلك: منذ 2011 هناك إنفلات تام من إحتكار، غلاء، تهريب غذائي ، بيع مشروط، فساد، غياب بعض المواد الأساسية المدعمة كالزيت، غياب شبه كلي للعقاب وفساد بعد الحجز
  • سعر اللحوم الحمراء أصبح مشطا جدا
  • هناك إرتفاع في أسعار العضم، الخضر، البقول، الأجبان، الغلال...
  • ضعف إمكانية الدولة الرقابية 600 موظف فقط 300 منهم على الميدان
  • سوء التصرف في الزيت المدعم حيث يتمتع به المصانع وأصحاب الأموال عوض ضعيفي الحال من المواطنين
  • غياب التحيين التشريعي الرقابي
  • غياب ثقافة إستهلاكية رشيدة
  • الحلول المقترحة: مراجعة منظومة الدعم بتدعبم الفلاح، تقنين مسالك التوزيع،الرقابة و تطبيق القانون، إنتداب أعوان الرقابة، حملات التحسيس حول ثقافة المقاطعة
  • هل للدولة مخطط واضح وجدي للتصدي للإرتفاع في الاسعار؟

رد الوزير

  • الأسعار هي أم القضايا و لا بد من وضع خطة إستراتيجية واضحة وصارمة
  • قمنا بوضع خطة رقابية شاملة، نقوم بنشر نتائجها بصفة يومية على الصفحة الرسمية للوزارة رغم ضعف الإمكانيات البشرية والمادية 
  • الأسعارلا تهم المواطن فقط وإنما المصالح المختصة في وزارة التجارة وكذلك الفلاحين
  • لاحظنا منحى لترفيع الأسعار قبل رمضان وعملنا على الحد منها 
  • هناك إرتفاع في المواد يعود للظروف المناخية التي تسببت في تقلص نسبة الإنتاج وبالتالي إرتفاع الأسعار
  • لا بد من معاضدة مجهودات الوزارة  من قبل رؤساء البلديات والتسريع في إنشاء و تحسين الأسواق المختصة كسوق القوارص، سوق التمور..
  • الجانب التحسيسي لتنظيم وتحسين ثقافة الإستهلاك مسؤولية الجميع بصفة رئيسية  هي من دور وزارتنا ولكن على الجميع العمل على ذلك من أحزاب ومجتمع مدني و حكومة
  • أهم نقطة هو إنشاء جهاز رقابي جديد يستعمل تقنيات حديثة 
5دق
  • كان هذا سؤال إنكاري للفت النظر على ضرورة الردع وإستعمال القانون
  • من غير المقبول ان تكون الدولة أضعف من لوبيات الفساد والإحتكار
  • على الدولة بعث نقاط بيع من المنتج للمستهلك