loading...
مرصد مجلس

النظر في:

  • مشروع قانون عدد 2021/016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة
  • مشروع قانون عدد 2021/012 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز

الإستماع إلى ممثلين عن مجموعة من النواب حول:

  • مقترح قانون عدد 2020/93 يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
  • عرض تقارير الزيارات الميدانية لكل من أم الإكليل وفسفاط قفصة

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 11:25
ساعات التاخير 44دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت  لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 21 أفريل 2021 جلسة عمل للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين برئاسة النائب هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) .

إنطلقت الجلسة بترحيب رئيسها بالحضور وذكر بجدول أعمال الجلسة

تم تلاوة مشروع مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب الخاصة بالقانون عدد 2021/016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة من طرف مقرر اللجنة

  • المؤسسات العمومية معطلة ومراكز الإنتاج واقفة ونحن على وضعنا
  • نحن على شفى الإفلاس وهذا شيء محزن
  • هذا القرض لابد منه بالرغم من أنني غير مقتنعة بما تقدمه لنا هذه المؤسسات المالية
  • أتمنى أن يستفيق السياسيون وأن تنتهي موجة الشعبوية التي نعيشها
  • ألوم السياسيين الذين في الساحة اليوم فهم جزء مما حصل للبلاد اليوم 
  • مناسبة هذا القرض هي فرصة للحديث عن تمويل موارد الدولة من خلال الأقتراض البنكي
  • مسألة البنوك أصبحت مسألة جدية مطروحة على طاولتنا
  • المؤسسات المالية تحقق في أرباح خيالية
  • هناك عدم إصطلاع بدور البنوك كقاطرة لبناء الإقتصاد 
  • البنوك ليس لها فقط غاية ربحية بل لها دور كبير في تحصين الإقتصاد والمشاهمة في التطور ولكنها متخلية عن هذا الدور تماما
  • للأسف الشديد كنا على علم بأن هناكم عجز في ميزانية الدولة وكنا نعلم أنه يجب أن نعبئها بطريقة ما
  • الدولة تتهرب من فتح ملفاتها الحقيقة 
  • لا ألوم على البنوك لأنها مؤسسات خاصة تبحث عن الربح 
  • ما نراه اليوم من مؤسسات عمومية فالسة إضاغة إلى أشكالية الجائحة
  • الديبلوماسية الإقتصادية غائبة تماما وتخدم في مصالح أخرى
  • التوجه إلى الجزائر وحثها على فتح الحدود من جديد سيكون مخرج لنا 
  • لدي شعور بالحزن عندما أرى إتفاقية كهذه عندما أرى البنوك التي كان يجب أن تساعد في خلق مواطن شغل وفي الإستثمار ولكنها ستعطي اليوم 1.2م.د للدولة التونسية حتى تصرفها الدولة في شكل أجور
  • الأصلح أن تكون هذه اللجنة لجنة القروض لا لجنة المالية
  • بالنسبة للسحب فلا يمكن أن يكون إلا بعد أن تدخل الإتفاقية حيز النفاذ حال نشر قانون المصادقة بالرائد الرسمي وبالتالي الوزارة لا يمكن لها سحب هذه المبالغ 
  • هناك لخبطة في الجدول الموجود بنوك إسلامية وبنوك عادية ولا أفهم لماذا؟
  • لا أختلف معكم فأنا حزين لأن الدولة أصبحت تقترض من البنوك بنسب فوائد مشطة مثل هذه وأتسائل لماذا بنك تونس العربي الدولي بالنسبة القصوى يقرض بالنسبة القصوى وهي نسبة القرض الأكبر 120مليون أورو بنسبة 2.75 بالمئة و100 مليون دولار بنسبة 3.5 بالمئة كنت أتمنى أن يذكر في شرح الأسباب هامش الربح ولا يعطينا نسب فقط
  • هناك مسألة أخرى في خصوص ABC بنك المؤسسة العربية المصرفية وهي البنك التي كان يشغل فيها الوزير الحالي خطة رئيس مدير عام تقرض ب10 مليون دولار أمريكي بالنسبة القصوى 3.5 بالمئة وكنت أتمنى أن يكون هذا الموضع موضح أكثر حول إختلاف هذه النسب؟ 
  • من ناحية أخرى هل أن هاته البنوك عندما أقرضت الدولة التونسية كيف تم وضع نسب الربح؟
  • أصبح دور البنوك هو تغطية عجز الميزانية وتحقيق نسب فائدة عالية
  • نحن نركز فقط في الجانب المالي المرتبط بالقروض بالرغم من أننا نعلم أن فيها إستعجال نظر
  • لا معنى لهاته القروض التي نحن بصدد المصادقة عليها ما لم تصحبها إصلاحات هيكلية تخص الإقتصاد التونسي والجانب المالي العمومي
  • هل تم الإتفاق على حضور وزير المالية؟
  • الوزير قال أنه تحت ذمة اللجنة وأن هناك العديد من مشاريع القوانين التي تخص قروض يريد من البرلمان العمل معه عليها
  • نحن لسنا لجنة القروض 
  • أنا أحتفظ على هذا القرض حتى يفسر لنا وزير المالية العديد من التساؤلات التي نحتاجها
  • راسلنا وزير المالية وراسلنا مدير الديوانة وراسلنا كل الأطراف التي تم الإتفاق على إستدعائها للحضور معنا
  • طلبنا زيارة للركامة هولدينغ وتم التأجيل في ثلاثة مناسبات بالتالي نحن نعاني إشكال حقيقي في إستجابة الطلارف الحكومي لطلبات اللجنة وهو مايجب أن نتناقش فيه 
التصويت على مشروع قانون عدد 2021/016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة
3 مع 0 ضد 5 محتفظ(ة)

تم تلاوة مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب لمشروع قانون عدد 2021/012 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز من طرف مقرر اللجنة

  • هناك مسألة إيجابية في علاقة بوثيقة شرح الاسباب التي لاحظنا أنها تطورت قليلا بعد الضغط الذي قمنا به ولكن بقي نص الإتفاقية بالإنقليزية
  • إتفاقية القرض غير مرفقة بإتفاقية الضمان
  • لا نستطيع التصويت على الضمان في ظل غياب نص إتفاقية القرض في حد ذاتها
  • في الإطار العام للجنة يجب أن يرتكز نشاط اللجنة على الإصلاحات التي ذكرناها خلال نقاش الميزانية 
  • المبلغ المطروح أمامنا اليوم كبير خاصة في ظل الوضعية الحالية لشركة الكهرباء والغاز التي كان لها خسائر كبيرة 2000 مليار سنة 2019 
  • لم نشتمع حتى إلى الرئيس المدير العام للشركة لنعرف الوضعية الحقيقية للشركة وكيف سيتم إستغلال هذا القرض في إعادة هيكلة الشركة للخروج من الوضعية الصعبة
  • هل لهذا القرض جدوى على وضعية الشركة وماهي إنعكاساته؟
  • أعتقد أنه يجب تأجيل النظر في هذا القرض إلى حين الإستماع إلى الأطراف المعنية 
  • المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات والتي منها شركة الكهرباء والغاز والأرقام التي تحققها هي أرقام مفزعة
  • هذا القرض سيتم صرفه في اللإيفاء بقروض أخرى ولهذا فهي ستسير نحو الإفلاس
  • أردنا معرفة تفاصيل تخص هذه المؤسسة من ذلك حوكمتها
  • ليس لدي ثقة في أن هذا القرض سيتم صرفه في إنقاذ الشركة خاصة أن الدولة هي الضامن في هذا القرض
  • أردنا أن نعرف كيف يتم أخذ القرار بأن تكون الدولة هي الضامن ولهذا إستدعينا وزير المالية
  • نريد أن يمدونا بالأرقام الحقيقية للشركة في السنوات الأخيرة والتعلل بالكوفيد غير صحيح
  • هذه إتفاقية ضمان وأنا أعتقد أنها القرض نفسه هناك 200 مليون أورو هي قرض للSTEG وهناك 100 مليون أورو لدعم الميزانية الدولة لجائحة كوفيد وفترة السداد تمتد إلى 18 سنة بالنسبة للقرض و8 سنوات بالنسبة لدعم الميزانية وهي هبة من الإتحاد الأوروبي بتقريبا 24 مليون أورو 
  • الإشكال في الهياكل التي لا تسدد الدسون التي عليها للشركة من ذلك مؤسسة البرلمان 
  • نريد أن يتم صياغة آراء الكتل بصيغة واضحة حتى نفهم من مع ومن ضد ولا تعوم المسألة 

إن كان هناك تصويت فأطلب أن يكون في إتجاه تأجيل النظر بعد الإستماع إلى الأطراف المعنية من ذلك الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ووزير الصناعة ووزير المالية

 تم الإتفاق على تأجيل النظر في مشروع قانون عدد 2021/012 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى حين الإستماع إلى:

  • وزير المالية
  • وزيرالصناعة
  • الرئيس المديرالعام للشركة التونسية للكهرباء والغاز