النظر في:
الإستماع إلى ممثلين عن مجموعة من النواب حول:
عرض تقارير الزيارات الميدانية لكل من أم الإكليل وفسفاط قفصة
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 21 أفريل 2021 جلسة عمل للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين برئاسة النائب هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) .
إنطلقت الجلسة بترحيب رئيسها بالحضور وذكر بجدول أعمال الجلسة
تم تلاوة مشروع مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب الخاصة بالقانون عدد 2021/016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة من طرف مقرر اللجنة
تم تلاوة مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب لمشروع قانون عدد 2021/012 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز من طرف مقرر اللجنة
إن كان هناك تصويت فأطلب أن يكون في إتجاه تأجيل النظر بعد الإستماع إلى الأطراف المعنية من ذلك الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ووزير الصناعة ووزير المالية
تم الإتفاق على تأجيل النظر في مشروع قانون عدد 2021/012 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى حين الإستماع إلى: