loading...
مرصد مجلس
  • ضبط برنامج عمل اللجنة للثلاثية القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:25
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 54دق
معدلات الحضور 70%
  • تعقد لجنة شؤون التونسيين بالخارج لجنة  لضبط برنامج عمل للثلاثية القادمة دون الإعلان عنها بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب إلا بعد دقائق من بدايتها وذلك على الساعة 11:25 بحضور 4 نواب .
  • افتتحت ليلى بالليل (كتلة الإصلاح)  الجلسة مرحبتا بالحضور ومذكرتا بجدول أعمال الجلسة.
  • اقترح رفع الأمر الحكومي المتعلق بلإستنفاع بFCR (نظام توريد السيارات من الخارج) و القيام بزيارة فجئية لميناء جرجيس حتى نعين ضروف عملهم وزيارة ميناء الحجيج لمعاينة ضروف سفرهم و إستقبالهم و نطالب وزارة الخارجية بمنشور لتوضيح حقوقنا وواجباتنا.
  • اشاطر رأي زميلي ياسين في ما يخص القانون المتعلق بنظام توريد السيارات من الخارج  و لكن أتمنى أن تكون أولوية عملنا هي موضوع جوازات السفر للتونسين بالخارج الذين لم يتمكنوا لا من تجديد جوازت سفرهم ولا  من تسوية وضعياتهم.
  • أظن أنه يجب إستدعاء وزارة الخارايجية و نطلب منهم التعامل مع هذه الفئة من التونسيين كل حالة على حدى.
  • هذا الإشكال هو من صلاحيات وزارة الداخلية و ليس وزارة الخارجية.
  • المشكل ليس من وزارة الداخلية ولا الخارجية بل في القانون المنظم لجوازت السفر.
  • أريد أن أشير أن أغلب التونسيين في الخارج الذين يعانون من مشكلة جوازات السفر هم شباب هاجروا بطريقة غير شرعية.  ليست للقانون علاقة بهذا الإشكال بل أظن أنه من دورنا الضغط لتسهيل تمكينهم  من جوازات السفر.
  • اقترح أن نستمع إلى مدير عام الأجانب.
  • التونسيون المتزوجون بأجانب حالتهم سيئة بسبب الإقامة وهذا جانب غائب عن لجنتنا. 
  • بخصوص طالبي اللجوء في تونس، أتمنى أن نجتهد ونوسع نشاط اللجنة ونتنقل إلى مراكز ايوائهم لنعاين حالتهم. 
  • بخصوص الأبناء القابعين بالسجن في الخارج خاصة الذين أولياؤهم ينتمون إلى تنظيم داعش على الدولة إسترجاعهم إلى أرض الوطن و عدم تحميلهم أخطاء والديهم.
  • يجب أن نكون عمليين وعلينا أن نقترح تنقيحات لهذا القانون والتفريق بين الجنحة و الجناية .
  • يجب أن نقدم برنامج لإستماعات:
  1. ممثل عن وزارة الداخلية ؛
  2. مدير عام الحدود الأجانب ؛
  3. وزير الخارجية؛
  4. وزير الشؤون الإجتماعية؛
  5. وزير الشؤون الخارجية؛
  6. وزيرة التكنولوجيات والإتصال بخصوص الرقمنة؛
  7. وزير النقل بخصوص العودة الصيفية.
  • يجب أن نضبط برنامج الزيارة الفجئية كذلك ونبرمج زيارة لمركز الفرز، ميناء جرجيس.
  • سأتحدث بخصوص بعض المطارات الداخلية التي في حالة مزرية. هل بإمكان اللجنة أن نستمع لديوان الموانئ و المطارت أو وزير النقل في هذا الموضوع؟
  • لا اتفق مع زميلي ياسين حول  موضوع اللاجئين و ذلك لأن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية هي اللتي تهتم بشؤونهم وليسوا من مرجع نظرنا.
  • اقترح أن نقوم بالإفطار خلال شهر رمضان مع عمال الديوانة الموانئ ومرة مع العمال في إحدى المنافذ الحدودية وذلك لتشجيعهم .