loading...
مرصد مجلس

مواصلة النظر في :

  1. مقترح قانون عدد 2021/008 يتعلق بتنقيح القانون 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 10دق
معدلات الحضور 59.09%

إفتتح رئيس اللجنة الإجتماع بتلاوة مقترح التعديل مبينا أن الإجتماع يتمحور حول دراسة مقترح التعديل وإمكانية تعديله ومراجعة مدى دستورية الفصل السادس وأحال الكلمة إلى النواب.

تأجيل النظر في المبادرة على ضوء الأوامر الترتيبية
8 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
نقاش عام
  • تنسحب الآجال القانونية المحددة بأربع سنوات في الفصل السادس من القانون على كامل فصول القانون.
  • كان من الأجدر تحديد السقف العمري منذ البداية.
  • شاركت في جلسة الإستماع إلى الوزيرة وقد لاحظت أنها قامت بعديد الإقصاءات في التبويب.
  • إن كانت توجد إمكانية لإصدار أوامر ترتيبية فلا يعود هذا القانون ضروريا وإذا لم تصدر فيجب النظر في هذه المبادرة.
  • ننتظر الأوامر الترتيبية لإضفاء الشرعية لهذه المبادرة التعديلية إذ ليس لدينا ما يفيد أن القانون يقصي من تجاوز سنه 45.
نقاش عام
  • إذا قمنا بالتعديل في الفصل الثاني والفصل السادس، سيتحول القانون من إستثنائي إلى قانون دائم وسأصوت بالرفض.
نقاش عام
  • أطلب تأجيل النظر للرجوع إلى كتلتي.
نقاش عام
  • لا توجد أوامر ترتيبة.
  • يجب أن توضح الوزيرة الأمور أكثر.
  • يجب الإطلاع على الأوامر الترتيبية أولا.
نقاش عام
  • لم يدخل القانون حيز النفاذ بعد إلا أننا بدأنا في التخبط.
  • نطلب تأجيل النظر نظرا للغموض.
نقاش عام
  • طلب تأجيل النظر معقول.
  • تتوجه نية الأوامر الترتيبية إلى إقصاء من يتجاوز سنهم ال 45 سنة و نسعى من خلال هذخ المبادرة إلى إنصافهم.
  • نسعى إلى تنفيذ القاتون في أقرب وقت إلا أننا نسعى إلى إنصاف من يتجاوزسنهم  45 سنة.
نقاش عام
  • مقتضيات مقترح هذا التعديل واضحة لا تقتضي التأجيل.
  • يجب أن لا نخل بموازنات الدولة.
  • هذا المقترح سيقصي مبدأ الكفاءة.
نقاش عام
  • لا تقدر الكفاءة بالسن.
  • كل شخص حر في موقفه ونحن في إطار ديمقراطي.
نقاش عام
  • لا يشمل القانون السقف العمري وقد صوتنا على هذا الأساس إلا أن الوزارة أولت القانون على أساس إقصائي.
  • أتساءل حول محتوى الأموامر الترتيبية وبناءا عليه أقترح هذا التأجيل.
نقاش عام
  • جعل غموض موقف الوزيرة التعامل مع هذه المبادرة أمرا صعبا.

إنتهى إجتماع اللجنة بتأجيل النظر في مقترح التعديل إلى غاية صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالقانون المتعلق بالإنتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية