loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى :
  1. أصحاب المبادرة التشريعية
  2. الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
  3. ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية

حول مقترح القانون عدد 2021/08  المتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 39دق
معدلات الحضور 54.55%

عقدت  لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة إستماع حول مقترح القانون عدد 2021/08  المتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي لكل من أصحاب المبادرة التشريعية، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلة عن وزارة الشؤون الإجتماعية.

إفتتحت صفاء الغريبي إجتماع اللجنة مقدمة بسطة حول مبادرة تنقيح القانون عدد 38 لسنة 2020 ثم أحالت الكلمة لفيصل الطاهري بصفته ممثلا عن النواب أصحاب المبادرة.

تدخل فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح) عن أصحاب المبادرة التشريعية (كتلة الإصلاح)

  • وقع الرفع في السقف العمري من 45 إلى 50 سنة
  • قمنا بإلغاء الفصل السادس من القانون وتعويضه بفصل سادس جديد
  • قدمنا هذه المبادرة تلبية للمحتجين أمام المجلس وفي ساحة القصبة ودفاعا عن حقهم في التشغيل الذي يكفله الدستور
نقاش عام
  • هل سيقع تفعيل المنصة الإلكترونية لفترة محددة ؟
  • سيقوم هذا القانون بإقصاء معيار الكفاءة.
  • هذا القانون إستثنائي بدرجة كبيرة.
  • يجب إعادة تكوين من طالت بطالتهم وبلغ عمرهم 50 سنة.
نقاش عام
  • أنوه بالفكرة على أساس أن القانون سيخدم المعطلين عن العمل.
  • لا يتحدث القانون عن سقف عمري.
  • ماهو سبب إقتراح رفع السن من 45 عام إلى 50 عام.
  • الأحكام هي الإستثنائية وليس القانون.
نقاش عام
  • طلبنا التمديد في العمر من 45 إلى 50 سنة
  • الهدف من هذا التمديد هو تمكين الطرف المعني بالعمل لمدة 15 سنة ليتمتع لاحقا بالتقاعد
  • التقاعد لا يمثل إشكالا نظرا لأن المبلغ الذي سيتمتع به ليس باهضا
  • هذه الأحكام ليست إستثنائية وإنما دائمة مما سيقصي الشباب الأكفاء
  • الرفع في سن الإنتداب من 45 إلى 50 ليس إستثنائي إذ أن الإنتداب في سن 45 بحد ذاته يعد إستثنائيا.
  • هذا الإستثناء سيغدو قاعدة.
نقاش عام
  • من حق العاطلين عن العمل الشغل إلا أن هذا القانون لايعد إستثنائيا وإنما قاعدة مما يقصي معيار الكفاءة.
نقاش عام
  • يجب أن يقع تحديد المنصة بفترة محددة من الزمن.
نقاش عام
  • توجد العديد من الفئات المتضررة والعاطلة عن العمل وهذا القانون لا يشمل جميع الفئات المتضررة وسيولد تشنجا.
نقاش عام
  • هل أن الوظيفة العمومية مستعدة لإحتواء جميع المعطلين الذين يشملهم القانون؟
  • يمس هذا التنقيح من مبدأ تكافؤ الفرص.

إجابة أصحاب المبادرة

  • فرض تعديل القانون نفسه إذ أن القانون طرح عديد الإشكاليات المتعلقة بالتأويل.
  • إذا تبين بعد النقاش أن بعض هذه العناصر تستوجب السحب سيقع سحبها.
  • لم يحذف هذا التعديل الطابع الإستثنائي للقانون.
  • لا يخالف الترفيع في السن القصوى للإنتداب  التشاريع الجاري بها العمل خاصة المتعلقة بالتقاعد منها.
  • يجب تعديل القانون المتعلق بالتقاعد نظرا للثغرات التي تشوبه. على سبيل المثال، تتمتع بعض العائلات بأربع جرايات تقاعد.
  • ستكون هذه المبادرة فرصة لتوضيح عديد النقاط.
  • هناك جدل متعلق بحاملي شهائد التكوين المهني ويجب حله.

 

تدخل الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية (حسناء بن سليمان)

  • نحن بصدد إعداد أمر حكومي تطبيقي.
  • وقع تعديل المنصة لتستجيب إلى أحكام هذا القانون.
  • هناك إشكاليات متعلقة بتطبيق القانون منها ما يتعلق بالمعاهدات الدولية التي تضع معاييرا لللإنتداب في الوظيفة العمومية ويجب إحترامها.
  • لا يمكن تقرير وجود شغورات وإنما يقع تحديدها حال وقوعها، وبالتالي لا يمكن الإنتداب إلا وفق حاجيات الإدارة.
  • إستفسرنا من مجلس نواب الشعب عن آليات الإنتداب ووقع بيان أن الإنتداب لا يمس من معيار الكفاءة.
  • عملنا على أن يكون الإستثناء في مكانه وحسب الحاجيات المحددة من الإدارات.
  • لا يمكن أن يكون الإستثناء خارج الأطر التي نعمل عليها.
  • تطبيق قانون 38 يحتاج إلى عديد التدقيقات إذ يطرح آلية غيرعادية للإنتداب.
  • قانون عدد 38 محدد بالزمن مما يجعله قانونا إستثنائيا.
  • إذا وقع تطبيق القانون وفق وقت غير محدد في الزمن فإنه يصبح قانونا عاديا وغير إستثنائي مما يستوجب الرجوع إلى القانون المتعلق بالوظيفة العمومية.
  • حسب محكمة المحاسبات، يجب الإنتداب وفق معايير الكفاءة والإنصاف.
  • هناك إشكال متعلق بكيفية إحتساب فترة البطالة.
  • لا يمكن الذهاب بالسقف العمري إلى أكثر من 45 سنة.
  • يجب تحديد السن في تاريخ التسجيل بالمنصة.
  • يجب أن يحدد بلاغ الإنتداب المؤهلات اللازمة للإنتداب.
  • تطبيق هذا القانون ليس بالأمر الهين إذ يجب الأخذ بعبن الإعتبار الوضع المالي للدولة والكفاءات وعديد النقاط الأخرى.
  • الحق في الوظيفة العمومية مضمون ولكن وفق معايير محددة.
نقاش عام
  • لا يمكن مناقشة تسريبات حول الأوامر.
  • عند صدور الأوامر سيقع الإستماع والمناقشة.
  • لا يمكن تعطيل إصدار الأوامر.
  • يجب الشروع في تطبيق القانون.
نقاش عام
  • لا يمكن تعطيل هذا القانون.
  • متى ستصدر هذه الأوامر في الرائد الرسمي؟
  • فيما يخص مبادرة التعديل، أدعو زملائي لسحب هذه المبادرة للشروع في تطبيق القانون إذ أن التطبيق ليس بالهين.
نقاش عام
  • جميع المعطيات المتعلقة بالأوامر وردتنا مسربة ولا وجود للأوامر.
نقاش عام
  • كيف سيكون توزيع نسب الإنتداب؟
  • هل سيقع إنتداب 10.000 معطل عن العمل إضافة للإنتدابات العادية ؟
  • كيف سيقع تقييم الشهائد؟
  • كيف سيقع إحتساب فترة البطالة ؟
  • هل يكفي التسجيل في مكتب الشغل مرة واحدة وذلك إثر نيل الشهادة؟
  • من سيحدد الفرد المعطل عن العمل في العائلة الذي سييتمع بالحق في التشغيل وفق أحكام هذا القانون؟
نقاش عام
  • النظام السابق لم يكن قائما على العدالة الإجتماعية والمنظومة الحالية لا تسعى لإيجاد حلول إجتماعية.
  • هل سيقع إنتداب 10.000 معطل عن العمل ومتى؟
  • كيف سيقع تحديد الحاجيات لإنتداب المعطلين عن العمل ؟
نقاش عام
  • بعيدا عن الوظيفة العمومية، ماهي الحلول واالإمكانيات الممكنة لتشغيل المعطلين عن العمل؟
  • هناك من يشتغل في القطاع الخاص بأجور متدنية إلا أن هذا القانون يقصيهم من الإجراءات الإستثنائية.
  • هل إلتفتم لقانون الإقتصاد التضامني والإجتماعي؟
نقاش عام
  • القضية قضية حوكمة.
  • جئت اليوم على أمل مدنا بالأوامر الحكومية.
نقاش عام
  • تأخير إعلان الأوامر وإطلاق المنصة يجعلني أتساءل حول الإرادة الحقيقية للحكومة حول تطبيق القانون.
  • هناك عديد النواب، حتى المنحازين للحكومة، سيقومون بمساندة مطالب التسغيل.
نقاش عام
  • ماهو موقف وزير المالية من هذا القانون.
  • هناك قائمات يقع إنتدابها بطريقة غير قانونية.
نقاش عام
  • وقعت صياغة القانون من الجانب العاطفي والدول لا تدار بالعاطفة.
نقاش عام
  • الفصل السادس لا يمكن أن يطبق.
  • يمكن تحديد فترة زمنية حتى لا يخرج القانون عن إطاره الإستثنائي.
  • ظلمت الفئة بين 45و 50 سنة وحرمت من التشغيل.
  • لا يؤثر تشغيل هذه الفئة على الصناديق الإجتماعية.

إجابة الوزيرة 

  • في بداية الأمر التطبيقي، كان هناك تيسيركبير لتطبيق القانون يتمثل، على سبيل المثال، في إلغاء شرط المناظرة والرفع في السن القصوى للإنتداب لتصبح45 سنة.
  • تمثل البطالة شرط عام وأساسي.
  • يجب أن يكون العاطل عن العمل بالغا لسن ال35.
  • لا يتوقف تطبيق بعض النقاط على إصدار أمر.
  • بالنسبة للمنصة، سيقع برمجتها وفق معطيات إحصائية.
  • تحدد الحاجيات في الإدارة العمومية وفق القانون الأساسي للميزانية.
  • نبحث عن طريقة لتطبيق القانون.
  • إنتداب جميع المعطلين سيحمل ميزانية الدولة أعباء شديدة وسيقيد مجلس نواب الشعب في المصادقة على قانون المالية.

تدخل ممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية

  • هناك تنقيح وإضافة لفصل جديد.
  • الأحكام الإستثنائية محدودة في الزمن.
  • ماهي الجدوى من إضافة فئة الخمسين سنة لهذا القانون؟ وماهي الإضافة التي سيقدمونها خاصة وأن سن التقاعد يحدد ب57 سنة في بعض الأسلاك.
نقاش عام
  • قمنا بإستدعاء ممثلي وزارة الشؤون الإجتماعية فيما يهم مسألة الصناديق الإجتماعية.
  • لا يعقل إستصغار الإضافة التي ستقدمها فئة 50 سنة.
  • لا يشمل هذا القانون الوظائف التي تقاعدها في سن 57.
نقاش عام
  • الإعانات التي تقدمها وزارة الشؤون الإجتماعية لا ترتقي لتحقيق كرامة الإنسان.
  • التشغيل هو مطلب الثورة.
  • يمثل القانون فرصة جدية لتحقيق الكرامة وضمان الحق في التشغيل والذي يعد دستوريا.
  • ليست هناك خطوات جدية لتشغيل العاطلين عن العمل وهو ما يعد جريمة في حق المجتمع.

إجابة ممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية 

  • تهتم الوزارة بالتدخل لتشغيل فرد في كل عائلة معوزة وجميع أفرادها معطلون

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

54.55%

قائمة الحضور