عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم 17 نوفمبر 2020 على الساعة 10:00 للمصادقة على الصيغة النهائية لمقترحات تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بحضور 5 نواب.
يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر هذا الرابط : https://bws.la/yg4N4HY
في مفتتح الجلسة أوضح ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) أنه ستتم المصادقة على التعديلات بعد صياغتها وقراءة التقرير قبل عرضها على الجلسة العامة
اقترح حسونه ناصفي (كتلة الإصلاح) أن يتم التصويت على فقرات بخصوص هذه التعديلات وكل فقرة تمثل فصل ذات
أجابه ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) أن كل التعديلات لها صيغة مضبوطة وانه ليس هناك خيار إلا الصيغة سارية المفعول التي تقدم إلى الجلسة العامة المتعلقة بتغيير و تعديل القوانين
فقام حسونه ناصفي (كتلة الإصلاح) بتوضيح أن النظام الداخلي ذو طبيعة خاصة و اقترح ان يتم طرح هذه القضية للنظر أمام لجنة الرؤساء لتفادي إسقاط هذه التعديلات في الجلسة العامة
التصويت على الفصول معدلة:
الفصل 1
مع : 8
محتفظ : 0
ضد : 1
الفصل 2
مع : 8
محتفظ : 0
ضد : 1
الفصل 3
مع : 7
محتفظ : 1
ضد : 1
الفصل 5
مع : 7
محتفظ : 1
ضد : 1
الفصل 6
مع : 6
محتفظ : 1
ضد : 1
الفصل 7
مع : 1
محتفظ : 1
ضد: 7
تم التصويت على الفصل 8 اخر جلسة
تمت المصادقة على هذه التعديلات برمتها
مع : 7
محتفظ : 1
ضد: 1
قراءة التقرير
أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية) علينا وضع جدول مع التقرير كملحق للمقارنة بين النسخة القديمة والجديدة للفصول المعدلة
المصادقة على التقرير
مع : 5
محتفظ : 2
ضد: 0
سيعقد يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 جلسة للإستماع الى رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول المهمة الخاصة للهيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وتقرير نشاطها السنوي.
رفعت الجلسة على الساعة 12:20