loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الي ممثلي وزارة الخارجية حول:
  1. مشروع قانون عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية
  2. مشروع قانون عدد 2020/17 المتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها
  • المصادقة على تقارير مشاريع القوانين:
  1. مشروع قانون اساسي عدد 2018/87 المتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء
  2. مشروع قانون عدد 2018/02 المتعلق بالموافقة على بروتوكول للإتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى في اطار انضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي
  3. مشروع قانون عدد 2019/57 المتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس
  •  تنظيم أولويات اللجنة للفترة المقبلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 59.09%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم 10 جوان 2020 على الساعة 10:45 وبحضور 5نواب ، خصصت للاستماع إلى ممثلي وزارة الخارجية حول مشروع قانون عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية و مشروع قانون عدد 2020/17 المتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها

 بخصوص الاتفاقية الأولى أكد ممثلو وزارة الخارجية أن تغيير الاسم يأتي بعد حصول تغيير في مهام المنظمة وان الأمر شكلي بحت وأن التعديلات تدخل في إطار الفصل 67 كما تمت الإشارة إلى أن دور تونس في هاته المنظمة شهد تطورا وتوسعا. 

اتفق النواب أن محتوى الاتفاقية لا يتطلب نقاشا والان الأمر شكلي وتم التصويت على مشروع القانون بالإجماع

أما بالنسبة للإتفاقية الثانية فإعتبر ممثل وزارة الخارجية أن مشروع القانون هو عملية إستباقية ترتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الاروبي بهدف المحافظة على مصالح تونس واستغلال هذا الأمر لمزيد تعميق العلاقات والتبادلات بيت تونس وبريطانيا.

 خلال النقاش العام أشار السيد الفرجاني (حركة النهضة) أن تقوية العلاقات وتنوع المنتجات هو الحل امام تونس و في حالة العلاقة بين تونس وبريطانيا يجب التركيز على القطاع والمنتوج الفلاحي في حين دعا زياد العذاري (كتلة حركة النهضة) إلى التسريع في عرض هاته الاتفاقيات على الجلسة العامة حتى يتم تسهيل تنفيذ المشاريع متفقا في ذلك مع ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية) و تم التصويت على الإتفاقية باغلبية الحاضرين مقابل محتفظ وحيد. 

 تم المرور إثر ذلك إلى التصويت على تقارير اللجنة حول مشاريع القوانين التالية: 

  1. مشروع قانون عدد 2019/57 المتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس:  تم التصويت على التقرير بأغلبية الحاضرين ومحتفظ وحيد
  2. مشروع قانون اساسي عدد 2018/87 المتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء: تمت المصادقة على التقرير بأغلبية الحاضرين ومحتفظ وحيد
  3. مشروع قانون عدد 2018/02 المتعلق بالموافقة على بروتوكول للإتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى في اطار انضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي: طرح حسين جنيح (تحيا تونس) أن الصفة المتوسطية للإتفاقية قد تطرح مسألة مدى إنخراط إسرائيل في هاته الإتفاقية داعيا لمزيد اتثبت والفصل في الأمر لتتم الإجابة بأن الطرف المقابل هو الاتحاد الأوروبي:  تم التصويت على التقرير بأغلبية الحاضرين ومحتفظ وحيد

وتم التصويت على إرجاء النظر في النقطة الثالثة من جدول الأعمال والمتمثلة في النظر في جدول أعمال اللجنة للفترة القادمة بأغلبية الحاضرين بأغلبية الحاضريم مقابل محتفظ وحدي ومعارضين إثنين

رفعت الجلسة على الساعة 14:00