عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم 10 جوان 2020 على الساعة 10:45 وبحضور 5نواب ، خصصت للاستماع إلى ممثلي وزارة الخارجية حول مشروع قانون عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية و مشروع قانون عدد 2020/17 المتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها
بخصوص الاتفاقية الأولى أكد ممثلو وزارة الخارجية أن تغيير الاسم يأتي بعد حصول تغيير في مهام المنظمة وان الأمر شكلي بحت وأن التعديلات تدخل في إطار الفصل 67 كما تمت الإشارة إلى أن دور تونس في هاته المنظمة شهد تطورا وتوسعا.
اتفق النواب أن محتوى الاتفاقية لا يتطلب نقاشا والان الأمر شكلي وتم التصويت على مشروع القانون بالإجماع.
أما بالنسبة للإتفاقية الثانية فإعتبر ممثل وزارة الخارجية أن مشروع القانون هو عملية إستباقية ترتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الاروبي بهدف المحافظة على مصالح تونس واستغلال هذا الأمر لمزيد تعميق العلاقات والتبادلات بيت تونس وبريطانيا.
خلال النقاش العام أشار السيد الفرجاني (حركة النهضة) أن تقوية العلاقات وتنوع المنتجات هو الحل امام تونس و في حالة العلاقة بين تونس وبريطانيا يجب التركيز على القطاع والمنتوج الفلاحي في حين دعا زياد العذاري (كتلة حركة النهضة) إلى التسريع في عرض هاته الاتفاقيات على الجلسة العامة حتى يتم تسهيل تنفيذ المشاريع متفقا في ذلك مع ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية) و تم التصويت على الإتفاقية باغلبية الحاضرين مقابل محتفظ وحيد.
تم المرور إثر ذلك إلى التصويت على تقارير اللجنة حول مشاريع القوانين التالية:
وتم التصويت على إرجاء النظر في النقطة الثالثة من جدول الأعمال والمتمثلة في النظر في جدول أعمال اللجنة للفترة القادمة بأغلبية الحاضرين بأغلبية الحاضريم مقابل محتفظ وحدي ومعارضين إثنين
رفعت الجلسة على الساعة 14:00