عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 على الساعة 11:30 و بحضور 135 نائبا.
في بداية الجلسة، إقترح مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني) إضافة نقطة في جدول الأعمال تتعلق بمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالإنتخابات و الإستفتاء وسط إستنكار كل من شفيق العيادي (غير منتم) و سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) و فيصل تبني (غير منتم) و سامية عبو (الكتلة الديمقراطية).
و إعتبر سفيان طوبال (نداء تونس) أن إضافة نقطة جديدة ضمن جدول الأعمال هي فقط من صلاحيات رئيس الجلسة و في حال قبول مقترحات إضافة نقطة جديدة ضمن جدول الأعمال إقترح إضافة نقطة أولى في جدول الأعمال لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال.
تم التصويت على مقترح إدراج مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما يلي:
التصويت على مقترح إدراج النظر في قانون رياض الأطفال ضمن جدول الأعمال
كما تدخل نور الدين البحيري ( النهضة) داعيا إلى قراءة الفاتحة إثر وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لتعارضه فاطمة المسدي (غير منتمية) و المنجي حرباوي (غير منتم) الذي إعتبر ان قراءة الفاتحة ليست من شؤون مجلس النواب.
[مشروع قـــــــــانون أســـــــــــاسي عدد 2018/80 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكــــــــومة الجمهورية التـــــــــونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل]
يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2ZulcBj
[النقاش العام]
هالة الحامي (حركة النهضة)
اسماء بو الهناء (نداء توننس)
لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)
سليم بسباس (حركة النهضة)
[رد الوزير]
[التصويت]
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
التصويت على القانون برمته
[مشروع قانون أساسي عدد 2018/63 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمُقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017]
الفصل الأول
التصويت على مقترح حكومي
التصويت على الفصل الأول معدلا
الفصل الثاني
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل الثاني معدلا
الفصل الثالث
التصويت على فصل جديد
التصويت على فصل جديد
التصويت على فصل جديد (مقترح من الحكومة)
تم رفع الجلسة لمدة 10 دقائق قبل المرور إلى التصويت للتشاور بطلب من رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال.
إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 15:30 بالتصويت على الفصل الجديد المقترح من جهة الحكومة.
التصويت مقترح جديد مقدم من الحكومة
التصويت على مقترح جديد مقدم من الحكومة
التصويت على إضافة فصل جديد 42 مكرر مقدم من الحكومة
التصويت على مقترح فصل جديد بعد الفصل 20 مقدم من الحكومة
التصويت على فصل إضافي جديد يدرج بعد الفصل 42 مكرر
التصويت على مقترح تعديل حكومي (على العنوان)
التصويت على الفصل الثاني معدلا
التصويت على مقترح فصل جديد
التصويت على المشروع برمته
و رفعت الجلسة على الساعة 16:30 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 17:30 ليعلن عبد الفتاح مورو بعد بضع دقائق عن رفع الجلسة نهائيا.