loading...
Marsad Majles

Plénière

18 juin 2019
  • Examen des projets de loi suivants :
  1. Loi organique N°80/2018 concernant l'approbation d'un accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République de Singapour sur la prévention de la double imposition et la prévention de la fraude fiscale sur l'impôt sur le revenu
  2. Projet de loi N°63/2018 modifiant et complétant la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 11:35
Fin de la session 16:30
Heures de retards 3h
Taux de présence 91.71%

عقد مجلس نواب الشعب  جلسة عامة يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 على الساعة 11:30 و بحضور 135 نائبا.

في بداية الجلسة، إقترح مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني) إضافة نقطة في جدول الأعمال تتعلق بمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالإنتخابات و الإستفتاء وسط إستنكار كل من شفيق العيادي (غير منتم) و سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) و فيصل تبني (غير منتم) و سامية عبو (الكتلة الديمقراطية). 

و إعتبر سفيان طوبال (نداء تونس) أن إضافة نقطة جديدة ضمن جدول الأعمال هي فقط من صلاحيات رئيس الجلسة و في حال قبول مقترحات إضافة نقطة جديدة ضمن جدول الأعمال إقترح إضافة نقطة أولى في جدول الأعمال لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال.

تم التصويت على مقترح إدراج مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي  يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما يلي:

  • مع: 112
  • محتفظ: 8
  • ضد: 13

التصويت على مقترح إدراج النظر في قانون رياض الأطفال ضمن جدول الأعمال

  • مع: 38 
  • محتفظ: 42
  • ضد: 49

 كما تدخل نور الدين البحيري ( النهضة) داعيا إلى قراءة الفاتحة إثر وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لتعارضه فاطمة المسدي (غير منتمية) و المنجي حرباوي (غير منتم) الذي إعتبر ان قراءة الفاتحة ليست من شؤون مجلس النواب.

[مشروع قـــــــــانون أســـــــــــاسي عدد 2018/80 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكــــــــومة الجمهورية التـــــــــونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل]

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2ZulcBj

[النقاش العام]

هالة الحامي (حركة النهضة)

  •  أكبر المداخيل الضائعة من ميزانية الدولة هي من الضرائب.
  • إشكال التهرب الضريبي هو إشكال يبدأ من الإدارة و يمتد إلى الإرادة السياسية.
  • الجيد في هاته الغتفاقية هو تحديد الأطراف التي تدخل ضمن طائلة هذا القانون.

اسماء بو الهناء (نداء توننس)

  • مراجعة المنظومة الجبائية تدخل ضمن أمن تونس الوطني.

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • عنوان المشروع لا يتماشى مع محتواه.
  • الهدق الأساسي هو تنمية التعاون الإقتصادي و الإجتماعي.
  • إزدواجية الضريبية هي عنصر و ليس الهدف.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • أصبح لدينا حزمة من الإتفاقيات.
  • أغرق المجلس بالإتفقيات و لكن من ناحية الجدوى فإن المؤشرات اليوم هي مؤشرات ذات اللون الأحمر فما جدوى هاته الإتفقيات.

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • مثل هاته المشارع ستعزز العلاقات الإقتصادية لتونس خاصة ظل الموقع الجغراسياسي لتونس و ستمنع التهرب الجبائي.

[رد الوزير]

  • توجهنا هو إمضاء أكبر عدد ممكن من الإتفاقيات.
  • 55 إتفاقية هو عدد ضعيف و لكن هو أكبر عدد في منطقتنا.
  • هناك العديد الإتفاقيات مع بلدان إفريقية بصدد المناقشة.
  • نحن حريصون على هذا التوجه لدعم المستثمرين.

[التصويت]

التصويت على العنوان

  • مع: 149
  • محتفظ: 04
  • ضد: 00

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع: 156
  • محتفظ: 03
  • ضد: 00

التصويت على القانون برمته

  • مع: 158
  • محتفظ: 04
  • ضد: 00

 [مشروع قانون أساسي عدد 2018/63 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمُقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017]

الفصل الأول

التصويت على مقترح حكومي 

  • مع: 133
  • محنفظ: 08
  • ضد: 32

التصويت على الفصل الأول معدلا

  • مع: 133
  • محتفظ: 06
  • ضد: 30

الفصل الثاني

التصويت على مقترح التعديل

  • مع: 133
  • محتفظ: 12
  • ضد: 29

التصويت على الفصل الثاني معدلا

  • مع: 134
  • محتفظ: 09
  • ضد: 32

الفصل الثالث

  • مع: 132
  • محتفظ: 08
  • ضد: 30

التصويت على فصل جديد

  • مع: 26
  • محتفظ: 23
  • ضد: 121

 التصويت على فصل جديد

  • مع: 25
  • محتفظ: 16
  • ضد: 120

 التصويت على فصل جديد (مقترح من الحكومة)

تم رفع الجلسة لمدة 10 دقائق قبل المرور إلى التصويت للتشاور بطلب من رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال.

إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 15:30 بالتصويت على الفصل الجديد المقترح من جهة الحكومة.

  • مع: 124
  • محتفظ: 07
  • ضد: 18

 التصويت  مقترح  جديد مقدم من الحكومة 

  • مع: 124
  • محتفظ: 03
  • ضد: 21

التصويت على مقترح  جديد مقدم من الحكومة 

  • مع: 128
  • محتفظ: 12
  • ضد: 22

التصويت على إضافة فصل جديد 42 مكرر مقدم من الحكومة

  • مع: 127
  • محتفظ: 10
  • ضد: 21

التصويت على مقترح فصل جديد بعد الفصل 20 مقدم من الحكومة

  • مع: 123
  • محتفظ: 10
  • ضد: 30

التصويت على فصل إضافي جديد يدرج بعد الفصل 42 مكرر

  •  مع: 121
  • محتفظ: 13
  • ضد: 34

التصويت على مقترح تعديل حكومي (على العنوان)

  • مع: 126
  • محتفظ: 09
  • ضد: 33

التصويت على الفصل الثاني معدلا

  • مع: 128
  • محتفظ: 08
  • ضد: 29

التصويت على مقترح فصل جديد 

  • مع: 130
  • محتفظ: 08
  • ضد: 29

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 128
  • محتفظ: 14
  • ضد: 30

و رفعت الجلسة على الساعة 16:30  على أن تستأنف أعمالها على الساعة 17:30 ليعلن عبد الفتاح مورو بعد بضع دقائق عن رفع الجلسة نهائيا.