عقدت لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة صباح يوم الاريعاء 30 جانفي 2019 على الساعة 09:45 دق جلسة للمصادقة على تقرير مقترح قانون أساسي عدد 2018/19 ومشروع قانون أساسي عدد 2018/63 يتعلقان بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك بحضور 20 نائبا.
وفي بداية الجلسة،تمّ التطّرق الى مسألة حسم التصويت على مقترح قانون عدد 19/2018 واعتبر أعضاء اللجنة حسب تأوليهم للنظام الدّاخلي أنّ صوت رئيس اللجنة مرّجح.
بامكانكم الاطلاع على تفاصيل اشكالية التصويت على مقترح القانون التي أثيرت خلال الجلسة السابقة لللجنة عبر الرابط التالي : https://bit.ly/2SedyLn.
وقبل الشروع في تلاوة تقرير اللجنة أثيرو مسألة متعّلقة بالدفاع على مشروع القانون صلب الجلسة العامّة هل هي الجهّة المبادرة بمشروع قانون عدد 63/2018 للتتبنى الدفاع عن مقترح حسونة الناصفي نظراّ لانّه تمّ ادراج الفصل موضوع مقترح القانون كفصل اضافي صلب مشروع القانون أم سيتّم الدفاع على مقترح القانون ومشروع القانون على حدّى كل جهّة تتوّلى الدفاع على مبادرتها التشريعية.
وقد اختلف النوّاب حول هي المسألة بيم مؤيد ومعارض لها;شاكر العيادي (رئيس اللجنة) و عبد العزيز القطي (نداء تونس) ارتأى الى ان يتم الدفاع من قبل الطرفين على حدى فيما اعتبر سفيان طوبال (نداء تونس) و صحبي عتيق (النهضة) انّ الحكومة بامكانها الدفاع عن الفصلي في نفس الوقت.
ومن جهّته،عبّر حسونة الناصفي (صاحب مقترح القانون) انّه بامكان اللجنة اقتراح ذلك على جهّة المبادرة وان قبلت يمكننها الدفاع على الفصلين في نفس الوقت وان رفضت سوف يضطر للدفاع بنفسه على فحوى مقترح القانون معتبّرا انّ ذلك هو اجراء شكلي لا أكثر.
كما اثيرت كذلك مسألة مقترحات التعديل التي يمكن ان تورد على اللجنة والتي تمّ الاتفاق في خصوصها على قبول مقترحات التعديل فقط التي في علاقة بالعتبة الانتخابية و فحور مقترح القانون دون غيرها تخوّفا من اي استغلال لفرصة تنقيح القانون الانتخابي لتمرير تعديلات أخرى.
وعلى اثر الانتهاء من تلاوة التقرير وادخال بعض التعديلات والتنقيحات تمّ التصويت عليه باجماع الحاضرين واعتراض نائبين اثنين من كتلة الجبهة الشعبية.
وانتقلت اللجنة الى النظر في ملّفات رفع الحصانة في اطار جلسة سرّية كما ينصّ على ذلك النظام الدّاخلي للمجلس.