استمعت لجنة التشريع العام إلى الجمعية التونسيّة للمحاسبين العموميّين حول مشروع القانون المتعلق بإحداث محكمة المُحسابات.
وفي بداية الجلسة، قدّم ممثّلو الجمهعيّة الإطار العامّ للجمعيّة ومهامّها ومهامّ المُحاسب العمومي، موضّحين أنّ هذه الجمعيّة تابعة لوزارة الماليّة تمّ إحداثها يوم 2 مارس 2011 بهدف الدّفاع عن منخرطيها وربط الصّلة بين المحاسبين العموميّين.
وتتمثّل مشمولات المُحاسب العمومي فيما يلي:
وحدّد ممثّلو الجمعيّة أنّ مهمّة المحاسبين العموميّين تختلف عن المراقبين العموميّين المُنخرطين ضمن هيكل قائم بذاته يضطلع برقابة شرعيّة النّفقة فيما لا يتمتّع المحاسب العمومي على مشروعيّة التّصرّف.
ومن ناحية آخرون أكّدت جهة الاستماع أنّ المحاسب العمومي مسؤول شخصيّا وماليّا على العمليّات المُكلَّف بإنجازها وصيانة الأموال وحفظها.
وبالحديث عن الإطار العامّ لمشروع القانون موضوع النّظر والمتعلّق بمحكمة المُحاسبات، حدّد أعضاء الجمعية التونسية للمحاسبين العموميّين جُملة من النّقائص التّقنية والشّكلية يُمكن حصرُها فيما يلي:
كما تطرّق أعضاء الجمعيّة إلى الإشكاليّات الّتي تعترضهم خلال أدائهم لمهامّهم والمتمثّلة أساسا في:
وفيما يلي ملاحظات أعضاء الجمعيّة بخصوص فصول مشروع القانون المتعلق بمحكمة المُحاسبات:
وخلال النّقاش العامّ، تعرّضت سلاف قسنطيني عن كتلة حركة النّهضة إلى ضرورة ربط آجال تتبّع المراقب العمومي بقانون غلق الميزانيّة، فيما وضّح رئيس اللجنة كريم الهلالي أنّ المواضيع الّتي يتمّ اختيارها ضمن دائرة المُحاسبات تتمّ على مستوى الغُرف والدّوائر الحُكميّة
إثر ذلك تداول النوّاب تقرير اللجنة المُتعلّق بميزانية وزارة العدل، وتمّ التصويت عليه بالإجماع.