loading...
Marsad Majles
  • Audition de l'association des comptables publics à propos du projet de loi organique N°38/2016 fixant les compétences de la cour des comptes, son organisation et les procédures suivies devant elle
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:05
Fin de la session 12:20
Heures de retards 35mn
Taux de présence 53.33%

استمعت لجنة التشريع العام إلى الجمعية التونسيّة للمحاسبين العموميّين حول مشروع القانون المتعلق بإحداث محكمة المُحسابات.
وفي بداية الجلسة، قدّم ممثّلو الجمهعيّة الإطار العامّ للجمعيّة ومهامّها ومهامّ المُحاسب العمومي، موضّحين أنّ هذه الجمعيّة تابعة لوزارة الماليّة تمّ إحداثها يوم 2 مارس 2011 بهدف الدّفاع عن منخرطيها وربط الصّلة بين المحاسبين العموميّين. 
وتتمثّل مشمولات المُحاسب العمومي فيما يلي:

  • جباية الإيرادات
  • صيانة الأموال 
  • تأدية المصاريف وحفظها
  • مراقبة صحّة مقابيض الهيئات المذكورة ومصاريفها وصحّة التصرّف

وحدّد ممثّلو الجمعيّة أنّ مهمّة المحاسبين العموميّين تختلف عن المراقبين العموميّين المُنخرطين ضمن هيكل قائم بذاته يضطلع برقابة شرعيّة النّفقة فيما لا يتمتّع المحاسب العمومي على مشروعيّة التّصرّف.

ومن ناحية آخرون أكّدت جهة الاستماع أنّ المحاسب العمومي مسؤول شخصيّا وماليّا على العمليّات المُكلَّف بإنجازها وصيانة الأموال وحفظها.

وبالحديث عن الإطار العامّ لمشروع القانون موضوع النّظر والمتعلّق بمحكمة المُحاسبات، حدّد أعضاء الجمعية التونسية للمحاسبين العموميّين جُملة من النّقائص التّقنية والشّكلية يُمكن حصرُها فيما يلي:

  1. غياب الرّقابة على دائرة المُحاسبات
  2. غياب مبدأ الشفافيّة في اختيار الجهات الّتي ستتمّ عليها الرّقابة
  3. عدم وجود فصل بين القُضاة المُراقبين والقُضاة الّذين سيُصدرون الأحكام
  4. عدم التّنصيص على إحداث هيكل يُعنى بالتّدقيق صلب محكمة المُحاسبات
  5. غياب هيكل مراقب الدّور العامّ ومُراقب المصاريف العموميّة
  6. عدم التوازن بين خطأ التصرّف وقيمة العقوبة الماليّة بالنّسبة إلى آمر الصّرف بالمقارنة مع تلك المُسلّطة على المُحاسب العمومي

كما تطرّق أعضاء الجمعيّة إلى الإشكاليّات الّتي تعترضهم خلال أدائهم لمهامّهم والمتمثّلة أساسا في:

  1. كثرة المهامّ الموكولة للمُحاسب العمومي مع نقص وسائل العمل 
  2. إشكاليّات على مستوى تطبيق الخطايا والأحكام الصّادرة عن دائرة المُحاسبات
  3. الأحكام المُثقلة والصّادرة عن القضاء العدلي

وفيما يلي ملاحظات أعضاء الجمعيّة بخصوص فصول مشروع القانون المتعلق بمحكمة المُحاسبات:

  • الفصل 2: ضرورة التنصيص على توجيه إبراء ذمّة المُحاسبين كتابيّا
  • التقليص من المدّة القُصوى لتحميل المُحاسب العمومي من 5 سنوات إلى 3 سنوات
  • غموض في طريقة الانتفاع بالعفو

وخلال النّقاش العامّ، تعرّضت سلاف قسنطيني عن كتلة حركة النّهضة إلى ضرورة ربط آجال تتبّع المراقب العمومي بقانون غلق الميزانيّة، فيما وضّح رئيس اللجنة كريم الهلالي أنّ المواضيع الّتي يتمّ اختيارها ضمن دائرة المُحاسبات تتمّ على مستوى الغُرف والدّوائر الحُكميّة

إثر ذلك تداول النوّاب تقرير اللجنة المُتعلّق بميزانية وزارة العدل، وتمّ التصويت عليه بالإجماع.