افتتح شاكر العيادي (رئيس اللجنة) الجلسة على الساعة 10:20، وطلب موقف النواب والكتل من مشروع القانون المتعلق بالعتبة.
الصحبي عتيق (حركة النهضة):
حركة النهضة تساند عتبة ب5%.
سفيان طوبال (نداء تونس):
نحن نساند عتبة ب3%، مثل الانتخابات البلدية.
الحبيب خذر (حركة النهضة):
هناك مقترح آخر لتغيير نظام الاقتراع، واعتماد النسبية مع أكبر المتوسطات. منهجيا، علينا أن نصوت أولا على هذا المقترح، ومن ثم التصويت على العتبة.
محمود قويعه (حركة النهضة):
عادة ما يعق نقاش عام قبل التصويت. أعبر عن انشغالي العميق، أن يقع تعديل القانون الانتخابي في مثل هذه الظروف. في فرنسا، سنوات من النقاش لتعديل النظام الانتخابي. ما يحصل الأن هو مرمر بقوة، وهو لا يليق أخلاقيا. ما هكذا يقع تعديل النظام الداخلي.
هالة عمران (نداء تونس):
هذا المقترح أتى من رئاسة الجمهورية. وحتى شرح الأسباب تم إعداده من قبل مصالح رئاسة الجمهورية.
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):
لاحظنا منذ البداية تسرعا كبيرا في النظر في الأمر.
جهة المبادرة هي آخر من استمعنا إليه، على خلاف العادة. وقد أضافت معطى مهما، وهو أن المقترح أتى من الرئاسة.
موضوع العتبة شأن عام، وهو ليس موضوعا فنيا، وإنما موضوع سياسي.
نحن في الجبهة الشعبية نعتبر أي عتبة، بأي مستوى، هي محاولة للتضييق في الحقوق.
نزهة بياوي (الائتلاف الوطني):
هناك تسرع كبير، لا يسمح لنا بالتشاور حتى داخل كتلنا.
مصطفى بن احمد (الائتلاف الوطني):
هذا المقترح هو فقط تعديل جزئي.
هنالك مقترح من المجتمع المدني يتغيير جذري لنظام الاقتراع، بأن يصبح على الأفراد وليس القائمات.
التصويت في اللجنة ليس نهاية المطاف، وإنما سيحال الأمر إلى الجلسة العامة، ولجنة التوافقات.
وتم المرور للتصويت، حيث صادقت الأغلبية على الفصلين الأولين من مشروع القانون عدد 2018/63، المتعلقين بإدراج عتبة ب5% عند احتساب الحاصل الانتخابي وعند إسناد المقاعد.
وصوت لصالح الفصلين ممثلو كتل نداء تونس والائتلاف الوطني والنهضة (باستثناء محمود قويعه، الذي احتفظ بصوته)، في حين صوت كل من عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) وعبد الوهاب الورفلي (الولاء للوطن) ضدّ.
ثم مرت اللجنة إلى الفصل الثالث، الذي يهم العتبة المتعلقة بالتمويل العمومي، واختلف الأعضاء حول صياغة الفصل.
وطلب رئيس اللجنة التصويت على الفصل، على أن يتولى المستشارون فيما بعد حلّ إشكال الصياغة، وهو ما رفضه الحبيب خذر.
ورفعت الجلسة، نظرا لحلول موعد اجتماع لجنة الحقوق والحريات في نفس القاعة، دون المصادقة على هذا الفصل.