loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الخضراء"
  2.  مشروع القانون عدد 2018/05  المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط 
  3. مقترح القانون عدد 2015/87 المتعلق بمنع انتاج الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 11:20
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 50%

انطلق احتماع اللجنة على الساعة 10:15 بحضور 5 نواب من أعضاء اللجنة.

و استهلت أشغالها بالتطرق أولا الى مقترح القانون عدد 2015/87 المتعلق بمنع انتاج الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها.  وقد تم الاتفاق على تنظيم جلسة استماع الى أصحاب المبادرة يوم الخمبس القادم.

اما في ما بخص مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الخضراء"، فقد تم الاتفاق كذلك على تنظيم جلسة استماع الى وزير الطاقة وخبراء قانونيين في في مجال العقود النفطية.

من جهة أخرى، أشار عامر العريض رئيس اللجنة الى ضرورة تناول ملف الاتفاقيات المتعلقة باستغلال الملح في الاسابيع القادمة من خلال تنظيم جلسة استماع الى كاتب الدولة للمناجم و ممثلين عن الشركة المستغلة للملح "كوتيزال".

على اثر ذلك، نم المرور الى مواصلة النقاش حول مشروع القانون عدد 2018/05  المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.

و قد اشارت  نجلاء السعداوي (نداء تونس) الى ضوروة اعادة قراءة كامل مشورع القانون على ضوء قانون الجماعات المحلية المصادق عليه مؤخرا.

و عليه، تم الاتفاق غلى التنسيق مع جهة المبادرة و ممثل عن الفريق الذي قام بصياعة مجلة الجماعات المحلية لملاءمة أحكام مشروع القانون مع المجلة.

تم رفع الجلسة على الساعة 11:20.