انطلقت الجلسة العامة ليوم الاتنين 26 مارس 2018 والمخصّصة لمواصلة التصويت على قرار التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة على الساعة 11:35 برئاسة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب.
محمد الناصر (رئيس المجلس): هذه الجلسة هي مواصلة لجلسة يوم السبت لذلك لن يتم تسجيل الحضور وسنواصل النقاش العام مباشرة.
[نقاط نظام]
غازي الشواشي(الكتلة الديمقراطية):
لنتفق اوّلا على مال هذه الجلسة خاصّة على اثر الاشكال الحاصل في جلسة يوم السبت والان قد انطلاقنا في النقاش العام دون الاستماع الى رئيس الهيئة.
محمد الناصر(نداء تونس):
انا لم اقم بخرق النظام الداخلي وهذا ما تم التفاق حول يوم السبت والجلسة متواصلة
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):
تنظيم وتسيير اعمال الجلسة من غير المعقول ان يسمح رئيس المجلس للنوب باستعمال عبارت مهينة لضيوف المجلس
عماد الدايمي (الجبهة الشعبية):
اطلب من رئيس المجلس التخلي عن رئاسة هذه الجلسة بذات لانّه طرف في العدالة الانتقالية ولا يمكنه ان يكون قاض وطرف في نفس الوقت.
محمد الناصر (نداء تونس):
نقطة نظام السيد عماد الدايمس لن تؤخذ بعين الاعتبار لانّه فيها تهّجم على رئيس المجلس ولا تدخل في اطار نقاط النظام.
احمد الصديق (الجبهة الشعبية):
من الواضح انّ نتائج هذه الجلسة لن تكون ايجابية خاصة على اثر التدخلات الواردة والتشنجات يوم السبت لذلك اطلب كرئيس كتلة رفع الجلسو لمدة 10 دق للتشاور.
ابتسام جبابلي (نداء تونس):
اطلب من رئيس المجلس حسن تسيير الجلسة وتطبيق احكام الفصل 48 من النظام الداخلي.
سمير ديلو(النهضة):
للاسف لم يقم رئيس المجلس يوم السبت باحتساب الاعضاء المتواجدين صلب الجلسة العامة مثلما ينص عليه النظام الداخلي لذلك نعتبر جلسة يوم السبت باطلة لعدم توفر النصاب. وما بني على باطل فهو باطل.
الحبيب خضر (النهضة):
لايحق للمجلس عقد جلسة عامة دون انعقاد اجتماع مكتب واليوم نخسر يوم من الايام المخصّصة لتوافقات فيما يخصّ مجلة الجماعات المحلية.
من الاولى تخلي رئيس المجلس على رئاسة الجلسة لما في ذلك من تضارب للمصالح على اعتبار ان رئيس المجلس معني بملف العدالة الانتقالية.
اطلب من رئيس المجلس الاحتكام الى النظام الداخلي والقانون لا يقبل التاويل.
النذير بن عمو(غير منتم):
هناك قرارين لمكتب المجلس (بتاريخ 8 و 15 مارس) وهما قراران متضاربان. فهل التصويت سيتم على المواصلة ام على عدم المواصلة الهيئة لاعمالها.
اخلقيات التصويت تقتضي انسحاب من التصويت كل من له تضارب مع اعمال الهيئة لذل لا يمكن التصويت على عدم التمديد الا قبل تحديد قائمة النوّاب الذين لهم تضارب مصالح.
الصحبي عتيق (النهضة):
الاشكال المطروح اليوم لا يتعّلق بالاشخاص وانّما بمسار العدالة الانتقالية.
اجرائيا من الاولى النظر اوّلا في قرار مجلس هل من الممكن ان ينظر المجلس في مسالة التمديد من عدمه.
البشير الخليفي (النهضة):
تسجيل الحضور خلال الجلسة العامة ليوم السبت لم يفضي للنصاب القانوني الضروري واليوم تمّت مواصلة الجلسة دون تسجيل الحضور لذلك جلسة اليوم غير قانونية.
منية ابراهيم(النهضة):
نحن نخالف النظام الداخلي لانّه من المفروض اوّلا التصويت على تعديل جدول اعمال الجلسة التي من المقرر ان انظر في مشوعي قانون يوم الاثنين.
اطلب من رئيس الجلسة التخلي عن رئاستها لما فيه من تضارب للمصالح.
نور الدين البحيري (النهضة):
اذا كانت هي الجلسة فرصة للسبّ والشتم والتهديد بالعنف هذا امر لا يمكن السماح به.
اطلب رفع الجلسة لمّدة 10دق.
استأنفت الجلسة أعمالها بتسجيل نصف ساعة تأخير عن موعدها.
سفيان طوبال (نداء تونس):
تهجّم العديد من النوّاب على شخص محمد الناصر يؤكّد مدى وطنيّته وحرصه على تطبيق القانون وهو رجل دولة بامتياز وفي وقت احتدام اﻷزمة في الثمانينات كان محمد الناصر من بين رجال الدولة الّذين سعوا إلى حلّ اﻷزمة
هناك بعض النوّاب الّذين يتّهمون محمد الناصر بتضارب المصالح نسوا أنّهم مورّطون في الإرهاب، ومع ذلك صوّتوا على قانون مكافحة الإرهاب
من يريدون فعلا حماية مسار العدالة الانتقاليّة عليهم مطالبة سهام بن سدرين بالاستقالة، ونحن في كتلة نداء تونس لا نخلط بين مسار العدالة الانتقالية وبين شخص سهام بن سدرين
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):
بمقتضى الفصل 18 من القانون اﻷساسي للعدالة اﻻنتقالية فإنّ هيئة الحقيقة والكرامة لها صلاحيّة التمديد في مدّة عملها دون العودة ضرورة إلى مجلس نوّاب الشعب.
التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة هي مسألة سياسيّة وليست قانونية، فمجلس نوّاب الشعب ليست له صلاحيّة التمديد للهيئة.
مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية):
ليس بإمكان أيّ أحد أن يُناقش نضال سهام بن سدرين، ولكنّ العدالة الانتقاليّة ليست تشفّيا وانتقائيّة. ولكم في مانديلا خير مثال على ذلك.
حسونه ناصفي (الحرّة):
كنت أتمنّى من النوّاب الّذين يتحدّثون عن عدم توفّر النّصاب في المجلس لمناقشة قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة أن يتحدّثوا عن عدم توفّر النصاب داخل مجلس الهيئة.
كنت أتمنّى أن يتحدّث الزّملاء النوّاب عن تضارب المصالح داخل الهيئة وداخل المجلس.
نور الدين البحيري (رئيس كتلة حركة النهضة) :
من غير المقبول ما تعرّضت له النائبة عن حركة النهضة منية ابراهيم، رغم اختلافي مع ما ورد عنها من أقوال فإنّ محاسبة النائب لما تعارض من كلامه مع موقف كتلته يحصل داخل الكتلة ولا سبيل الى قبول تعرّضها للتهكمات والهجومات التي تعرضت لها في الجلستين الفارطة والحالية، وادعوا الزملاء الى الالتزام بالاحترام.
ليلى الوسلاتي (كتلة حركة النهضة) :
منذ قانون المصالحة تمّ حرماني من حقي في نقطة نظام وسبق أن اعلمتك بذلك، ومهمتك سيدي الرئيس تتمثّل في تسيير الجلسات.
وقد رأيناك وأنت تبتسم لحظة تهكم النواب بعضهم على بعض.
فاطمة المسدي (كتلة حركة نداء تونس) :
هل نحن نواب أشباح؟ فمجرّد حضورنا يعلّل سلامة الجلسة ولا داعي لتأكيد النصاب بالتصويت للتأكّد من ذلك.
وأدعو المجلس الى تفتيش كلّ نائب اليوم، فنحن تحت هذه القبّة مهدّدون من ارهابيين بيننا يهددون بالتفجير والعمليات الارهابية.
جميلة دبش الكسيكسي (كتلة حركة النهضة) :
انتم سيدي الرئيس مؤمنون بقطع مسار العدالة الانتقالية والتعطيل الذي تشهده الهيئة داخل المجلس يشهد على ذلك.
واحملكم مسؤولية ترذيل المشهد السياسي وتفاقم الاحتقان بين النواب.
وأطالب رفع هذه الجلسة لمناقشة مشروعية هذه الجلسة والمضيّ في التوافقات.
رمزي بن فرج (كتلة حركة النهضة) :
نتحمّل كلنا مسؤولية المداخلات ولكن أنتم مسؤولون أكثر بحكم المسؤوليات المناطة بعهدتكم، وطالت هذه المداخلات النوايا وباطن القلوب.
سامية عبو(الكتلة الديمقراطية):
اتوّجه للرائ العام باعلامهم ان قرار التمديد عمل الهيئة هو قرار سيادي تاخذه الهيئة بمفردها وليس على المجلس التدّخل فيه.
منجي الحرباوي(نداء تونس):
اعتذر للشعب التونسي على مستوى الخطاب والاساءة باستعمال الالفاظ السوقسية وعلى النائب الذي يوّد تفجير نفسه.
هل التمديد سوف يعطي المجال للهيئة لفتح الملفات العالقة؟ نحن لن نمدد للهيئة على الرغم من انّنا مع طي صفحة الماضي ومع العدالة الانتقالية.
رضا الدلاعي(الكتلة الديمقراطية):
لقد ذهببا لهذه الجلسة دون المرور بالتوافقات ودون التشاور بين رؤساء الكتل على الرغم من حساسية هذا الموضوع الذي يتطلب حوار سياسي مسؤول داخل و خارج المجلس قاعدته العدالة الانتقالية.
اقترح قطع الجلسة وعقد جلسة حوارية بين رؤساء الكتل في هذا الخصوص.
هدى سليم (الحرة):
النوّاب الذين لم يسجلوا حضورهم الكترونيا او برفع الايدي يوم السبت عبروا عن حضورهم من خلال مواقفهم واليوم لا مجال لقطع الجلسة والعودة للتوافقات والتشاور.
محمود قويعة (النهضة):
الاحالة على الفصل 48 لتنظيم سير عمل الجلسة العامة هي احالة خاطئة لانّ علاقة النوّاب ببعضهم البعض ينظمها الفصل 131 من النظام الداخلي وهو ما ينجر عنه عدم قدرة رئيس المجلس حرمان النواب من حضور الجلسة العامة وحقهم في التصويت.
هاجر بالشيخ احمد (افاق تونس):لكل نائب الحق في التعبير عن رائه بكل حرية ولم اشتم احدا وانّما تدّخل وفقا لمعايير موضوعية. وانا مستعدة لاعطاء دروس في حرية التعبير وضوابطها وان لزم الامر في الاخلاق.
ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):
المرور بكل قوّة في مثل هذه المواضيع لن يؤدي الى اي نتيجة لذلك لابّد من المزيد من الترّيث والرصانة واطلب تاجيل الجلسة والاجتماع برؤساء الكتل حفاظا على مستقبل السياسة في تونس.
العدالة الانتقالية ليست مجرّد تعويض للضحايا.
منية ابراهيم(النهضة): نحن نواب من حقنا التعبير عن ارائنا ومن يوم السبت ورئيس المجلس يسيّر الجلسة بكل انحياز.
التشويش الحاصل هدفه قبر مسار العدالة الانتقالية وقمع الديمقراطية في تونس.
يمينة الزغلامي(النهضة):
نحن نرفض الاساءة لرئيس المجلس ولكن من حقّنا مساءلته في اطار النظام الداخلي.
العدالة الانتقالية من شانها ان تؤدي الى مصالحة وطنية شاملة وطي صفحة الماضي لذلك اطلب من زملائي التحلي بالمسؤولية.
كريم الهلالي (افاق تونس): لابّد من تحديد جدول اعمال الجلسة بين نقاط النظام والنقاش العام.
شاكر العيادي(نداء تونس):
المرور بالقوة الحقيقي هو تمرير قرار تمديد عمل الهيئة دون المرور بالهيئة.
الخلاف اليوم هو خلاف قانوني بحت حول تاويل قرار التمديد ولسنا مستعدين للتعامل مع اطراف لا تحترم القانون ونحن لسنا ضدّ العدالة الانتقالية وانّما ضدّ الشخص الذي هو على راس العدالة الانتقالية.
سهيل العلويني(الحرّة):
صورة المجلس هي صورة كافة مؤسسات الدولة وصورة تونس بصّفة عامة فعن اي دولة يمكن الحديث اليوم؟
لابّد من الاحتكام الى النظام الداخلي ولا شيء غير النظام الداخلي.
غازي الشواشي(الكتلة الديمقراطية):
لابّد من اعطاء الكلمة اوّلا لرئيسة الهيئة ومن ثم الاستماع الى تدّخلات النواب.
تم اعطاء الكلمة يوم السبت لرئيسة الهيئة الاّ انّها لم تتمّكن من تقديم موقفها و الدفاع عن قرار الهيئة في خضم التشنّج الحاصل لذلك تمّ المرور الى تدّخلات النواب.
[كلمة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة]
-انا لا امثل نفسي و انّما امّثل مؤسسة دستورية جزء من الدولة ومرفق عام لذلك سوف اترّفع عن الاجابة عن كل الاتهامات التي وّجهت لي لانّ رفض خطاب الكراهية افضل اجابة عنه.
-الرهان اليوم هو العدالة الانتقالية وليس هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها. فهل نريد استكمال مسار العدالة الانتقالية او اجهاضه؟ هل نريد عدالة انتقالية دون اظهار الحقيقة وكشفها ودون مساءلة قضائية؟
-على اثر الثورة اختار الشعب التونسي نهج العدالة كطريقة لمعالجة ارث الماضي من انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لدستور الدولة ووفقا لمدّة زمنية محّددة باربعة سنوات +1 مثلما نصّ عليه قانون العدالة الانتقالية.
-يبدأ مسار العدالة الانتقالية بكشف الحقيقة ثم مساءلة المسؤولين والتي تتم على مرحلتين اما من خلال الصلح او عن طريق القضاء ولكل من يتمنى الافلات من العقاب ورفض الاعتذار لن يتحقق له ذلك من خلال العدالة الانتقالية وانّما من خلال الديكتاتورية.
-الهيئة بصدد استكمال الفترة النهائية من عملها وفترة التمديد هي لكتابة التقرير النهائي واستخراج مخرجات التقصي وردّ الاعتبار الى الضحايا لبناء سلم اجتماعي واعتراف بجميع الانتهاكات وطلب الاعتذار.
-من بين العراقيل التي واجهت الهيئة والتي كان سبب في تمديد مدّة عملها هو امتناع جزء كبير من اطراف الدولة على تنفيذ قانون العدالة وجزء من فصوله المتتعلقة بالنفاذ الى القضايا المنشورة امام القطب القضاء المالي والمحكمة العسكرية.من بين العراقيل كذلك هو تعطيل الية التحكيم والمصالحة والتعاطي السلبي للمكلف العام بنزاعات الدولة فيما يتعلق باسترجاع الاموال المنهوبة
-وقد اعلمنا الهيئة مجلس النواب منذ 2016 بهذه العراقيل وكنّا نامل استدعاء الجهّات المعرقلة وحثّها على تطبيق احكام الدستور.كما طالبنا منذ 2014 سدّ الشغور الحاصل بالهيئة وعلى الرغم من ذلك استمرت الهيئة في اشغالها.
-ارتات الهيئة في فيفري 2018 الى اللجوء الى تمديد مدة عملها دون طلب مدّها بميزانية اضافية ورفعت هذا القرار الملزم الى مجلس النواب والدفاع عن استقلالية قرار الهيئة هو واجب دستوري.
[مداخلات النواب]
محمد الطرودي (الحرة):
أقول لزملائي المتمسكين الجانب الشكلي للموضوع هل أن قرارات الهيئة قانونية من جهة الشكل؟
لا يمكن أن تنجع العدالة الانتقالية بهذه السياسية الانتقامية.
وضع البلاد والفئات الهشة ووضع المالية العمومية لا يزيد يحتمل مزيد الابتزاز.
جملة الاتهامات والمشاكل التي تعاني منها الهيئة ليست من صنعنا، بل أتى يها أعضاء مجلس الهيئة أنفسهم.
الغاية من ملف الهيئة هو كيفية تحقيق أهداف سياسية للانتخابات البلدية القادمة.
عبد العزيز القطي (غير منتمي):
رئيسة الهيئة تحوم حولها العديد من الشبهات و يجب أن تتساءلي عن سبب عدو تعاون مختلف أجهزة الدولة معك.
هيئة الحقيقة والكرامة ليست بهيئة دستورية به هي منبثقة عن القانون الاساسي للعدالة الانتقالية.
لقد قمتم بالعديد من التجاوزات القانونية.
سمير ديلو (النهضة):
مكتب المجلس خرق القانون في ما يتعلق بالتوصيت على قرار التمديد للهيئة وقراره في حكم العدم.
من يرفض اليوم اعتبار قرار الهيئة قرار اداريا ويقتصر على وصفه بمجرد طلب للتمديد قدم قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لتوقيف تنفيذ هذا القرار.
استدعينا هيئة الحقيقة والكرامة لمزيد الاستفسار حول قرارها في التمديد وماهو مطلوب منا كمجلس نواب شعب.
هناك نظرية جديدة ظهرت وهي خرق القاون بسبب خرق القاون.
اذا كان لأي كان بديل لمسار العدالة الانتقالية فليقدمه لنا.
العدالة الانتقالية ليس عدالة أي كان بل عدالة كل التونسيين.
بلادنا اليوم في مرحلة استكمال بناء المؤسسات ولا يعقل اليوم مراجعة مسار العادالة الانتقااية بالاحتكام على أغلبيات غيلر دائمة والحال أنه بني على التوافق.
أنس الحطاب (نداء تونس):
الاشكال ليس في مسار العدالة الانتقالية بل في شخص رئيستها، لأننا نريد شخصا نزيها وليس منحازا قسّم الشعب.
التشكيك في استقلا بلادنا وفي رموزنا الوطنية خط أحمر.
عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):
هذه الجلسة غير قانونية لذلك لن نسمح بالمرور الى التصويت في لآخر هذه الجلسة.
رئيس مجلس نواب الشعب يتحمل مسؤولية كل ما حدث في المجلس منذ يوم السبت الفارط مع التذكير أنه كان واشيا في فترة المخلوع بن علي.
يمكن للتونسيين اليوم الفرز بين من يريد استكمال مسار العدالة الانتقالية ومن لا يريد ذلك.
سهام ين سدرين هي هيئة الحقيقة والكرامة وهيئة الحقيقة والكرامة هي سهام بن سدرين، و مهاجمتها بهذه الصفة هو دليل على عدو قبولها للضغط
فريدة العبيدي (النهضة):
مداخلتي اليوم ليست مصادقة على قانونية الجلسة المنعقدة يوم السبت الفارط.
لا يملك مكتب المجلس صلاحية النظر في تمديد عمل مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ؟ وعلى أي أساس قانوني تم الاعتماد لتحديد الأغلبية المطلوبة للتصويت؟
مجلس نواب الشعب يستمد صلاحياته من الدستور الذي لأم أجد فيه أساسا لصلاحية المجلس للنظر في قرار تمديد لهيئة الحقيقة والكرامة.
عند صياغة قانون العدالة الانتقالية، خيارنا كان أن التمديد من في مدة الهيئة هو قرار سيادي بامتياز لها، وبالتلي ليس من صلاحيات مجلس نواب الشعب النظر في قرار التمديد.
التمديد للهيئة ليس ببدعة تونسية بل موجود في العديد من التجارب المقارنة،
زياد الاخضر (الجبهة الشعبية):
العدالة الانتقالية هي عندما ينتصر الجديد على القديم من اجل الوصول الى المصالحة.
ونحن مصصمون على استكمال مسار العدالة الانتقالية ونعتقد ان هذا المسار خرّب من قبل رئيسي الحزبين الحاكمين.
محمد زريق (النهضة):
السؤال المطروح اليوم هو هل من حق المجلس التصويت على قرار تمديد مدة عمل الهيئة؟ واظنّ ان ذلك خارج عن صلاحيات المجلس.
ومن غير المعقول ان يرفض المجلي سدشغور اعضاء الهيئة ومن ثم يرفض التصويت على تمديد عملها.
لابّد من استكمال هذه الجلسة في اطار حوار توافقي لكس يكون باستطاعة الخروج بخروج.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
التاريخ سوف يذكرنا بالانقلاب على مسار العدالة الانتقالية.هذه الجلسة هي انقلابية ورئيس المجلس انقلب على الجلسة العامة.
فاطمة المسدي (نداء تونس):
تدارس الوثائق الادارية ليس من اختصاص الهيئة وانّما هو شان يخص الخبراء.
نحن نرفض قرار التمديد خوفا على الدولة.ومن صوّت مع قرار التمديد صوّت على خيانة الدولة.
زغير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية):
الدفاع على مسار العدالة الانتقالية هو دفاع على مستقبل البلاد.
لسنا بحاجة الى طي صفحة الماضي فقط وانما الحفاظ على مستقبل البلاد والدفاع عن العدالة الانتقالية هو ليس لمصلحة احد وانّما لمصلحة البلاد.
حسن العماري(نداء تونس):
أخلاقيا فشلت رئيسة الهيئة في مهامها وقد أدت الى تقسيم التونسيين.
رفع قرار تمديد الهيئة مفاده أن مجلس نواب الشعب هو السلطة العليا الني ستراقب هذا القرار وتقرر بشأن مآله.
سناء الصالحي (نداء تونس).
العدالة تعاملت مع ملف العدالة الانقالية بانتهازية وتطاول.
أصبح نهاية عهدة الهيئة ضرورة سياسية أكيدة حتى لا تتحول الى ميليشيا سياسية تهدد ملف العدالة الانتقالية
حان الوقت لكي تطوى صفحة سهام بن سدرين والى الأبد
هالة الحامي (النهضة):
المجلس أصبح يطبَع مع التلاسن و هدا المجلس لا يستطيع بالمشهد الحالي خدمة أهداف الثورة.
المجلس انحرف باجراءاته في ملف العدالة الانتقالية.
من لم يعاني ولم يذق طعم الذل والمهانة لا يستطيع أن يعرف معنى العدالة الانتقالية.
هيئة الحقيقة والكرامة أكبر من السيدة سهام بن سدرين و مشكلتنا أن حق الشعب لا يجب أن يضيع.
عوض البحث عن أسباب التمديد وجدنا أنفسنا نرتكب الخروقات القانونية.
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):
اليوم في تونس هناك من يعتبر أن العدالة الانتقالية هي هدف ىمن أهداف الثورة، و هناك من هو ضد كشف الحقيقة وتفكيك مكونات الاستبداد.
نحن متمسكون بمسار العدالة الانتقالية ولن نترك الفرصة للآخرين للانقلاب عليه.
الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية واضح ولا يقتضي أي تأويل وبالتالي فان قرار التمديد هو من اختصاص الهيئة وله قوة الزامية لمختلف السلط وهياكل الدولة.
رمزي بن فرج (النهضة):
من المفترض أن يعرض رئيس مجلس النواب قرار التصويت على تمديد مدة الهيئة من عدمه على الجلسة العامة لكي نقرر النظر فيه من عدمه.
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):
فشل أو نجاح الثورة مربوط بنجاح أو فشل العدالة الانتقالية.
لا يمكن الحديث عن كشف الحقيقة أمام كل المجهودات التي تريد قبر الملف.
تاريخ تونس لا يقترن بشخص أو حزب ما بل هو تاريخ شعب بأكمله.
هل وقع اصلاح وزارة الداخلية والقضاء؟
نحن اليوم بصدد الرجوع الى تجريم حرية التعبير والنشاط السياسي.
نحن على اطلاع بالتجارب المقارنة لكن لكل تجربة خصوصياتها التي لا يمكن نقلها بحذافرها.
من الجلي أن قرار الانتهاء من ملف العدالة الانتقالية قد وقع اتخاذه في أعلى مستوى صلب الائتلاف الحاكم.
شعبنا لا يستكين ولا يستسلم عجلة التاريخ لا تعود الى الوراء.
ريم الثايري (الكتلة الديمقراطية):
لن ىنسمح للقوى التي تحن للاستبداد باتمام المؤارة على المسار الديمقراطي و سنتصدى لهم بكل الوسائل القانونية.
نظرا للمعوقات التي تعرضت اليها الهيئة، فمن الطبيعي أن تمدد الهيئة في أعمالها.
هناك أطراف مورطة في الفساد ومساهمة في تزوير التاريخ لا تريد أن يقع استكمال مسار العدالة الانتقالية.
المؤرخون لم يقدموا لنا الحقيقة و أرفض أن يقع كتابة التاريخ بتفس سياسي, والشعب التونسي نُكب في مؤرخيه.
البشير الخليفي (النهضة):
الجلسة التي انعقدت اليوم غير قانونية وما يقوم به المجلس اليوم هو اضاعة للوقت.
العفو التشريعي العام هو ملف ندافع عنه ولا نخجل منه، والثورة هي التي أرجعت لهم حقوقهم.
لا يمكن تعويض عائلات الشهداء بأي ثمن كان.
شفيق العيادي (لبجبهة الشعبية):
ليس للمجلس أي صلاحية للنظر في قرار تمديد عمل الهيئة.
لا يليق بمجلس نواب الشعب هذه المهزلة والاعتداء على ارادة النواب.
رئيس مجلس النواب اعتمد كما في عديد الأمور السابقة على الفتوى.
بشرى بلحاج حميدة (الوطنية)
ما لم تقم به اللهيئة طيلة 4 سنوات لن تكن قادرة على تحقيقه في ستة اشهر.
ومن المفروض ان تعترف الهيئة بفشلها ولابّد عل الجميع تحمل مسؤؤولية هذا الفشل.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
التوافق ليس على حساب العدالة الانتقالية. هناك اتقلاب واضح على العدالة الانتقالية والمحمكة الدستورية والقانون الانتخابي.
حسن العماري (نقطة نظام) / نقطة نظام:
العديد من المرات ذكرنا بضرورة ان يضبط رئيس الجلسة النظام صلب الجلسة العامة.
ليلى الوسلاتي (النهضة):
هذا المجلس متكوّن من ايقونات ومناضلات ناضلن امام الشاشات.
العدالة الانتقالية جاءت لنصرة المظلومين وليست للحديث عن بن علي وانجازاته.
العدالة الانتقالية قائمة على الاعتذار ونحن لم نعطي قيمة لهذه المرحلة.
اين هي هيئة التنمية المستدامة وحماية الخقوق الاجيال القادمة؟
لامزايدة على من ناضل.
ممحمد حسن سوداني (النهضة):
اذا اختل راس المؤسسة يختل مباشرة الاطراف التابعة له وهو ما حصل تماما بمجلس النواب يوم السبت ويوم الاثنين.
كان من المفترض عقد اجتماع للتوافق قبل جلستا يوم السبت والاثنين.
جميلة الكسيكسي(النهضة):
جميع معارك الكرامة والحرية التس عاشها الشعب التونسي تم تتوجيها بالثورة التي تنهت نظام واسست لنظام جديد نظام ديمقراطية.
هناك نقطة ايجابية وحيدة فيما يتعلق بملف العفو العام وذلك عند المصادقة على امر اصدار صندوق الكرامة.
مسار العدالة الانتقالية لابّد ان ستكمل وكفانا ربط هذا المسار بالهيئة او برئيستها.
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):
مسالة العدالة الانتقالية هي الاهم في تاريخ حاضرنا.
المهم لدينا اليوم هو مستقبل تونس وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية وفي هذا الاطار وجب مراجعة العديد من الاتفاقيات.
احمد الصديق (الجبهة الشعبية):
أريد أن أؤكد على عدم شرعية جلسة اليوم.
ما نعيشه اليوم هو نتيجة نص قانوني رديء الصياغة بسبب التوازنات السياسية التي كانت في المجلس الوطني التأسيسي أنتج هيئة مغلقة غير قابلة للمساءلة.
متى ايتدأت العدالة الانتقالية حتى تنتهي ؟
من يريد انتهاء العدالة الانتقالية يردعدون خوفا منها وخم من قرروا هذه الجلسة.
ما يصير اليوم ليس بمعزل عن سياق متكامل يتسم بقمع الاحتجاجات الاجتماعية وتعطيل تركيز المحكمة الدستورية ومقترح تنقيح القنون الانتخابي وغيره من الأحداث السياسية الأخيرة.
حسونة ناصفي (الحرة):
الهيئة تفسها ضد التمديد لكن العديد من اعضاء من مجلس نواب الشعب وراء هذا التمديد.
في الأسباب التي قدمتها رئيسة الهيئة لتشرح تعطل أعمالها لا يوجد أي سبب راجع الى الهيئة.
لا أحد يمتلك الحقيقة الكاملة، لكن هناك ملفات سياسية لازالت مخفية نظرا لخطورتها على السلم الاجتماعي ويمكن الرجوع الى تصريحات وزير الداخلية الاسبق علي العريض.
قرار الهيئة في التمديد باطل قانونا بحكم عدم توفر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الهيئة وكل المختصين في القانون الاداري اضافة الى المحكمة الادارية أكدوا ذلك.
مجلس نواب الشعب ليس بمكتب ضبط بل هو سلطة أساسية، والقانون تحدث عن رفع أي الى سلطة أعلى من هيئة الحقيقة والكرامة.
مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية):
الخطاب الذي استمعنا اليه اليوم خطابا مرعبا.
القضية هي هل أنه من حق المجلس تقييم مسار العدالة الانتقالية من عدمه.
نورالدين البحيري (النهضة):
على اي اساس قانوني قام المجلس بتحديد الاغلبية المطلوبة للتصويت على القرار التمديد؟
الموضوع الاصلي لا علاقة له بسهام بن سدرين وانّما يتعلق بقرار التمديد في حدّ ذاته.
العدالة الانتقالية الهدف الاساسي منها هو وحدة المجتمع.
اجدد رفضي لكل ما حصل من تجاوزات خلال الجلستين.
لقد دفعنا على موقف لانّه خيار وطني ونحن ندعو الى حوار بعد استكمال النقاش.
سفيان طوبال (نداء تونس):
رئيسة الهيئة تفتقد الى مبدا حقوقي اساسي وهو مبدا الحياد.
اليوم وبعد 04 سنوات لم نجني سوى الخلافات وجميع الاطراف وحتى الضحايا متفقة على فشل رئيس هيئة الحقيقة والكرامة.
سوف نتقدّم بمشروع قانون اساسي لمواصلة مسار العدالة في احسن ظروف سيكون مشروع قانون فعاّل يفتح باب المصالحة امام جميع الاطراف.
على اثر انتهاء النقاش العام تمّ المرور الى التصويت على الموافقة على قرار تمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة وافرزت نتائج التصويت على قرار التمديد في مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة على عدم الموافقة على هذا القرار بـ65 ضد/ 0 مع/ 2 محتفظ.