loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2017/28 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات
  • الاستماع إلى كلّ من:
  1. المدير العام للمعهد الوطني للتراث
  2. ممثلين عن جمعيات صيانة المدن ( تونس - بنزرت - المهدية )
  3. ممثلين عن جمعية " تراث 20/19 "

حول مشروع القانون عدد 2018/05 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 68.18%

     افتُتحت الجلسة على الساعة 09:50 بحصور 4 نواب. و قد انطلقت في أشغالها من خلال اقتراح ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية) انشاء فريق عمل خاص  يتكفل بتجميع مختلف المقترحات التي لها علاقة بمشروع القاون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية. 

كما اقترح شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) دعوة وزير الطاقة و الرئيس المدير العام لمعمل الSIAP للنظر في ما اعتبره الانقلابات التي وقعت على التعهدات الحكومية. 

على اثر ذلك،  تم رفع الجلسة الصباحية على الساعة 10:15  لتُستأنف  بعد الظهر على الساعة 14:35 و التي خصصت أشغالها للاستماع الى عدد من الأطراف ذات العلاقة بمشروع القانون عدد 2018/05 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.

  

 

فوزي محفوظ : الرئيس المدير العام للمعهد الوطني للتراث

أول نقطة أريد الاشارة اليها أن تحديد الصبغة التراثية يجب أن يتم من قبل أهل الاختصاص و ليس من قبل البلديات. 

المشروع بصفة عامة متناسق مع مجلة  حماية التراث الأثري و التاريخي و الفنون التقليدية.

لا بد من حضور المعهد الوطني للتراث في كل المراحل المتعلقة بمشروع القانون بداية  من التشخيص وصولا الى الترميم.

أجل 3 أيام لاجراء الاختبار و ابداء الرأي أجل غير واقعي لان عملية التشخيص و اصدار التقارير يتطلب مدة أطول من ذلك. كما أن أجل شهر لتقديم التقارير أجل محدود و نطلب أن تمتد الفترة على الأقل لشهر و نصف. 

نقترح اضافة نوع آخر من الترميم علاوة على الهدم و الترميم الثقيل  يتمثل في الترميم العادي. 

زبير محيي : رئيس جمعية صيانة المدينة بتونس 

تجربة مدينة تونس تعتبر مثالية في ما يخص الحفاظ على التراث المعماري. 

نعتبر مشروع القانون خطرا جديدا على التراث المعماري اذ لا يعطي أهمية الى وجوب صيانة الشواهد التاريخية و يحث أكثر على عملية الهدم من الصيانة. 

مقاربة مشروع القانون زجرية تهدف الى الهدف وليست تحفيزية اذ لم يتبع مقارية تراثية. 

كما أنه لم ينظر كذلك في الأسباب التي أدت و تؤدي في الى تداعي المباني و سقوطها و المقاربات العلاجية الوقائية للمسألة. 

كل تدخل يجب أن يتم بهدف الصيانة و ليس الهدم الذي يخدم المضاربة العقارية. 

على مستوى المصطلحات، ما يقصده مشروع القانون بالترميم الثقيل هو التهذيب الثقيل، لذلك لا بد من الحذر في استعمال المصطلحات. 

الفصل 3 من مشروع القانون خطير جدا، لأن المعالم المرتبة كتراث عالمي لا يمكن أن تكون موضوع التدخل عليها الا بالترميم و ليس الهدم، كما ينص على ذلك الفصل 28 من مجلة التراث. 

لدينا مئات المعالم غير المرتية لان الدولة تتحاشى ترميمها لان ستكون مطالبة بحكم القانون بالمساهمة في تكاليف ترميمها. 

هناك الكثير من المعالم التراثية المتداعية للسقوط و لكنها لا تمثل خطرا على المتساكنين، و بالتالي لا يجوز هدمها بل اعداد مخططات لترميمها. 

الفصل 4:  تغافل عن لأن المباني التراثية لها نظام خاص بها مثلها مثل المباني الأمنية و العسكرية. 

الفصل 7 : لماذا تم تغيبب المعماريون في عملية التشخيص و الحال أنهم أهل الاختصاص ؟ 

حال المعالم التراثية يحتاج لتشخيص و حلول علمية لا الى قانون زجري. 

الاقتراحات : وضع صيغ عملية لتطبيق الصيغ التحفيزية التي جاءت بها مجلة التعمير خاصة

الزيادة في عدد المعالم المحمية و المرتبة بهدف عدم اقتناءها من قبل الخواص لأهداف ربحية. 

الاسراع باصدار أمثلة الصيانة و الاحياء لحماية المراكز التاريخية التي وقع التنصيص عليها منذ سنة 1994. 

بعث امكانية الحصول على قروض ميسرة للمالكين بهدف التهذيب و الترميم.

سلمى حمزة :  جمعية صيانة المدينة بالمهدية 

بصفة عامة ، تهدف عملية الانتزاع الى تحقيق المصلحة العامة. لكن يجب أن تكون العلية محاطة بضمانات تؤكد على هذه المصلحة العامة و ليس لغايات خاصة 

فايقة بجاوي : رئيسة اللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم و المواقع

لدينا عدة تجارب سابقة ناجحة سواء في عملية التهذيب أو الترميم، لذلك يمكن النسج على منوالها بدل اعطاء الأولوية لعملية الهدم. 

انشراح بابو : جمعية تراث 1920

لا نعلم الجهة التي بصدد اخراج قوائم البنابات الآيلة للسقوط، لكن من المؤكد أن أهل الأختصاص لم يقوموا بذلك. 

 

[النقاش العام ]

محمد نجيب ترجمان (الحرّة لحركة مشروع تونس):  عند الاستماع الى وزير التجهيز ذكر أنه تم عرضه على وزارة اثقافة، فهل تم طلب رأي المعهد الوطني للتراث بخصوص مشروع القانون ؟ 

أسماء بو الهناء  (نداء تونس) : مشروع القانون يتحدث عن البناءات الآيلة للسقوط و لا يخص التراث المعماري للبلاد التونسية و الهدف منه هو حماية المواطن لا غير. و عليه لا بد من التفرقة بين البناءات. 

هالة الحامي (النهضة) : مختلف التدخلات من قبل ممثلي المجتمع المدني أثلجت صدري  في ما يخص الجانب الزجري لمشروع القانون.

على الدولة أن تصنف البناءات التراثية و تساعد في ترميمها حتى لا يقع التفريط فيها.  

جميلة الجويني (النهضة): هناك تراث معماري في المناطق الداخلية يعاني الكثير من المشاكل. لذلك أتساءل عن دور المعهد الوطني للتراث في المحافظة على هذه المعالم ؟ 

سلاف قسنطيني (النهضة): هناك معدالة لا بد من تحقيقها و هي ضمان سلامة المواطن من جهة، و المحافظة على المعالم الأثرية في بلادنا من جهة أخرى. 

هل تم أخذ رأي المعهد الوطني للتراث في مشروع القانون ؟ 

موضوع الاستثمار الثقافي هام جدا و لا بد من اعطاءه الأهمية اللازمة. 

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية) : لا يوجد أي هدف اجتماعي في مشروع القانون بل هو يمكن أن يكون مدخلا للفساد و المضاربة. 

في ما يخص المعالم الأثرية، لا بد أن يتم التعامل معها بقاعدة الوقاية خير من العلاج. 

البلديات ليس لديها الامكانيات البشرية للتعامل مع المعالم الأثرية. 

تخوفي كبير من هذا القانون و أطالب بسحبه. 

ليليى أولاد علي (الكتلة الوطنية): أستغرب من وزارة الثقافة التي قبلت بمشروع قانون كهذا. 

مسؤوليتنا هي حماية المواطنين و نأمل أن تساعدونا في تحقيق ذلك دون المساس بالمعالم الأثرية. 

المدير العام للمعهد الوطني للتراث :

سأعرض على سيادتكم بعض الأرقام الخاصة بالمعهد : 40 ألف موقع و معلم تحت مسؤولية المعهد في كامل أنحاء الكمهورية ، 1200 موقع هام، 500 حارس، حاليا هناك 105 مشروع ترميم بصدد الانجاز. 

امكانيات المعهد ضخمة 57 مليون دينار، لكن 80% منها مخصص للأجور، و هناك بعض الولايات ليس فيها تمثيلية للمعهد. 

32 مهندس معماري ، 2 مهندسين أشغال فقط. 

المعهد ينظر في 1500 مطلب رخصة بناء في السنة في كامل أنحاء الجمهورية ، 500 مطلب مثال تهئىة عمرانية. 

من بين أهم المشاكل هو رفض الخواص لتدخلنا، لذلك تدخلنا لا يشمل الى أملاك الدولة. 

في الكثير من الأحيان، عندما تكون الدولة طرفا يتم تجاوز المعهد الوطني للتراث. 

حماية الأشخاص تمثل أولوية، و الحل يكمن في تأطير عمليات الهدم  من خلال الحد منها أقصى ما يمكن. 

من المفروض الا تدخل المعالم التاريخية ضمن نطاق تطبيق القانون بحكم أن لها اطار تشريعي خاص بها يتمثل في مجلة حماية التراث الأثري و التاريخي و الفنون التقليدية.

هناك أكثر من 700 قضية مرفوعة من قبل المعهد الوطني للتراث. 

زبير محيي : رئيس جمعية صيانة المدينة بتونس 

هناك مشكل كبير يتمثل في نقص الدعم السياسي لقضية الحفاظ على التراث الذي أصبح ينضر له على أنه ترف. 

محمد حبيب مقداد رئيسة جمعية صيانة المدينة ببنزرت

ليس بهذا القانون سيتم حماية الروح البشرية لان السلطة الجهوية ممثلة في الوالي لديها الحق باصدار قرارات الاخلاء لحماية الأرواح البشرية، و هو ماهو معمول به. 

الفصل 3 خطير من حيث أنه يمثل ضوءا أخضر للبلديات في عملية الهدم في صورة عدم اجابة المعهد الوطني للتراث في غضون شهر.

تم رفع الجلسة على الساعة 17:20.