loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية حول الفصول 11و24 و33 موضوع الطعن من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة
  • الاستماع إلى أصحاب مقترحات القوانين التالية :
  1. مقترح القانون عدد 66/ 2017 المتعلق بتضارب المصالح 
  2. مقترح قانون عدد 67/ 2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الاعوان العموميين
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 16:45
ساعات التاخير 2س 15دق
معدلات الحضور 61.11%

[الاستماع إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية حول الفصول 11و24 و33 موضوع الطعن من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة]

إفتتح رئيس اللجنة الجلسة بذكر  تعذر قدوم رئيس المحكمة الإدارية الذي كان مقررا الإستماع له في خصوص قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول الطعن المقدم في الفصول 11 و 24 و33 من القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية 2016/30 وقد برر هذا الغياب بأنه كان وليد سوء تنظيم من إدارة المجلس ولكن أكد الرئيس أن الجلسة سنعقد لمواصلة النظر في هذه المسألة وفتح المجال للنواب للنقاش العام

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

كان من المستحسن عدم قدوم رئيس المحكمة الإدارية باعتبارها معني بالمسألة وحضوره كرئيس محكمة إدارية لن يفيد 

في الجلسة العامة كان مقررا المصادقة على الفصول في الجلسة العامة وذلك كان نتيجة طلب الرئيس الحضور.

كنت قدمت مقترح تعديل يتمثل في التفرقة بين المساءلة الفردية والمساءلة الجماعية.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

لا أعلم هل لازلنا نريد تكريس المساءلة وفق ماتريده اللجنة أم المساءلة بناءا على قرار الهيئة الوقتية. 

في رأيي أطلب إلغاء الفصل 33 لأن إمكانية الطعن التي يمنحها هذا الفصل في قرارات أعضاء مجلس النواب الذي يعين مجلس الهيئة ويسحب الثقة والإلتجاء إلى المحكمة الإدارية في هذه المسألة أمر غير ممكن ويمس من صميم عمل الهيئة.

آلية سحب الثقة ستلغي مغزى التجديد لمجلس الهيئة كل سنتين الذي نص عليه الدستور.

الأغلبية النيابية تريد أن تبقي على الفصل 33 كي يكون سلاح في يدها ضد أعضاء الهيئات الدستورية لذلك أدعو حذفه.

الصياغة الجدية للفصل تعود بنا إلى الإخلالات على معنى الفصل 2 المتعلقة بالحوكمة الرشيدة والشفافية ليست من مسؤولية مجلس النواب بل هي مسؤولية هياكل أخرى غير المجلس منها دائرة المحاسبات مثلا.

اللجنة مصرة على أن المساءلة هي من أنظار مجلس النواب وهذا الأمر لايجد مصدره في أي فصل من فصول الدستور

فتحي العيادي (النهضة) :

القضية ليست سياسية بقدر ماهي تهدف إلى حسن تطبيق قيم الدستور.

الفصل 33 فيه مقاربة تكرس وتشرح فكرة المساءلة المنصوص عليها في الدستور وإلغاؤه يحذف كل أهمية لهذا القانون.

في رأيي يجب العمل على مزيد تحسين هذا الفصل عوض إلغاء هذا الفصل.

البشير الخليفي (النهضة) :

الهيئة في موقفها أكدت على مبدأي الإستقلالية والمساءلة.

قرار الهيئة قبل المساءلة الفردية بناءا على راي ثلثي مجلس النواب.

في رأيي أقترح إحداث هيئة تتكون من الوظائف القضائية العليا تتولى المساءلة الجماعية لأعضاء مجلس الهيئة

النذير بن عمو (غير منتم) :

هذا القانون أخذ أكثر من الوقت الذي يستحقه.

قبل بداية النظر في هذا القانون كنا قد إقترحنا مجلة تنظم عمل الهيئات الدستورية ولا قانون وهذا القانون فيه كثير من السياسة.

لاأعلم لماذا خلق إجراء مساءلة جديد لم يتحدث عليه الدستور.

 إذا كان  التراجع على الفصل 33 غير ممكن أعتقد أن النقاش لاغاية له لذلك أنا أنسحب من هذا العمل

صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية) :

في هذه اللجنة لم نصل إلى مستوى قانوني يسمح لنا إيجاد حلول لهذه المشكلة الدستورية الشائكة.

أقترح حل هذا الإشكال الدستوري بطلب إستدعاء خبراء في القانون الدستوري وقد كنت إستمعت إلى مواقف متعددة في محاضرة حول قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في كلية العلوم القانونية.

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

القول بأن مستوى النقاش لايرتقي فيه مساس بمستوى أعضاء الهيئة.

مبدأ المساءلة لم تخلقه اللجنة بل هو مبدأ دستور ونفي هذا المبدأ الدستوري غير ممكن.

قمنا بالإستماع إلر كل الخبراء حول هذا القانون.

الطيب المدني (رئيس اللجنة):

خيار اللجنة منذ البداية كان مجلة ولكن وزير الهيئات وعدنا أنه سيتم الإنتهاء إلى مجلة بعد إرساء كل الهيئات

إثر ذلك قدمت النائبة هاجر بالشيخ أحمد مقترح تعديل للصياغة الأخيرة من الفصل 33 ب إضافة فقرة ثالثة مكرر ليصبج كالآتي :

في حالة الإخلال بالواجبات المحمولة على الهيئة على معنى الفصل 2 من هذا القانون فإنه لرئيس مجلس نواب الشعب وبطلب من ثلث أعضائه أن يبادر بمطالبة الهيئة بتقديم تقرير وجوبي تفصيلي عن أعمالها وعن الإخلالات التي شابتها. 

تمدّ الهيئة مجلس نواب الشعب بالتقرير الوجوبي المذكور في غضون شهر من تاريخ تلقيها للطلب وتتعهد اللجنة البرلمانية المختصّة بدرسه وسماع أعضاء الهيئة لتعدّ بدورها تقريرا توضيحيا في الغرض. عند انتهاء تقرير اللجنة البرلمانية لثبوت الإخلالات المذكورة فإنها تحيل تقريرها التوضيحي على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مرفقا بتقرير الهيئة الوجوبي ليعرض هذا الأخير على مصادقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث.

وفي صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها الوجوبي في الآجال القانونية أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه فإنه يتم اللجوء إلى أحكام الفصل 24 من هذا القانون.

إذا تعلقت المساءلة بأحد أعضاء الهيئة جراء إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 9 من هذا القانون أو بمناسبة إرتكابه لخطأ جسيم على معنى القانون الخاص بكل هيئة فعلى مجلس الهيئة أن يبادر وبطلب معلل من ثلث أعضائه وفي غضون 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى مجلس الهيئة بمساءلة العضو المعني مع تمكينه من حقوق الدفاع

وفي صورة عدم مبادرة الهيئة بمساءلة العضو المعني خلال الأجل المذكور بالفقرة الثالثة مكرر من هذا الفصل  فإنّه يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب وبطلب من ثلث أعضائه مطالبة الهيئة بمساءلة العضو المُخلّ بواجباته بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون. كل رفض لهذا الطلب يجب أن يكون معللا وهو قابل للطعن مباشرة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في غضون العشرة أيام الموالية.

تبتّ المحكمة في أجل 7 أيام من تلقّي مطلب الطعن. ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه 7 أيام من الإعلام به، وتبتّ هذه الأخيرة في أجل 7 أيام من تلقي هذا المطلب.

 

وعند الانتهاء لحكم بات يلغي قرار الهيئة القاضي برفض مساءلة أحد أعضائه فإن اللجنة البرلمانية المختصّة تحيل على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تقريرا مفصلا عن المآخذ الموجّهة ضدّ العضو المعني وعن توضيحات الهيئة تجاه ما نُسب إليه من إخلالات وعن أسانيد الحكم القضائي الباتّ. ويمكن لثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب بالاستناد إلى تقرير اللجنة البرلمانية إعفاء العضو المُخلّ بواجباته أو المرتكب للخطإ الجسيم

إثر ذلك إحتدم الخلاف داخل اللجنة بين النائبين سامية عبو والنائب فتحي العيادي حيث أكدت النائبة أن هذه الصياغة تؤكد على أن الأغلبية الحاكمة تريد وضع يدها على هذه الهيئات في مقابل إعتراض النائب على هذه الإتهامات التي اعتبرها خطيرة وبعد ذلك إقترح رئيس المجلس عرض مشروع القانون في هذه الصياغة الجديدة على الجلسة العامة وهو ماصوت عليه النواب بأغلبية الحاضرين :

  • 6 مع 
  • 1 ضد

لترفع الجلسة الصباحية على أن تستأنف على الساعة 14:00 لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح 89/2017

[الاستماع إلى أصحاب مقترحات القوانين : عدد 66/ 2017 المتعلق بتضارب المصالح وعدد 67/ 2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الاعوان العموميين]

 إفتتحت الجلسة أعمالها على الساعة 15:30 باإستماع إلى كل من النائب المنجي الحرباوي كممثل عن مقترح القانون عدد 2017/67 والنائب نوفل الجمالي عن مقترح القانون عدد 2017/66

[مداخلة ممثل مقترح قانون عدد 67/ 2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الاعوان العموميين]

يشمل التصريح بالمكاسب على معنى قانون 1987 :

"اعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية كما وقع تعريفها بالقانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب ازواجهم وبمكاسب ابنائهم القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم.

كما يخضع لهذا التصريح بالمكاسب اعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الادارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الاولون والكتاب العامون بالولايات وبالبلديات والمديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والمديرون بالمؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية وأعوان ادارة التجارة وأعوان الادارة الجبائية وكذلك كل عون للدولة او الجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام آمر صرف او محاسب عمومي.

ويخضع ايضا للتصريح بالمكاسب كل شخص نظرت الوظائف الموكولة اليه بإحدى الوظائف المشار اليها بالفقرتين الاولى والثانية من هذا الفصل.

ويمكن اخضاع اصناف اخرى من الاعوان العموميين للتصريح بالمكاسب المشار اليها اعلاه بالنظر لطبيعة وظائفهم وتضبط قائمة هؤلاء الاعوان بأمر بناء على اقتراح الوزير الاول."

مقترحنا يتمثل في التوسيع في دائرة المصرحين حسب الوضع العام الذي تعيشه البلاد ليشمل :

  • رئيس الجمهورية
  • أعضاء مجلس النواب
  • أعضاء الهيئات الدستورية
  • أعضاء المجالس البلدية والجهوية 
  • بعض الأصناف الأخرى من الموظفين وأشباه الموظفين 

الهدف من مبادرتنا توسيع مجال المصرحين بالمكاسب مما يجعل القانون أكثر حزم.

[النقاش العام]

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

 نحن متفقون على تغيير عنوان القانون ومجال تطبيقه ليشمل القطاع العام والقطاع الخاص.

يجب إضافة آلية عند تجديد المنصب.

توسيع قاعدة المصرحين أمر هام جدا ويجب أن لايقتصر على القطاع العام.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

كان حريا أن لايقع الإستماع إلأى أصحاب هذه المبادرة فمحور مشروع القانون 2017/89 هو الإثراء غير المشروع والتصريح بالمكاسب هو فقط آلية للتوقي من هذا الأمر.

في رأيي هذا المقترح سياسي بامتياز وهذا المقترح ليس لدي ماأضيف حوله

[إجابة ممثل مقترح قانون عدد 67/ 2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الاعوان العموميين]

نحن كأعضاء في مجلس نواب الشعب من حقنا أن نقدم أي مبادرة فيها مساعدة للحرب التي تشنها الدولة على الفساد

هذه المبادرة كانت سابقة لمبادرة الحكومة وهدفها التوسيع في دائرة المشمولين بالتصريح ضمانا لأكثر شفافية في القطاع العام.

نحن حضرنا اليوم إلى هذه اللجنة بعد إستدعائنا من قبلها للحديث عن هذه المبادرة التي لاتتعلق بالإثراء غير المشروع الذي نحن لم نأت إلى هنا لمناقشته.

إثر ذلك فتح المجال للإستماع إلى أصحاب المبادرة الثانية

[مداخلة ممثل مقترح قانون عدد 66/2017 المتعلق بتضارب المصالح]

تواجدنا اليوم يتنزل للحديث عن تضارب المصالح.

جاءت مبادرتنا بعد تصويت المجلس على قانون حماية المبلغين عن الفساد الذي تضمن في فصله الثالث تعريفا للفساد ذكر فيه تضارب المصالح.

حرصا منا على مبدأ التناسب القانوني حاولنا سد الشغور التشريعي عن تضارب المصالح.

نحن لانعتبر تضارب المصالح في حد ذاته جرما بل كيفية التوقي من هذا التضارب ربطا بالتصريح بها.

منحنا الإختصاص في هذا القانون إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تلقي التصاريح والتثبت من صحتها وتسليط عقوبات على المخالفين.

زمنيا هذه المبادرة كانت سابقة كثيرا للمبادرة الحكومية ولكن يجب أن ندعمها فهي كانت مصدر إلهام للحكومة

[النقاش العام]

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

مالحظته أن هناك إرادة في كتلة النهضة لاتريد تجريم الإثراء غير المشروع بل تريد غض النظر عنه.

في رأيي مبادرتي حركة النهضة داخل الكتلة اللتان لاتتحدثان عن الإثراء غير المشروع  وفقط عن الإستيلاء عن المال العام الذي نجد نصوصا عديدة تجرمه

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

ماذكرته النائبة أمر غير سليم ولا يجد أسانيد قانونية وهذه الإتهامات خطيرة.

طوال فترة عملنا هذه اللجنة تعمل بارادة جادة لتجريم الإُراء غير المشروع ومبادرة الحكومة دليل عن ذلك.

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

في الحقيقة يجب أن نحسم هل أننا سننظر في كل مسألة على حدا أم أننا سنقر عدم تجزأة التصريح بالمكاسب والمصالح وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع وننظر فيها مجتمعة.

تضارب المصالح أدق بكثير من تضارب المكاسب فهو عنصر متغير يجب أخذ ذلك بعين الإعتبار.

الآجال الموجودة في هذا المقترح طويلة (60 يوم)

عند إمتناع رئيس الجمهورية على التصريح هل يمكن إعفاؤه ؟

بالنسبة لأعضاء الهيئات الدستورية يجب التنصيص على شرط تصريحهم في القانون الإطاري

فريدة لعبيدي (النهضة) :

ماورد في هذه المبادرة هو هادف إلى التوقي من الكسب غير المشروع.

تكييف الآليات للعقوبات هي فلسفة وخيار وعدم ذكر عقوبات لايعني أننا لانجرم الإثراء غير المشروع.

[إجابة ممثل مقترح قانون عدد 66/2017 المتعلق بتضارب المصالح]

الدعوة التي جاءتني هي حول مبادرة تتعلق بتضارب المصالح ولا الإثراء غير المشروع.

أنتم بصدد الحكم على النوايا وتتبنون فكرة نظرية المؤامرة وتريدون أن تنصبوا أنفسكم ككتلة ناصعة البياض ومتبنية لفكرة محاربة الفساد وعراب رسمي لمكافحة الفساد.

البعض يريد أن ينتصب ككتلة مكلفة بإعطاء صكوك صفاء النية ونقاء السريرة

في خصوص مسألة الخرق الجسيم لرئيس الجمهورية أقول أننا نحن كمشرع دورنا تقديم إقتراحات يتم درسها لاحقا.

أتفق مع فكرة الترفيع في سقف العقوبات.

تضارب المصالح يكون موجب للتنحي عندما يؤدي إلى المنفعة.