loading...
مرصد مجلس

[الفصل 85]

"يمكن للجنة بعد استكمال النقاش العام أو أثناء مناقشة فصول المشروع المعروض عليها إثارة أهم النقاط الخلافية وتدوينها في محضر وعرضها على رؤساء الكتل للتداول بشأنها وإجراء توافقات حوله عند الاقتضاء في جلسة أة في جلسات يتمّ دعوتهم إليها مع حضور أصحاب المبادرة.

يتم الحسم في هذه النقاط طبق التوافقات المجراة داخل اللجنة وتدوَّن باقي النقاط الخلافية إن وُجدت صلب التقرير.

تدرج في المشروع المحال على الجلسة العامّة الآراء المتوافق عليها بالأغلبية وفيما عدى ذلك يُدرج في المشروع الرأي المحرز على أغلبية أصوات الحاضرين في اللجنة"

الحبيب خضر (النهضة):

أنا ضدّ التنصيص على تنظيم مسألة التوافقات، لأنها خيار سياسي وليس قانونيّا، ولا شيء يمنع الكتل من التشاور فيما بينها خارج هذا الهيكل، 

حسب هذا الفصل فإنّ رؤساء الكتل هم من يحسمون في النهاية، 

أنا مع المحافظة على النص الأصلي وعدم إدراج مسألة التوافقات.

كلثوم بدر الدين (رئيسة اللجنة):

ماهو موجود هو الانحراف عينه، ولا بد من تنظيم سألة التوافقات التي أصبحت أمرا واقعا، وهي استثناء يتمّ خارج اللجنة ووجب تنظيمها حتى تنعقد داخل اللجنة.

محمود قويعه (النهضة):

ليس من السليم أن تكون التوافقات بمشاركة رؤساء الكتل وكأنّ بقيّة النوّاب لا يمثلون شيئا،

 شاكر عيادي (نداء تونس):

يجب إمّا تقنين التوافقات أو منعها وأنا أرى أنّه لا يجب تقنين الاستثناء بل إرجاع الصلاحيات للّجنة.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية):

التوافقات مسألة سياسيّة، وأنا أعتقد أنّ التوافقات التي تتمّ داخل اللّجنة أفضل من تلك التي 

وقد لا يقتصر النقاش مع رؤساء الكتل في التوافقات على إثارة النقاط الخلافيّة بل قد يتمّ إعادة مناقشة الفصل 

التصويت على الفصل 85 المتعلق بالتوافقات

مع: كلثوم 

[الفصل 87]

مقترح كتلة آفاق:

لمجلس نواب الشعب ثمانية عشر لجنة تشريعية. وهذه اللجان هي:

1. لجنة التشريع العام،

2. لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية،

3. لجنة المالية والتخطيط والتنمية،

4. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة،

5. لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة،

6. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية،

7. لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي،

8. لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح،

9. لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية،

10. لجنة الأمن والدفاع،

11. لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام،

12. لجنة التنمية الجهوية،

13. لجنة شهداء الثورة وجرحاها،

14. لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة،

15. لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،

16. لجنة شؤون التونسيين بالخارج،

17. اللجنة الانتخابية،

18. لجنة مراقبة عمليات التصويت ومراقبة الأصوات

التصويت على مقترح آفاق تونس:

  • ضدّ : بالإجماع

مقترح كتلة النهضة:

تعديل الفقرة الأولى على النحو التالي:

"لمجلس نواب الشعب عشر لجان قارة تشريعية تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة".

إضافة فقرة عدد 10 جديدة نصّها:

10. "لجنة المواد الجزائية والتجارية والحقوق العينية، وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـ:

- المادة الجزائية،

- المادة التجارية،

- التجارة والأسعار،

- الملكية والحقوق العينية".

ويترتّب عن إقرار هذا التعديل حذف "التجارية والجزائية" من لجنة التشريع العام، وحذف "التجارة والأسعار" من لجنة الفلاحة.

التصويت على مقترح كتلة النهضة حول إضافة لجنة تشريعية جديدة:

  • مع بالإجماع

مقترح كتلة الحرة:

فصل الحقوق والحريات عن العلاقات الخارجية وإدماج هذه الأحيرة مع شؤون التونسيين بالخارج/فصل المالية عن التنمية

لمجلس نواب الشعب إحدى عشر لجنة قارة تشريعية تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على الجلسة العامّة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها.

وهذه اللجان هي :

1 ـ لجنة التشريع العام، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ :

. النظم القضائية،

ـ القوانين المدنية والتجارية والجزائية، 

ـ نظام الملكية والحقوق العينية. 

وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.

2 ـ لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج، وتختص بالنظر فيالمشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ :

- العلاقات الخارجية،

- التعاون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية،

- شؤون التونسيين بالخارج.

3-لجنة الحقوق والحريّات، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

ـ الحريات العامة وحقوق الإنسان،

ـ العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية،

ـ الشّؤون الدّينية،

ـ المجتمع المدني والإعلام،

ـ العلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

ويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة.

4ـ لجنة المالية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

ـ العملة، 

ـ الضرائب والجباية،

ـ المبادلات، 

ـ تنظيم القطاع المالي،

ـ الميزانية، 

ـ القروض والتعهّدات المالية للدّولة.

ويتولى رئاستها أحد أعضاء المعارضة.

5. لجنة التخطيط والتنمية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

- المخططات التنموية،

- نشاط المؤسسات العمومية،

- عقود الاستثمار.

6ـ لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

ـ الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي،

ـ المياه والغابات،

ـ الصناعات التقليدية، 

ـ التّجارة والأسعار،

ـ النقل والاتصالات،

ـ السياحة،

ـ الصناعات التحويلية الغذائية.

7ـ لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـ:

ـ الصناعة والطاقة والمناجم،

ـ الثروات الطبيعية،

ـ التجهيز والإسكان،

ـ التّهيئة الترابية، 

ـ التكنولوجيات الحديثة، 

ـ البيئة.

8ـ لجنة شؤون المرأة والأسرة والصحة والشّؤون الاجتماعية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ :

ـ شؤون المرأة والأسرة، 

ـ الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية، 

ـ الجنسية والحالة الشخصية، 

ـ شؤون ذوي الإعاقة.

9ـ لجنة الشباب والشّؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

ـ التربية والتّعليم،

ـ التكوين والتشغيل،

ـ البحث العلمي، 

ـ الثقافة، 

ـ الشباب والتّرفيه والرياضة. 

10ـ لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

ـ التنظيم العام للإدارة، 

ـ اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية،

ـ مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح.

11ـ لجنة النظام الداخليوالقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ :

ـ العمل البرلماني، 

ـ القوانين الانتخابية.

كما تختص بالنظر في:

ـ مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي،

ـ المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه.

المقترح التوافقي بين أعضاء اللجنة:

الفصل 87- "لمجلس نواب الشعب اثنتا عشرة لجنة قارة تشريعية تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضهاعلى الجلسة العامة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها"..

وهذه اللجان هي:

1. لجنة التشريع العام، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ :

  • النظم القضائية،
  • القوانين المدنية والتجارية والجزائية،
  • نظام الملكية والحقوق العينية. 

وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.

2. لجنة المواد الجزائية والتجارية والحقوق العينية، وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـ:

- المادة الجزائية،

- المادة التجارية

- المنافسة والأسعار

- الملكية والحقوق العينية

3. لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ :

  • العلاقات الخارجية،
  • التعاون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية،
  • شؤون التونسيين بالخارج.

4. لجنة الحقوق والحريّات، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

  • الحريات العامة وحقوق الإنسان،
  • العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية،
  • الشّؤون الدّينية،
  • المجتمع المدني والإعلام،
  • العلاقات الخارجية والتعاون الدولي. 

ويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة.

5. لجنة المالية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • العملة، 
  • الضرائب والجباية،
  • المبادلات، 
  • تنظيم القطاع المالي،
  • الميزانية، 
  • القروض والتعهّدات المالية للدّولة.

ويتولى رئاستها أحد أعضاء المعارضة.

6. لجنة التخطيط والتنمية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

  • المخططات التنموية،
  • نشاط المؤسسات العمومية،
  • عقود الاستثمار.

7. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

  • الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي،
  • المياه والغابات،
  • الصناعات التقليدية، 
  • التّجارة والأسعار،
  • النقل والاتصالات،
  • السياحة،
  • الصناعات التحويلية الغذائية. 

8. لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـ:

  • الصناعة والطاقة والمناجم،
  • الثروات الطبيعية،
  • التجهيز والإسكان،
  • التّهيئة الترابية، 
  • التكنولوجيات الحديثة، 
  • البيئة.

9. لجنة شؤون المرأة والأسرة والصحة والشّؤون الاجتماعية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ :

  • شؤون المرأة والأسرة، 
  • الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية، 
  • الجنسية والحالة الشخصية، 
  • شؤون ذوي الإعاقة.

10. لجنة الشباب والشّؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • التربية والتّعليم،
  • التكوين والتشغيل،
  • البحث العلمي، 
  • الثقافة، 
  • الشباب والتّرفيه والرياضة. 

11. لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • التنظيم العام للإدارة، 
  • اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية،
  • مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح.

12. لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ :

  • العمل البرلماني، 
  • القوانين الانتخابية.
  • مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي والمسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه

التصويت على المقترح التوافقي:

[الفصل 93]

لمجلس نواب الشعب ثلاث لجان خاصة وهي:

1. اللجنة الانتخابية: تتولى القيام بكل الأعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء في الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية وبعض الهيئات الأخرى.

2. لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات تتولى إحصاء الأصوات في جميع عمليات الانتخاب على الأشخاص التي يجريها المجلس كما تتولى مراقبة عمليات التصويت برفع الأيدي.

3. لجنة الحصانة، وتنظر في المسائل المتعلقة بالحصانة وتكون جلساتها سرية

تم رفع الجلسة على إثر التضارب الحاصل على مستوى التصويتين المتعلّقين بالفصلين 87 و93، حيث ينصّ تعديل الفصل 87 على إدماج بعض تخصّصات اللجان الخاصّة في اللجان التشريعيّة، في حين أنّه لم يتمّ تعديل الفصل 93 بما يتلاءم والفصل 87 جديد.