loading...
مرصد مجلس

[الفصل 25 مكرّر]

"يحجّر على عضو مجلس نواب الشعب استعمال العنف المادي أو اللفظي تجاه أي عضو آخر أو المسّ من كرامته أو سمعته أو تهديده"

إلحاق الفصل 25 مكرّر في مقترح مدونة السلوك (الفصل 167)

التصويت على الفصل 25 مكرّر:

بإجماع الحاضرين

[الفصل 26]

الفصل 26 (جديد): حضور أشغال المجلس واجب على كل عضو بمجلس نواب الشعب. حضور أشغال هياكل المجلس واجب على كل عضو بالهيكل المعني

لا يجوز للعضو بمجلس نواب الشعب التغيّب عن أشغال المجلس دون إعلام مسبق ودون عذر شرعي ومبرّر مقبول قانونا.

كلّ غياب يجب أن يكون لمدّة محدّدة عدى حالة المرض التي يتعذّر فيها تحديد مسبق لمدة الرخصة المرضية.

يثبت الحضور بالجلسة العامة بتسجيل الحضور في بداية الجلسة وبتسجيل 70 بالمائة على الأقل من التصويت على أعمال الجلسة العامة في كلّ ما يجب فيه التصويت.

يثبت الحضور في اللجان بالإمضاء على ورقة الحضور عند انطلاق أشغال اللجنة وبالإمضاء على بطاقة الحضور قبل انتهاء أشغال اللجنة بنصف ساعة.

وتحجز ورقة الحضور بعد نصف ساعة من انطلاق أعمال اللجنة لدى المستشار.

يعتبر عذرا شرعيا ومبرّرا مقبولا كلّ عمل متأكّد للنائب خارج رحاب المجلس في علاقة مباشرة بعمله وصفته كنائب ومُثبتا بوثيقة معتمدة، وتُعطى الأولوية لعمل اللجان والجلسة العامة المبرمجة مسبقا.

يثبت التبرير للغياب بأي وثيقة أو مستند أو كتب يؤكّد تواجد النائب في المكان والمهمة المبرّرة للغياب.

يتمّ الإعلام بالغياب مسبقا قبل انعقاد الجلسة العامة أو اللجنة 24 ساعة على الأقل قبل موعدها.

تقدّم الوثائق المبرّرة للغياب في أجل أدناه الأجل المحدّد لنشر قائمة الحضور بالموقع الالكتروني للمجلس وفي أجل أقصاه أجل تقديم الاعتراض على القائمة المحدّد بالفقرة الأخيرة من هذا الفصل، ويعتبر كل تبرير بعد الآجال المحدّدة غيابا.

كلّ غياب دون تبرير ودون عذر شرعي طبق ما هو مبيّن أعلاه يؤدّي إلى الاقتطاع من المنحة لقيمة مائة دينار (100د) عن كلّ يوم غياب ويعطي الحق لإدارة المجلس في القيام بذلك بصفة آلية.

إذا استمر غياب النائب رغم الاقتطاع من المنحة وتجاوز مدّة شهر عمل يوجّه رئيس المجلس لرئيس الكتلة التابع لها العضو المعني مكتوبا يشعره بذلك ويطلب منه استفسارا وعند الاقتضاء اتخاذ ما يراه لتفادي الغياب.

يتولّى مكتب المجلس نشر قائمة أوّلية للحضور في الجلسة العامة واللجان على الموقع الالكتروني للمجلس في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة وتحدّد القائمة إذا كان الغياب بعذر ومبرر أم لا.

لكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.

اقترح النائب الحبيب خضر (النهضة) حذف تسجيل الحضور في بداية الجلسة الذي من شأنه ألا يُحفّز النائب على الحضور والتصويت في الجلسة.

نتائج التصويت على حذف تسجيل الحضور عند بداية الجلسة العامة.

التصويت على الفصل 26 جديد:

[الفصل 53]

المقترح التوافقي:

مقترح كتلة الحرة:

يتكوّن مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن أعضاء ممثلين لجميع الكتل على قاعدة التمثيل النسبي، وعضو يمثل أعضاء المجلس غير المنتمين إلى كتل، يساعدون الرئيس في أداء مهامه.

يتولى أعضاء من المكتب المهام التالية:

  1. مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع،
  2. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية،
  3. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية،
  4. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية،
  5. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني،
  6. مساعد الرئيس المكلف بشؤون التونسيين بالخارج،
  7. مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال،
  8. مساعد الرئيس المكلف بالتصرّف العام،
  9. مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية،
  10. مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب.

التصويت:

مقترح آفاق: 

تعديل الفصل 53 الفقرة الأولى على النحو التالي: "يتكوّن مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه وأعضاء مساعدين من ممثلين عن الكتل البرلمانية وممثل عن النواب الغير منتمين للكتل".

مقترح كتلة الحرة:

المقترح التوافقي:

الفصل 53 (جديد): يتكوّن مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن أعضاء ممثلين لجميع الكتل على قاعدة التمثيل النسبي، وعضو يمثل أعضاء المجلس غير المنتمين إلى كتل، يساعدون الرئيس في أداء مهامه.

يتولى أعضاء من المكتب المهام التالية:

1. مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع،

2. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية،

3. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية،

4. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية،

5. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني،

6. مساعد الرئيس المكلف بشؤون التونسيين بالخارج،

7. مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال،

8. مساعد الرئيس المكلف بالتصرّف العام،

9. مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية،

10. مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب.

التصويت على المقترح التوافقي:

بإجماع الحاضرين

[الفصل 54]

المقترح التوافقي:

يتمّ اعتماد مساعدي الرئيس المبينين بالفقرة الثانية من الفصل 53 من هذا النظام الداخلي، وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل. ويكون للكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار.

يراعى في اختيار أعضاء المكتب احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة أو غير المنتمين إلى كتل تغيير من يمثلهم بالمكتب نهائيا.

 

يختار أعضاء المجلس غير المنتمين إلى كتل، ممثلهم بالمكتب، إما بالتوافق فيما بينهم، أو بالانتخاب. ويشرف رئيس المجلس على عملية الانتخاب، وإذا تساوت الأصوات بين المترشحين يرجح الأصغر سنا فإذا انتفى فارق السن يتمّ اللجوء إلى القرعة.

تم رفض المقترح بإجماع لرتباطه ببمقترح التعديل التوافقي المتعلق بالفصل 53 والذي سقط.

مقترح كتلة الحرة:

إضافة جملة "بالتناوب في اختيار المسؤوليات واحدة بواحدة" بعد كلمة "الاختيار".

ويصبح نص الفصل كالآتي:يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار بالتناوب في اختيار المسؤوليات واحدة بواحدة. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا.

الحبيب خضر (النهضة):

بمقتضى هذا التعديل فإن الأفضلية تصبح من نصيب الكُتل الأصغر، والحال أنّ تمثيليّتها تتمّ بأكبر البقايا.