القسم السادس حفظ النظام
إضافة "حفظ النظام والتأديب"
كلثوم بدر الدين (رئيسة اللجنة):
الفصل 130 جديد منصوص عليه بالفصل 112 من الصيغة الأصلية
شاكر عيادي (نداء تونس):
الفصل 130 جديد فيه تفصيل للفصل 112،
لا يمكن للنوّاب أن يحدّدوا سُلّما للعقوبات وفق ما ورد في مقترح نداء تونس،
من الأفضل أن يُحيل رئيس اللّجنة قائمة في النوّاب الغائبين على أنظار رئيس المجلس ليتّخذ التدابير اللازمة، ولا بدّ من الحسم في هذه الأمور الدّقيقة والتخلّي عن إجراء النصف ساعة في انتظار اكتمال النصاب وحضور النوّاب.
التصويت على الفصل 130 جديد:
محمود قويعه (النهضة):
أنا أرى أنّ مقترح هذا التعديل غير سليم وجدواه غير مضمونة من حيث إجراءات التأديب، فلا يمكن أن تكون الجهة المعنيّة بالتأديب جهة مستقلّة ولا يجوز أن تكون ممثلة في مكتب المجلس، لأنّه ليس مُنزّها عن التجاذبات السياسيّة،
الحصانة التي يتمتع بها النائب طبق الفصل 68 من الدستور تمنعه من أن يؤاخَذ جزائيّا.
شاكر عيادي (نداء تونس):
بالإمكان اللجوء إلى أحكام المجلة الجزائيّة في حال ارتكاب جريمة ثلب من نائب إزاء عضو من الحكومة،
لاحظت أنّ فهم الحصانة لدى البعض هو فهم خاطئ، فلا يجب خرق القانون وثلب الناس وشتمهم بتعلّة التمتّع بالحصانة، لماذا استثناء النائب من العقاب في حال ارتكابه جريمة ثلب؟
منير الحمدي (نداء تونس):
النائب ليس فوق القانون، ويجب أن يخضع النائب إلى عقوبات في حال خرقه القانون،
إذا كان لا بدّ من اللجوء إلى التوافقات لنُضمّنها في النّظام الداخلي كلجنة قائمة الذات بدل تعطيل نقاش مشاريع القوانين داخل الجلسات العامّة وتشويهها.
الحبيب خضر (النهضة):
أنا أرى أنّ العقوبات وردعها يمكن أن تكون تعلّة للحدّ من حرّيّة التعبير.
نادية زنقر (الحرة):
هل بالإمكان إحداث لجنة تنظر في التجاوزات التي تحدث في المجلس لا تخضع للتمثيل النسبي؟
التصويت على الفصل 131 جديد:
الفصل 131 مكرر
الفصل 131 ثالثا:
الفصل 131 رابعا:
الفصل 131 خامسا:
تمّ التصويت ضدّ هذا المقترح بإجماع الحاضرين.
محمد رمزي خميس (نداء تونس):
هناك تحيّل على القانون في مقترح هذا القانون، حيث يتمّ رفض مبادرة من نواب مُعيّنين وتُقبل من كتلة أخرى.
شاكر عيادي (نداء تونس):
في هذا المقترح مضرّة، ويجب الحفاظ على المبدأ العام المتمثّل في تكافؤ الفرص بين النوّاب.
الحبيب خضر (النهضة):
إضافة عبارة "ويعتبر جميع النواب نفس جهة المبادرة في هذا الصدد" في آخر الفصل.
التصويت على مقترح تعديل الفصل 136 بعد تعديله:
[الفصل 144]
مقترح آفاق تونس ونداء تونس يقضي بحذف الفصل 144
تمّ سحب مقترح كتلة النداء
التصويت بالإجماع على الإبقاء على الفصل 144
تمّ إسقاط الفصل بإجماع الأعضاء الحاضرين.
[الفصل 146]
الاتفاق على إفراد الأسئلة الشفاهية بجلسة عامة على حدة، ونقطة الاختلاف هي مدة طرح السؤال (10 دقائق في الصسغة الأصلية/ 3 دقائق في مقترح التعديل)
مقترح تعديل يتعلق بمنح الطرف الحكومي الفرصة للتعقيب على تعقيب النائب.
التصويت على إفراد الأسئلة الشفاهية بجلسة خاصّة مع إضفاء مرونة في حال حضور عضو من أعضاء الحكومة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون
منح الفرصة للوزير التعقيب:
مع: رمزي خميس/ كلثوم بدر الدين/ نادية زنقر/ شاكر عيادي/ منير الحمدي
ضدّ: محمود قويعه/ الحبيب خضر
المساواة في مدة السؤال والجواب الأسئلة:
التصويت على تحديد مدة كلّ من السؤال والجواب:
05/05
لا أحد
10/10
07/07
التصويت على آجال السحب من أسبوع إلى ثلاث أيام:
الاستماع إلى البوصلة :
الحبيب خضر (النهضة):
أنا ضدّ الاستماع إلى المجتمع المدني لتقديم مقترحات تعديل جديدة.
شاكر عيادي (نداء تونس):
هناك تقاليد في عمل اللجان فيما يخصّ الاستماعات، والاستماع إلى البوصلة الآن يأتي متأخّرا نوعا ما.
محمود قويعه (النهضة):
لا بد من الاستئناس برأي طالبي الاستماع، وتبادل الآراء معهم.
التصويت على الاستماع إلى منظمة البوصلة: