loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2017/33 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60  المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 57.89%

انطلاق أعمال اللجنة في الساعة العاشرة وعشر دقائق

 

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية):

يحزّ في نفسي أن يتمّ تحويل مسألة العنف ضدّ المرأة من منظور حقوقي إلى منظور اجتماعي.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

لدي احتراز على قانون المصالحة، وكان من الأجدر أن تتعهّد لجنتنا بهذا المشروع لأنّ لجنة الحقوق والحريات تتعهّد بالعفو التشريعي العامّ والعدالة الانتقالية.

المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بـمشروع قانون أساسي عدد 2017/33 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود

  • المصادقة على التقرير بإجماع الأعضاء الحاضرين

مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة

[الفصل 14]

نوفل الجمالي (النهضة):

لديّ تحفّظ على عبارة "تُلغى"، خاصّة المتعلّقة بالفصل 208 من المجلة الجزائيّة لأنّ المجلة الجزائيّة تنصّ على العقوبات ضدّ الجرائم المذكورة في قانون العنف ضدّ المرأة، ولكنّ قانون العنف ضدّ المرأة يتعلّق بالعنف ضدّ الطفل والمرأة فقط، يعني في صورة ارتكاب عنف ضدّ رجل فإنّ الجاني يصبح غير مشمول بالعقوبة، وأقترح تغيير عبارة "تُلغى" بـ"تُنقّح".

كريم الهلالي (آفاق تونس):

الفصل 227 مكرّر يتحدّث عن ترشيد الزواج التي منحها المشرّع للقاضي للفتاة التي تعرّضت للمواقعة بإرادتها، ويجب الترفيع في سن الأهليّة الجنسيّة للمرأة من 13 إلى 15  سنة.

رابحة بن حسين (الحرة):

ردّا على الملاحظة التي أوردها نوفل الجمالي، فإنّ الأحكام الجديدة الواردة في مشروع هذا القانون لا تستثني أحدا من العنف، خاصّة عندما ينصّ صراحة على "أحد الزّوجين".

نوفل الجمالي (النهضة):

وماذا لو قام رجل بتعنيف رجل في الطريق العام وأشبعه ضربا وتنكيلا؟

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية):

يجب مراعاة سنّ الطّفل الّذي قام بمواقعة أنثى،

لا يمكن تعديل كلّ الفصول الواردة في المجلة الجزائيّة، بل أقترح إلغاء البعض منها بصفة جذريّة، وأقترح في هذه الصدد أخذ كلّ فصل على حدة.

أنا مع العقوبات، ولكنّ الردع لا يتمّ ضرورة بالسّجن. وأنا أتساءل ما إذا كانت هناك سياسية جزائيّة جديدة تقطع مع العقوبات الكلاسيكيّة؟

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

أنا أقترح مناقشة كلّ فصل على حدة حتّى نتبيّن الفصول التي ستُلغى من الفصول التي سنُبقي عليها والفصول الّتي سنُغيّر ترتيبها فحسب.

 عماد الخميري (رئيس اللجنة):

نحن حرصنا على وجود ممثّل عن وزارة العدل لدعوتها لمواكبة أشغال اللجنة بعد أسبوع الجهات، فيما يخص السياسية الجزائيّة نحن مسؤولون عن تصوّر الجانب الجزائي، وأنا أشاطرك الرّأي في مسألة العقوبات البديلة.

محرزية العبيدي (النهضة):

لا بدّ أن يكون القانون ذا طابع شامل، وأن يأخذ بعين الاعتبار سياسة جزائية جديدة خاصّة مع الأحداث والتطورات التي جدّت هذه الأيام بعد اغتصاب فتاة في القيروان وقتلها بعذ ذلك.

نور الدين البحيري (غير منتم إلى اللجنة):

لا بدّ من حضور جهة المبادرة لمناقشة مشروع القانون.

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية):

يجب أن نضمن حدّا من الانسجام، فكيف نقبل من جهة تخفيف العقوبة على مستهلك المخدرات في قانون 52 ونرفض المبدإ فيما يخص جرائم العنف؟

يجب أن يكون توجّه الدولة واضحا، ولذلك طلبنا حضور وزير العدل حتّى نفهم كيف تشتغل اللجان داخل الوزارة وأن نعرف ما إذا كان هناك تصور للعقوبات البديلة وهل هناك تصوّر أيضا لفهم مجال المتابعة.

كريم الهلالي (آفاق تونس):

يجب الاستماع إلى وزير العدل حتى نفهم السياسة الجزائيّة المُتّبعة.

عماد الخميري (رئيس اللجنة):

أودّ أن أذكّر أنّ وزارة العدل تمّ الاستماع إليها، وقد ذكر الوزير أنّه يجب الالتزام بمبدأ  التضامن الحكومي بين الوزارات، فجهة المبادرة هي وزارة المرأة، وهذا يفضي ضرورة إلى أنّ الوزارات تشترك في وجهات النظر، إذ ليس من المعقول أن تقدّم وزارة العدل موقفا مغايرا لموقف وزارة المرأة.

نوفل الجمالي (النهضة):

طالما أنّ مشروع هذا القانون مرّ عبر مجلس وزاري فهذا يعني ضرورة أنّه يعكس رؤية الحكومة بمختلف وزاراتها، وأنا أرى في الاستماع إلى وزير العدل تحويل وجهة لمشروع القانون وكأنّه صادر من وزارة العدل والحال أنّه وارد من وزارة المرأة. والحديث عن السياسة الجزائيّة هو موضوع كبير ومتداخل ولا يمكن الحسم فيه خلال نقاش مشروع هذا القانون.

سهيل العلويني (غير منتم إلى اللجنة):

أنا لا أفهم إصراركم على الاستماع إلى الوزارات، فأنتم لجنة تشريعيّة وأنتم من تمسكون زمام الأمر.

كريم الهلالي (آفاق تونس):

أنا أذكر جيّدا جلسة استماع وزير العدل ولم يقدّم إضافة وبقي النقاش مفتوحا، ولكن هذا لا يمنع من إعادة الاستماع إليه قبل التصويت على مشروع القانون حتى نناقش مسائل أخرى مثل الفصل 227 مكرّر من المجلة الجزائية.

سماح دمق (نداء تونس):

لماذا لا نستمع إلى وزارتَيْ المرأة والعدل؟

محرزية العبيدي (النهضة):

يجب أن تكون جلسة مع جهة المبادرة (وزارة المرأة) ووزارة العدل حتّى نضمن أنّ القانون لا يحمل تناقضات قانونيّة.

وأنا مع مناقشة باب اعقوبات فصلا فصلا حتّى نحسم الفصول التي سيتمّ إلغاؤها من الفصول التي ستُنقَّح.

عماد الخميري (رئيس اللجنة):

النقاش تمخّض عن رأيَيْن اثنَيْن، إمّا أن نمضي مباشرة في النقاش والتصويت بعد استعراض كل الجوانب مع جهة المبادرة ووزارة العدل، أو مزيد التريّث والاستماع إلى وزارتي المرأة والعدل ثمّ نناقش مشروع القانون.

التصويت على مناقشة باب العقوبات دون الاستماع إلى الطرف الحكومي:

  • مع: 08

[الفصل 208 جديد]

 نوفل الجمالي (النهضة):

هذا الفصل لا يتعلّق إلا بجرائم العنف ضدّ المرأة، على عكس ما ينصّ عليه الفصل 208 من المجلة الجزائيّة الّذي ينصّ على جرائم العنف بصفة عامّة، ويجب التعامل مع المسألة بحذر.

"يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت. ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح."

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية):

عناوين المجلة الجزائية وأقسامها لن تتغيّر.

لجنة وزارة العدل تشتغل منذ 2011، ولكن لا نرى أثرا لها،ولا بدّ من التقدم في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا حتّى لا يتّهمنا الرأي العام بالتلكّؤ.

نوفل الجمالي (النهضة):

الفصل 208 في نسخته الأصلية ينطبق على العنف المسلط على المرأة على الرجل، والفصل 208 جديد نصّ على تطبيق ظروف التشديد على العنف المسلّط على المرأة والطّفل، وأنا أرى من الأجدر إدراج الفصل 208 جديد مع الفصل 208 من المجلة الجزائية دون أن يلغى الفصل الأصلي كما هو وارد في مشروع هذا القانون.

عبد الرؤوف الماي (غير منتم إلى اللجنة):

في الفصل 208 جديد هناك حديث عن أحد الزوجين، يعني ليس هناك تخصيص للمرأة.

نوفل الجمالي (النهضة):

العيب في جهة المبادرة التي أدرجت "فرسانا تشريعيّة" في مشروع هذا القانون، وكأن وزارة المرأة تشتغل بطريقة موازية للجنة تنقيح المجلة الجزائية بوزارة العدل. فمحتوى الفصل 208 جديد فيه شديد في العقوبات ويُنقح فصولا في المجلة الجزائيّة، والحال أنّ هذه المسألة تشتغل عليها لجنة وزارةالعدل.

عماد الخميري (رئيس اللجنة):

هناك مقترح من نوفل الجمالي يتعلّق بإلغاء الفصل 208 من المجلة الجزائيّة أو تنقيح الفصل 208.

المطة الثانية: إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،

إيمان بن محمد (النهضة):

هل تشمل الأصول والفروع الأخ والأخت أم لا؟

مقترح إلغاء عبارة ''طبقة" : نوفل الجمالي/ رابحة بن حسين وتمّ سحبه.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

لماذا لا نعوض عبارة الأصول والفروع بـ"ذوي القُربى"؟

عماد الخميري (رئيس اللجنة):

الأمر يتعلق بتشديد في العقوبة قد يصل إلى السجن مدى الحياة، ويجب أخذ الحذر في هذه المسألة. 

المطة الثالثة: إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

ما المقصود بعبارة "خطيب"؟ هل يمكن أن تشمل فترة "ما قبل الخطبة الرسمية"؟

عماد الخميري (رئيس اللجنة):

مجلة الأحوال الشخصيّة تعرّف مفهوم الخطيب.

ثم دار نقاش حول إضافة العلاقات الحميمة بين شخصين.

نوفل الجمالي (النهضة):

لا يجب أن ننسى أنّ أيّ صورة غير منصوص عليها هنا فإنّ الحكم فيها يمكن أن يصل إلى عشرين سنة سجنا، والقانون التونسي متخبط فيما يخص العلاقات الحميميّة، حيث يمكن أن تدخل من باب العمل، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات خارج إطار الزواج وغيرها، وأنا أرى أن هذه الصياغة كافية. 

تم سحب مقترح إضافة العلاقات الحميمة في تطبيق ظروف التشديد.

  • المطة الرابعة: إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،

لمياء دريدي (نداء تونس):

هل ستنطبق ظروف التشديد على مرضى التوحد، خاصة وأنّهم يريدون الخروج من قائمة الإعاقة؟

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية):

القصور أشمل من الإعاقة بما في ذلك الأمراض غير المصنّفة.

  • المطة الخامسة: إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

نوفل الجمالي (النهضة):

ما فائدة إضافة "متضرّر"، والحال أنّ الضحيّة آليا هي مضرّرة؟

من خلال الفقرة الأولى هناك إقرار أنّ الضحيّة متوفّاة، فكيف نتحدّث في هذه المطة عن كون الضحيّة "شاهد" و"متضرر"؟

محرزية العبيدي (النهضة):

ليس بالضرورة أن يكون المتضرّر هو نفسه الضحيّة، ففي حالة العنف المُسلّط على المرأة يكون الأطفال متضرّرين.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

القصد من هذه المطّة هو الإحالة على قضيّة أخرى لا علاقة لها بالعنف المُسلّط.

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية):

المقصود من هذه المطّة هو العنف المُسلّط على الضحيّة لمنعها من القيام بالحق الشخصي.

نوفل الجمالي (النهضة):

أقترح صياغة لرفع الالتباس:"إذا ارتكبت الجريمة في حق شاهد أو متضرر أو قائم بالحق الشخصي..."

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

المعنى اختلف تماما.

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية):

نحن نناقش موضوع النف ضدّ المرأة في إطار توجّه عام لحماية الأسرة والمتابعة والمراقبة للمرأة، والرجل ليس في حاجة إلى حماية اجتماعية لأنّ المجتمع يحميه حتّى وإن كان جانيا.

التصويت على الإبقاء على الفصل 208 جديد في صيغته الأصلية:

التصويت على إلغاء الفصل 208 من المجلة الجزائيّة وتعويضه بالفصل 208 جديد:

رفع الجلسة في تمام الساعة 13:45