loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى أصحاب المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 2017/09 المتعلق بالنظام العام للتغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج
  • مواصلة النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1.  مشروع القانون عدد 2017/41  المتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض
  1. مشروع القانون عدد 2015/43 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 52.38%

افتتحت الجلسة على الساعة العاشرة

 و بدأت اللجنة بالاستماع إلى النائب ماهر المذيوب (النهضة) الذي جاء كممثل عن الجهة المبادرة لمقترح القانون عدد 2017/09 المتعلق بالنظام العام للتغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج.

وأكد ماهر المديوب على أهمية موضوع التغطية الاجتماعية للتونسسين بالخارج.

ماهر المذيوب (النهضة):

و من بين ما قاله النائب نذكر :

النصوص السارية المفعول حالياً لا تلبي حاجيات التونسيين بالخارج.

التونسيون بالخارج يطالبون بالإنضمام إلى صناديق التغطية الإجتماعية التونسية.

هناك مليون ونصف تونسي يعملون و يدرسون بالخارج يجب أن تكون لهم تغطية اجبارية إجتماعية.

نريد إرساء قانون واضح للتغطية الاجتماعية للمواطنين بالخارج وعائلاتهم.

جزء من الانتماء إلى هذا الوطن يكون على شكل الإنتماء لصندوق من صناديق التغطية الإجتماعية.

بعد إنتهاء تدخل النائب حول مقترح القانون، قام النواب بتوجيه أسئلة له حول هذا المقترح.

و دارت التساؤلات خاصةً حول ما سيضيفه هذا القانون على ماهو موجود حالياً من اتفاقيات دولية و نصوص ترتيبية. تم التساؤل أيضاً حول آليات تمويل هذا الصندوق و ما سيأتي به من أعباء على الميزانية. كما تم التساؤل حول جدوى اجبارية هذه التغطية خاصةً في البلدان التي توفر تغطية اجتماعية للتونسيين المقيمين بها. و كان هناك نوع من الإتفاق على ضرورة ترفيع النصوص المنظمة للتغطية الاجتماعية من مقام النصوص الترتيبية إلى مقام النصوص القانونية تكون لها أكثر  فاعلية.

ماهر المذيوب (النهضة):

هذه المبادرة تهدف إلى وضع منظومة تغطية اجتماعية شاملة ومقننة للمواطنين بالخارج. فحالياً هناك 22 اتفاقيات موجودة في هذا المجال،لكن المشكل يكمن في أنه ليس هناك مساواة وليس هناك معايير واضحة المساهمات.  

هناك العديد من التونسيين في وضعية بائسة بالخارج يجب أن يكون لهم تغطية و يجب أن تفتح المساهمات في الصناديق بالعملة الصعبة.

حدث و أن السفارات التونسية لم تجد الإمكانيات المالية لاستخلاص مصاريف إرجاع جثت مواطنين تونسيين لأرض الوطن و هذا المشكل لم يكن قد يطرح إذا كانت هذه الأشخاص لها تغطية اجتماعية بالبلد التي تقيم به.

يجب أن يتمتع الطالب بالخارجبالتغطية الاجتماعيةتغطية.

نريد قانونا منظّما للتغطية الاجتماعية يكون شاملا إجباريّا ويجمع بين كل النصوص الموجودة حالياً.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة):

هل تقبلون فرضية  تبني الحكومة لهذه المبادرة و إدخال بعض التغييرات عليها؟

ماهر المذيوب (النهضة):

أنا لا أرى مانعاً لتبني الحكومة هذا المقترح و إدخال بعض التغييرات عليه إذا كان ذلك في مصلحة المواطن.

بعد ذلك دارت مناقشات اللجنة حول مشاكل المستشفيات العمومية في تونس و النقائص الكبيرة التي تعاني منها من موارد مالية ومادية علاوةً على الفساد المالي المستمر.

نورة العامري (نداء تونس):

هناك حالات رشوة عديدة وقعت في مستشفيات سوسة و تم إعلام وزيرة الصحة بها و لكن هذه الأخيرة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن.

النظر في مشروعَي القانونيْن عدد 2017/41 و2015/43

قرر أعضاء اللجنة الاستماع بشأن مشروعي القانونين تنظيم جلسات استماع على النحو التالي:

  • يوم الخميس 11 ماي 2017 في الحصة الصباحية: وزير الشؤون الإجتماعية.
  • يوم الخميس 11 ماي 2017 في الحصة المسائية: الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل و الأمين العام للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية.

وقررت اللجنة كذلك تنظيم إستماع لوزيرة الصحة يوم الخميس 18 ماي حول الوضع العام لقطاع الصحة في تونس.    

رفعت اللجنة جلستها على الساعة 12:30